← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.

стр. 2241

عن يمينه ثم ليفعل الذى هو خير" فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها. وعبد اللَّه بن الحسن لا سماع له من أم سلمة كما قال في المجمع ٤/ ١٨٤. ٢٣٤٢ - وأما حديث أبي موسى: فرواه أبو بردة وزهدم وأنس وأبو عثمان. * أما رواية أبي بردة: ففي البخاري ١١/ ٥١٧ ومسلم ٣/ ٢٦٨ و ١٢٦٩ و ١٢٧٠ وأبي عوانة ٤/ ٣٠ وأبي داود ٣/ ٥٨٤ والنسائي ٧/ ٩ وابن ماجه ١/ ٦٨١ وأحمد ٤/ ٣٩٨ وأبي يعلى ٦/ ٣٩٠ و ٣٩٣ و ٤٠٦ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٤٧ والبيهقي ١٠/ ٣١ و ٥٠: من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي ﷺ في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: "واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه" قال: ثم لبثنا ما شاء اللَّه أن نلبث ثم أتى بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا: - أو قال بعضنا واللَّه لا يبارك لنا أتينا النبي ﷺ نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي ﷺ فنذكره فأتيناه فقال: "ما أنا حملتكم بل اللَّه حملكم وإنى واللَّه -إن شاء اللَّه- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير -أو- أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق للبخاري. * وأما رواية زهدم عنه: ففي البخاري ٦/ ٢٣٦ و ٢٣٧ ومسلم ٣/ ١٢٧٠ و ١٢٧١ والترمذي ٤/ ٢٧١ والنسائي ٧/ ٩ وأبي عوانة ٤/ ٣٢ و ٣٣ وأحمد ٤/ ٣٧٤ و ٧٩٧ و ٤٠١ و ٤٠٤ و ٤٠٦ و ٤١٨ والبزار ٨/ ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ والحميدي ٢/ ٣٣٨ والرويانى ١/ ٣٦٨ و ٣٦٩ وعبد الرزاق ٨/ ٤٩٦ وابن حبان ٦/ ٢٧٦ والبيهقي ١٠/ ٣١ و ٥٠ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ١٣١: من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثنى القاسم بن عاصم الكليبى وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتى ذكر الدجاجة وعنده رجل من بنى تيم اللَّه أحمر كأنه من الموالى فدعاه للطعام فقال: إنى رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت أن لا آكل. فقال: هلم فلأحدثكم عن ذلك، إنى أتيت رسول اللَّه ﷺ في نفر من الأشعريين نستحمله فقال: "واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم". وأتى رسول اللَّه ﷺ بنهب إبل فسأل عنا. فقال: "أين الأشعريون؟ " فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا: ما

стр. 2242

صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت؟ قال: "لست أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم وإنى واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها" والسياق للبخاري. وقد رواه أبو قلابة عن زهدم بدون ذكر القاسم وروى من عدة طرق عن زهدم وانفرد بهذا السياق زهدم عن أبي موسى حسب قول الترمذي وذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٤٣ و ٢٤٤ وقوع اختلاف على سنده على أيوب وذلك غير مؤثر. * وأما رواية أنس عنه: فذكرها الدارقطني في العلل ٧/ ١٩٩: من طريق الحارث بن عبيد عن حميد عن أنس عن أبي موسى. وتقدم سياق المتن في حديث أنس من رواية حميد عنه وحكم الدارقطني على الحارث بالوهم وتقدم بسط ذلك. * وأما رواية أبي عثمان عنه: ففي علل الدارقطني ٧/ ٢٤٣: وقد تكلم على ما وقع فيه من اختلاف إلا أنه أشار إلى ألفاظ وقعت فيه ولم يشر إلى من خرج شاهد الباب. وذكر أن الخلاف على أيوب وأن حماد بن زيد قال فيه عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قصة التكبير فقط وذكر أن غير أيوب رواه عن أبي عثمان به مقتصرًا على ذكر نقص الأذكار علمًا بانه ذكره أولًا في بداية السؤال من طريق أبي عثمان وفيه شاهد الباب فاللَّه أعلم. قوله: ٦ - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث قال: وفي الباب عن أم سلمة ٢٣٤٣ - وحديثها: تقدم تخريجه في الباب السابق. قوله ٧٤ - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين قال: وفي الباب عن أبي هريرة ٢٣٤٤ - وحديثه: رواه الترمذي في الجامع ٤/ ١٠٨ والعلل ص ٢٥٣ والنسائي ٧/ ٣٠ و ٣١ وابن ماجه ١/ ٦٨٠ وأحمد ٢/ ٣٠٩ وعبد الرزاق ٨/ ٥١٧ وأبو عوانة ٤/ ٥٢ وابن حبان ٦/ ٢٧٢ وأبو

