Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2171–2210 · переход к 2176.
стр. 2171
بها فأصيب فمنه ما أدركه فأذكى ومنه ما لم أدرك فقال: "كل ما ردت عليك قوسك" قلت: يا رسول اللَّه أرمى بسهمى فيتوارى عنى فأدركه وفيه سهمى أعرفه ولا أنكره ليس فيه أثر سواه قال: "إن لم تصله فأصبته وفيه سهمك فعرفته ولا تنكره وليس فيه أثر سواه فكل وإلا فلا تأكل". وذكر الحديث وأبو فروة يزيد بن سنان ضعفه أحمد وابن معين وابن المدينى وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والبغوى والدارقطني وغيرهم.
* * *
стр. 2172
كتاب الذبائح
стр. 2173
قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة
قال: وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدى بن حاتم
٢٢٥٦ - أما حديث محمد بن صفوان:
فرواه أبو داود ٣/ ٢٤٧ والنسائي ٧/ ٢٢٥ وابن ماجه ٢/ ١٠٨ وأحمد ٣/ ٤٧١ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ١٤٤ ومصنفه ٤/ ٦٢٧ و ٥/ ٥٣٦ و ٦٢٨ والبخاري في التاريخ ١/ ١٣ والطبراني في الكبير ٨/ ٨٦ والحاكم ٤/ ٢٣٥ وأبو نعيم في المعرفة ١/ ١٧٣ و ٣/ ١٥٠٥ و ١٥٠٦ والطيالسى ص ٦٣ والبيهقي ٩/ ٣٢٠ و ٣٢١ وابن قانع في معجمه ٣/ ٢٣:
من طريق عاصم وغيره عن الشعبى عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: "أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول اللَّه ﷺ عنهما فأمرنى بأكلهما" والسياق لأبى داود.
وقد تابع عاصمًا داود بن أبي هند وقتادة وجابر الجعفى وحصين بن عبد الرحمن إلا أنه اختلف في وصله وإرساله وفي سياق السند ومن أي مسند هو على بعضهم.
أما الخلاف فيه على عاصم. فقال عنه عبد الواحد بن زياد وحماد وأبو عوانة وثابت ويزيد بن هارون في رواية ما تقدم. خالفهم شعبة إذ قال عنه عن الشعبى عن محمد بن صفوان خالفهم أبو الأحوص إذ قال عنه عن الشعبى عن محمد بن صيفى. وذكر أبو نعيم في الصحابة أن أبا الأحوص قال محمد بن صفوان. وقد تابعه متابعة قاصرة حصين بن عبد الرحمن إذ قال عن الشعبى عن محمد بن صيفى. والظاهر أن أرجح هذه الوجوه عن عاصم الأول.
وأما الخلاف فيه على داود فقال عنه يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء وابن أبي عدى عن الشعبى عن محمد بن صفوان. خالفهم عبد الأعلى إذ قال عنه عن الشعبى عن ابن صفوان. خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عنه عن الشعبى عن صفوان بن محمد. والظاهر أن الراجح عن داود الوجه الأول وهذا ما يفهم من كلام الترمذي في جامعه في الباب.
وأما الخلاف فيه على قتادة: فقال عنه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن الشعبى عن جابر. خالفهما همام إذ قال عنه عن الشعبى مرسلًا.
وأما حصين وجابر فلم أر عنهما اختلافًا إذ قال حصين كما تقدم وقال جابر وهو الجعفى عن الشعبى عن جابر وضعف هذا السياق البخاري. وقد رجح البخاري كما نقله
стр. 2174
عنه الترمذي في علله الكبير ص ٢٤٠ من قال عن الشعبى عن محمد بن صفوان وهو مذهب المصنف. وهذا منهما إيماء إلى نفى الاضطراب وصحة السند.
٢٢٥٧ - وأما حديث رافع:
فرواه البخاري ٩/ ٦٢٣ ومسلم ٣/ ١٥٥٨ و ١٥٥٩ وأبو داود ٣/ ٢٤٧ والترمذي ٤/ ٧٥ و ٨١ والنسائي ٧/ ٢٢٦ و ٢٢٨ وابن ماجه ٢/ ١٠٦٢ وأحمد ٣/ ٤٦٣ و ٤/ ١٤٠ و ١٤٢ وابن أبي شيبة في المسند ١/ ٦٧ والمصنف ٤/ ٦٢٦ و ٦٢ والطيالسى ص ١٣٠ والحميدي ١/ ٢٠٠ وعبد الرزاق ٤/ ٤٩٦ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٨٣ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٩ و ٢٧٠ والبيهقي ٩/ ٢٤٧ و ٢٨١:
من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال: "كنا مع النبي ﷺ بذى الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا وكان النبي ﷺ في أخريات القوم فعجلوا فنصبوا القدور فرفع النبي ﷺ إليهم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل. عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيره فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل منهم فحبسه اللَّه فقال النبي ﷺ : "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا". قال: قال خديج: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدًا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكله ليس السن والظفر وسأخبركم عنه: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على سعيد بن مسروق فقال عنه عامة أصحابه ما سبق مثل شعبة وزائدة وأبي عوانة وإسرائيل وعمر بن عبيد وحماد بن شعيب وحسان بن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم ومبارك بن سعيد وحبيب بن حبيب.
خالفهم أبو الأحوص إذ قال عنه عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده وقوله مرجوح. واختلف فيه على الثورى فثقات أصحابه قالوا عنه مثل الوجه الأول منهم القطان ووكيع وعبد الرزاق وغيرهم خالفهم حامد بن يحيى ومحمد بن منصور إذ قالا: عنه عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية عن جده والوجه الأول أرجح. ثم وجدت في علل أبي حاتم ٢/ ٤٥ ما يوافق ما سبق.
٢٢٥٨ - وأما حديث عدى بن حاتم:
فرواه عنه مرى بن قطرى وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة.
стр. 2175
* أما رواية مرى عنه:
ففي أبي داود ٣/ ٢٤٩ والنسائي ٧/ ٢٢٥ وابن ماجه ٢/ ١٠٦٠ وأحمد ٤/ ٣٥٦ و ٢٥٨ و ٢٧٧ و ٣٧٩ والطيالسى ص ١٣٩:
وابن أبي شيبة ٤/ ٦٢٧ وعبد الرزاق ٤/ ٤٩٦ والحربى في غريبه ١/ ٧٩ والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٣ والبيهقي ٩/ ٢٨١:
من طريق حماد بن سلمة عن مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه " والسياق لأبى داود ومرى تفرد بالرواية عنه سماك ولم يوثقه إلا ابن حبان لذا قال فيه الذهبى في الميزان "لا يعرف" اهـ، فهو مجهول وقد توبع كما يأتى.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عنه:
ففي البيهقي ٩/ ٢٨١:
من طريق ابن وهب عن أبي بكر بن عبد اللَّه عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عدى بن حاتم ﵁ أنه قال: قلت: يا رسول اللَّه أحدنا يصيد الصيد وليس معه شىء يذكيه به إلا مروة أو شقة عصا فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه " وشيخ ابن وهب لم يظهر لى من هو.
* * *
стр. 2176
كتاب الأطعمة
стр. 2177
قوله: ١ - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة
قال: وفي الباب عن العرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة
٢٢٥٩ - أما حديث العرباض:
فتقدم تخريجه في النكاح رقم ٣٥.
٢٢٦٠ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه هشام بن زيد وقتادة.
* أما رواية هشام عنه:
فرواها البخاري ٩/ ٦٤٢ ومسلم ٣/ ١٥٤٩ وأبو عوانة ٥/ ٥١ و ٥٢ وأبو داود ٣/ ٢٤٤ و ٢٤٥ والنسائي ٧/ ٢٣٨ وابن ماجه ٢/ ١٠٦٣ وأحمد ٣/ ١١٧ و ١٧١ و ١٨٠ و ١٩١ والطيالسى ص ٢٧٥ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٣:
من طريق هشام بن زيد بن أنس قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأينا غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس: نهى النبي ﷺ أن تصبر البهائم.
* وأما رواية قتادة عنه:
ففي البزار كما في زوائده ٣/ ٣٣٠:
من طريق مغيرة بن مسلم ثنا مطر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشرب قائمًا وعن الأكل قائمًا وعن المجثمة وعن الجلالة وعن الشرب من في السقاء" والأكثر على ضعف مطر لا سيما أنه انفرد هنا.
٢٢٦١ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سعيد بن جبير وسعيد بن عمرو ومجاهد وأبو صالح.
* أما رواية ابن جبير عنه:
ففي البخاري ٩/ ٦٤٣ ومسلم ٣/ ١٥٥٠ وأبي عوانة ٥/ ٥٢ و ٥٣ والنسائي ٧/ ٢٣٨ وأحمد ٣/ ١٢ و ٤٣ و ٦٠ و ٨٦ و ١٠٣ و ١٤١ و ٣٣٨ وأبي يعلى ٥/ ٢٥٣ و ٢٥٤ وعبد الرزاق ٤/ ٤٥٤ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٤ والدارمي ٢/ ١٠ والبخاري في التاريخ ١/ ٢٠٦ وأبي عبيد في غريبه ١/ ٢٥٤ والخلال في العلل ص ٩٧ والآجرى في تحريم الملاهى ص ٩٩ والطحاوى ٣/ ١٨٢ والحاكم ٤/ ٢٣٤ والبيهقي ٩/ ١٣٤:
стр. 2178
من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر: "من فعل هذا، إن النبي ﷺ لعن من فعل هذا" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على ابن جبير فقال عنه محمد بن بشر ومحمد بن أبي عمر والمنهال والفضيل بن عمرو وأبو إسحاق ما سبق. خالفهم عدى بن ثابت إذ قال. عن ابن جبير عن ابن عباس.
