← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2206–2245 · переход к 2211.

стр. 2206

وقد وقع في إسناده اختلاف وتقدم ذكره في حديث عائشة من هذا الباب. * وأما رواية أبي عياش عنه: ففي أبي داود ٣/ ٢٣١ وابن ماجه ٢/ ١٠٤٣ وأحمد ٣/ ٣٧٥ والطحاوى شرح المعاني ٤/ ١٧٧ والبيهقي ٩/ ٢٨٧ والدارمي في السنن ٢/ ٣: من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياض عن جابر بن عبد اللَّه قال: ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: "إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى للَّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم اللَّه واللَّه أكبر" ثم ذبح، والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فقال عنه عيسى بن يونس وإسماعيل بن عياش وأحمد بن خالد الوهبى ما تقدم. خالفهم إبراهيم بن سعد إذ قال عنه حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياض به. والراجح رواية إبراهيم إذ أن ابن إسحاق صرح في روايته بالسماع من شيخه ولم يصرح في رواية الآخرين ثم إنه سبق وصف ابن إسحاق بالتسوية ولم يصرح في رواية السابقين بالسماع بين يزيد وأبي عياش فربما كان في الرواية الأولى تسوية بين يزيد وأبي عياش من ابن إسحاق. مع أن يزيدًا أيضًا كان يوصف بالإرسال فممكن كون إسقاط خالد منه. وعلى أي أبو عياش المعافرى مجهول إذ لم يتابع ولم يرو عنه إلا من هنا وذكر المزى أن الراوى عنه يزيد بن أبي حبيب وخالد بن أبي عمران وفي ذلك نظر لما تقدم. * تنبيه: وقع في البيهقي "عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن خالد بن أبي عمران" صوابه "عن يزيد عن خالد بن أبي عمران". ٢٢٩٢ - وأما حديث أبي الدرداء: فرواه عنه عمارة وبلال ابنى أبي الدرداء. * أما رواية عمارة عنه: ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب ٣/ ٣١ وأبي يعلى كما في المطالب ٣/ ٣١ والبيهقي ٩/ ٢٧٢:

стр. 2207

من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمارة بن أبي الدرداء عن أبيه قال: "أهدى لرسول اللَّه ﷺ كبشان جذعان أملحان فضحى بهما" والسياق لابن أبي شيبة. وابن أبي ليلى محمد ضعيف. * تنبيه: وقع في البيهقي "عباد بن أبي الدرداء" والغالب أنه غلط لسقم الإخراج. * وأما رواية بلال عنه: ففي أحمد ٥/ ١٩٦: من طريق الحجاج عن يعلى بن النعمان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه قال: "ضحى رسول اللَّه ﷺ بكبشين جذعين خصيين" والحجاج ضعيف. ٢٢٩٣ - وأما حديث أبي رافع: فرواه أحمد ٦/ ٣٩١ و ٣٩٢ والبزار ٩/ ٣١٨ و ٣١٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٧٧ والحاكم ٤/ ٢٢٩ والبيهقي ٩/ ٢٥٩ و ٢٥٦ و ٢٨٧ والطبراني في الكبير ١/ ٣١١: من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن على بن الحسين عن أبي رافع مولى رسول اللَّه ﷺ قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب أتى أحدهما وهو في مصلاه. فيذبحه ثم يقول: "اللهم هذا عن أمتى جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ" ثم يؤتى بالآخر فيقول: "هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما قال: "فلبثنا سنينًا ليس رجل من بنى هاشم يضحى قد كفاه اللَّه برسول اللَّه ﷺ المؤنة والغرم" والسياق للبزار. وقد اختلف في إسناده على ابن عقيل، ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في العلل ٧/ ١٩ و ٢٠ وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٤٠ و ٢٤ وتقدم ذكرى له في حديث عائشة من هذا الباب. ٢٢٩٤ - وأما حديث ابن عمر: فرواه البيهقي ٩/ ٢٧٢: من طريق عبد اللَّه بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن النبي ﷺ كان يضحى بالمدينة بالجزور أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزورًا" وعبد اللَّه بن نافع ضعيف. ولم أره بلفظ التثنية ويأول بأنه أراد بالكبش الجنس لا حصر العدد. ٢٢٩٥ - وأما حديث أبي بكرة: فرواه البخاري ٨/ ١٠٨ ومسلم ٣/ ١٣٠٦ وأبو عوانة ٤/ ١٠٢ والترمذي ٤/ ١٠٠

стр. 2208

والنسائي في الكبرى ٣/ ٥٨ وأحمد ٥/ ٣٧ و ٥/ ٤٥ والدارمي ١/ ٣٩٣ وأبو يعلى ٢/ ٤١٩ وابن أبي شية ٨/ ٦٠٠ والطحاوى في أحكام القرآن ٢/ ١٢٦ والمشكل ١/ ٣٣ وابن حبان ٧/ ٥٨٥ والدارقطني العلل ٧/ ١٥٣ و ١٥٤ وتمام ١/ ٥٨ و ٥٩: من طريق ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي ﷺ قال: "الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض: السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى. قال: "فأى بلد هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس البلدة؟ " قلنا: بلى. قال: "فأى يوم هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس يوم النحر" قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال محمد: وأحسبه قال: "وأعراضكم"- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدى ضُلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه - فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد ﷺ ثم قال: "ألا هل بلغت" مرتين والسياق للبخاري زاد مسلم "قال ثم إنكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا" وهذه اللفظة زادها ابن عون عن ابن سيرين وقد ضعفها الدارقطني في التتبع ص ٣٢٠ قائلًا: وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما يقال وإنما رواه ابن سيرين عن أنس قاله أيوب عنه. "وقد أخرج البخاري حديث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه فقطعه ولعله صح عنده أنه وهم واللَّه أعلم" وذكر في العلل ٧/ ١٥١ نحو هذا. ويعنى بذلك أن ابن عون أدرج ما له تعلق بالأضاحى في خطبته ﷺ في حجة الوداع. والمعلوم أن الأضحية بكبشين كان في المدينة فهما حادثتان منفصلتان. قوله: ٧ - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي قال: وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي ﷺ ٢٢٩٦ - أما حديث ابن عباس: فرواه الطبراني في الأوسط ٩/ ١٢ والكبير ١١/ ٢٠٥:

стр. 2209

من طريق أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول اللَّه ﷺ أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يضحى به" وابن لهيعة ضعيف. ٢٢٩٧ - وأما حديث أم بلال ابنة هلال عن أبيها: فرواه ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩وأحمد ٦/ ٣٦٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ١٦٦ وابن قانع في الصحابة ٣/ ٢٠٣ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٧٥٠ و ٦/ ٤٣٧٦ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤١٣ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٦٤ والبيهقي ٩/ ٢٧١: من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت: حدثتنى أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف في إسناده على محمد بن أبي يحيى. فقال عنه أنس بن عياض ما تقدم خالفه القطان وحاتم بن إسماعيل والقاسم بن محمد إذ قالوا عنه حدثتنى أمى عن امرأة من أسلم يقال لها أم بلال قالت: قال رسول اللَّه ﷺ . وقول القطان أحق مع من تابعه. إلا أن هذا الخلاف غير مؤثر إذ أن أم بلال أثبت لها الصحبة ابن أبي عاصم وابن قانع وأبو نعيم إلا أن الحديث ضعيف من أجل الجهالة في أم محمد. ٢٢٩٨ - وأما حديث جابر: ففي مسلم ٣/ ١٥٥٥ وأبي عوانة ٥/ ٧٤ وأبي داود ٣/ ٢٣٢ وابن حبان ٧/ ٥٦٢ والنسائي في الصغرى ٨/ ٢١٨ والكبرى ٣/ ٥٦ وابن ماجه ٢/ ١٠٤٩ وأحمد ٣/ ٣١٢ و ٣٢٧ وأبي يعلى ٢/ ٣١٩ و ٤٧٩ وابن الجارود ص ٣٠٣ وابن خزيمة ٤/ ٢٩٥ والطحاوى في المشكل ٤/ ٤١٢ والبيهقي ٥/ ٣١٩ و ٢٣١ و ٩/ ٢٦٩ و ٢٧٨ و ٢٧٩ وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب ٣/ ٣٣: من طريق زهير وغيره حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والسياق لمسلم. وفي لفظ "أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي ﷺ عتودًا جذعًا فقال النبي ﷺ "لا يجزى عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى" وهذا لفظ أبي يعلى. وهذا الحديث ضعفه الألبانى بناء على أن أبا الزبير لم يصرح وفيما قاله نظر، فإن تصريح أبي الزبير موجود في أبي عوانة وليته لزم التأنى في مثل هذا الموطن وتبعه حلاق في تخريجه لآثار بداية المجتهد حسب ما أطلعنى أحد طلبة جامعة الإيمان أثناء التدريس

стр. 2210

بها وما مثله إلا كمثل القائل: وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وان ترشد غزية أرشد * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير بمعنى سياق مسلم وضعف الحديث البوصيرى من أجل ابن أبي ليلى فإن أراد بالضعف سياق اللفظ فذاك وإن أراد ضعفًا كليًّا فلا والاحتمال الأول أرجح. ٢٢٩٩ - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه أبو الخير وبعجة الجهنى ومعاذ بن عبد اللَّه وابن المسيب. * أما رواية أبي الخير عنه: ففي البخاري ٤/ ٤٧٩ ومسلم ٣/ ١٥٥٦ والترمذي ٤/ ٨٨ والنسائي في الصغرى ٧/ ٢١٨ والكبرى ٣/ ٥٦ وابن ماجه ٢/ ١٠٤٨ وأحمد ٤/ ١٤٩ والدارمي ٢/ ٥ وابن حبان ٧/ ٥٥٨ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤٠٩ والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٧٦ والبيهقي ٩/ ٢٦٩ و ٢٧٠: من طريق الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي ﷺ أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقى عتود فذكره للنبي ﷺ فقال: "ضح به أنت" والسياق للبخاري. * وأما رواية بعجة عنه: ففي البخاري ١٠/ ٤ ومسلم ٣/ ١٥٥٦ والترمذي ٤/ ٨٨ والنسائي في الصغرى ٧/ ٢١٨ والكبرى ٣/ ٥٧ وأحمد ٤/ ١٤٤ و ١٥٦ وابن خزيمة ٤/ ٢٩٤ والطيالسى ص ١٣٥ وأبي يعلى ٢/ ٣١١ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤١٥ والطبراني ١٧/ ٣٤٣ و ٣٤٤ والبيهقي ٩/ ٢٦٩: من طريق هشام عن يحيى عن بعجة الجهنى عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قسم النبي ﷺ بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول اللَّه صارت لى جذعة قال: "ضح بها" والسياق للبخاري. * وأما رواية معاذ بن عبد اللَّه عنه: ففي النسائي ٧/ ٢١٨ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤١٠ وابن الجارود ص ٥٦٠ وابن حبان ٧/ ٥٦٠ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٤٦ والأوسط ٣/ ٣٩٢ و ٣٩٣ والبيهقي ٩/ ٢٧٠: من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد اللَّه بن خبيب عن