стр. 2243

يعلى ٥/ ٤٦٣ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٢٨ والطحاوى في المشكل ٥/ ١٨٥: من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" وقد ضعف هذا السياق البخاري كما حكاه عنه المصنف في مصنفه الجامع والعلل وحمل الوهم على عبد الرزاق وقال: إنه اختصره من حديث سليمان الطويل "لأطوفن الليلة" الحديث وتبع البخاري في هذا أبو عوانة في صحيحه إذ قال بعد إخراجه "يقال غلط فيه عبد الرزاق إنما هو مختصر من الحديث الذى يليه". اهـ. قوله: ٨ - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه قال: وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة ٢٣٤٥ - أما حديث ثابت بن الضحاك: فرواه البخاري ٣/ ٢٢٦ و ١١/ ٥٣٧ ومسلم ١/ ١٠٤ و ١٠٥ وأبو عوانة ٤/ ٤٣ وأبو داود ٣/ ٥٧٣ و ٥٧٤ والترمذي ٤/ ١٠٥ و ٥/ ٢٢ والنسائي ٧/ ٦ وابن ماجه ١/ ٦٧٨ وأحمد ٤/ ٣٣ و ٣٤ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٠٣ ومفاريده ص ٥٠ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٠٥ والرويانى ٢/ ٤٣١ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٠٤ والطيالسى ص ١٦٦ والحميدي ٢/ ٣٧٥ وعبد الرزاق ٨/ ٤٧٩ و ٤٨٢ وابن الجارود ص ٣٠٩ وابن حبان ٦/ ٢٨٠ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ١٤٨ والبغوى في الصحابة ١/ ٣٩٨ و ٣٩٩ وابن قانع في الصحابة ١/ ١٢٨ و ١٢٩ وأبو نعيم في الصحابة ١/ ٤٦٧ و ٤٦٨ والطبراني في الكبير ٢/ ٦٣ و ٦٦ والبيهقي ١٠/ ٣٠: من طريق أيوب وغيره عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي ﷺ : "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشىءٍ عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله" والسياق للبخاري. ٢٣٤٦ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه يزيد بن الأصم وحنش الصنعانى. * أما رواية يزيد بن الأصم عنه: ففي النسائي في اليوم والليلة ص ٥٤٥ و ٥٤٦ وابن ماجه ١/ ٦٨٤ وأحمد ١/ ٢١٤ و ٢٢٤ و ٢٨٣ و ٣٤٧ وابن أبي الدنيا في الصمت ص ٢١٥ و ٢١٦ والبخاري في الأدب

стр. 2244

المفرد ص ٥٧٤ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٤٤ والطحاوى في المشكل ١/ ٣٣٩ والبيهقي ٣/ ٢١٧: من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي ﷺ فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء اللَّه وشئت فقال النبي ﷺ : "أجعلتنى للَّه عدلًا؟ قل ما شاء اللَّه وحده" والسياق للنسائي والأجلح مختلف فيه وهو حسن الحديث. * وأما رواية حنش الصنعانى عنه: ففي القدر للفريابى ص ١٣٣: من طريق عبد السلام الشامى عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعانى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: أهدى فارس لرسول اللَّه ﷺ بغلة شهباء ململمة فكأنها أعجبت رسول اللَّه ﷺ فدعى بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعذارًا ثم دعا بعباءة خلق فثنا بها ثم ربعها ووضعها عليها ثم ركب فقال: "اركب يا غلام" يعنى ابن عباس فركبت خلفه فسرنا حتى حاذ بنا بقيع الغرقد فضرب بيده اليمنى على منكبى الأيسر وقال: "يا غلام احفظ اللَّه يحفظك احفظ اللَّه تجده تجاهك ولا تسأل غير اللَّه ولا تحلف إلا باللَّه جفت الأقلام وطويت الصحف فوالذى نفسى بيده لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن يضروك بنير ما كتب اللَّه لك ما استطاعوا ذلك ولو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بنبر ما كتب اللَّه لك ما استطاعوا لك" والشامى هو صالح بن رستم المشهور بالمرى ضعيف والحديث ثابت من غير هذه الطريق وبسياق آخر: ٢٣٤٧ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وابن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري ١١/ ٥٣٦ ومسلم ٣/ ١٢٦٧ وأبي عوانة ٤/ ٢٧ وأبي داود ٣/ ٥٦٨ والترمذي ٤/ ١١٦ والنسائي ٧/ ٧ وابن ماجه ١/ ٦٧٨ وأحمد ٢/ ٣٠٩ وابن أبي الدنيا في الصمت ٢٢٢ وعبد الرزاق ٨/ ٤٦٩ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٠٢ و ٨/ ٣٤٦ وابن عدى ٦/ ١٦٧ والبيهقي ١/ ١٤٩ و ١٠/ ٣٠: من طرق عدة إلى الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللَّه ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق" والسياق للبخاري.