* وأما رواية سعيد بن عمرو عنه:
ففي البخاري ٩/ ٦٤٢ وأحمد ٢/ ٩٤ وأبي عوانة ٥/ ٥٣:
من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضى اللَّه عهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بنى يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: "ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ نهى عن أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل" والسياق للبخاري.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي الكبير للطبراني ١٢/ ٤٠٣ والأوسط ٦/ ٤٢:
من طريق محمد بن أبان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المثلة" وابن أبان ضعيف وكذا شيخه.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي أحمد ٢/ ٩٢ و ١١٥ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٣٣٠ والطبراني في الأوسط ٧/ ٢١١:
من طريق شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أراه ابن عمر كذا قال عن النبي ﷺ : "من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل اللَّه به بوم القيامة" والسياق لابن الجعد.
وشريك معلوم أمره، وزعم الطبراني أن قيس بن الربيع تفرد بالحديث عن معاوية بن إسحاق إذ قال: "لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا قيس تفرد به إسحاق بن منصور" ولم يصب في هذا الجزم فقد تابعه من تقدم وقيس بن الربيع مثل شريك في
стр. 2179
الضعف إلا أنه بذلك لا يؤدى به إلا إلى الحسن لغيره.
وتخالف رواية قيس لشريك في إزالة الشك وتعيين كون الصحابي ابن عمر، وأبو صالح هو عبد الرحمن بن قيس ثقة وثقه ابن معين وغيره وليس هو ماهان وقد سمع عليًّا ولا أعلم أسمع ابن عمر أم لا.
٢٢٦٢ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه والشعبى.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٤٩ وأبي عوانة ٥/ ٥٢ والنسائي ٧/ ٢٣٩ وأحمد ١/ ٢٨٠ و ٢٧٤ و ٢٨٥ و ٣٤٠ و ٣٤٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٨١ والبخاري في التاريخ ١/ ٢٠٦ وأبي عبيد في غريبه ١/ ٢٥٤ والآجرى في تحريم الملاهى ص ٩٩ والطبراني ١١/ ٤٤٠ و ٤٤٥ و ٤٤٦ والأوسط ٢/ ٣٣٠ و ٣٣١ وابن حبان ٧/ ٤٤٩ والطيالسى ص ٣٤١ والبيهقي ٩/ ٧٠ و ٧١ وعلى بن الجعد في مسنده ٨٥٥:
من طريق شعبة عن عدى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تتخدوا شيئًا فيه الروح غرضًا" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على شعبة وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة عن شعبة رواية الرفع وانظر العلل ٢/ ٢٣٤ و ٢٣٥.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الترمذي ٤/ ٧٢ و ٢٧ وأبي داود ٤/ ١٠٩ و ١١٠ والنسائي ٧/ ٢٤٠ وأحمد ١/ ١٢٦ و ٢٧٣ و ٢٩٧ و ٣٤٥ والدارمي ٢/ ١٠ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٢ وعبد الرزاق ٤/ ٤٥٤ وابن الجارود ص ٢٩٨ وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين ٣/ ٤٧٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٨١ والحاكم ٢/ ٣٤ والآجرى في ذم الملاهى ص ١٠٠ وابن المقرى في معجمه ص ٣٣٢:
من طريق قتادة وسماك والسياق لقتادة عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي ﷺ نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء" والسياق للترمذي، وهو في الصحيح من طريق أيوب إلا أن ما يتعلق بما هنا ليس في الصحيح وقد روى أيوب كما في مصنف عبد الرزاق ما يتعلق بالباب إلا أنه لم يذكر الصحابي بل أرسله.
стр. 2180
وعلى أي الحديث صحيح وهو من رواية الثورى عن سماك موصولًا إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الثورى فوصله عنه عبد الرزاق وخالفه قبيصة بن عقبة إذ أرسله كما عند ابن المقرى ورواية الوصل أرجح.
* وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه:
ففي أبي يعلى ٣/ ٦٣ والبيهقي ١٠/ ٢٤:
من طريق ابن أبي ذئب عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن صبر الروح قال: وقال الزهرى: "الإخصاء صبر شديد" والسياق لأبى يعلى.
وقد اختلفوا في وصله وإرساله على ابن أبي ذئب فوصله عنه عبيد اللَّه بن موسى خالفه أبو عامر العقدى إذ أرسله والصواب رواية الإرسال وقد تابع العقدى متابعة قاصرة يونس ومعمر عن الزهرى.
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي الكامل ٥/ ٢٨ والطبراني في الكبير ١٢/ ٩٢:
من طريق جابر عن الشعبى عن ابن عباس "أن النبي ﷺ نهى أن تتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا" وجابر هو الجعفى متروك.
٢٢٦٣ - وأما حديث جابر.
فرواه عنه أبو الزبير وأبو سلمة.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٥٠ وأبي عوانة ٥/ ٥٣ و ٥٤ والبخاري في الأدب المفرد ص ٧٢ وابن ماجه ٢/ ١٠٦٤ وأحمد ٣/ ٣٣٩:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يقتل شىء من الدواب صبرًا" والسياق لمسلم ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر عند أحمد ٣/ ٣٣٥ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٤٢٧ بلفظ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن النهبة والمثلة" وفيه ابن لهيعة ضعيف.
* وأما رواية أبي مسلمة عنه:
ففي مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٢ وابن سعد ٢/ ١١٢ والطحاوى في المشكل ٨/ ٦٧:
стр. 2181
من طريق عكرمة بن عمار عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه قال: "لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملئوا منها القدور فبلغ ذلك نبي اللَّه، صلوات اللَّه عليه، قال جابر: فأمرنا رسول اللَّه ﷺ فكفأنا القدور وهى تغلى، فحرم رسول اللَّه ﷺ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم رسول اللَّه ﷺ المجثمة والخُلسة والنهبة" والسياق لابن سعد وعكرمة ضعيف في يحيى وتقدم كلام أهل العلم في ذلك في الصلاة وقد نص البخاري على تغليطه في هذا الحديث وانظر العلل الكبير للمصنف ص ٢٤١.
٢٢٦٤ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه الترمذي ٤/ ٢٥٤ و ٢٥٥ وأحمد ٢/ ٦٦ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٢ وتمام ٢/ ٣٨:
من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن حمار البيت وعن المجثمة وعن الخليسة والنهبة وقال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا" والسياق لتمام إذ هو أتم.
وقد اختلف فيه على يحيى فجعله عنه عكرمة بن عمار من مسند جابر كما سبق، خالفه الأوزاعى إذ جعله عنه من مسند أبي هريرة. وقد تابع الأوزاعى في شيخه محمد بن عمرو كما عند الترمذي وغيره.
قوله: ٢ - باب ما جاء في ذكاة الجنين
قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة
٢٢٦٥ - أما حديث جابر:
فرواه أبو داود ٣٢٥٣ وأبو يعلى ٢/ ٣٢٨ وعلى بن الجعد ص ٣٨٨ وابن عدى ٢/ ٢٤٣ و ٣٢٠ و ٦/ ٤٠٨ وابن حبان في المجروحين ١/ ٢٥١ وابن المقرى في معجمه ص ٣٠٩ والطبراني في الأوسط ٨/ ١٠١ و ١٠٢ والدارقطني في السنن ٤/ ٢٧٣ والحاكم ٤/ ١١٤ والسهمى في تاريخ جرجان ص ٢٦ والدارمي ٢/ ١١ وأبو داود نعيم في الحلية ٧/ ٩٢ و ٩/ ٢٣٦ وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان ٢/ ٣٦٠ والبيهقي ٣٣٢/ ٩ و ٣٣٥ والخليلى في الإرشاد ١/ ٤٣٨:
من طريق عبيد اللَّه بن أبي زياد القداح المكى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" والسياق لأبي داود والقداح ضعيف إلا أنه تابعه الثورى وحماد بن شعيب وابن أبي ليلى وزهير بن معاوية وفي هذه المتابعات نظر،
стр. 2182
أما متابعة الثورى فلا يصح السند إليه إذ راويه عنه معاوية بن هشام وقد تفرد بذلك وهو ضعيف في الثورى وأما حماد وابن أبي ليلى فضعيفان وأما متابعة زهير فلا يصح السند إليه إذ راويه عنه الحسن بن بشير وهو ضعيف وزعم ابن عدى أن الحسن انفرد به عن زهير وقد تابع الحسن سويد بن عمرو الكلبى عند السهمى إلا أنه جعله من قول جابر فبان بما تقدم ضعف الحديث من مسند جابر وضعف الحديث ابن حبان في الضعفاء وحكم عليه أبو داود بالنكارة كما جاء في أسئلة الآجري عنه ١/ ١٥٠ مع روايته له في السنن وسكوته عنه.
٢٢٦٦ - وأما حديث أبي أمامة:
نفى ابن عدى ٤١٥١ و ٢/ ١٠ والكبير للطبراني ٧/ ١٢١ و ١٢٢ والبزار كما زوائد الحافظ ١/ ٤٩٣:
من طريق بشير بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء قالا: قال رسول اللَّه ﷺ : "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وبشير وشيخه ضعيفان.