стр. 2211

عقبة بن عامر قال: "ضحينا مع رسول اللَّه ﷺ بجذع من الضأن" وإسناده صحيح. وقد اختلف فيه على معاذ فقال عنه من تقدم ما سبق. خالفه أسامة بن زيد إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن عقبة ورواية بكير أقوى. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي أحمد ٤/ ١٥٢ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤١١ وعبد الرزاق ٤/ ٣٨٤ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٤٧: من طريق أسامة بن زيد حدثنى معاذ بن عبد اللَّه بن حبيب الجهنى قال: سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن فقال: ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم، سأل عقبة بن عامر رسول اللَّه ﷺ عن الجذع من الضأن فقال: "ضح به" والسياق للطحاوى وتقدم ذكر الاختلاف في سنده وقد تابع أسامة بن زيد متابعة قاصرة أبو جابر البياضى إذ رواه عن ابن المسيب كذلك إلا أن البياضى متروك. ٢٣٠٠ - وأما حديث الرجل من الصحابة: فرواه أبو داود ٣/ ٢٣٣ وابن ماجه ٢/ ١٠٤٩ والنسائي في الصغرى ٧/ ٢١٩ والكبرى ٣/ ٧٥ وأحمد ٥/ ٣٦٨ وابن قانع في الصحابة ٣/ ٨٥ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٦٠٩ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٣ والدارقطني في السنن ٤/ ٢٨٦ والحاكم ٤/ ٢٢٦ والبيهقي ٩/ ٢٧٠ و ٢٧١: من طريق الثورى عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له مجاشع من بنى سليم فعزت الغنم فأمر مناديًا فنادى أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: "إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى" والسياق لأبى داود وإسناده صحيح بل قال ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٦٧: إنه في غاية الصحة. قوله: ٨ - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية قال: وفي الباب عن أبي الأسد السلمى عن أبيه عن جده وأبي أيوب ٢٣٠١ - أما حديث أبي الأسد السلمى عن أبيه عن جده: فرواه أحمد ٣/ ٤٢٤ وابن أبي عاصم في الصحابة ٣/ ٦٩ والحاكم ٤/ ٢٣١ والبيهقي ٩/ ٢٦٨ والدولابى في الكنى ١/ ٤٥: من طريق بقية عن عثمان بن زفر عن أبي الأسد السلمى عن أبيه عن جده قال: كنت

стр. 2212

سابع سبعة مع رسول اللَّه ﷺ فأمر فجمع كل رجل منا درهمًا فاشترى أضحية بسبعة دراهم فقلنا: يا رسول اللَّه أغلينا بها. قال: "إن أفضل الضحايا أغلاها ثمنًا وأنفسها" قال: "فأمر رسول اللَّه ﷺ فأخذ رَجَلٌ برِجْل ورجُل برِجل ورجل بيد رجل ورجل بيد رجل ورجل بقرن ورجل بقرن وذبحها السابع وكبروا عليها جميعًا" والسياق لابن أبي عاصم وبقية صرح عند أحمد في شيخه وشيخ شيخه. إلا أن عثمان حكم عليه الحافظ في التقريب بالجهالة علمًا بأنه ذكره ابن حبان في ثقاته. والأصل أنه يحكم على من كان كهذا بأنه مستور. وأما أبو الأسد فاختلف فيه فقيل بالسين وقيل بالشين المعجمة واختلف في اسم جده وانظر التعجيل ص ٣٠٥ فالحديث ضعيف لما فيه أكثر من علة. ٢٣٠٢ - وأما حديث أبي أيوب: فرواه الترمذي ٤/ ٩١ وابن ماجه ٢/ ١٠٥١ والطبراني في الكبير ٤/ ١٣٧ والبيهقي ٩/ ٢٦٨: من طريق الضحاك بن عثمان وغيره حدثنى عمارة بن عبد اللَّه قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللَّه ﷺ فقال: كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى" والسياق للترمذي وإسناده صحيح وقد تابع الضحاك مالك بن أنس. وعمارة بن عبد اللَّه هو ابن صياد تقدم توثيقه ولأبى أيوب سياق آخر في الباب تقدم في الباب الثانى من الضحايا. قوله: ١٢ - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة قال: وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصارى ٢٣٠٣ - أما حديث جابر: فتقدم تخريجه في باب برقم ٧. ٢٣٠٤ - وأما حديث جندب: فرواه البخاري ٢/ ٤٧٢ ومسلم ٣/ ١٥٥١ وأبو عوانة ٥/ ٧١ و ٧٢ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٣٠ والنسائي ٧/ ٢١٤ وابن ماجه ٢/ ١٠٥٣ وأحمد ٢/ ٣١٤ و ٣١٣ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٠١ ومفاريده ص ٥٨ وأبي الجهم في جزئه ص ٦١ وابن حبان ٧/ ٥٦٣

стр. 2213

والبيهقي ٩/ ٢٧٧ والطبراني في الكبير ٢/ ١٧٤ والحميدي ٢/ ٣٤١ وعلى بن الجعد ص ١٣٢: من طريق شعبة وغيره عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي ﷺ يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم اللَّه" والسياق للبخاري. ٢٣٠٥ - وأما حديث أنس: فرواه البخاري ٢/ ٤٧١ و ١٠/ ٢٠ ومسلم ٣/ ١٥٥٤ وأبو عوانة ٥/ ٧٣ والنسائي ٧/ ٢٢٣ وأحمد ٣/ ١١٣ و ١١٧ وابن ماجه ٢/ ١٠٥٢ والبيهقي ٩/ ٢٧٧: من طريق أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول اللَّه ﷺ صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال: "يا رسول اللَّه جيران لى -إما قال: بهم خصاصة وإما قال: فقر- وإنى ذبحت قبل الصلاة وعندى عناق لى أحب إلى من شاتى لحم. فرخص له فيها" والسياق للبخاري. ٢٣٠٦ - وأما حديث عويمر بن أشقر: فرواه ابن ماجه ٢/ ١٠٥٣ وأحمد ٣/ ٤٥٤ و ٤/ ٣٤١ والترمذي في علله الكبير ص ٢٤٨ وابن حبان ٧/ ٥٦٣ والطبراني في الكبير ١/ ٤٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ١٩٠ وابن قانع في الصحابة ٢/ ٢٥ وأبو نعيم في الصحابة ٤/ ٢١٠٦ و ٢١٠٧: من طريق يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي ﷺ فقال: "أعد أضحيتك" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف في صيغة الأداء الكائنة بين عباد وعويمر. فقال أنس بن عياض والدراوردى في رواية عنه وغيرهما ما تقدم وهى صيغة "عن" وحكاه الحافظ في التهذيب ٨/ ١٧٥ إلا أن الدراوردى قد ساقه عن عمرو بن يحيى عن عباد بخلاف سياقه عن يحيى بن سعيد إذ قال عن عمرو عن عباد عن غير واحد من قومه أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته" الحديث فأتى بواسطة بينه وبين عويمر وأتى بصيغة "أن" والمعلوم في علوم الحديث على المذهب الصحيح أن ثم فرق من وجه بين "عن" و "أن" إذا أضاف الراوى القصة والشأن إلى نفسه فصيغة "أن" محمولة على الانقطاع والأمر هاهنا كذلك وقد صوب البخاري الإرسال في هذا السند ففي علل المصنف ص ٢٤٨ ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عباد بن تميم مرسلًا أن عويمر بن أشقر ذبح قبل أن يغدو

стр. 2214

رسول اللَّه ﷺ ولا أعرف لعويمر بن أشقر عن النبي ﷺ شيئًا ولا أعرف أنه عاش بعد النبي ﷺ "وقد أتى ابن لهيعة في هذا بسياق غريب لم أره لغيره حيث قال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عويمر". وعلى أي الحديث ضعيف. * تنبيه: وقع في ابن قانع "محمد بن سعيد الأنصارى" صوابه "يحيى". ٢٣٠٧ - وأما حديث ابن عمر: ففي البخاري ١٠٩: من طريق كثير بن فرقد وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه أخبره قال: كان رسول اللَّه ﷺ يذبح وينحر بالمصلى. ٢٣٠٨ - وأما حديث أبي زيد الأنصارى: فرواه ابن ماجه ٢/ ١٠٥٣ وأحمد ٥/ ٧٧ و ٣٤٠ و ٣٤١ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٢٠٠ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٥٢ والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٩ و ٣٠: من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصارى قال: مر رسول اللَّه ﷺ بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار. فقال: "من هذا الذى ذبح؟ " فخرج إليه رجل منا قال: أنا يا رسول اللَّه، ذبحت قبل أن أصلى لأطعم أهلى وجيرانى فأمره أن يعيد. فقال: لا، والذى لا إله إلا هو، ما عندى إلا جذع أو حمل من الضأن. قال: "اذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف فيه على الحذاء فقال عنه عبد الوارث ما تقدم. خالفه خالد بن عبد اللَّه الواسطى الطحان إذ قال عنه عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة أو أبي المهلب عن زيد الأنصارى خالفهما إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم إذ قال عنه عن رجل أحسبه عمرو بن بجدان عن أبي زيد. خالف الجميع عبد الأعلى إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي زيد بإسقاط عمرو. وأحفظ هؤلاء ابن علية وعلى فرض كون الواسطة بين أبي قلابة وأبي زيد هو عمرو بن بجدان. فإن عمرو بن بجدان لا سماع له من أبي زيد قال الترمذي في علله الكبير ص ٢٤٩: "سألت محمدًا عن حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد عن النبي ﷺ في الأضحية، فقال: "هكذا روى عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابه ولا أعرف لعمرو بن بجدان سماعًا من أبي زيد". اهـ، وما ذكره البخاري من كون