стр. 2245

* وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي أبي داود ٣/ ٥٦٩ والنسائي ٧/ ٥ وابن حبان ٦/ ٢٧٧ وأبي يعلى ٥/ ٣٨٨ و ٣٨٩ والبيهقي ١٠/ ٢٩ والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٥: من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باللَّه ولا تحلفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن سيرين فوصله عنه عوف، خالفه أيوب إذ أرسله كما عند عبد الرزاق ٨/ ٤٦٦ وفي لفظه تغاير ومال الدارقطني في العلل ١٠/ ٥٧ إلى رواية الإرسال. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي الكامل ٦/ ٣١٤: من طريق مسلمة بن على عن الزبيدى عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قال في مجلس واللات والعزى فإن كفارتها أن يقول لا إله إلا اللَّه" ومسلمة قال فيه البخاري: وأبو زرعة منكر الحديث وتركه النسائي والدارقطني وغيرهما وقال ابن معين: ليس بشىء. ولأبى سلمة عن أبي هريرة سياق آخر: عند الحاكم ٤/ ٢٩٨: من طريق عبيس بن ميمون ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من حلف على يمين فهو كما حلف إن قال هو يهودى فهو يهودى وإن قال هو نصرانى فهو نصرانى وإن قال هو برىء من الإسلام فهو برىء من الإسلام ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم" قالوا: يا رسول اللَّه وإن صام وصلى؟ قال: "وإن صام وصلى" وقد صححه الحاكم ورد ذلك الذهبى بقوله: "عبيس ضعفوه والخبر منكر" وانظر الكلام في عبيس في الكامل ٥/ ٣٧٣ والميزان ٣/ ٢٦. ٢٣٤٨ - وأما حديث قتيلة: فرواه الترمذي في علله الكبير ص ٢٥٣ والنسائي ٧/ ٦ وأحمد ٦/ ٣٧١ و ٣٧٢ وإسحاق ٥/ ٢٥٤ و ٢٥٥ و ٢٥٦ والطحاوى في المشكل ١/ ٢٢٠ و ٢/ ٢٩٥ وابن سعد ٨/

стр. 2246

٣٠٩ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٣ و ١٤ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ١٨٠ وأبو نعيم في الصحابة ٦/ ٣٤٢٧ والحاكم ٤/ ٢٩٧ والبيهقي ٣/ ٢١٦: من طريق معبد بن خالد عن عبد اللَّه بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديًّا أتى النبي ﷺ فقال: "إنكم تنددون وإنكم تشركون. تقولون: ما شاء اللَّه وشئت وتقولون: والكعبة فأمرهم النبي ﷺ أن يقولوا: ورب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء اللَّه ثم شئت" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على عبد اللَّه بن يسار فقال عنه معبد بن خالد ما تقدم خالفه منصور بن المعتمر إذ قال عنه عن حذيفة وقد صوب البخاري رواية منصور وانظر علل المصنف فإذا بان هذا فتصحيح الحافظ لحديث قتيلة في الإصابة غير صواب ٤/ ٣٧٨ خالفهما أبو حمزة السكرى إذ قال عنه أخبرتنى امرأة منا. وقد اختلف فيه على معبد فعامة أصحابه مثل مسعر والمسعودى رووه عنه كما تقدم. إلا أن المسعودى ساقه مرة أخرى عن معبد عن عبد اللَّه بن يسار عن قتيلة بنت يسار عن قتيلة بنت صيفى كما عند ابن أبي عاصم والطبراني إلا أن هذه الزيادة انفرد بها عن المسعودى محمد بن عبيد وعامة أصحاب المسعودى رووه عنه بدون هذه الزيادة والمسعودى مختلط. خالفهم مغيرة إذ قال عن معبد بن خالد عن قتيلة وأسقط عبد اللَّه بن يسار فذكره. والعمدة على رواية مسعر لأنه أقوى. ٢٣٤٩ - وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة: ففي مسلم ٣/ ١٢٦٨ وأبي عوانة ٤/ ٢٨ والنسائي ٧/ ٧ وابن ماجه ١/ ٦٧٨ وأحمد ٥/ ٦٢ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٧٥ وابن الجارود ص ٣٠٨ وأبو الطاهر الذهلى في الجزء ٢٣/ ص ٢٨ والحربى في غريبه ٢/ ٦٤٢ والبيهقي ١٠/ ٢٩ وأبي الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٧٧: من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم" والسياق لمسلم. وفي السند علتان ما قبل في رواية هشام عن الحسن ففي علل ابن المدينى ص ٦٨ قوله: "أحاديث هشام عن الحسن عامتها تدور على حوشب" يعنى أن هشامًا لم يسمعها من الحسن بل من حوشب عنه وحوشب ليس من شرط الصحيح. العلة الثانية ما قاله الحربى في غريبه ٢/ ٦٤٣ إذ قال بعد أن رواه مسندًا من طريق هشام