وقد اختلفوا فيه على بشير فقال عنه يوسف بن عدى وجبارة بن المغلس ما تقدم. خالفهم شيخ البزار إذ قال عنه عن الأحوص عن خالد بن معدان عنهما وخالد لا سماع له من أبي الدرداء كما قال الحافظ.
٢٢٦٧ - وأما حديث أبي الدرداء:
فتقدم تخريجه في حديث أبي أمامة.
٢٢٦٨ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه طاوس والمقبرى.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي السنن للدارقطني ٤/ ٢٧٤:
من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال في الجنين "ذكاته ذكاة أمه" وعمر هو المعروف بسندل، متروك.
* وأما رواية المقبرى عنه:
ففي الحاكم ٤/ ١١٤:
من طريق عبد اللَّه بن سعيد المقبرى عن جده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وعبد اللَّه متروك.
стр. 2183
قوله: ٣ - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس
٢٢٦٩ - أما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عبيدة بن سفيان وأبو إدريس وأبو سلمة.
* أما رواية عبيدة عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٣٤ والنسائي ٧/ ٢٠٠ وابن ماجه ٢/ ١٠٧٧ وأحمد ٢/ ٢٣٦ والطحاوى في المشكل ٩/ ١٠٥ وابن حبان ٧/ ٣٤٣ والبيهقي ٩/ ٣١٥:
من طريق إسماعيل بن أبي حكم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي إدريس عنه:
ففي ابن حبان ٧/ ٣٤٤:
من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولانى عن أبي هريرة "إن رسول اللَّه ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" والسند واضح الصحة وقد اختلف فيه على الزهرى فقيل عنه كما تقدم وبعضهم يجعله عنه بهذا الاسناد من مسند أبي ثعلبة والظاهر صحة الوجهين إذ رواهما مالك.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
- فتقدم تخريجها في الباب السابق.
٢٢٧٠ - وأما حديث العرباض:
فتقدم تخريجه في النكاح برقم ٣٥.
٢٢٧١ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه ميمون بن مهران وعطاء ومجاهد ورجل عنه.
* أما رواية ميمون عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٣٤ وأبي عوانة ٥/ ١٨ و ١٩ وأبي داود ٤/ ١٥٩ و ١٦٠ والنسائي ٧/ ٢٠٦ وابن ماجه ٢/ ١٠٧٧ وأحمد ١/ ٢٨٩ و ٢٤٤ و ٣٠٢ و ٣٢٧ و ٣٣٩ و ٣٧٣ وأبي يعلى ٣/ ١٤٨ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٢٧ والبخاري في التاريخ ٦/ ٢٦٢ والدارمي ٢/ ١٢ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٩٠ والمشكل ٩/ ١٠٠ و ١٠١
стр. 2184
و ١٠٢/ ١٠٣ وابن حبان ٧/ ٣٤٦ وتمام في فوائده ٢/ ٢٠٥ والبيهقي ٩/ ٣١٥ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٤١ وابن الجارود ص ٢٩٩:
من طريق الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على ميمون فقال عنه الحكم بن عتيبة ما تقدم وتابعه على ذلك جعفر بن أبي وحشية وحجاج بن أرطاة وجعفر بن برقان إلا أن الروايات عن الحكم اختلفت فقيل عنه ما سبق وقال عنه الأجلح عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقد صوب أبو حاتم الرواية الأولى على رواية الأجلح وانظر العلل ٢/ ٣: خالفهم على بن الحكم إذ قال عنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. واختلف أهل العلم في ذلك فصنيع مسلم دال على تقديم من لم يزيد. خالفه ابن القطان في الوهم والإيهام ٢/ ٤٥٠ فقد زعم أن رواية الحكم وأبي بشر فيها انقطاع وقدم رواية على بن الحكم. خالفه الحافظ ابن حجر كما في النكت الظراف ٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ إذ حكم على رواية على بن الحكم بالشذوذ وهذا الظاهر وان كان نقل عن الخطيب كونها من باب المزيد في متصل الأسانيد وذكر المزى في التحفه عن الخطيب توهيمه لعلى بن الحكم وهو الحق خلافًا لابن القطان ثم وجدت في علل ابن أبي حاتم عن أبيه ٢/ ١١ و ٢٢ أنه سبق ابن القطان.
* تنبيه:
ذكر الحافظ في النكت الظراف ما نصه نقلًا عن البخاري في التاريخ "عن على الأرقط قال: أظن بين ميمون وبين ابن عباس في هذا الحديث سعيد بن جبير". اهـ، والموجود في التاريخ أن هذا من كلام سعيد بن أبي عروة راويه عن على بن الحكم.
* تنبيه آخر: وقع في ابن أبي شيبة "هشيم بن أبي بشر" صوابه "عن أبي بشر".
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٢/ ١٠٠:
من طريق سفيان الثورى عن عبد الكريم عن عطاء عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير" وعبد الكريم لم يتبين لى أي منهما المتروك أم الثقة إذ كلاهما روى عنهما الثورى وهما رويا عن عطاء.
* وأما رواية عطاء عنه:
فتقدم تخريجها في النكاح برقم ٣٥.
стр. 2185
* وأما رواية الرجل عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق ٤/ ٥٢٠:
من طريق معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير" ومعمر ضعيف في قتادة وفيه المبهم.
قوله: ٥ - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة
قال: وفي الباب عن رافع خديج
٢٢٧٢ - وحديثه:
تقدم تخريجه في الذبائح.
* * *
стр. 2186
كتاب الأحكام والفوائد
стр. 2187
قوله: ١ - باب ما جاء في قتل الوزغ
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأم شريك
٢٢٧٣ - أما حديث ابن مسعود:
فرواه أحمد ١/ ٤٢٠ وابن حبان ٧/ ٤٥٨ والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٥٨.
من طريق أبي إسحاق الشيبانى عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغًا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا" والسياق لأحمد.
وفي الحديث علتان: الاختلاف في الرفع والوقف. وما قيل في سماع المسيب من ابن مسعود. أما الاختلاف في الرفع والوقف فعلى الشيبانى. فرفعه عنه ورواه كما سبق أسباط بن محمد وأبو كدينة والعوام بن حوشب وخالد بن عبد اللَّه الواسطى. إلا أن خالدًا قصره على الحية خالفهم عباد بن العوام عنه إذ قال عن المسيب عن رجل عن أبن مسعود عن النبي ﷺ . خالفهم أبو شهاب الحناط إذ قال عنه عن المسيب عن ابن مسعود قوله ذكر غالب ذلك الدارقطني في العلل ٥/ ٢٧٤ و ٢٧٥ وأما عبد الواحد بن زياد فذكر عنه الدارقطني أنه رواه كما رواه أسباط وقرناؤه مرفوعًا. وذكر عنه أبو حاتم في العلل ٢/ ٣٢٢ أنه وقفه فلعل له روايتين.
واختلف أهل العلم في ذلك فمال الدارقطني إلى ترجيح الرواية الأولى إذ قال: "ورفعه صحيح". اهـ.
خالفه أبو حاتم إذ قدم رواية عبد الواحد الذى زعم أنه وقفه فقال بعد ذكر رواية العوام بن حوشب المرفوعة ما نصه: "ورواه عبد الواحد بن زياد عن الشيبانى من المسيب عن عبد اللَّه موقوفًا قال أبي عبد الواحد أوثق من العوام". اهـ.
والظاهر أن ما صار إليه أبو حاتم مرجوح إذ أن أبا حاتم حصر الخلاف بين العوام وعبد الواحد فبنى الحكم قبل أن يحصر الواقفيق والرافعين ثم إن من ذكره أبو حاتم بكونه وقف قد روى عنه الوجهان.
العلة الثانية: ذكر الإمام أحمد في العلل ١/ ٣١٠ قوله: "المسيب بن رافع لم يسمع من عبد اللَّه بن مسعود شيئًا إنما يروى من علقمة وعن عامر بن عبدة". اهـ، وكذا نفى سماعه من ابن مسعود أبو حاتم وأبو زرعة كما في المراسيل ص ٢٠٧.
стр. 2188
وعلى أي فالجمع بين الأقوال السابقة ممكن وذلك أن المبهم والكائن في رواية عباد بن العوام ممكن تفسيره بما ذكره الإمام أحمد إما علقمة أو عامر وكلاهما ثقة فلا يضر ذلك في صحة الحديث لو علم أن لا شيخ ضعيف للمسيب بينه وبين ابن مسعود. ومن أسقط الواسطة وجعله عن المسيب عن ابن مسعود غير مؤثر في صحة الحديث وبذلك يحمل كلام الدارقطني السابق إذا علم ما سبق فما اكتفى به في المجمع ٤/ ٤٥ من قوله: "ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود" غير كاف في الحكم على الحديث.
٢٢٧٤ - وأما حديث سعد:
فرواه مسلم ٤/ ١٧٥٨ وأبو داود ٥/ ٤١٦ وأحمد ١/ ١٧٦ والبزار ٣/ ٢٩٥ وعبد بن حميد ص ٧٧ والدورقى في مسند سعد ص ٤٦ وأبو يعلى ١/ ٣٨٠ والهيثم بن كليب الشاشي ١/ ١٢٢ وابن حبان ٧/ ٤٥٩ و ٤٦٠ والإسماعيلى ٣/ ٧٨٥ والعقيلى ٤/ ٣٩٣ وابن شاهين في الناسخ ص ٤٨١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ١/ ٣٤٠ وفي العلل ٤/ ٣٤٠ و ٣٤١ وعبد الرزاق ٤/ ٤٤٥:
من طريق الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه "أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا" والسياق لمسلم.