стр. 2215

عبد الوارث رواه عن أيوب عن أبي قلابة، لم أر ذلك في المصادر السابقة بل وجدته من طريقه عن خالد الحذاء. قوله: ١٣ - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام قال: وفي الباب عن عائشة وأنس ٢٣٠٩ - أما حديث عائشة: فرواه عنها عمرة بنت عبد الرحمن وعابس بن ربيعة وابن أبي مليكة وامرأة يزيد مولى سلمة بن الأكوع. * أما رواية عمرة عنها: ففي البخاري ١٠/ ٢٤ ومسلم ٣/ ١٥٦١ وأبي عوانة ٥/ ٧٩ وأبي داود ٣/ ٢٤١ والنسائي ٧/ ٢٣٥ وأحمد ٦/ ٥١ وإسحاق ٢/ ٤٤٣ و ٤٤٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٨٨ والدارمي ٢/ ٦ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٣: من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عاثشة ﵂ قالت: "الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي ﷺ بالمدينة فقال: "لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام" وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه واللَّه أعلم" والسياق للبخاري. * وأما رواية عابس بن ربيعة عنها: ففي البخاري ٩/ ٥٥٢ ومسلم ٤/ ٢٢٨٢ والترمذي ٤/ ٩٥ والنسائي ٧/ ٢٣٥ وابن ماجه ٢/ ١٠٥٥ وأحمد ٦/ ١٠٢ و ١٢٧ و ١٢٨ و ١٣٦ و ١٨٧ و ٢٠٩ والطيالسى كما في المنحة ٢/ ٢٣٠ وإسحاق ٣/ ٩١٠ و ٩٤٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٨٧ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٣: من طريق أبي إسحاق وعبد الرحمن بن عابس واللفظ له عن أبيه قال: "قلت لعائشة: أنهى النبي ﷺ أن تؤكل لحوم الأضاحى فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنى الفقير. وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمسة عشر. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد ﷺ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق باللَّه" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنها: ففي أبي يعلى ٤/ ٤٢٥:

стр. 2216

من طريق بسطام عن أبي التياح يزيد بن حميد عن ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: "من أين أقبلت يا أم المؤمنين؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن فقلت لها: يا أم المؤمنين أكان رسول اللَّه ﷺ ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارتها وقد كان نهى عن لحوم الأضاحى أن تؤكل فوق ثلاث ثم أمر بأكلها وكان نهى عن شرب نبيذ الجر" وسنده صحيح. * وأما رواية امرأة يزيد مولى سلمة بن الأكوع عنها: ففي الطحاوى ٤/ ١٨٧ وابن حبان ٧/ ٥٦٩: من طريق يزيد بن أبي يزيد مولى سلمة بن الأكوع أن مرأته أم سلمة سألت عائشة عن لحوم الأضاحى فقالت: قدم على بن أبي طالب من غزوة فدخل على أهله فقربت له لحمًا من لحوم الأضاحى فأبى أن يأكله حتى سأل رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ : "كله من ذي الحجة إلى ذي الحجة" والسياق لابن حبان. ويزيد ذكره في التعجيل ص ٢٩٨ ولم يذكر فيه إلا توثيق ابن حبان، وامرأته لا أعلمها. ٢٣١٠ - وأما حديث أنس: فرواه عنه حنظلة السدوسى وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر. * أما رواية حنظلة عنه: ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٦٣: من طريق الحارث بن نبهان ثنا حنظلة السدوسى عن أنس عن النبي ﷺ أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحى أن يمسكها فوق ثلاثة أيام وعن زيارة القبور ثم قال: "إنى نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدا لكم فإن الوعاء لا يحل شيئًا ولا يحرمه ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوها ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة". قال البزار: "لا نعلم رواه عن حنظلة إلا الحارث". * وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر عنه: فتقدم تخريج ذلك في الجنائز برقم ٦٠. * * *

стр. 2217

قوله: ١٤ - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة ٢٣١١ - أما حديث ابن مسعود: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم ٦٠. ٢٣١٢ - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الباب السابق. ٢٣١٣ - وأما حديث نبيشة: فتقدم تخريجه في الصوم برقم ٥٩. ٢٣١٤ - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو نضرة وعبد الرحمن بن أبي سعيد وابن سيرين وزينب بنت كعب بن عجرة وواسع بن حبان. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم ٣/ ١٥٦٢ وأحمد ٣/ ٨٥ وأبي عوانة ٥/ ٨٢ وابن حبان ٧/ ٥٦٨ والبيهقي ٩/ ٢٩٢ والحاكم ٤/ ٥٦٨: من طريق سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يا أهل المدينة لا تأكلوا الأضاحى فوق ثلاث" وقال ابن المثنى: "ثلاثة أيام" فشكوا إلى رسول اللَّه ﷺ أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا. فقال: "كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا" قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد عنه: ففي أحمد ٣/ ٤٨ و ٦/ ٣٨٤ والطحاوى ٤/ ١٨٥ والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٢: من طريق زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه وعمه قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "كلوا لحوم الأضاحى وادخروا" والسياق للطحاوى وزهير، إذا روى عنه أهل الشام فهي ضعيفة وقد روى عنه هنا العقدى وهو شامى إلا أنه تابعه ابن مهدى عند أحمد فالحديث حسن. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي النسائي ٧/ ٢٣٦ وأحمد ٣/ ٥٧ و ٦/ ٣٨٤:

стр. 2218

من طريق ابن المبارك عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام ثم قال: "كلوا وأطعموا" والسياق للنسائي. وقد تابع ابن عون أيوب إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على أيوب فقيل عنه عن ابن سيرين عن أبي سعيد وقيل عن أيوب عن أبي قلابة رفعه. وذلك غير مؤثر في رواية الوصل. واختلف فيه على ابن سيرين أيضًا فقال عنه ابن عون ما سبق خالفه يزيد بن إبراهيم إذ قال عنه عن أبي العلانية عن أبي سعيد قال: أتيت هذه -يعنى امرأته- وعندها لحم من لحوم الأضاحى قد رفعته فرفعت عليها العصا فقالت: إن فلانًا أتانا فأخبرنا أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إنى كنت نهيتكم أن تمسكوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا" فأدخل واسطة وجعل المتن من مسند امرأته والظاهر أن في رواية ابن عون إرسال وابن سيرين يرسل عن قرناء أبي سعيد كابن عباس. * وأما رواية زينب بنت كعب بن عجرة عنه: ففي النسائي ٧/ ٢٣٤ وأحمد ٣/ ٢٣ والطحاوى ٤/ ١٨٦ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٥٦٧: من طريق سعد بن إسحاق حدثتنى زينب عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريًّا فقدموا إليه فقال: "أليس قد نهى عنه رسول اللَّه ﷺ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر إن رسول اللَّه ﷺ نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره" والسياق للنسائي. وزينب هي بنت كعب كما صرح بذلك عند الطحاوى وذكر الحافظ أنها مقبولة ومنهم من عد لها صحبة. وعلى أي الصواب أن هذا السياق من مسند قتادة بن النعمان لا من مسند أبي سعيد كما يأتى وكما هو في الصحيحين. * وأما رواية واسع عنه: فتقدم تخريجها في الجنائز برقم ٦٠. ٢٣١٥ - وأما حديث أبي قتادة: فرواه عنه أبو سعيد الخدرى وعبد الرحمن بن أبي سعيد.

стр. 2219

* أما رواية أبي سعيد عنه: ففي البخاري ١٠/ ٢٣ و ٢٤ والنسائي ٧/ ٢٣٣ وأحمد ٤/ ١٥ و ١٦ والطبراني في الكبير ١٩/ ٤ و ٥ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٤/ ١٦٦ وأبي نعيم في الصحابة ٤/ ٢٣٣٩ والطحاوى ٤/ ١٨٦ والبيهقي ٩/ ٢٩٢: من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدرى ﵁ قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضاحى فقال: "ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريًّا قتادة بن النعمان فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام" والسياق للبخاري وقد تابع القاسم على السياق السابق أبو جعفر محمد بن على بن حسين وإسحاق بن يسار والد ابن إسحاق. إلا أنه اختلف فيه على القاسم بن محمد فرواه عنه يحيى بن سعيد الأنصارى في رواية كما سبق وقال مرة عن القاسم عن أبي سعيد بإسقاط ابن خباب. وقد تابعه متابعة قاصرة على هذه الرواية عبد الرحمن بن القاسم إذ قال عن أبيه عن أبي سعيد وحكم الدارقطني على هذا السياق بالغرابة وهذه الطرق ذكرها أبو نعيم في الصحابة من طريق الواقدى وهو متروك. وأغرب من ذلك سياق ابن لهيعة إذ قال: ثنا أبو الزبير عن زبيد عن أبي سعيد فذكره إلا أن ابن لهيعة لم ينفرد بذلك بل تابعه ابن جريج عند أحمد. وأولى هذه الطرق إلى أبي سعيد ما اختاره البخاري. ٢٣١٦ - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الباب السابق. ٢٣١٧ - وأما حديث أم سلمة: فلم أره صريحًا في الباب فإن أراد الترمذي بحديثها قوله ﷺ في الأضاحى "من أراد أن يضحي" الحديث الذى في مسلم فذاك. قوله: ١٥ - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة قال: وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه ٢٣١٨ - أما حديث نبيشة: فتقدم تخريجه في الصوم برقم ٥٩.

стр. 2220

٢٣١٩ - وأما حديث مخنف بن سليم: فرواه عنه أبو رملة وحبيب بن مخنف. * أما رواية أبي رملة عنه: ففي أبي داود ٣/ ٢٢٦ والترمذي ٤/ ٩٩ والنسائي ٧/ ١٦٧ و ١٦٨ وابن ماجه ٢/ ١٠٤٥ وأحمد ١٥/ ٢٤ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٢٩٧ وابن قانع في الصحابة ٣/ ٩١ وأبي نعيم في الصحابة ٥/ ٢٦١١ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٣٨ والطحاوى في المشكل ٣/ ٨٤ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣١١ والبيهقي ٩/ ٣١٢ وأبي عبيد في غريبه ١/ ١٩٥: من طريق بشر بن المفضل وغيره عن عبد اللَّه بن عون عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول اللَّه ﷺ بعرفات قال: "يأيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التى يقول عنها الناس الرجبية" قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ والسياق لأبى داود. وقد حكم عليه الترمذي بالغرابة وذلك من أجل أبي رملة إذ هو مجهول وعامة من رواه عن ابن عون صرح باسمه إلا سليمان التيمى إذ قال عن رجل عن أبي رملة به. والرجل هو ابن عون كما أبان ذلك أبو نعيم في الصحابة. * وأما رواية حبيب بن مخنف عنه: ففي أحمد ٥/ ٧٦ والطبراني ٢٠/ ٣١١ وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٨٦: من طريق عبد الكريم عن حبيب بن مخنف عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي ﷺ يوم عرفة وهو يقول: "هل تعرفونها؟ " قال: فلا أدرى ما رجعوا عليه قال: فقال النبي ﷺ : "على أهل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وفي كل أضحى شاة" والسياق لعبد الرزاق. وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق متروك وحبيب حكم عليه ابن القطان بالجهالة وذكره الحافظ في التعجيل ص ٥٩ وذكر أن له صحبة. ٢٣٢٠ - وأما حديث أبي العشراء عن أبيه: فأسقطه المباركفورى من نسخته وهو في النسخة التى هي بين يدى وحديثه خرجه ابن عدى في الكامل ٥/ ٢٩١: من طريق عبد الرحمن بن قيس عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه "أن