стр. 2247

ما نصه: "كذا قال هشام وأسند الحديث وأرسله أصحاب الحسن، ابن عون وحميد وأشعث ويونس وأبو الأشهب وعوف" ويظهر مما سبق تقديم الإرسال لقوة من أرسل وللعلة المتقدمة عن ابن المدينى فيما ينفرد به هشام لا سيما وأن في المرسلين يونس وهو في الطبقة الأولى من أصحاب الحسن. ويفهم من كلام الحربى تفرد هشام بالوصل وفي ذلك نظر فقد وجدت متابعًا له في رواية الوصل عند أبي الطاهر الذهلى إذ رواه من طريق يونس بن عبيد موصولًا وذلك بخلاف ما حكاه عنه الحربى والسند ثابت إلى يونس. فهذه المتابعة تحير العلتين السابقتين ويترجح تصحيح من صححه. تنبيه: قال مخرج حديث أبي الفضل الزهرى ما نصه: "وفي سنده الحسن البصرى مدلس وقد عنعن ولم أجد له تصريحًا ولكن الحديث في صحيح مسلم وقد حمل العلماء عنعنة الصحيحين على الاتصال" وفي كلامه نظر من وجوه: الأول: قوله في الحسن أنه مدلس غير سديد وإن ذكره الحافظ في طبقات المدلسين فإن تعريف التدليس غير منطبق على الحسن بل الحسن يرسل فحسب. الثانى: قد ثبت سماع الحسن من عبد الرحمن في حديث الإمارة كما في ترجمته من جامع التحصيل وذلك كاف فيمن يرسل. الثالث: قوله فيما يتعلق بما في الصحيحين المعنعنون. إن كان يريد بذلك المدلسين وهذا الظاهر فليس ذلك إجماع منه بل خالف بعضهم فشرط التصريح أيًّا كان كابن دقيق العيد تمشيًا مع القاعدة في أصول الحديث. قوله: ٩ - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس ٢٣٥٠ - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج ويحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه: * أما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم ٣/ ١٢٦٤ وأبي عوانة ٤/ ١٤ وابن ماجه ١/ ٦٨٩ وأبي يعلى ٦/ ٢٥ والبيهقي ١٠/ ٧٨ والدارمي ٢/ ١٠٥: من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أدرك شيخًا يمشى بين بنيه، يتوكأ عليهما. فقال النبي ﷺ : "ما شأن هذا؟ قال: ابناه يا

стр. 2248

رسول اللَّه كان عليه نذر. فقال: النبي ﷺ : "اركب أيها الشيخ فإن اللَّه غنى عنك وعن نذرك" والسياق لمسلم. * وأما رواية يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عنه: ففي البيهقي ١٠/ ٨٠: من طريق ابن وهب أخبرنى عبد اللَّه بن يزيد عن يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: بينا رسول اللَّه ﷺ يسير في ركب في جوف الليل إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم فأنزل رجلًا فنظر فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها فقال: ما لك؟ قالت: إنى نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعرى فأنا أتكن بالنهار وأتنكب الطريق بالليل فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال: "ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا" وضعفه البيهقي بقوله: "هذا إسناد ضعيف وروى من وجه آخر منقطع" ثم رواه من طريق أيوب عن عكرمة رفعه. ٢٣٥١ - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه مرثد بن عبد اللَّه وعكرمة وعبد اللَّه بن مالك ودخين وأبو تميم. * أما رواية مرثد عنه: ففي البخاري ٤/ ٧٨ و ٧٩ ومسلم ٣/ ١٢٦٤ وأبي داود ٣/ ٥٩٨ و ٥٩٩ والنسائي ٧/ ٩ وأحمد ٢/ ١٥٢ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٠ وابن الجارود ص ٣١٣ وأبي عوانة ٥/ ١٤ والبيهقي ١٠/ ٧٨ و ٧٩: من طريق سعيد بن أبي أيوب وغيره أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: "نذرت أختى أن تمشى إلى بيت اللَّه وأمرتنى أن أستفتى لها النبي ﷺ فاستفتيته فقال ﷺ : "لتمش ولتركب" والسياق للبخاري. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أبي داود ٣/ ٥٩٨ و ٦٠٢ وأحمد ٤/ ٢٠١ وابن خزيمة ٤/ ٣٤٧ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣١ والمشكل ٥/ ٣٩٨ و ٣٩٩ والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٧٢ والأوسط ٩/ ١٤٨ والبيهقي ١٠/ ٧٩ و ٨٠: من طريق سعيد بن مسروق وغيره عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهنى أنه قال للنبي ﷺ : إن أختى نذرت أن تمشى إلى البيت فقال: "إن اللَّه لا يصنع بمشى أختك إلى