وقد رواه عن الزهرى معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومالك ويونس وابن أبي أنيسة، وقد وقع عن عامتهم اختلاف في سياق السند.
أما الخلاف فيه على معمر. فقال عنه عبد الرزاق عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه وقال مرة عنه عن الزهرى عن عروة عن عائشة والظاهر صحة الوجهين عن معمر خالفه عبد الأعلى: إذ قال عنه عن الزهرى عن سعد فأرسله وعبد الرزاق أولى بمعمر منه لذا اعتمده مسلم.
وأما الخلاف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق: فقال عنه خالد الواسطى عن الزهرى عن عامر عن أبيه رفعه وقال خالد مرة عنه عن الزهرى عن عروة عن عائشة خالف الواسطى إبراهيم بن طهمان إذ قال عنه عن عمر بن سعيد عن الزهرى عن عامر عن أبيه والظاهر أن هذا الاختلاف من عبد الرحمن إذ هو ليس بالحافظ.
وأما الخلاف فيه على مالك. فقال عنه خالد بن مخلد عن الزهرى عن عامر عن أبيه وغلط الدارقطني في هذا السياق الباغندى راويه عن ابن أبي شيبة عثمان عن خالد به علمًا
стр. 2189
بأن الكلام في خالد بن مخلد أكبر منه في الباغندى ولم أر من تابع خالدًا عن مالك في هذا السياق.
خالفه عبد الأعلى بن حماد كما عند الإسماعيلى إذ قال عنه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن سعد. خالفهم إسحق بن محمد الفروى إذ قال عنه عن الزهرى عن سعد وتابعه متابعة قاصرة على هذا السياق يونس. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح هذا السياق على غيره. وقد جمع الحافظ في الفتح بين رواية معمر ومالك عن الزهرى وجعل الخلاف بين الوصل والإرسال من الزهرى فقال ٦/ ٣٥٤:
"وكأن الزهرى وصله لمعمر وأرسله ليونس". اهـ، وصنيع الدارقطني يخالف هذا إذ يقدم رواية مالك المرسلة وأما ابن أبي أنيسة يحيى فقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن سعد ويحيى متروك لذا حكم عليه الدارقطني بالوهم.
ووقع فيه خلاف آخر على عروة فقال عنه الزهرى ما تقدم. خالفه هشام بن عروة إذ قال عن أبيه عن عائشة عن سعد وتعتبر هذه متابعة قاصرة لابن أبي أنيسة إلا أن السند لا يصح إلى هشام إذ راويه عنه عمر بن حبيب وهو ضعيف وقد تفرد بهذا السياق ووقعت رواية ابن أبي أنيسة على الوجه الذى قدمته عند البزار معلقًا ووصلها الدارقطني في أفراده وعلله ووقع عند العقيلى أن ابن أبي أنيسة قال عن الزهرى عن عروة عن عائشة بإسقاط سعد والظاهر أن ذلك من الإخراج لسقم النسخة.
٢٢٧٥ - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة والقاسم وعطاء ونافع.
* أما رواية عروة عنها:
ففي البخاري ٦/ ٣٥١ ومسلم ٤/ ١٧٥٨ والنسائي ٥/ ٢٠٩ وابن ماجه ٢/ ١٠٦٧ وأحمد ٦/ ٨٧ و ١٥٥ و ٢٧١ و ٢٧٩ وعبد الرزاق ٤/ ٤٤٦ والدورقى في مسند سعد ص ٤٥:
من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا" والسياق لعبد الرزاق.
ووقع عند البخاري وغيره أن عائشة صرحت بعدم سماعها بقتل الوزغ من النبي ﷺ بل صرحت بسماعها من سعد. وهذا السياق هو لمعمر عن الزهرى وقد وافقه على جعل الأمر بقتل الوزغ من مسند عائشة عبد الرحمن بن إسحاق.
стр. 2190
* وأما رواية القاسم عنها:
ففي عبد الرزاق ٤/ ٤٤٥:
من طريق عباد بن كثير عن رجل سماه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قتل وزغًا رفع اللَّه له تسع درجات وحط عنه تسع خطيئات" قال القاسم قالت عائشة: "من قتل وزغًا ثم أقبل وصلى ركعتين كانت له عدل رقبة" وسنده ضعيف. وللقاسم سياق آخر يأتى في الباب الثانى.
* وأما رواية عطاء عنها:
ففي الكامل لابن عدى ٥/ ٣٤١ والطبراني في الأوسط ٨/ ٣٦٩ وعبد الرزاق ٤/ ٤٤٦ من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل وزغًا محا اللَّه عنه سبع خطيئات" والسياق للطبراني وقد تفرد بإسناده عبد الكريم كما قال ذلك الطبراني وهو متروك.
وقد اختلفوا فيه على عبد الكريم وذلك في وصله وإرساله فوصله عنه أبو صخر خالفه ابن عيينة إذ قال عنه أن عاثشة قالت. فأرسله وابن عيينة أولى فهذه علة ثانية.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي مسند أحمد ٦/ ٢٠٠ و ٢١٧ وإسحاق ٢/ ٥٣٠ وابن ماجه ٢/ ١٥٠ والفاكهى ٣/ ٣٩٧:
من طريق عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن نافعًا مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته عن رسول اللَّه ﷺ قال: "اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على ابراهيم ﵇ النار" قال: "وكانت عائشة تقتلهن" والسياق لإسحاق.
وقد اختلف في إسناده على نافع فقال عنه ابن أبي أمية ما تقدم: خالفه جرير بن حازم إذ قال عنه عن سائبة مولاة الفاكة بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فذكرت الحديث. خالفهما أيوب السختيانى إذ قال عنه أن امرأة دخلت على عائشة فأرسله. وأولاهم بالتقديم أيوب لاسيما وأن عبد اللَّه بن عبد الرحمن يحتاج إلى نظر ولم يصب مخرج كتاب الفاكهى حيث حسنه من طريقه. ولم يصب أيضًا البوصيرى في زوائد ابن ماجه ٢/ ١٧٠ حيث صحح إسناده لأمرين: للاختلاف في الوصل والإرسال وترجيح الإرسال الثانى أن ابن ماجه خرجه من طريق جرير بن حازم وفيه سائبة الكائنة بين رافع وعائشة وهى مجهولة.
стр. 2191
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة "عن جرير عن نافع عن صادقة مولاة لفاكة" والظاهر أن صوابه ما في ابن ماجه "سائبة" إن لم يكن ذلك اختلاف من الرواة عن جرير.
٢٢٧٦ - وأما حديث أم شريك:
فرواه البخاري ٦/ ٣٥١ ومسلم ٤/ ١٧٥٨ والنسائي ٥/ ٢٠٩ وابن ماجه ٢/ ١٠٧٦ وأحمد ٦/ ٤٢١ و ٤٦٢ وإسحاق ٥/ ١٠٤ و ١٠٥ والحميدي ١/ ١٧٠ والدارمي ٢/ ١٦ وابن جريج في جزئه ص ٥٨ وعبد الرزاق ٤/ ٤٤٦ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ١٠٧ وأبي نعيم في الصحابة ٦/ ٣٥١٧ و ٣٥١٨ والأزرقى في تاريخ مكة ٢/ ١٥٠ والفاكهى في تاريخ ٣/ ٣٩٧ وابن حبان ٧/ ٤٥٩ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣٣٩ وابن شاهين في الناسخ حـ/ ٤٨ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١١ والطبراني في الكبير ٢٥/ ٩٧:
من طريق عبد الحميد بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن "النبي ﷺ أمره بقتل الأوزاغ" والسياق للبخاري.
قوله: باب ٢ ما جاء في قتل الحيات
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة وسهل بن سعد
٢٢٧٧ - أما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه أبو الأحوص وزر بن حبيش وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود ومسروق وأبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود والأسود والمسيب بن رافع.
* أما رواية أبي الأحوص عنه:
ففي أحمد ١/ ٢٩٥ و ٤٢١ والطيالسى رقم ٤٢ وأبي يعلى ٥/ ١٤٥ وابن حبان في المجروحين ٣/ ١٥٠ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٠ والطحاوى في المشكل ٧/ ٣٧٢ وأبي أحمد الحاكم في الكنى ٢/ ٩٠:
من طريق أبي الأعين العبدى عن أبي الأحوص الجشمى قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبة أو بقصبة قال يونس: بقضيبة. حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه" والسياق لأحمد.
стр. 2192
وفي الحديث علتان: ضعف أبي الأعين كما قال ابن معين وغيره. الثانية: الاختلاف في الرفع والوقف فرفعه من سبق ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه موقوفًا وهو الصواب كما عند ابن أبي شيبة.
* وأما رواية زر عنه:
ففي البزار ٥/ ٢٣٤ والدارقطني في العلل ٥/ ٧٤:
من طريق منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن زر عن عبد اللَّه أن النبي ﷺ قال: "من قتل حية أو عقربًا فقد قتل كافرًا أو كأنما قتل كافرًا".