стр. 2221

٢٣٢٠ - وأما حديث أبي العشراء عن أبيه: فأسقطه المباركفورى من نسخته وهو في النسخة التى هي بين يدى وحديثه خرجه ابن عدى في الكامل ٥/ ٢٩١: من طريق عبد الرحمن بن قيس عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه "أن النبي ﷺ سئل عن العتيرة فحسنها" وعبد الرحمن ضعيف وأبو العشراء تفرد عنه بالرواية حماد وعزاه الهيثمى في المجمع ٤/ ٢٨ إلى الطبراني في الكبير. قوله: ١٦ - باب ما جاء في العقيقة قال: وفي الباب عن على وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس ٢٣٢١ - أما حديث على: فرواه الترمذي ٤/ ٩٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٢٩ والحاكم ٤/ ٢٣٧ والبيهقي ٩/ ٢٩٩ و ٣٠٤: من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب ﵁ قال: "عق رسول اللَّه ﷺ عن الحسين بشاة وقال: "يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره" فوزناه فكان وزنه درهمًا" والسياق للحاكم. وقد تابع عبد اللَّه بن أبي بكر جعفر بن محمد إلا أنه وقع فيه خلاف في وصله وإرساله على محمد بن إسحاق راويه عن عبد اللَّه بن أبي بكر فقال عنه يعلى بن عبيد بما سبق خالفه عبد الأعلى إذ قال عن ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن محمد بن على بن الحسين عن على فأرسله ورواية الإرسال أولى. وأما الخلاف فيه على جعفر ففي الوصل والإرسال فوصله عنه الحسين بن على إذ قال عن جعفر عن أبيه عن جده عن على. وأرسله مالك وسليمان بن بلال وحفص بن غياث. إلا أنهم اختلفوا في صورة الإرسال. فقال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ شعر حسن وحسين الحديث وهذا مع الإرسال موقوف. وقال مالك مرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن على بن حسين مثله وقال سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جده مثله موقوفًا وقال حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلًا.

стр. 2222

وعلى أي الإرسال أولى إذ من وصل عن ابن إسحاق قد عورض بأرجح منه كما تقدم. ٢٣٢٢ - وأما حديث أم كرز: فرواه عنها حبيبة بنت ميسرة وابن عباس وسباع بن ثابت والزهرى. * أما رواية حبيبة عنها: ففي أبي داود ٣/ ٢٥٧ والنسائي ٧/ ١٦٤ و ١٦٥ وأحمد ٦/ ٣٨١ و ٤٢٢ وإسحاق ٥/ ١٦٠ والحميدي ١/ ١٦٧ والدارمي ٢/ ٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٣٠ وعبد الرزاق ٤/ ٣٢٧ وابن سعد ٨/ ٢٩٤ و ٢٩٥ و ٣٠١ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ٦٩ و ٧٠ و ١٧١ وأبي نعيم في الصحابة ٦/ ٣٥٥١ والطحاوى في المشكل ٣/ ٦٨ و ٧٠ و ٧١ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٦٥ و ١٦٦ والأوسط ٢/ ٢٢٧ وابن حبان ٧/ ٣٥٦ وابن عدى في الكامل ٥/ ٨٢ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٢ وابن جميع في معجمه ص ٣٠٢: من طريق عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" والسياق لأبى داود. "وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه عمرو بن دينار وابن جريج وابن إسحاق ما تقدم. ووافقهم قيس بن سعد إلا أن قيس بن سعد زاد مع عطاء مجاهدًا وطاوس وأسقط حبيبة وهذه رواية عنه ورواية في الطبراني أنه ساقه كسياق عمرو ومن تابعه "خالفهم مطر الوراق وأبو الزبير ومنصور بن زاذان ورواية عن قيس بن سعد إذ قال عن عطاء عن أم كرز. خالفهم حجاج بن أرطاة إذ قال عنه عن عبيد بن عمير عن أم كرز. إلا أنه اختلف فيه على حجاج، فقال عنه سويد بن عبد العزيز ما تقدم. خالف سويدًا هشيم وعبد اللَّه بن نمير إذ قالا: عنه عن عطاء عن ميسرة بن أبي خثيم عن أم كرز. خالف في ذلك يزيد بن زريع وسلام بن أبي مطيع إذ قالا: عنه عن عطاء عن أم كرز والظاهر أن هذا من حجاج لثقة الرواة عنه. واختلف فيه على يزيد بن أبي زياد فقال عنه أبو بكر بن عياش وعنبسة بن سعيد ما تقدم خالفهما أبو زبيد عبثر بن القاسم إذ قال عنه عن عطاء سألت سبيعة بنت الحارث النبي ﷺ عن العقيقة وقال يزيد مرة عن عطاء عن ابن عباس رفعه. خالف جميع من تقدم في عطاء عبد الكريم أبي أمية إذ قال عنه عن جابر وأبو أمية متروك. خالف في ذلك محمد بن أبي حمد وهو متروك. إذ قال عنه عن عائشة. خالفهم عبد الملك بن أبي سليمان إذ قال عنه عن أم كرز عن عائشة. خالفهم عقبة بن عبد اللَّه الأصم إذ قال عنه عن أم كرز موقوفًا. خالفهم أسلم المنقرى إذ قال عنه أن أم

стр. 2223

سباع سألت رسول اللَّه ﷺ وأولى هذه الوجوه بالتقديم الأولى إذ من بعدهم لا يوازيهم. وحبيبة مجهولة فالسند ضعيف من أجلها وعطاء لا سماع له من أم كرز. * تنبيه: زعم أبو نعيم في الصحابة أن عبد الرحمن بن مغراء رواه عن ابن إسحاق عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز ذكر ذلك تعليقًا والموجود في الطبراني من طريق ابن مغراء أنه يسوقه كما قدمته إذ يقول عن عطاء عن حبيبة به. * تنبيه آخر: زعم الحافظ في أطراف المسند ٩/ ٤٦٥ أن رواية منصور كرواية عمرو بن دينار وابن جريج وتبعه مخرج الكتاب إلا أن مخرج الكتاب نبه على أنه وقع سقط في المسند وأن الساقط حبيبة وأحال على تحفة المزى والطبراني في الكبير ولم يصب في ذلك بل رواية منصور ذكرها المزى في التحفة وأنه رواه خلاف رواية عمرو بن دينار وقرنائه وأنها خالية من ذكر حبيبة. * وأما رواية ابن عباس عنها: ففي الصحابة لابن أبي عاصم ٦/ ٦٨ وأبي نعيم في الصحابة ١/ ٣٥٥١ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٦٤: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس عن أم كرز الخزاعية أنها سألت رسول اللَّه ﷺ عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على سعيد فقال عنه خالد بن عبد اللَّه الطحان ما سبق. خالفه خالد بن الحارث إذ قال عنه عن قتادة عن عطاء عن أم كرز. خالفهما عبد الوهاب بن عطاء الخفاف إذ قال عنه عن طاوس عن أم كرز. وأولاهم بالتقديم خالد بن الحارث إذ سماعه من سعيد قبل الاختلاط. وهو في الجملة أوثق من عبد الوهاب وإن كان سماع عبد الوهاب قبل ذلك أيضًا. وتقدم أن عطاء لا سماع له من أم كرز. وعطاء هذا ليس هو المتقدم. بل صرح الطحان كما عند ابن أبي عاصم أنه الخراسانى. * تنبيه: زعم أبو نعيم في المعرفة أن عطاء الراوى عنه قتادة هو ابن أبي رباح وليس ذلك كذلك

стр. 2224

بل من صرح به خالد بن عبد اللَّه الطحان في روايته كما عند ابن أبي عاصم أنه الخراسانى وقد تبع أبا نعيم على هذا الوهم المزى في التحفة ١٣/ ١٠٠ إلا أن يقال: إن خالدًا وهم في نسبة عطاء فاللَّه أعلم والأصل عدم توهيم الراوى إلا براوٍ أقوى من ذلك. * وأما رواية سباع بن ثابت عنها: ففي أبي داود ٣/ ٢٥٧ و ٢٥٨ والترمذي ٤/ ٩٨ والنسائي ٧/ ١٦٥ وابن ماجه ٢/ ١٠٥٦ وأحمد ٦/ ٣٨١ و ٤٢٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٣٠ والطحاوى في المشكل ٣/ ٦٧ و ٦٩ والدارمي ٢/ ٨ وعبد الرزاق ٤/ ٣٢٨ وأبي عبيد في غريبه ١/ ٢٨٤ وابن حبان ٧/ ٣٥٦ والحميدي ١/ ١٦٦ و ١٦٧ وإسحاق ٥/ ١٥٩ و ١٦٠ والفاكهى في تاريخ مكة ٥/ ٧١ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٦٦ و ١٦٧ والحاكم ٤/ ٢٣٧ والبيهقي ٩/ ٣٠٠ و ٣٠١ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ٦٨: من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "أقروا الطير على مكانتها" قالت: وسمعته يقول: "عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانًا كن أم إناثًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على عبيد اللَّه إذ رواه عنه ابن عيينة وابن جريج وحماد بن زيد. أما الخلاف فيه على ابن عيينة فقال عنه ابن أبي شيبة ومسدد وابن أبي عمر وهشام بن عمار عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع عنها. وقد تابع ابن عيينة على هذا السياق ابن جريج من رواية ابن علية وعبد الرزاق عنه. خالف ابن أبي شيبة وهشام قتيبة بن سعيد إذ قال عنه عن عبيد اللَّه عن سباع عنها. وتابعه على هذا السياق ابن جريج من رواية القطان عنه. وقد حكم أبو داود على سياق ابن عيينة بالغلط، وقال مسدد في رواية عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة عن أم كرز كما تقدم وقال ابن راهويه عن ابن عيينة عن عبد اللَّه عن أبيه عن رجل عن أم كرز والمبهم يحتمل أنه سباع. وأما الخلاف فيه على ابن جريج فقيل عنه ما تقدم. وقيل عنه عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن محمد بن ثابت بن سباع عن أم كرز وهذه رواية عبد الرزاق عنه خالف ابن عيينة وابن جريج حماد بن زيد إذ قال عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز وقد صوب أبو داود روايته على ما تقدم. وسباع ذكره البغوى في الصحابة ٣/ ٢٧٦ وابن قانع في الصحابة ١/ ٣٢٢ بناء على إثبات الصحبة له ومال إلى هذا الحافظ في الإصابة وقد أثبت الحافظ سماع عبيد اللَّه من