стр. 2249

البيت شيئًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه سعيد بن مسروق ما تقدم وخالفه على ذلك مطر الوراق إذ قال عنه عن ابن عباس. خالفهما قتادة إلا أنه اختلف فيه على قتادة وذلك من قبل هشام وهمام وابن أبي عروبة في الوصل والإرسال ومن أي سند هو فقال عنه همام عن عكرمة عن ابن عباس عن عقبة كما في الكبير للطبراني. خالفه هشام إذ قال عنه عن عكرمة عن ابن عباس رفعه وقد تابع هشامًا متابعة قاصرة خالد الحذاء. خالفهما سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن عكرمة رفعه. وأولاهم بالتقديم سعيد علمًا بأن همامًا لم تتحد عنه صيغة الأداء فحينًا كان يقول ما سبق وحينًا يجعله من مسند ابن عباس إذ كان يقول عنه عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة. وفرق بين "عن" و "أن". * تنبيه: قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق إلا أبو الأحوص تفرد به عبد الكبير". اهـ، وليس ذلك كذلك فقد رواه الثورى عن أبيه كما في أبي داود. * وأما رواية عبد اللَّه بن مالك عنه: ففي أبي داود ٣/ ٥٩٦ و ٥٩٧ والترمذي ٤/ ١١٦ والنسائي ٧/ ٢٠ وابن ماجه ١/ ٦٨٩ وأحمد ٤/ ١٤٣ و ١٤٥ و ١٤٧ و ١٤٩ و ١٥١ وأبي يعلى ٢/ ٣١٠ وعبد الرزاق ٨/ ٤٥٠ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٠ والمشكل ٥/ ٣٩٧ والفاكهى في تاريخ مكة ١/ ٣٤٩ والطبراني في الكبير ٧/ ٣٢٣ والبيهقي ١٠/ ٨٠ وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٨٢ والدارمي ٢/ ١٠٤: من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرنى عبيد اللَّه بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد اللَّه بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال: "مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام" والسياق لأبى داود. وقد رواه عن الأنصارى الثورى وهشيم ويزيد بن هارون وابن نمير وجعفر بن عون. إلا أنه اختلف فيه على هشيم والثورى. أما الخلاف فيه على هشيم فذلك في الوصل والإرسال: فأرسله عنه الهيثم بن جميل والإمام أحمد إذ قالا: عنه عن يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر اليحصبى عن

стр. 2250

عبد اللَّه بن مالك عن رسول اللَّه ﷺ كما عند الطحاوى وقال مسدد كما في الطبراني بهذا السياق وفيه عن عبد اللَّه بن مالك عن عقبة بن عامر أن أخته فذكره. ولعل هشيمًا كان مرة يرسله ومرة يوصله وذلك لقوة الرواة عنه مع تصريحه بالسماع من شيخه. وأما الخلاف فيه على الثورى: فقال عنه عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر عن عبد اللَّه بن مالك عن أبي سعيد اليحصبى أن عقبة سأل النبي ﷺ وهذا إرسال. خالف عبد الرزاق وكيع إذ قال عنه عن يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر عن أبي سعيد عن عبد اللَّه بن مالك عن عقة. ووكيع أقدم من عبد الرزاق لا سيما وأن عبد الرزاق انفرد بالسياق الإسنادى وفيما ينفرد به عند المخالفة نظر لا سيما في سماعه عنه بمكة. وعلة الحديث عبيد اللَّه بن زحر فإن فيه ضعف إلا أنه تابعه بكر بن سوادة وبكر ثقة إلا أن الراوى عن بكر ابن لهيعة ولا بأس به في هذا الموطن. * وأما رواية دخين عنه: ففي شرح معانى الآثار للطحاوى ٣/ ١٢٩ والطبراني في معجمه الكبير ١٧/ ٣٢٠: من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجرى عن عقبة بن عامر أن أخت عقبة نذرت أن تمشى إلى بيت اللَّه حافية حاسرة فمر لها رسول اللَّه ﷺ فقال: "ما شأن هذه؟ " قالوا، إنها نذرت أن تمشى إلى بيت اللَّه حافية حاسرة قال رسول اللَّه ﷺ : "مروها فلتختمر ولتركب ولتحج" والسياق للطبراني. ودخين وثقه الفسوى وعلى ذلك بنى الذهبى وابن حجر ولا يعلم من ضعفه ويزيد قال فيه أبو حاتم: "لا بأس به" وتبعه الحافظ في التقريب. * وأما رواية أبي تميم عنه: ففي الكبير ١٧/ ٣٢٤: من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن ابن هاعان عن أبي تميم الجيشانى عن عقة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت حافية حاسرة فقال رسول اللَّه ﷺ : "لتركب ولتلبس ولتصم" ورشدين متروك وأبو تميم قيل هو عبد اللَّه بن مالك المتقدم. وقيل هو غيره وقد مال المزى في التحفة إلى خلاف ما مال إليه في التهذيب حيث أثبت مرة التفرقة بينهما ومرة سوى بينهما. ٢٣٥٢ - وأما حديث ابن عباس:

стр. 2251

فرواه عنه كريب وعكرمة. * أما رواية كريب عنه: ففي أبي داود ٣/ ٥٩٧ وأحمد ١/ ٣١٠ وأبي يعلى ٣/ ٤٤ و ٤٥ وابن خزيمة ٤/ ٣٤٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٠ والمشكل ٥/ ٣٩٦ وابن حبان ٦/ ٢٨٦ والإسماعيلى في معجمه ٢/ ٦٤١ والحاكم ٤/ ٣٠٢ والبيهقي ١٠/ ٨٠: من طريق شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن أختى نذرت -يعنى أن تحج ماشية- فقال النبي ﷺ : "إن اللَّه لا يصنع بشفاء أختك شيئًا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها" والسياق لأبى داود وذكر البيهقي تفرد شريك. ومع تفرده قد اضطرب في سياق السند فحينًا يسوقه كما سبق وحينا يقول عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس كما عند الإسماعيلى. وإخراج ابن خزيمة وابن حبان للحديث من طريق شريك مع حصول تفرده واضح في وجدان تساهلهما وقد روى محمد بن كريب عن أبيه سياقًا آخر في المتن والسند كما عند البخاري في التاريخ ٤/ ١٦٢ و ١٦٣ وابن عدى في الكامل ٣/ ٤٤٠ والدارقطني في المؤتلف ٣/ ١٢٠١: من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان بن عبد اللَّه الجهنى أنه حدثته عمته أنها أتت النبيي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه توفيت أمى وعليها مشى إلى الكعبة نذرًا فقال: "هل تستطيعين تمشين عنها؟ " قالت: نعم فقال: "امشى عن أمك" قالت: أو يجزئ ذلك عنها قال: "أرأيتك لو كان عليها دين ثم قضيته هل كان يقبل منك؟ " قالت: نعم قال: "فاللَّه أحق بذلك" والسياق للبخاري وعقبه بقوله: "قال أبو عبد اللَّه منكر الحديث". اهـ. وقد ذكروا الحديث في ترجمة سنان بن عبد اللَّه وقد اختلف في صحبته. وذلك جريًا من البخاري وابن عدى على نفى الصحبة له وقد خالفهما ابن حبان والدارقطني فقد زعما أن له صحبة وقوى ذلك الحافظ في الإصابة وحمل النكارة في الحديث على من بعده وكأنه يشير إلى ابن كريب. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أبي داود ٣/ ٥٩٨ وأحمد ١/ ٢٣٩ و ٢٥٣ والدارمي ٢/ ١٠٤ وعبد بن حميد ص ٢٠١ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠٨ و ٣٠٩ وأبي يعلى ٣/ ١٦٧ والحاكم ٤/ ٣٠٢ والبيهقي

стр. 2252

١٠/ ٣٩٠ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٣١ والمشكل ٥/ ٣٩٨ و ٣٩٩ وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٢٤٧ وابن طهمان في مشيخته برقم ٢٩: من طريق قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس: "أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتهدى هديًا" والسياق لأبى داود. وتقدم ما وقع فيه من اختلاف في السند في حديث عقبة من هذا الباب. قوله: ١٠ - باب كراهية النذر قال: وفي الباب عن ابن عمر ٢٣٥٣ - وحديثه: رواه عنه عبد اللَّه بن مرة وسعيد بن الحارث وعبد اللَّه بن دينار. * أما رواية عبد اللَّه بن مرة عنه: ففي البخاري ١١/ ٤٩٩ و ٥٧٦ ومسلم ٣/ ١٢٦٠ و ١٢٦١ وأبي عوانة ٤/ ٧ وابن حبان ٦/ ٢٨٣ وأبي داود ٣/ ٥٩١ والنسائي ٧/ ١٧ وابن ماجه ١/ ٦٨٦ والدارمي ٦/ ١٠٢ وأحمد ٢/ ٦١ و ٨٢ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٠٦ و ٣٠٧ والبيهقي ١٠/ ٧٧ وابن الجعد في مسنده ص ١٢٩ وابن المبارك في مسنده ص ١٠٥ وعبد الرزاق ٨/ ٤٤٣: من طريق منصور عن عبد اللَّه بن مرة عن عبد اللَّه بن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا ولكنه يستخرج به من البخيل" والسياق للبخاري. * وأما رواية سعيد بن الحارث عنه: ففي البخاري ١١/ ٥٧٥ وأحمد ٢/ ١١٨ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٠: من طريق فليح بن سليمان حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضى اللَّه عنهما يقول: أو لم ينهوا عن النذر؟ إن النبي ﷺ قال: "إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: ففي مسلم ٣/ ١٢٦١: من طريق سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل".

стр. 2253

قوله: ١١ - باب ما جاء في وفاء النذر قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر وابن عباس ٢٣٥٤ - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود ٣/ ٦٠٦ والخرائطى في المساوئ ص ١١٤ والطبراني في الكبير ١٩/ ١٩٠: من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس والمثنى بن الصباح وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال: "أوفى بنذرك" قالت: إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم"؟ قالت: لا، قال: "لوثن"؟ قالت: لا، قال: "أوفى بنذرك" والسياق لأبى داود والمثنى وعبيد اللَّه وابن لهيعة ضعفاء. وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فجعله من تقدم من مسند عمرو خالفهما عبد الحميد بن جعفر إذ قال عنه عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها وعبد الحميد أوثق منهما. ٢٣٥٥ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه كريب وسعيد بن جبير وطاوس. * أما رواية كريب عنه: ففي أبي داود ٣/ ٣١٤ وابن ماجه ١/ ٦٧٨ والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٢ والبيهقي ١٠/ ٤٥: من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبد اللَّه بن سعيد فرفعه عنه من سبق. خالفه وكيع كما قال أبو داود إذ وقفه. وقد تابع من رفعه داود بن الحصين وثور بن زيد وموسى بن ميسرة عند الطبراني إلا أن الطريق إليهم لا تصح إذ هي من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه ولا يحتج به خارج الصحيح.