وقد اختلف في رفعه ووقفه على منصور فرفعه عنه إسرائيل ووقفه جرير بن عبد الحميد كما أن جريرًا أسقط عبدة من الإسناد. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية الوقف إذ قال: والموقوف أشبه. اهـ.
* وأما رواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عنه:
ففي أبي داود ٥/ ٤٠٩ والنسائي ٦/ ٥١ والبزار ٥/ ٣٥٣ والطبراني في الكبير ٩/ ٤١٠ وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص ١٣٨:
من طريق أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منا" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق فرفعه عنه شريك ووقفه إسرائيل وشريك ضعيف فرفعه من قبيل المنكر.
* وأما رواية مسروق عنه:
ففي المشكل للطحاوى ٣/ ٣٧١:
من طريق زائدة بن قدامة عن منصور عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ أنه قال للحيات: "ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن تركهن خيفتهن فليس منا" وسنده صحيح.
* وأما رواية أبي عبيدة عن أبيه:
ففي النسائي ٥/ ٢٠٨ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٤٦ والأزرقى في تاريخ مكة ١/ ١٤٩ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٣٩٦ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٠:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه قال: كنا مع
стр. 2193
رسول اللَّه ﷺ ليلة عرفة التى قبل يوم عرفة فإذا حس حية فقال رسول اللَّه ﷺ : "اقتلوها" فدخلت شق جحر فأدخلنا عودًا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارًا فقال رسول اللَّه ﷺ : "وقاها اللَّه شركم ووقاكم شرها" والسياق للنسائي وأبو عبيدة تقدم أمره إلا أن هذا السياق عند الشيخين من غير طريقه.
وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه ابن إدريس وابن وهب ما تقدم: خالفهما زهير إذ قال عنه عن أبي الحجاج عن مجاهد رفعه وقد صوب أبو حاتم الوجهين العلل ٢/ ٢٦٨.
* وأما رواية الأسود عنه:
فتقدم تخريجها في الحج برقم ٢١.
* وأما رواية المسيب عنه:
فتقدم تخريجها في الباب السابق.
٢٢٧٨ - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وسعيد بن المسيب والقاسم وسائبة.
* أما رواية عروة عنها:
ففي البخاري ٦/ ٣٥١ ومسلم ٤/ ١٧٥١ وأحمد ٦/ ٢٩ و ٥٢ و ١٣٤ و ٢٣٠ وإسحاق ٢/ ٣٥٠ وابن أبي داود في مسند عائشة ص ٧٢ وابن أبي شيبة ٦/ ٦٣٨:
من طريق أبي أسامة وغيرة عن هشام عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول ﷺ : "اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل" والسياق للبخاري.
ولعروة سياق آخر عند أبي عوانة ٢/ ٤١١:
من طريق المحاربى عن هشام بن عروة قال: سمعته يذكر عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "ست فواسق يقتلن في الحرم والحل: الحية والعقربة والحدأة والغراب والكلب العقور" زاد المحاربى فيه "الحية".
وثقات أصحاب هشام كابن زيد وأبي أسامة لا يذكرون الحية في هذا السياق المتنى.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنها:
ففي مسلم ٢/ ٨٥٦ والنسائي ٥/ ٢٠٨ وابن ماجه ٢/ ١٠٣٢ وأحمد ٦/ ٩٧ و ٩٨ و ٢٠٣ وابن خزيمة ٤/ ١٩١ والطحاوى ٢/ ١٦٧:
стр. 2194
من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" والسياق لمسلم.
* وأما رواية القاسم عنها:
ففي ابن ماجه ٢/ ١٠٨٢ وأحمد ٦/ ٢٠٩ و ٢٣٨ وابن المبارك في مسنده ص/ ٩١١١/ ٣١٦ والبيهقي وأبي محمد الفاكهى في فوائده ص ٤٣٨:
من طريق المسعودى قال: أنبانا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق" قال: فقال: إنسان للقاسم بن محمد: أيؤكل الغراب؟ فقال: من يأكله بعد قول النبي ﷺ "فاسق؟! " والسياق لابن المبارك.
والحديث قال فيه البوصيرى في الزوائد ٢/ ١٧٢ "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودى واسمه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود اختلط بآخرة ولم نعلم هل روى الأنصارى عن المسعودى قبل الاختلاط أو بعد فيجب التوقف في حديثه واسم الأنصارى محمد بن عبد اللَّه بن المثنى". اهـ، وما قاله من التوقف في قبول الحديث من أجل المسعودى وأن من روى عنه غير معلوم شأنه أكان قبل الاختلاط أم بعده مدفوع بمتابعة وكيع للأنصارى ورواية وكيع عنه قبل الاختلاط وقد تابع وكيعًا أيضا أبو نعيم وروايته قبل أيضًا.
وللقاسم عنها سياق آخر:
عند أحمد ٦/ ١٥٧ والحارث كما في زوائده ص ١٣٧:
من طريق ليث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة أنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "اقتلوا الحيات كلهن إلا الجان الأبتر منها وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصيى في بطن أمه ويغشيان الأبصار من تركهما فليس منا" وليث ضعيف.
* وأما رواية سائبة عنها:
ففي أحمد ٦/ ٤٩ و ٨٣ و ١٤٧ وعلى بن الجعد ص ٢٤٠:
من طريق شعبة عن عبد ربه عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول ﷺ أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر وقال: "إنهما يطمسان البصر ويسقطان الولد" والسياق لابن الجعد
стр. 2195
وتقدم الخلاف في إسناده والقول في سائبة في الباب السابق.
٢٢٧٩ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عجلان وأبو صالح وسعيد بن المسيب.
* أما رواية عجلان عنه:
ففي أبي داود ٥/ ٤٠٩ وأحمد ٢/ ٢٤٧ و ٤٣٢ و ٥٢٠ والطحاوى في المشكل ٣/ ٣٧٠ و ٧/ ٣٧٤ وابن حبان ٧/ ٤٦٢ والطبراني ٦/ ٢١٥:
من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئًا منهن خيفة فليس منا" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على ابن عجلان فقال عنه القطان وصفوان وزياد بن سعد وأبو عاصم ما تقدم. وأما ابن عيينة فقال عنه مرة مثل ما قال الأولون ومرة قال عنه عن بكير بن عبد اللَّه الأشج عن عجلان عن أبي هريرة. وهذا الخلط الظاهر أنه من ابن عجلان لا سيما وأن بعضهم روى عنه الوجهين وابن عجلان ضعيف في أبيه.
ثم بعد هذا وجدت كلامًا للدارقطني في العلل ١١/ ١٣٨ ونصه: "ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أبيه واستثبته من بكير بن الأشج". اهـ.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
فتقدم تخريجها في الحج برقم ٢١.
* وأما رواية ابن المسيب عنه:
ففي الأفراد للدارقطني ٥/ ١٦٧ كما في أطرافه:
من طريق الزهرى رفعه "اقتلوا الحيات" وذكر أنه تفرد به ميسرة بن معبد ولا أعلم حاله.
٢٢٨٠ - وأما حديث سهل بن سعد:
فرواه الطحاوى في المشكل ٧/ ٣٨١ والطبراني ٦/ ١٨٣:
من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس فخرج مع النبي ﷺ في غزاة فرجع من الطريق ينظر إلى أهله فإذا هو بامرأة قائمة في الحجرة فبوأ إليها الرمح فقالت: ادخل انظر ما في البيت فدخل فإذا هو بحية مطوية على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح في الدار وانتظمت الحية وانتفض
стр. 2196
الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبى ﷺ فقال: "إنه نزل المدينة جن مسلمون" -أو قال- "لهذه البيوت عوامر فإن رأيتم منها شيئًا فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه" وسنده صحيح.
قوله: ٣ - باب ما جاء في قتل الكلاب
قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أبوب
٢٢٨١ - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم وميمون بن مهران وعبد اللَّه بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري ٦/ ٣٦٠ ومسلم ٣/ ١٢٠٠ والنسائي ٧/ ١٨٤ وابن ماجه ٢/ ١٠٦٨ وأحمد ٢/ ٢٢ و ١٤٤ و ١٤٦ والطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٣٥ وأبي يعلى ٥/ ٣٢٠ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٩ ومعمر في جامعه كما في المصنف ١٠/ ٤٣٢ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٣ والمشكل ١٢/ ٨٥ و ٨٦ وابن حبان ٧/ ٤٦ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٨٤ والبيهقي ٦/ ٨ والدارقطني ٢/ ١٨:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول ﷺ أمر بقتل الكلاب" والسياق للبخاري.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي النسائي ٧/ ١٨٤ وابن ماجه ٢/ ١٠٦٨ وأحمد ٢/ ١٣٢ وأبي يعلى ٥/ ١٨٢ و ١٨٨ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ١٠٣٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٣ والمشكل ٤/ ٨٥ والبيهقي ٦/ ٩:
من طريق الزهرى وغيره عن سالم عن أبيه قال: "سمعت رسول ﷺ رافعًا صوته يأمر بقتل الكلاب" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على سالم فقال عنه الزهرى وعبد اللَّه بن العلاء ما سبق. خالفهما أبو الرجال إذ قال عنه عن أبي رافع والحق مع الزهرى.