стр. 2225

سباع فإذا كان ذلك كذلك من ترجيح رواية حماد بن زيد فلا يضر ما وقع في السند من خلاف لصحة الحديث. * تنبيه: وقع في ابن أبي عاصم "عبد اللَّه بن أبي يزيد" صوابه "عبيد اللَّه". * وأما رواية الزهرى عنها: ففي مسند إسحاق ٥/ ١٦١: من طريق ليث بن أبي سليم عن الزهرى عن أم كرز عن النبي ﷺ قال: "على الغلام عقيقتان وعن الجارية عقيقة" وفي السند علتان: ضعف ليث والانقطاع. ٢٣٢٣ - وأما حديث بريدة: فرواه النسائي ٧/ ١٦٤ وأحمد ٥/ ٣٥٥ و ٣٦١ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٢٩ وابن عدى ٦/ ٢٤٣٠ والحاكم ٤/ ٢٣٨ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٣: من طريق الحسين بن واقد عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه "أن رسول اللَّه ﷺ عق عن الحسن والحسين" والسياق للنسائي وسنده صحيح. ٢٣٢٤ - وأما حديث سمرة: فرواه أبو داود ٣/ ٢٥٩ و ٢٦٠ والترمذي ٤/ ١٠١ والنسائي ٧/ ١٦٦ وابن ماجه ٢/ ١٠٥٦ و ١٠٥٧ وأحمد ٥/ ٧ و ١٢ و ١٧ و ٢٢ وابن الجارود ص ٣٠٥ والدارمي ٢/ ٨ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٣١ والحاكم ٤/ ٢٣٧ والبيهقي ٩/ ٢٩٩ و ٣٠٣: من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح يوم سابع ويحلق ويسمى" والسياق لأبى داود وسنده صحيح وقد صرح الحسن حين سئل أنه سمعه من سمرة كما في البخاري ٩/ ٥٩٠ والنسائي وغيرهما. وممن رواه عن قتادة شعبة كما عند ابن الجارود. ٢٣٢٥ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج وابن سيرين. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٧٢ والبيهقي ٩/ ٣٠٢: من طريق أبي حفص الشاعر قال: "حدثنى أبي عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن

стр. 2226

اليهود تعق عن الغلام كبشًا ولا تعق عن الجارية أو تذبح -الشك منه أو من أبيه- فعقوا واذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشًا" والسياق للبزار وقد ضعف سنده الحافظ في زوائد البزار ١/ ٤٩٩ بقوله: "هو إسناد مجهول". * وأما رواية ابن سبرين عنه: ففي البزار كما في زوائده للحافظ ١/ ٥٠٠ وبحشل في تاريخ واسط ص ٢٣٨ والحاكم ٤/ ٢٣٨ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ٢٥٠: من طريق عبد اللَّه بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: نعلم الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" والسياق للبزار قال البزار: "لا نعلم عن ابن المختار إلا إسرائيل" وقال الهيثمى في المجمع ٤/ ٥٨ "رجاله رجال الصحيح" وأجاب عن ذلك الحافظ في المصدر السابق بقوله: "قلت لكن المعروف من رواية ابن سيرين عن حفصة عن الرباب عن سليمان بن عامر" وكان الحافظ لم يطلع على كلام الدارقطني في العلل ٨/ ١٢٧ و ١٠/ ٦٠ إذ حكم على عبد اللَّه بن المختار راويه عن ابن سيرين بالوهم وصوب رواية أيوب وهشام وقتادة ويحيى بن عتيق وغيرهم القائلين عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبى عن النبي ﷺ . ٢٣٢٦ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود ٣/ ٢٦٢ والنسائي ٧/ ١٦٢ وأحمد ٢/ ١٨٢ و ١٨٧ و ١٩٣ و ١٩٤ وابن أبي شيبة ١/ ٥٣٥ وعبد الرزاق ٤/ ٣٣٠ والطحاوى في المشكل ٣/ ٧٩ و ٨٠ والحاكم ٤/ ١٣٧ والبيهقي ٩/ ٣٠٠: من طريق داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن العقيقة فقال: "لا يحب اللَّه العقوق" كأنه كره الاسم وقال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاربة شاة" وسئل عن الفرع قال: "الفرع حق وإن تتركه حتى يكون شغربًا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك" والسياق لأبى داود وإسناده حسن. ٢٣٢٧ - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وثمامة بن عبد اللَّه.

стр. 2227

* أما رواية قتادة عنه: ففي أبي يعلى ٣/ ٢٣٥ و ٢٣٦ والبزار كما في زوائده للحافظ ١/ ٤٩٨ والطحاوى ٣/ ٦٦ وابن حبان ٧/ ٣٥٥ وابن عدى ٢/ ١٢٦ والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٤٦ و ٨/ ٧٨ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ١٣٨ و ١٣٩ والبيهقي ٩/ ٢٩٩: من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس "أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين بكبشين" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف فيه على قتادة في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. فقال عنه جرير ما تقدم وتفرد بذلك كما قاله الدارقطني في الأفراد والطبراني في الأوسط وابن عدى في الكامل. خالفه حجاج بن حجاج إذ قال عنه عن عكرمة عن ابن عباس. وذكر الطبراني تفرد حجاج عن قتادة وقد ضعف أبو حاتم كل من وصله عن قتادة سواء كان من مسند أنس أوغيره إذ قال له ولده "سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: "عق رسول اللَّه ﷺ عن الحسن والحسين بكبشين" قال أبي: أخطأ جرير في هذا الحديث إنما هو قتادة عن عكرمة قال: "عق رسول اللَّه ﷺ مرسل" وانظر العلل ٢/ ٥٠ والمعلوم أن بعضهم ضعف جريرًا في قتادة فتجاسر بعض المعاصرين لتصحيح هذه الطريق غير سديد. ولقتادة عن أنس سياق آخر في الباب خرج ذلك: البزار كما في زوائده للحافظ ١/ ٥٠٠ و ٥٠١ وعبد الرزاق ٤/ ٣٢٩ وابن عدى ٤/ ١٣٣ والبيهقي ٩/ ٣٠٠ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ١٥٩ والرويانى ٢/ ٣٨٦ وابن المدينى في العلل ص ٥٧: من طريق عبد اللَّه بن محرر عن قتادة عن أنس "أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد ما بعث نبيًّا" والسياق للبزار وعقبه بقوله: "تفرد به عبد اللَّه بن المحرر وهو ضعيف جدًّا إنما يكتب عنه ما لا يوجد عند غيره". * وأما رواية ثمامة عنه: ففي المشكل للطحاوى ٣/ ٧٨ والأوسط للطبراني ١/ ٢٩٨: من طريق الهيثم بن جميل قال: حدثنا عبد اللَّه بن المثنى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس "أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة" والهيثم لا يحتج به إذا تفرد.

стр. 2228

٢٣٢٨ - وأما حديث سلمان بن عامر: فرواه عنه محمد وحفصة ابنى سيرين وصميتة. * أما رواية محمد عنه: ففي البخاري ٩/ ٥٩٠ والنسائي ٧/ ١٦٤ وأحمد ٤/ ١٨ و ٢١٤ والطحاوى في المشكل ٣/ ٧٢ و ٧٣ والطبراني في الكبير ٦/ ٢٧٤ والبيهقي ٩/ ٢٩٨: من طريق أيوب وغيره عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى". والسياق للبخاري وقد خرجه من طريق أبي النعمان على صيغة التحديث إلا أن صورة الوقف فيه بين وخرجه من طريق أصبغ معلقًا وخرجت ما أورده بصيغة التعليق لورود صيغة الرفع فيه واختلف في إسناده من أي مسند هو، تقدم ذكره وترجيح ما هاهنا في حديث أبي هريرة من هذا الباب. * وأما رواية حفصة: ففي أبي داود ٣/ ٢٦١ والترمذي ٤/ ٩٧ و ٩٨ وابن ماجه ٢/ ١٠٥٦ وأحمد ٤/ ١٧ و ١٨ و ٢١٤ والحميدي ٢/ ٣٦٢ وابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٥٣٠ ومسنده ٢/ ٣٤٥ وعبد الرزاق ٤/ ٣٢٩ والدارمي ٢/ ٨ والطبراني في الكبير ٦/ ٢٧٣ والأوسط ٨/ ٨٧ وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٢٣٥ والبيهقي ٩/ ٢٩٩: من طريق عاصم الأحول وهشام وقتادة وأيوب ومحمد بن زياد. وهذا سياق عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "مع الصبى عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى". قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يكن فماء فإنه طهور" والسياق للحميدى. وقد اختلف فيه على بعضهم أما عاصم وأيوب ومحمد بن زياد فساقوه كما تقدم إلا أن محمد بن زياد قال عن حفصة عن أم الرائح عن سلمان، وأم الرائح هي الرباب. وأما هشام فقال عنه عبد الرزاق مثل السياق السابق خالفه سعيد بن عامر وابن نمير والقطان وغندر ويزيد بن هارون إذ رووه عن هشام بإسقاط الرباب وأما الخلاف على قتادة فالمشهور عن محمد بن سيرين عن سلمان كما تقدم وقال سويد أبو حاتم عنه عن حفصة عن سلمان. والظاهر أن في رواية من أسقط الرباب انقطاع إذ لم أر تصريحًا لحفصة من

стр. 2229

سلمان بل المزى في التهذيب أبدى شكًّا حين ذكر روايتها عن سلمان حيث قال: "إن كان محفوظًا" والرباب قال عنها الحافظ: مقبولة. وذكرها الذهبي في النساء المجهولات. وعلى أي الاعتماد على السند السابق. * وأما رواية صميتة عنه: ففي الكبير للطبراني ٦/ ٢٧٤: من طريق عبد الواحد بن واصل الحداد ثنا أبو نعامة العدوى حدثتنى خالتى صميتة قالت: سمعت جدى سلمان بن عامر الضبى قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كل مولود مرتهن بعقيقته فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" وصميتة لم أر من ذكرها إلا ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٨٦ ولم يرو عنها إلا من هنا كما قاله ابن حبان فالجهالة باقية فيها. ٢٣٢٩ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وأبو الطفيل: * أما رواية عكرمة عنه: ففي أبي داود ٣/ ٢٦١ والنسائي ٧/ ١٦٦ والطحاوى في المشكل ٣/ ٦٦ وعبد الرزاق ٤/ ٣٣٠ وابن الجارود ص ٣٠٥ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٨٢٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٣١١ و ٣١٦ والأوسط ٨/ ٧٨ والبيهقي ٩/ ٩٩ و ٣٠٢: من طريق أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول اللَّه ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على قتادة وأيوب في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. أما الخلاف فيه على قتادة فتقدم ذكره في الحديث السايق. وأما الخلاف فيه على أيوب: فوصله عنه عبد الوارث خالفه معمر والثورى وابن عيينة وحماد بن زيد إذ لم يذكروا ابن عباس وهو الصواب وبعد تحرير ما سبق أطلعنى بعض من كان يقرأ على ما نحن فيه على كلام لأبى حاتم أنه يوافق ما قدمته إلا أنه اقتصر على أن المخالف عبد الوارث ووهيب وابن علية. إذا بان ما تقدم علم أن رواية عبد الوارث مرجوحة ولم يصب من ذهب إلى صحتها