стр. 2254

* وأما رواية سعيد بن جبير: فتقدم تخريجها في الحج برقم ٨٥. * وأما رواية طاوس عنه: فتقدم تخريجها في الطلاق برقم ٦. قوله: ١٣ - باب ما جاء في ثواب من أعتق قال: وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة ٢٣٥٦ - أما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم وعروة. * أما رواية القاسم عنها: ففي الطحاوى في المشكل ٢/ ١٩٢: من طريق أبي عاصم عن عثمان بن مرة عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أعتق رقبة أعتق اللَّه بكل عضو منه عضوًا عنه" وسنده حسن. * وأما رواية عروة عنها: ففي الترمذي ٥/ ٣٢٠ وتمام في الفوائد ٢/ ٧٨ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٨٧٦: من طريق قراد عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح حدثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رجلًا قعد بين يدى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن لى مملوكَين يكذبوننى ويخوننى ويعصوننى وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال: "يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافًا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلًا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل"، قال: فتنحى الرجل فجعل يبكى ويهتف فقال رسول اللَّه ﷺ : "أما تقرأ كتاب اللَّه؟ " ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ﴾ " الآية. فقال الرجل: واللَّه يا رسول اللَّه ما أجد لى ولهؤلاء شيئًا خيرًا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم" والسياق للترمذي ولأبى حاتم كلام في العلل ٢/ ٢٨٠ مطول وفيه "نرى أن قرادًا غلط، بحثنا على هذا الحديث من حديث مالك ولم نصب له أصلًا وبحثنا من حديث الليث فإذا حدثنا أبو صالح

стр. 2255

عن الليث عن أبي -كذا في العلل ولعله- ابن الهاد عن زياد مولى ابن عباس أن رجلًا أتى النبي ﷺ ". اهـ. فبان بهذا أن أبا حاتم يصوب إرساله. ٢٣٥٧ - وأما حديث عمرو بن عبسة: فرواه عنه شرحبيل بن السمط وعبادة بن أوفى ومعدان والصنابحى وأبو أمامة وكثير بن مرة. * أما رواية شرحبيل عنه: ففي أبو داود ٤/ ٢٧٥ والنسائي في الصغرى ٦/ ٢٦ و ٢٧ والكبرى ٣/ ١٧٠ و ١٧١ وابن أبي عاصم في الجهاد ٢/ ٤٥٥ وسعيد بن منصور ٢/ ١٦٢ وأحمد ٤/ ١١٣ و ٣٨٦ والدولابى في الكنى ١/ ٢٧٧ و ٢٧٨ والطحاوى في المشكل ٢/ ١٩٣ والبيهقي ١٠/ ٢٧٢ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٨٥ ومسند الشاميين ٢/ ٨٣ و ٣/ ١٥٥: من طريق حريز بن عثمان وصفوان بن سليم والسياق لصفوان حدثنى سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه ﷺ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار" وسنده صحيح واختلف في إسناده على حريز فقال عنه أبو المغيرة وبقية وأبو اليمان الحكم ما تقدم. خالفهم حجاج بن محمد إذ قال عنه عن سليم بن عامر الخبائرى عن عمرو بن عبسة فأسقط شرحبيل وفي رواية حجاج إرسال إذ سليم لم يدرك عمرو بن عبسة كما قال أبو حاتم وانظر المراسيل. * تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "حجاج بن محمد بن جرير بن عثمان" صوابه حجاج بن محمد عن جرير "بالحاء المهملة". * تنبيه آخر: تابع سليم بن عامر أسد بن وداعة عند الدولابى والطبراني في مسند الشاميين والراوى عن أسد معاوية بن صالح إلا أنه وقع عند الطبراني إسقاط لشرحبيل. * وأما رواية عبادة بن أوفى عنه: ففي تاريخ الفسوى ٢/ ٣٤٠: من طريق معاوية بن سلام قال: أخبرنى زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام أن عبادة بن