* وأما رواية ميمون عنه:
ففي تاريخ الرقة للقشيرى ص ١٢:
حدثنا أبو داود سليمان بن سيف حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو بكر بن بدر
стр. 2197
الأسدى من أهل الرقة قال: سمعت ميمونًا يقول: سمعت ابن عمر يقول: (بعثنا رسول اللَّه ﷺ فيمن بعث في قتل الكلاب بالمدينة نقتلها حتى دفعنا إلى دار أو ماء منتحى عن المدينة فإذا عجوز كبيرة معها كلب لها فلما أردنا قتله ناشدتنا اللَّه لا تقتلوه فإنه يؤنسنى ويحمينى من اللصوص فرق لها القوم وبعثوا رسولًا إلى النبي ﷺ فأخبروه بأمر العجوز وما شكت فبعث رسول اللَّه ﷺ إليهم "اقتلوه" فقتلوه).
وأبو بكر بن بدر ذكره ابن منده في الكنى ص ١٤٢ وذكر أنه يروى عن ميمون بن مهران وعنه محمد بن سليمان بن أبي داود ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا ومحمد بن سليمان قال فيه النسائي: لا بأس به ووثقه أبو عوانة الإسفرايينى والحديث يتوقف فيه حتى يعلم حال أبي بكر الأسدى.
* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:
من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: "أمر رسول اللَّه ﷺ بقتل الكلاب فقتلوا حتى انتهوا على امرأة بالعقبة فأرادوا أن يقتلوا كلبًا فقالت: إنى بهذا المكان وهو يؤنسنى فرقوا لها فرجعوا إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك له فأمرهم بقتله فقتلوه" وعبد الملك ضعيف.
٢٢٨٢ - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وعيسى بن جارية.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢٠٠ وأبي داود ٣/ ٢٦٧ و ٢٦٨ وأحمد ٣/ ٣٣٣ وابن حبان ٧/ ٤٦٤ والبيهقي ٦/ ١٠:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: أمرنا رسول ﷺ بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله. ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عيسى بن جارية عنه:
ففي أحمد ٣/ ٣٢٦ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٦ وابن عدى في الكامل ٥/ ٢٤٩ وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ٣٥ والطبراني في الأوسط ٤/ ١٠٦ وابن سعد في الطبقات ٤/ ٢٠٨:
стр. 2198
من طريق يعقوب القمى قال: ثنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد اللَّه قال: أمر رسول اللَّه ﷺ بقتل الكلاب فجاء ابن أم مكتوم فقال: "يا رسول اللَّه إن منزلى شاسع ولى كلب فرخص له أيامًا ثم أمر بقتله" والسياق لأبى الشيخ وعيسى منكر الحديث.
٢٢٨٣ - وأما حديث أبي رافع:
فرواه عنه سالم والفضل بن عبيد اللَّه وسلمى أم أبي رافع وبنت أبي رافع والحسن بن أبي رافع.
* أما رواية سالم عنه:
ففي أحمد ٦/ ٣٩١ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٤ والمشكل ١٢/ ٨٧ والطبراني في الكبير ١/ ٣١٣ و ٣١٤ وأبي يعلى كما في المطالب ٣/ ٤٤:
من طريق يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن سالم بن عبد اللَّه عن أبي رافع قال: بعثنى رسول اللَّه ﷺ أقتل الكلاب فخرجت أقتل كلما لقيت حتى جئت العصية فإذا كلب حول بيت فأرغته لأقتله فنادتنى امرأة من البيت فقالت: ما تريد؟ قلت: بعثنى رسول اللَّه ﷺ أقتل الكلاب فقالت: ارجع إلى رسول اللَّه ﷺ فأخبره أنى امرأة قد ذهب بصرى وإنه يؤذننى بالآتى ويطرد عنى السبع فرجعت إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: "اقتله" فرجعت فقتلته. والسياق للطبراني.
وقد وقع في إسناده اختلاف على سالم تقدم ذكر ذلك في حديث ابن عمر من هذا الباب والترجيح فيه.
* وأما رواية الفضل بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عنه:
ففي أحمد ٦/ ٩ والبزار ٩/ ٢٣٠ والحارث في مسنده كما في زوائده ص ١٣٦ والرويانى ١/ ٤٥٦ وأبي يعلى كما في المطالب ٣/ ٤٤:
من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عباس بن أبي خداش عن الفضل بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبي رافع ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة" فوجدت نسوة من الأنصار ولهن كلب فقلن: يا أبا رافع إن رسول اللَّه ﷺ قد أغزا رجالنا وإن هذا الكلب يمنعنا بعد اللَّه واللَّه ما يستطيع أحد يلينا حتى تقوم المرأة منا فأذكره للنبى ﷺ قال فذكرت ذلك للنبى ﷺ قال: "اقتله فإن اللَّه هو يمنعهن". والسياق للبزار، والفضل لم يوثقه معتبر وكذا عباس.
стр. 2199
* تنبيه:
وقع في زوائد مسند الحارث "الفضل بن عبد اللَّه" صوابه "ابن عبيد اللَّه".
* وأما رواية سلمى أم أبي رافع:
ففي مسند الرويانى ١/ ٤٥٩ وأبي يعلى كما في المطالب ٣/ ٤٣ وأبي بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب ٣/ ٤٣ ومصنفه ٤/ ٦٣٩ وابن جرير في التفسير ٦/ ٥٦ والطبراني في الكبير ١/ ٣٢٦ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٧ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٥ والحاكم ٢/ ٣١١ والبيهقي ٩/ ٢٣٥:
من طريق موسى بن عبيدة عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال: إن جبريل جاء فاستأذن على رسول اللَّه ﷺ فأذن له فمكث بالباب فلما راث عليه أخذ رداءه فخرج إليه فقال: يا رسول اللَّه قد أذنا لك قال: "أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب" فذهبوا ينظرون فإذا بجرو كلب قد دخل في بعض بيوتهم. قال رافع: فلما أصبحنا أمرنى رسول اللَّه ﷺ بقتل الكلاب فلم أدع بالمدينة كلبًا إلا قتلته حتى جئت القصبة فوجدت امرأة ماصية معها كلب لها كأنى رحمتها فجئت فأخبرت بالذى صنعت وتركى ذلك الكلب لمكان صاحبته فأمرنى فرجعت فقتلته قال الناس: ماذا أحل لنا من هذه الذى أمرت بقتلها. فانزل اللَّه ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ الآية كلها والسياق للرويانى.
وموسى متروك وقد تابعه ابن إسحاق عند الحاكم ولم أره من طريقه إلا عند الحاكم وعنه البيهقي علمًا بأنه رواه عن موسى عدة من الثقات وابن إسحاق لم يصرح وأخشى أن يكون دلسه والمعلوم أن ابن إسحاق يسوى كما ذكر هذا الحافظ في المطالب في الكلام على حديث في الطهارة في مس الذكر وأما سلمى فصحابى، وقد أنكر البيهقي سماع القعقاع من عائشة وأنكر بعضهم سماعه من أبي هريرة. هذا الظاهر فإذا كان ذلك كذلك ففي سماعه من سلمى نظر. أشد من ذلك.
* تنبيه:
وقع في ابن كثير "يونس بن عبيدة" صوابه "موسى".
* وأما رواية بنت أبي رافع عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى ٤/ ٥٣ والمشكل ١٢/ ٨٦ والحارث في مسنده كما في ص ١٣٦ من زوائده والطيالسى وأبي يعلى كما في المطالب ٣/ ٤٣:
стр. 2200
من طريق يحيى بن أبي كثير حدثتنى بنت أبي رافع عن أبي رافع أن النبي ﷺ دفع العنزة إلى أبي رافع فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز فأمره النبي ﷺ بقتله. والسياق للطحاوى.
وقد اختلفوا في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه على بن المبارك. خالفه هشام الدستوائى إذ أرسله والحق مع من أرسل.
وأما رواية الحسن بن أبي رافع عنه:
ففي مسند الرويانى ١/ ٤٥٨ والبخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٢٩٣:
من طريق الضحاك حدثنى الحسن بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ بقتل الكلاب فاتبعتها أقتلها حتى أتيت دارًا بالحجون فإذا امرأة فأردت أن أقتل كلبها فقالت: لا تفعل حتى ترجع إلى رسول اللَّه ﷺ فإنى بمخوف من الأرض فرجعت إلى رسول اللَّه ﷺ فأخبرته فقال: "ارجع فاقتله" فرجعت فقتلته.
وقد وقع في إسناده اختلاف على الضحاك فقال عنه أبو بكر الحنفى ما تقدم خالفه ابن أبي فديك إذ قال عنه عن الحسن بن أبي رافع عن أبي رافع فأسقط الواسطة بين الحسن وأبي رافع. والحسن هو ابن رافع بن أبي رافع وقيل الحسن بن على بن أبي رافع وقيل الحسن بن هانى بن أبي رافع وعلى رواية ابن أبي فديك ففي السند انقطاع إذ يبعد سماع الحسن من أبي رافع. وعلى رواية أبي بكر الحنفى فالمعلوم أنه وقع اختلاف في تعيين اسم والد الحسن وهل سمع من أبي رافع ولم أر رواية لولد أبي رافع ممن يقال له رافع أو هانىء أو على في غير هذا الموطن عن أبيه أبي رافع.
٢٢٨٤ - وأما حديث أبي أيوب:
ففي الكبير للطبراني ٤/ ١٢١ و ١٢٢ والأوسط ٣/ ٥٥ والطحاوى ٤/ ٢٨٢:
من طريق سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي أيوب عن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب".