стр. 2230

كعبد الحق الإشبيلى في أحكامه الصغرى وتبعه ابن دقيق العيد والنووى في المجموع والألبانى في الإرواء. * وأما رواية أبي الطفيل عنه: ففي مسند مسدد كما في المطالب ٣/ ٣٨ قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنى عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس في العقيقة "عن الغلام كبشان وعن الجارية كبش" والحديث ضعفه البوصيرى من أجل شيخ مسدد وهو يحيى بن العلاء. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٧٣: ومن طريق يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة" ويزيد ضعيف. * * *

стр. 2231

كتاب النذور والأيمان عن رسول اللَّه ﷺ -

стр. 2232

قوله: ١ - باب ما جاء عن رسول اللَّه ﷺ أن لا نذر في معصية قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين ٢٣٣٠ - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه زياد بن جبير وحكيم بن أبي حرة. * أما رواية زياد بن جبير عنه: ففي البخاري ١١/ ٥٩١ ومسلم ٢/ ٨٠٠ وأبي عوانة ٢/ ٢١٩ والنسائي في الكبرى ٢/ ١٥٦ وأحمد ٢/ ١٣٨ و ١٣٩ و ٥٩ و ٦٠ والطيالسى ص ٢٦٠: من طريق يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال: "كنت ومع ابن عمر فسأله رجل فقال: "نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء وأربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه" والسياق للبخاري. * وأما رواية حكيم بن أبي حرة عنه: ففي البخاري ١١/ ٥٩٠ و ٥٩١: من طريق موسى بن عقبة حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمى أنه سمع عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتى عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو فطر فقال: "لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنه لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما". ٢٣٣١ - وأما حديث جابر: فرواه عنه عبد اللَّه ومحمد بنى جابر وأبو الزبير وأبو عتيق. * أما رواية عبد اللَّه ومحمد بنى جابر: ففي مصنف عبد الرزاق ٨/ ٤٦٥: من طريق حرام بن عثمان الأنصارى عن عبد اللَّه ومحمد بنى جابر عن أبيهما جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يمين لولد مع والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة ولا نذر في معصية ولا طلاق قبل النكاح ولا عتاقة قبل ملكة ولا صمت يوم الى الليل ولا مواصلة في الصيام ولا يتم بعد حلم ولا

стр. 2233

رضاعة بعد فطام ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح" وحرام متروك، قال الشافعى: الروايةُ عن حرام حرامٌ. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي الأوسط للطبراني ٨/ ٢٥١: من طريق حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نذر أبو إسرائيل أن يقوم في الشمس يومًا إلى الليل ولا يتكلم فأمره النبي ﷺ أن يقعد ويتكلم" وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف. * وأما رواية أبي عتيق عنه: فتقدم تخريجها في الصيام برقم ٦٢. ٢٣٣٢ - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه أبو المهلب، ومحمد بن الزبير عن أبيه: * أما رواية أبي المهلب عنه: ففي مسلم ٣/ ١٢٦٢ وأبي عوانة ٤/ ١٠ وأبي داود ٣/ ٦٠٧ والنسائي ٧/ ١٩ و ٣٠ وأحمد ٤/ ٤٣٠ و ٤٣٢ و ٤٣٣ والحميدي ٢/ ٣٦٥ و ٣٦٦ والرويانى ١/ ١١١ و ١١٢ و ١١٥ والطبراني في الكبير ١٨/ ١٩٠ و ٩١ وابن الجارود ص ٣١١ والبيهقي ١٠/ ٦٩ والبزار ٩/ ٣٨ وابن شبة في تاريخ المدينة ٢/ ٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٢ وابن المنذر ١١/ ٢٢٠ وعبد الرزاق ٥/ ٢٠٦ وابن حبان ٦/ ٢٨٨: من طريق إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اللَّه ﷺ وأسر أصحاب رسول اللَّه ﷺ رجلًا من بنى عقيل وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول اللَّه ﷺ وهو في الوثاق قال: يا محمد فأتاه. فقال: "ما شأنك؟ بم أخذتنى وبم أخذت سابقة الحاج، فقال إعظامًا لذلك: "أخدتك بجريرة حلفائك ثقيف" ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد يا محمد وكأن رسول اللَّه ﷺ رحيمًا رقيقًا. فخرج إليه: "ما شأنك؟ " قال: إنى مسلم. قال: "لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح" ثم انصرف. فناداه، فقال: يا محمد يا محمد فأتاه فقال: "ما شأنك" قال: إنى جائع فأطعمنى وظمآن فاسقنى قال: "هذه حاجتك" ففدى بالرجلين قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين

стр. 2234

يدى بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهى إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فاعجزتهم. قال: ونذرت للَّه إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء ناقة رسول اللَّه ﷺ ، فقالت: إنها نذرت إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها. فأتوا رسول اللَّه ﷺ فذكروا ذلك له. فقال: "سبحان اللَّه بئسما جزتها نذرت للَّه إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية. ولا فيما لا يملك العبد" والسياق لمسلم. * وأما رواية محمد بن الزبير عن أبيه عنه: ففي النسائي ٧/ ٢٧ و ٢٨ وأحمد ٤/ ٤٣٩ و ٤٤٣ والبزار ٩/ ٤١ و ٤٢ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٤٨ والرويانى ١/ ١٢٧ و ١٢٨ وخيثمة الاطرابلسى في حديثه ص٦٧ والبخاري في التاريخ ٤/ ٤ وابن عدى في الكامل ٣/ ٢٥٢ و ٦/ ٢٠٣ و ٣٢١ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٢٩ والمشكل ٥/ ٤٠٦ و ٤٠٧ و ٤٠٨ والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٤ و ٢٠٠ و ٢٠١ والحاكم ٤/ ٣٠٥ والبيهقي ١٠/ ٥٦ و ٧٠ والخطيب في التاريخ ٦/ ٢٩٢ و ٢٩٣ و ١٣/ ٥٦ وعبد الرزاق ٨/ ٤٣٤: من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" والسياق للنسائي وعقبه بقوله: "قال أبو عبد الرحمن محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث". اهـ، وقد رواه عن محمد بن الزبير غير يحيى. جرير بن حازم وعباد بن العوام وروح بن القاسم وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن زيد وفضيل وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الوارث بن سعيد وخالد بن عبد اللَّه وأبو بكر النهشلى والثورى وإبراهيم بن طهمان ومحمد بن إسحاق بن يسار. أما عباد بن العوام وجرير وروح بن القاسم وفضيل وسعيد بن أبي عروية فقالوا: عنه كالرواية السابقة عن عن يحيى بن أبي كثير. خالفهم أبو بكر النهشلي والثوري وإبراهيم بن طهمان إذ قالوا عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. خالفهم عبد الوارث بن سعيد وخالد بن عبد اللَّه وابن إسحاق إذ قالوا عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران: واختلف فيه على يحيى بن أبي كثير وعبد الوهاب بن عطاء وحماد بن زيد أما الخلاف فيه على يحيى فقال عنه على بن المبارك وشيبان وأبان ما تقدم خالفهم معمر إذ قال عنه عن

стр. 2235

رجل من بنى حنيفة قال: إن النبي ﷺ قال: فذكره. خالفهم ابن جريج إذ قال: حدثت عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ . خالفهم سليمان بن قرم إذ قال عنه أنه سمع أبا سلمة عن عائشة. واختلف فيه على الأوزاعى قرين أصحاب يحيى فقال عنه بقية وهقل بن زياد عن عن يحيى حدثنى رجل من بنى حنظلة عن أبيه عن عمران. خالفهم الوليد بن مزيد إذ قال عنه عن يحيى عن رجل من بنى حنظلة عن عمران. خالف جميع من تقدم في يحيى أبان بن يزيد العطار إذ رواه مرة كما تقدم ومرة قال عنه عن محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة. وأما الخلاف فيه على عبد الوهاب فقال عنه يحيى بن أبي طالب كما قال عبد الوارث ومن تابعه وقال عنه أبو عبيدة عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران. وأما الخلاف فيه على ابن زيد فقال عنه أحمد بن عبدة كما قال عبد الوارث أيضًا وقال عنه يحيى بن حسان وخلف بن هشام وأبو النعمان عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران. هذا غاية الخلاف الذى أشار إليه النسائي. كما أن السياق الذى قال محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران قد خولف وإن توبع. إذ تابعه الأعمش ومنصور ومبارك بن فضالة وكثير بن سنظير وعلى فرض صحة هذه المتابعات فالمعلوم أن الحسن لا سماع له من عمران. والمخالف هو على بن زيد إذ قال عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة إلا أن ابن زيد ضعيف. كما أنه وقع عن بعض من تقدم مخالفة في سياق المتن وخلاصة ما سبق أن في الحديث ضعفًا ابن الزبير وعدم سماعه من أبيه كما قال ابن معين والاختلاف في سنده. * تنبيه: وقع في ابن عدى ومن طريقه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران. ووقع في النسائي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران. فاللَّه أعلم أنما في ابن عدى سقط قديم أم روايتان عن ابن إسحاق علمًا بأن الراوى عن ابن إسحاق واحد. * * *