وقد اختلف فيه على سهيل ذكر هذا الطبراني بقوله: "هكذا روى روح هذا الحديث" قال: "عن أبي أيوب ورواه الناس كلهم عن سهيل عن سعيد بن يسار من مسند أبي أيوب ورواه الناس كلهم عن سهيل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي طلحة". اهـ، فبان بهذا أن الحديث من مسند أبي أيوب شاذ إذ راويه عن سهيل كذلك هو روح بن القاسم والحديث ليس صريحًا في الباب إلا أنه خالف ويأتى بسط الخلاف فيه في اللباس في
стр. 2201
حديث أبي طلحة برقم ١٨ والحديث ليس صريحًا في الباب إلا أنه ممكن كونه أورده الطبراني مختصرًا وكان فيه علة الأمر بالقتل للكلاب إذ قد وردت العلة والقتل معًا في حديث أبي رافع المتقدم وكان الاقتصار في حديث أبي أيوب على ذكر العلة فقط.
* تنبيه:
قول الهيثمى في المجمع ٥/ ١٧٣ "رجاله رجال الصحيح" لا ينفى ما تقدم كما يعلم من أصول الحديث.
* * *
стр. 2202
كتاب الأضاحي
عن رسول اللَّه ﷺ -
стр. 2203
قوله: ١ - باب ما جاء في فضل الأضحية
قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم
٢٢٨٥ - أما حديث عمران بن حصين:
فرواه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٩ والأوسط ٣/ ٦٩ وابن عدى في الكامل ٧/ ٢٦ والبيهقي ٥/ ٢٣٩ و ٩/ ٢٨٣ والحاكم ٤/ ٢٢٢:
من طريق أبي حمزة الثمالى عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ " فقال عمران: يا رسول اللَّه هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: "بل للمسلمين عامة" والسياق للطبراني وقد ذكر هو وابن عدى تفرد أبي حمزة. وهو ضعيف جدًا.
٢٢٨٦ - وأما حديث زيد بن أرقم:
فرواه ابن ماجه ٢/ ٣٠٤٥ وأحمد ٤/ ٣٦٨ والعقيلى ٤/ ٣٠٧ والحاكم ٢/ ٣٨٩ والبيهقي ٩/ ٢٦١ والطبراني في الكبير ٥/ ١٩٧:
من طريق أبي داود عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول اللَّه ﷺ : يا رسول اللَّه ما هذه الأضاحى؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم"، قالوا: فما لنا فيها يا رسول اللَّه؟ قال: "بكل شعرة حسنة"، قالوا: فالصوف يا رسول اللَّه؟ قال: "كل شعرة من الصوف حسنة" والسياق لابن ماجه.
وأبو داود هو الأعمى نفيع بن الحارث متروك.
قوله: ٢ - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين
قال: وفي الباب عن على وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة
٢٢٨٧ - أما حديث على:
فرواه أبو داود ٣/ ٢٢٧ و ٢٢٨ والترمذي في الجامع ٤/ ٨٤ والعلل ص ٢٤٤ و ٢٤٥ وأحمد ١/ ١٠٧ و ١٤ و ١٥٠ وأبو يعلى ١/ ٢٤٢ والحاكم ٤/ ٢٢٩ و ٢٣٠والبيهقي ٩/ ٢٨٨:
стр. 2204
من طريق شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن على أنه ضحى بكبشين أحدهما عن النبي ﷺ والآخر عن نفسه فقيل له: فقال: "أمرنى به يعنى النبي ﷺ فلا أدعه أبدًا" والسياق للترمذي.
وقد حكى في العلل عن البخاري قوله: "ما علمت أحدًّا روى هذا الحديث غير شريك قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ قال: لا أعرفه" وكذا قاله الترمذي في الجامع واستغربه.
٢٢٨٨ - وأما حديث عائشة:
فرواه ابن ماجه ٢/ ١٠٤٤ وأحمد ٦/ ١٣٦ و ٢٢٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٧٧ وا لحاكم ٤/ ٢٢٧ و ٢٢٨ والبيهقي ٩/ ٢٦٧ و ٢٧٣ و ٢٨٧ وعبد الرزاق ٤/ ٣٧٩:
من طريق الثورى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد للَّه بالتوحيد وشهد له بالبلاغ. وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد ﷺ " والسياق لابن ماجه.
وقد اختلف فيه على ابن عقيل فقال عنه الثورى وتابعه معتمر ما سبق خالفهما حماد بن سلمة إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه جابر. خالف حماد بن سلمة في هذا السياق مبارك بن فضالة إذ قال عنه عن جابر بإسقاط الواسطة خالف حمادًا ومباركًا والثورى ومعتمرًا في ابن عقيل عبيد اللَّه بن عمر وقيس بن الربيع وزهير بن محمد وشريك وسعيد بن سلمة إذ قالوا عن ابن عقيل عن على بن الحسين عن أبي رافع. وقد سئل أبو زرعة وأبو حاتم عن هذا الاختلاف. فحملا ذلك ابن عقيل وقالا: إن ذلك من تخليطه وعللا ذلك كون الرواة عن ابن عقيل ثقات وانظر العلل ٢/ ٤٠ و ٤٤. وأما البخاري فجوز سماع ابن عقيل ممن فوقه وانظر علل المصنف ص ٢٤٥ و ٢٤٦ والصواب ما قاله أبو حاتم وأبو زرعة لأن ابن عقيل مشهور بسوء الحفظ ووافقهما الدارقطني في العلل ٧/ ١٩ و ٢٠.
٢٢٨٩ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
* أما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٢/ ٢٥٠ و ٦/ ٣٠٠:
стр. 2205
من طريق ابن وهب حدثنى عبد اللَّه بن عياش بن عباس القتبانى: نا عيسى بن عبد الرحمن حدثنى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "ضحى رسول اللَّه ﷺ بكبشين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عنه وعمن لم يضح من أمته" وذكر الطبراني تفرد عيسى عن الزهرى وهو متروك.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
فتقدم تخريجها في حديث عائشة السابق.
٢٢٩٠ - وأما حديث أبي أيوب:
ففي الكبير للطبراني ٤/ ١٥٢:
من طريق عبد اللَّه بن يوسف ثنا ابن لهيعة ثنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جبير عن عمارة بن عبد اللَّه بن صياد عن أبي أيوب قال: "عمرنا مع نبينا ﷺ وأهل البيت يضحون بالشاة ثم إن رجلًا ضحى بشاتين وكانت بعد مباهاة" وابن لهيعة صرح والراوى عنه ممن احتمل. إلا أنه سبق في الطهارة حديث له متوفر الشروط وحكم عليه مع ذلك أبو حاتم بالبطلان وشيخ ابن لهيعة هنا لا أعلم من وثقه ممن يعتبر به إنما ذكره البخاري في التاريخ ٨/ ٣٩ ساكتًا عنه:
وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٦٤٢ وهو أنصارى مصرى روى عنه أيضًا يحيى بن أيوب.
٢٢٩١ - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه وأبو عياش.
* أما رواية عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عنه:
ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب ٣/ ٣٢ وأبي يعلى ٢/ ٣٢٣ و ٤/ ١٧٧ والبيهقي ٩/ ٢٦٨ و ٢٧٣:
من طريق حماد بن سلمة أنبانا عبد اللَّه محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: "إن رسول اللَّه ﷺ أتى بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجوءين فأضجع أحدهما وقال: "بسم اللَّه اللَّه أكبر اللهم عن محمد وآل محمد" ثم أضجع الآخر وقال: "بسم اللَّه واللَّه أكبر اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ" والسياق لابن أبي شيبة.
стр. 2206
وقد وقع في إسناده اختلاف وتقدم ذكره في حديث عائشة من هذا الباب.
* وأما رواية أبي عياش عنه:
ففي أبي داود ٣/ ٢٣١ وابن ماجه ٢/ ١٠٤٣ وأحمد ٣/ ٣٧٥ والطحاوى شرح المعاني ٤/ ١٧٧ والبيهقي ٩/ ٢٨٧ والدارمي في السنن ٢/ ٣:
من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياض عن جابر بن عبد اللَّه قال: ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: "إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى للَّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم اللَّه واللَّه أكبر" ثم ذبح، والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فقال عنه عيسى بن يونس وإسماعيل بن عياش وأحمد بن خالد الوهبى ما تقدم. خالفهم إبراهيم بن سعد إذ قال عنه حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياض به. والراجح رواية إبراهيم إذ أن ابن إسحاق صرح في روايته بالسماع من شيخه ولم يصرح في رواية الآخرين ثم إنه سبق وصف ابن إسحاق بالتسوية ولم يصرح في رواية السابقين بالسماع بين يزيد وأبي عياش فربما كان في الرواية الأولى تسوية بين يزيد وأبي عياش من ابن إسحاق. مع أن يزيدًا أيضًا كان يوصف بالإرسال فممكن كون إسقاط خالد منه.
وعلى أي أبو عياش المعافرى مجهول إذ لم يتابع ولم يرو عنه إلا من هنا وذكر المزى أن الراوى عنه يزيد بن أبي حبيب وخالد بن أبي عمران وفي ذلك نظر لما تقدم.
* تنبيه:
وقع في البيهقي "عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن خالد بن أبي عمران" صوابه "عن يزيد عن خالد بن أبي عمران".
٢٢٩٢ - وأما حديث أبي الدرداء:
فرواه عنه عمارة وبلال ابنى أبي الدرداء.
* أما رواية عمارة عنه:
ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب ٣/ ٣١ وأبي يعلى كما في المطالب ٣/ ٣١ والبيهقي ٩/ ٢٧٢:
стр. 2207
من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمارة بن أبي الدرداء عن أبيه قال: "أهدى لرسول اللَّه ﷺ كبشان جذعان أملحان فضحى بهما" والسياق لابن أبي شيبة. وابن أبي ليلى محمد ضعيف.
* تنبيه: وقع في البيهقي "عباد بن أبي الدرداء" والغالب أنه غلط لسقم الإخراج.
* وأما رواية بلال عنه:
ففي أحمد ٥/ ١٩٦:
من طريق الحجاج عن يعلى بن النعمان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه قال: "ضحى رسول اللَّه ﷺ بكبشين جذعين خصيين" والحجاج ضعيف.
٢٢٩٣ - وأما حديث أبي رافع:
فرواه أحمد ٦/ ٣٩١ و ٣٩٢ والبزار ٩/ ٣١٨ و ٣١٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٧٧ والحاكم ٤/ ٢٢٩ والبيهقي ٩/ ٢٥٩ و ٢٥٦ و ٢٨٧ والطبراني في الكبير ١/ ٣١١:
من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن على بن الحسين عن أبي رافع مولى رسول اللَّه ﷺ قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب أتى أحدهما وهو في مصلاه. فيذبحه ثم يقول: "اللهم هذا عن أمتى جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ" ثم يؤتى بالآخر فيقول: "هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما قال: "فلبثنا سنينًا ليس رجل من بنى هاشم يضحى قد كفاه اللَّه برسول اللَّه ﷺ المؤنة والغرم" والسياق للبزار.
وقد اختلف في إسناده على ابن عقيل، ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في العلل ٧/ ١٩ و ٢٠ وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٤٠ و ٢٤ وتقدم ذكرى له في حديث عائشة من هذا الباب.
٢٢٩٤ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه البيهقي ٩/ ٢٧٢:
من طريق عبد اللَّه بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن النبي ﷺ كان يضحى بالمدينة بالجزور أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزورًا" وعبد اللَّه بن نافع ضعيف. ولم أره بلفظ التثنية ويأول بأنه أراد بالكبش الجنس لا حصر العدد.
٢٢٩٥ - وأما حديث أبي بكرة:
فرواه البخاري ٨/ ١٠٨ ومسلم ٣/ ١٣٠٦ وأبو عوانة ٤/ ١٠٢ والترمذي ٤/ ١٠٠
стр. 2208
والنسائي في الكبرى ٣/ ٥٨ وأحمد ٥/ ٣٧ و ٥/ ٤٥ والدارمي ١/ ٣٩٣ وأبو يعلى ٢/ ٤١٩ وابن أبي شية ٨/ ٦٠٠ والطحاوى في أحكام القرآن ٢/ ١٢٦ والمشكل ١/ ٣٣ وابن حبان ٧/ ٥٨٥ والدارقطني العلل ٧/ ١٥٣ و ١٥٤ وتمام ١/ ٥٨ و ٥٩:
من طريق ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي ﷺ قال: "الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض: السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى. قال: "فأى بلد هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس البلدة؟ " قلنا: بلى. قال: "فأى يوم هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس يوم النحر" قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال محمد: وأحسبه قال: "وأعراضكم"- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدى ضُلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه - فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد ﷺ ثم قال: "ألا هل بلغت" مرتين والسياق للبخاري زاد مسلم "قال ثم إنكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا" وهذه اللفظة زادها ابن عون عن ابن سيرين وقد ضعفها الدارقطني في التتبع ص ٣٢٠ قائلًا: وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما يقال وإنما رواه ابن سيرين عن أنس قاله أيوب عنه. "وقد أخرج البخاري حديث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه فقطعه ولعله صح عنده أنه وهم واللَّه أعلم" وذكر في العلل ٧/ ١٥١ نحو هذا.
ويعنى بذلك أن ابن عون أدرج ما له تعلق بالأضاحى في خطبته ﷺ في حجة الوداع. والمعلوم أن الأضحية بكبشين كان في المدينة فهما حادثتان منفصلتان.
قوله: ٧ - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي
قال: وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي ﷺ
٢٢٩٦ - أما حديث ابن عباس:
فرواه الطبراني في الأوسط ٩/ ١٢ والكبير ١١/ ٢٠٥:
стр. 2209
من طريق أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول اللَّه ﷺ أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يضحى به" وابن لهيعة ضعيف.
٢٢٩٧ - وأما حديث أم بلال ابنة هلال عن أبيها:
فرواه ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩وأحمد ٦/ ٣٦٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ١٦٦ وابن قانع في الصحابة ٣/ ٢٠٣ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٧٥٠ و ٦/ ٤٣٧٦ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤١٣ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٦٤ والبيهقي ٩/ ٢٧١:
من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت: حدثتنى أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية" والسياق لابن ماجه.
وقد اختلف في إسناده على محمد بن أبي يحيى. فقال عنه أنس بن عياض ما تقدم خالفه القطان وحاتم بن إسماعيل والقاسم بن محمد إذ قالوا عنه حدثتنى أمى عن امرأة من أسلم يقال لها أم بلال قالت: قال رسول اللَّه ﷺ . وقول القطان أحق مع من تابعه. إلا أن هذا الخلاف غير مؤثر إذ أن أم بلال أثبت لها الصحبة ابن أبي عاصم وابن قانع وأبو نعيم إلا أن الحديث ضعيف من أجل الجهالة في أم محمد.
٢٢٩٨ - وأما حديث جابر:
ففي مسلم ٣/ ١٥٥٥ وأبي عوانة ٥/ ٧٤ وأبي داود ٣/ ٢٣٢ وابن حبان ٧/ ٥٦٢ والنسائي في الصغرى ٨/ ٢١٨ والكبرى ٣/ ٥٦ وابن ماجه ٢/ ١٠٤٩ وأحمد ٣/ ٣١٢ و ٣٢٧ وأبي يعلى ٢/ ٣١٩ و ٤٧٩ وابن الجارود ص ٣٠٣ وابن خزيمة ٤/ ٢٩٥ والطحاوى في المشكل ٤/ ٤١٢ والبيهقي ٥/ ٣١٩ و ٢٣١ و ٩/ ٢٦٩ و ٢٧٨ و ٢٧٩ وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب ٣/ ٣٣:
من طريق زهير وغيره حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والسياق لمسلم. وفي لفظ "أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي ﷺ عتودًا جذعًا فقال النبي ﷺ "لا يجزى عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى" وهذا لفظ أبي يعلى.
وهذا الحديث ضعفه الألبانى بناء على أن أبا الزبير لم يصرح وفيما قاله نظر، فإن تصريح أبي الزبير موجود في أبي عوانة وليته لزم التأنى في مثل هذا الموطن وتبعه حلاق في تخريجه لآثار بداية المجتهد حسب ما أطلعنى أحد طلبة جامعة الإيمان أثناء التدريس
стр. 2210
بها وما مثله إلا كمثل القائل:
وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وان ترشد غزية أرشد
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير بمعنى سياق مسلم وضعف الحديث البوصيرى من أجل ابن أبي ليلى فإن أراد بالضعف سياق اللفظ فذاك وإن أراد ضعفًا كليًّا فلا والاحتمال الأول أرجح.
٢٢٩٩ - وأما حديث عقبة بن عامر:
فرواه عنه أبو الخير وبعجة الجهنى ومعاذ بن عبد اللَّه وابن المسيب.
* أما رواية أبي الخير عنه:
ففي البخاري ٤/ ٤٧٩ ومسلم ٣/ ١٥٥٦ والترمذي ٤/ ٨٨ والنسائي في الصغرى ٧/ ٢١٨ والكبرى ٣/ ٥٦ وابن ماجه ٢/ ١٠٤٨ وأحمد ٤/ ١٤٩ والدارمي ٢/ ٥ وابن حبان ٧/ ٥٥٨ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤٠٩ والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٧٦ والبيهقي ٩/ ٢٦٩ و ٢٧٠: من طريق الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي ﷺ أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقى عتود فذكره للنبي ﷺ فقال: "ضح به أنت" والسياق للبخاري.
* وأما رواية بعجة عنه:
ففي البخاري ١٠/ ٤ ومسلم ٣/ ١٥٥٦ والترمذي ٤/ ٨٨ والنسائي في الصغرى ٧/ ٢١٨ والكبرى ٣/ ٥٧ وأحمد ٤/ ١٤٤ و ١٥٦ وابن خزيمة ٤/ ٢٩٤ والطيالسى ص ١٣٥ وأبي يعلى ٢/ ٣١١ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤١٥ والطبراني ١٧/ ٣٤٣ و ٣٤٤ والبيهقي ٩/ ٢٦٩:
من طريق هشام عن يحيى عن بعجة الجهنى عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قسم النبي ﷺ بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول اللَّه صارت لى جذعة قال: "ضح بها" والسياق للبخاري.
* وأما رواية معاذ بن عبد اللَّه عنه:
ففي النسائي ٧/ ٢١٨ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤١٠ وابن الجارود ص ٥٦٠ وابن حبان ٧/ ٥٦٠ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٤٦ والأوسط ٣/ ٣٩٢ و ٣٩٣ والبيهقي ٩/ ٢٧٠:
من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد اللَّه بن خبيب عن
следующие страницы →