стр. 2236

قوله: ٣ - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وعمران بن حصين ٢٣٣٣ - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود ٦٤٠٢ و ٦٤١ والترمذي ٣/ ٤٧٧ وابن ماجه ١/ ٦٦٠ وأحمد ٢/ ١٩٠ والطيالسى ص ٢٢٩ والبزار ٦/ ٤٣٩ وابن الجارود ص ٢٤٧ والدارقطني في السنن ٤/ ١٤ والحاكم ٤/ ٣٠٠ والبيهقي ٧/ ٣١٧ و ٣١٨ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٢٥١: من طرق عدة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له" والسياق للحاكم وفي سند الحاكم عبد الرحمن بن الحارث تركه أحمد وهو الراوى عن عمرو بن شعيب إلا أنه صح من طرق أخرى عند الترمذي وغيره لكن بدون هذا السياق وفي السياق الصحيح إلى عمرو لفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك". ٢٣٣٤ - وأما حديث عمران بن حصين: فتقدم تخريجه في باب برقم (١) من النذور والأيمان. قوله: ٥ - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها قال: وفي الباب عن على وعدى بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى ٢٣٣٥ - أما حديث على: فأسقطه الشارح في نسخته وهى أرجح من هذه النسخة التى اعتمدت عليها: ٢٣٣٦ - وأما حديث عدى بن حاتم: فرواه مسلم ٣/ ١٢٧٢ والنسائي ٧/ ١٠ و ١١ وابن ماجه ١/ ٦٨١ وأحمد ٤/ ٢٥٦ و ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٣٨٧ وأبو عوانة ٤/ ٤٠ وعبد الرزاق ٨/ ٤٩٩ والدارمي ٢/ ١٠٧ والطبراني في الكبير ١٧/ ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ والبيهقي ١٠/ ٣٢ و ٥٣ وابن حبان ٦/ ٢٧٣: من طريق عبد العزيز بن رفيع وسماك والسياق لعبد العزيز عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدى بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أوفى بعض ثمن خادم فقال: ليس

стр. 2237

عندى ما أعطيك إلا درعى ومغفرى. فأكتب إلى أهلى أن يعطوكها قال: فلم يرض فغضب عدى. فقال: أما واللَّه لا أعطيك شيئًا. ثم إن الرجل رضى فقال: أما واللَّه لولا أنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من حلف على يمين فرأى أتقى للَّه منها فليأت التقوى ما حنثت يميني" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على شعبة راويه عن سماك فقال عنه السياق السابق القطان وغندر خالفهما ابن مهدى إذ قال عنه عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن عمرو مولى الحسن بن على ووافق ابن مهدى على هذا غندر والظاهر صحة الوجهين لا سيما وأن غندرًا رواهما عن شعبة. * تنبيه: وقع في النسخة من الجامع "جابر بن حاتم" وذلك واضح الخطأ. ٢٣٣٧ - وأما حديث أبي الدرداء: فرواه أبو عوانة ٤/ ٤٠ و ٤٢ وعزاه الهيثمى في المجمع ٤/ ١٨٤ إلى الطبراني في الكبير والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ٤٠: من طريق الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اللَّه عن ابن عائذ عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: "أفاء اللَّه على رسوله إبلًا ففرقها فقال أبو موسى: يا رسول اللَّه احملنى فقال: "لا". فقال له ثلاثًا فقال النبي ﷺ : "واللَّه لا أفعل". وبقى أربع غر الذرى. فقال: "يا أبا موسى خذهن". فقال: يا رسول اللَّه إنى استحملتك فمنعتنى وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول اللَّه ﷺ وهم. فقال: "إنى إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير" والسياق لأبى عوانة. واستغربه الدارقطني من طريق ابن عائذ إذ قال: "غريب من حديث عبد الرحمن بن عائذ عن أبي الدرداء تفرد به زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اللَّه ولم يروه عنه غير الهيثم بن حميد" والحديث صحيح فإنه مع غرابته صحيح السند. * تنبيه: وقع في أبي عوانة "ابن عائد" صوابه بالذال المعجمة. ٢٣٣٨ - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد الطويل وسنان بن سعد. * أما رواية حميد عنه: ففي أحمد ٣/ ١٠٨ و ١٧٩ و ٢٣٥ و ٢٥٠ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٢٠ وأبي الشيخ

стр. 2238

في أخلاق النبي ﷺ ص٧٢ وأبي يعلى ٤/ ٦٢ والرويانى ٢/ ٢٩٨: من طريق عبد الوهاب وغيره ثنا حميد عن أنس قال: جاء أبو موسى الأشعرى يستعمل رسول اللَّه ﷺ فوافق منه شغلًا فقال: "واللَّه لا أحملك" فلما قفا دعاه قال: يا رسول اللَّه حلفت أن لا تحملنى قال: "وأنا أحلف أن لا أحملك فحمله" والسياق للبزار وقد صرح حميد بالسماع من أنس عند أحمد فصح السند. وقد اختلف فيه على حميد فقال عنه عبد الوهاب وعفان وابن أبي عدى ما سبق خالفهم الحارث بن عبيد إذ قال عنه عن أنس عن أبي موسى وغلط الدارقطني الحارث وانظر العلل ٧/ ١٩٩. * وأما رواية سنان بن سعد: ففي الكامل لابن عدى ٣/ ٣٥٥: من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي ﷺ : "من حلف على بمين فرأى غيرها خيرًا منها فلينظر الذى هو خير فلياته وليكفر عن يمينه" وسعد بن سنان ويقال عكسه مختلف فيه وغاية ما قيل فيه عند التفرد والرواية السابقة معززة لهذه الرواية وإن اختلف السياق. فالسند حسن. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي الكامل لابن عدى ٢/ ١٨٩: من طريق طالوت ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: استحمل أبو موسى النبي ﷺ في رهط من أصحابه فقال: "واللَّه لا أحملكم" ثلاث مرات ثم أتى النبي ﷺ بعد ذلك بإبل من إبل الصدقة فقال رسول اللَّه ﷺ : "يا أبا موسى تستحملنى؟ " قال: نعم قال: "خذ هذه الإبل" قال أبو موسى: تعقلت: يا رسول اللَّه حفظت ونسى فقلت: يا رسول اللَّه فإنك قد حلفت لا تحملنى قال: "كيف قلت؟ " قال: قلت: "واللَّه لا أحملكم" ثلاث مرات قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذى هو خير" والحارث بن عبيد ضعفه ابن معين والنسائي وأحمد وأبو حاتم. وقد اختلف فيه على عبد العزيز فقال عنه الحارث ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش وجرير بن عبد الحميد وشعبة. إذ قالوا عنه عن تميم بن طرفة عن عدى وهو الصواب. واضطرب في السند أيضًا إذ مرة يقول ما سبق ومرة يقول عن حميد عن أنس عن أبي

стр. 2239

موسى وانظر علل الدارقطني ٧/ ١٩٩. ٢٣٣٩ - وأما حديث عائشة: فرواه ابن حبان ٦/ ٢٧٦ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٢٥٧ والحاكم ٤/ ٣٠١: من طريق محمد ن عبد الرحمن الطفاوى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال ﷺ : "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق لابن حبان. وقد اختلف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه الطفاوى وتفرد بذلك خالفه القطان والليث وأبو معاوية والثورى والنضر بن شميل وغيرهم فأوقفوه من قول عائشة عن أبيها كما في الصحيح وغيره. وقد صوب الدارقطني في العلل وقفه وفي علل المصنف ص ٢٥١ "سألت محمدًا عن حديث رواه محمد بن عبد الرحمن" إلى قوله: "فقال: حديث الطفاوى خطأ والصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان أبو بكر". اهـ، إذا بان ما تقدم فتصحيح ابن حبان مع تفرد من تقدم غير صواب". ٢٣٤٠ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه عروة وشعيب. * أما رواية عروة عنه: فرواها أبو عوانة ٢/ ٤٤ وابن حبان ٦/ ١٧٣ و ١٧٥ وعزاها الهيثمى في المجمع ٤/ ١٨٤ إلى الطبراني في الكبير: من طريق مسلم بن خالد الزنجى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير" والسياق لأبى عوانة ومسلم ضعيف. * وأما رواية شعيب عنه: فتقدمت في باب برقم ٣ إلا أن اللفظة المتعلقة بالباب لم أذكرها هناك وانظر النسائي ٧/ ٩ وأحمد ٢/ ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢. ٢٣٤١ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو حازم وأبو عثمان. * أما رواية أبي صالح عنه:

стр. 2240

ففي مسلم ٢/ ١٢٧٢ وأبي عوانة ٤/ ٣١ والترمذي ٤/ ١٠٧ والنسائي في الكبير ٣/ ١٢٦ و ١٢٧ وأحمد ٢/ ٣٦١ وابن حبان ٦/ ٢٧٤ والبيهقي ١٠/ ٥١ و ٥٢ وبيبى في جزئها ص ٣٣: من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي مسلم ٣/ ٢٧١ و ١٢٧٢ وأبي عوانة ٤/ ٣٨ و ٣٩ والبيهقي ١٠/ ٣٨ و ٣٩: من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي ﷺ ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له. فقال رسول اللَّه ﷺ : "من حلف على يمين فرأى غبرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي عثمان عنه: ففي الغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص٨٨ و ٨٩ و ١١٦ وابن عدى في الكامل ٤/ ٦٣: من طريق صالح المرى عن سليمان التيمى عن أبي عثمان النهدى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ وقف على حمزة وقد مثل به فقال: "رحمة اللَّه عليك فإنك كنت ما علمت معولًا للخيرات وصولًا للرحم ولولا حرق" وقال حامد: "حزن من بعد عليك لسرنى أن أدعك تحشر من أفواج شتى أما واللَّه مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك" فنزل جبريل والنبي ﷺ واقف بعد بخواتيم سورة النحل فقال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ إلى آخر السورة فصبر رسول اللَّه ﷺ وكفر عن يمينه وأمسك عما أراد والسياق للشافعى. وذكر ابن عدى تفرد صالح. والمعلوم أنه متروك. ٢٣٤٢ - وأما حديث أم سلمة: فرواه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٠٧: من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالى عن عبد اللَّه بن الحسن عن أم سلمة أنها حلفت لها أستعتقها قالت: لا أعتقها اللَّه من النار إن أعتقته أبدًا ثم مكثت ما شاء اللَّه فقالت: "سبحان اللَّه سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر

стр. 2241

عن يمينه ثم ليفعل الذى هو خير" فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها. وعبد اللَّه بن الحسن لا سماع له من أم سلمة كما قال في المجمع ٤/ ١٨٤. ٢٣٤٢ - وأما حديث أبي موسى: فرواه أبو بردة وزهدم وأنس وأبو عثمان. * أما رواية أبي بردة: ففي البخاري ١١/ ٥١٧ ومسلم ٣/ ٢٦٨ و ١٢٦٩ و ١٢٧٠ وأبي عوانة ٤/ ٣٠ وأبي داود ٣/ ٥٨٤ والنسائي ٧/ ٩ وابن ماجه ١/ ٦٨١ وأحمد ٤/ ٣٩٨ وأبي يعلى ٦/ ٣٩٠ و ٣٩٣ و ٤٠٦ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٤٧ والبيهقي ١٠/ ٣١ و ٥٠: من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي ﷺ في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: "واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه" قال: ثم لبثنا ما شاء اللَّه أن نلبث ثم أتى بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا: - أو قال بعضنا واللَّه لا يبارك لنا أتينا النبي ﷺ نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي ﷺ فنذكره فأتيناه فقال: "ما أنا حملتكم بل اللَّه حملكم وإنى واللَّه -إن شاء اللَّه- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير -أو- أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق للبخاري. * وأما رواية زهدم عنه: ففي البخاري ٦/ ٢٣٦ و ٢٣٧ ومسلم ٣/ ١٢٧٠ و ١٢٧١ والترمذي ٤/ ٢٧١ والنسائي ٧/ ٩ وأبي عوانة ٤/ ٣٢ و ٣٣ وأحمد ٤/ ٣٧٤ و ٧٩٧ و ٤٠١ و ٤٠٤ و ٤٠٦ و ٤١٨ والبزار ٨/ ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ والحميدي ٢/ ٣٣٨ والرويانى ١/ ٣٦٨ و ٣٦٩ وعبد الرزاق ٨/ ٤٩٦ وابن حبان ٦/ ٢٧٦ والبيهقي ١٠/ ٣١ و ٥٠ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ١٣١: من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثنى القاسم بن عاصم الكليبى وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتى ذكر الدجاجة وعنده رجل من بنى تيم اللَّه أحمر كأنه من الموالى فدعاه للطعام فقال: إنى رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت أن لا آكل. فقال: هلم فلأحدثكم عن ذلك، إنى أتيت رسول اللَّه ﷺ في نفر من الأشعريين نستحمله فقال: "واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم". وأتى رسول اللَّه ﷺ بنهب إبل فسأل عنا. فقال: "أين الأشعريون؟ " فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا: ما

стр. 2242

صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت؟ قال: "لست أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم وإنى واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها" والسياق للبخاري. وقد رواه أبو قلابة عن زهدم بدون ذكر القاسم وروى من عدة طرق عن زهدم وانفرد بهذا السياق زهدم عن أبي موسى حسب قول الترمذي وذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٤٣ و ٢٤٤ وقوع اختلاف على سنده على أيوب وذلك غير مؤثر. * وأما رواية أنس عنه: فذكرها الدارقطني في العلل ٧/ ١٩٩: من طريق الحارث بن عبيد عن حميد عن أنس عن أبي موسى. وتقدم سياق المتن في حديث أنس من رواية حميد عنه وحكم الدارقطني على الحارث بالوهم وتقدم بسط ذلك. * وأما رواية أبي عثمان عنه: ففي علل الدارقطني ٧/ ٢٤٣: وقد تكلم على ما وقع فيه من اختلاف إلا أنه أشار إلى ألفاظ وقعت فيه ولم يشر إلى من خرج شاهد الباب. وذكر أن الخلاف على أيوب وأن حماد بن زيد قال فيه عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قصة التكبير فقط وذكر أن غير أيوب رواه عن أبي عثمان به مقتصرًا على ذكر نقص الأذكار علمًا بانه ذكره أولًا في بداية السؤال من طريق أبي عثمان وفيه شاهد الباب فاللَّه أعلم. قوله: ٦ - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث قال: وفي الباب عن أم سلمة ٢٣٤٣ - وحديثها: تقدم تخريجه في الباب السابق. قوله ٧٤ - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين قال: وفي الباب عن أبي هريرة ٢٣٤٤ - وحديثه: رواه الترمذي في الجامع ٤/ ١٠٨ والعلل ص ٢٥٣ والنسائي ٧/ ٣٠ و ٣١ وابن ماجه ١/ ٦٨٠ وأحمد ٢/ ٣٠٩ وعبد الرزاق ٨/ ٥١٧ وأبو عوانة ٤/ ٥٢ وابن حبان ٦/ ٢٧٢ وأبو

стр. 2243

يعلى ٥/ ٤٦٣ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٢٨ والطحاوى في المشكل ٥/ ١٨٥: من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" وقد ضعف هذا السياق البخاري كما حكاه عنه المصنف في مصنفه الجامع والعلل وحمل الوهم على عبد الرزاق وقال: إنه اختصره من حديث سليمان الطويل "لأطوفن الليلة" الحديث وتبع البخاري في هذا أبو عوانة في صحيحه إذ قال بعد إخراجه "يقال غلط فيه عبد الرزاق إنما هو مختصر من الحديث الذى يليه". اهـ. قوله: ٨ - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه قال: وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة ٢٣٤٥ - أما حديث ثابت بن الضحاك: فرواه البخاري ٣/ ٢٢٦ و ١١/ ٥٣٧ ومسلم ١/ ١٠٤ و ١٠٥ وأبو عوانة ٤/ ٤٣ وأبو داود ٣/ ٥٧٣ و ٥٧٤ والترمذي ٤/ ١٠٥ و ٥/ ٢٢ والنسائي ٧/ ٦ وابن ماجه ١/ ٦٧٨ وأحمد ٤/ ٣٣ و ٣٤ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٠٣ ومفاريده ص ٥٠ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٠٥ والرويانى ٢/ ٤٣١ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٠٤ والطيالسى ص ١٦٦ والحميدي ٢/ ٣٧٥ وعبد الرزاق ٨/ ٤٧٩ و ٤٨٢ وابن الجارود ص ٣٠٩ وابن حبان ٦/ ٢٨٠ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ١٤٨ والبغوى في الصحابة ١/ ٣٩٨ و ٣٩٩ وابن قانع في الصحابة ١/ ١٢٨ و ١٢٩ وأبو نعيم في الصحابة ١/ ٤٦٧ و ٤٦٨ والطبراني في الكبير ٢/ ٦٣ و ٦٦ والبيهقي ١٠/ ٣٠: من طريق أيوب وغيره عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي ﷺ : "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشىءٍ عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله" والسياق للبخاري. ٢٣٤٦ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه يزيد بن الأصم وحنش الصنعانى. * أما رواية يزيد بن الأصم عنه: ففي النسائي في اليوم والليلة ص ٥٤٥ و ٥٤٦ وابن ماجه ١/ ٦٨٤ وأحمد ١/ ٢١٤ و ٢٢٤ و ٢٨٣ و ٣٤٧ وابن أبي الدنيا في الصمت ص ٢١٥ و ٢١٦ والبخاري في الأدب

стр. 2244

المفرد ص ٥٧٤ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٤٤ والطحاوى في المشكل ١/ ٣٣٩ والبيهقي ٣/ ٢١٧: من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي ﷺ فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء اللَّه وشئت فقال النبي ﷺ : "أجعلتنى للَّه عدلًا؟ قل ما شاء اللَّه وحده" والسياق للنسائي والأجلح مختلف فيه وهو حسن الحديث. * وأما رواية حنش الصنعانى عنه: ففي القدر للفريابى ص ١٣٣: من طريق عبد السلام الشامى عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعانى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: أهدى فارس لرسول اللَّه ﷺ بغلة شهباء ململمة فكأنها أعجبت رسول اللَّه ﷺ فدعى بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعذارًا ثم دعا بعباءة خلق فثنا بها ثم ربعها ووضعها عليها ثم ركب فقال: "اركب يا غلام" يعنى ابن عباس فركبت خلفه فسرنا حتى حاذ بنا بقيع الغرقد فضرب بيده اليمنى على منكبى الأيسر وقال: "يا غلام احفظ اللَّه يحفظك احفظ اللَّه تجده تجاهك ولا تسأل غير اللَّه ولا تحلف إلا باللَّه جفت الأقلام وطويت الصحف فوالذى نفسى بيده لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن يضروك بنير ما كتب اللَّه لك ما استطاعوا ذلك ولو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بنبر ما كتب اللَّه لك ما استطاعوا لك" والشامى هو صالح بن رستم المشهور بالمرى ضعيف والحديث ثابت من غير هذه الطريق وبسياق آخر: ٢٣٤٧ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وابن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري ١١/ ٥٣٦ ومسلم ٣/ ١٢٦٧ وأبي عوانة ٤/ ٢٧ وأبي داود ٣/ ٥٦٨ والترمذي ٤/ ١١٦ والنسائي ٧/ ٧ وابن ماجه ١/ ٦٧٨ وأحمد ٢/ ٣٠٩ وابن أبي الدنيا في الصمت ٢٢٢ وعبد الرزاق ٨/ ٤٦٩ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٠٢ و ٨/ ٣٤٦ وابن عدى ٦/ ١٦٧ والبيهقي ١/ ١٤٩ و ١٠/ ٣٠: من طرق عدة إلى الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللَّه ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق" والسياق للبخاري.

стр. 2245

* وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي أبي داود ٣/ ٥٦٩ والنسائي ٧/ ٥ وابن حبان ٦/ ٢٧٧ وأبي يعلى ٥/ ٣٨٨ و ٣٨٩ والبيهقي ١٠/ ٢٩ والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٥: من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باللَّه ولا تحلفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن سيرين فوصله عنه عوف، خالفه أيوب إذ أرسله كما عند عبد الرزاق ٨/ ٤٦٦ وفي لفظه تغاير ومال الدارقطني في العلل ١٠/ ٥٧ إلى رواية الإرسال. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي الكامل ٦/ ٣١٤: من طريق مسلمة بن على عن الزبيدى عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قال في مجلس واللات والعزى فإن كفارتها أن يقول لا إله إلا اللَّه" ومسلمة قال فيه البخاري: وأبو زرعة منكر الحديث وتركه النسائي والدارقطني وغيرهما وقال ابن معين: ليس بشىء. ولأبى سلمة عن أبي هريرة سياق آخر: عند الحاكم ٤/ ٢٩٨: من طريق عبيس بن ميمون ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حلف على يمين فهو كما حلف إن قال هو يهودى فهو يهودى وإن قال هو نصرانى فهو نصرانى وإن قال هو برىء من الإسلام فهو برىء من الإسلام ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم" قالوا: يا رسول اللَّه وإن صام وصلى؟ قال: "وإن صام وصلى" وقد صححه الحاكم ورد ذلك الذهبى بقوله: "عبيس ضعفوه والخبر منكر" وانظر الكلام في عبيس في الكامل ٥/ ٣٧٣ والميزان ٣/ ٢٦. ٢٣٤٨ - وأما حديث قتيلة: فرواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٥٣ والنسائي ٧/ ٦ وأحمد ٦/ ٣٧١ و ٣٧٢ وإسحاق ٥/ ٢٥٤ و ٢٥٥ و ٢٥٦ والطحاوى في المشكل ١/ ٢٢٠ و ٢/ ٢٩٥ وابن سعد ٨/
следующие страницы →