стр. 2256

أوفى أخبره عن عمرو بن عبسة: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "أيما رجل مسلم أو امرأة مسلمة أعتق رقبة مسلمة فإنه يقى كل عضو من صاحبه الذى أعتقه من النار ومن رمى بسهم في سبيل اللَّه كانت له نورًا يوم القيامة" وسنده صحيح إن صح سماع عبادة فإنى لا أعلم من تكلم في عبادة بل صنيع الفسوى يدل على أنه ثقة وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٤٤ ويحتاج إلى زيادة نظر في سماع عبادة من عمرو وقد استنبط الحافظ في التهذيب في ترجمة ابن عبسة أنه قديم الوفاة. بحجة أنه لم ير له ذكرًا في ظهور الفتن من عهد عثمان فما بعد. * وأما رواية معدان عنه: ففي أبي داود ٤/ ٢٧٤ والترمذي ٤/ ١٧٤ والنسائي في الكبرى ٣/ ١٦٩ وأحمد ٤/ ١١٣ والطيالسى ص ١٥٧ وابن أبي عاصم في الجهاد ٢/ ٤٥٨ وأبي إسحاق القراب في فضائل الرمى ص ٥٦ و ٥٧ و ٦٠ و ٦١ والبيهقي ١٠/ ٢٧٢ وابن حبان ٦/ ٢٥٦ وابن المبارك في الجهاد ص ١٦٦ و ١٦٧: من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمرى عن أبي نجيح السلمى قال: حاصرنا مع رسول اللَّه ﷺ بقصر الطائف قال معاذ: سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك فسمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من بلغ بسهم في سبيل اللَّه فله درجة" وساق الحديث وسمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا فإن اللَّه جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظامه محررة من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللَّه جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار يوم القيامة" والسياق لأبي داود. وقد وقع اختلاف في سنده على سالم بن أبي الجعد يأتى بيانه في حديث كعب بن مرة من هذا الباب. * وأما رواية الصنابحى عنه: ففي الكبرى للنسائي ٣/ ١٧١ وأحمد ٤/ ١١٣: من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرنى الأسود بن العلاء الثقفي عن حوى مولى سليمان بن عبد الملك أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل من أهل الشام فحدثه حديثين في عشية ثم قال: كيف الحديث الذى حدثتنى عن الصنابحى قال: أنا الصنابحى إنه لقى عمرو بن عبسة فقال: هل من حديث عن رسول اللَّه ﷺ لا زيادة فيه ولا نقصان فقال: نعم

стр. 2257

سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من أعتق رقبة أعتق اللَّه كل عضو منها عضوًا منه من النار" والسياق للنسائي. وحوى ثقة إلا أن في السند إبهام؛ فيضعف من أجل ذلك. * تنبيه: ووقع في النسائي"حولى" صوابه "حوي". * وأما رواية أبي أمامة عنه: ففي أحمد ٤/ ٣٨٦ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ١٦١ و ١٦٢ والآجرى في الأربعين ص ٧٩ وعبد الرزاق ٥/ ٢٦١ وابن أبي عاصم في الجهاد ٢/ ٤٥٨: من طريق الفرج ثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمى قال: قلت له: حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه ﷺ ليس فيه انتقاص ولا وهم قال: سمعته يقول: "من ولد له ثلاثة أولاد في الاسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله اللَّه الجنة برحمته إياهم ومن شاب شيبة في سبيل اللَّه كانت له نورًا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل اللَّه بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعدل رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار ومن أنفق زوجين في سبيل اللَّه فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله اللَّه من أي باب شاء منها الجنة" والفرج هو ابن فضالة ضعيف ولقمان هو ابن عامر الوصأبى الحمصى حسن الحديث. وقد ورد عند الآجرى من طريق إسماعبل بن عياش عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به. * وأما رواية كثير بن مرة عنه: فتقدم تخريجها في الصلاة برقم ٢٣٧. ٢٣٥٨ - وأما حديث ابن عباس: فرواه المصنف في العلل ص ٢٥٥ والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٣١: من طريق النضر بن شميل حدثنا أبو إبراهيم عن عمرة بنت عبيد اللَّه عن أبيها عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتقه اللَّه عضوًا بعضو من النار" والسياق للترمذي والحديث ضعفه البخاري ففي العلل للمصنف "سألت محمدًا عن أبي إبراهيم. فقال: هو محمد بن أبي حميد وهو حماد بن أبي حميد أبو إبراهيم الأنصارى وهو ضعيف ذاهب الحديث لا أروى عنه شيئًا".

стр. 2258

٢٣٥٩ - وأما حديث واثلة بن الأسقع: فرواه أبو داود ٤/ ٢٧٣ والنسائي في الكبرى ٣/ ١٧١ و ١٧٢ وأحمد ٣/ ٤٩٠ و ٤٩١ و ٤/ ١٠٧ وابن المبارك في مسنده ص ١٣١ وأبو يعلى ٦/ ٤٧٨ والطحاوى في المشكل ٢/ ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤ وابن حبان ٦/ ٢٥٦ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٩١ و ٩٢ و ٩٣ والأوسط ٣/ ٢٨٩ و ٢٩٠ ومسند الشاميين ١/ ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ والدارقطني في المؤتلف ٣/ ١٦٩٠ والحاكم ٢/ ٢١٢ والبيهقي ٨/ ١٣٢ و ١٣٣ وتمام في فوائده ٢/ ٢٤١ وابن شاهين في الترغيب ص ٤٣٣: من طريق إبراهيم بن أبي علبة عن الغريف بن الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفة معلق في بيته فيزيد وينقصقلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي ﷺ قاله: أتينا رسول اللَّه ﷺ في صاحب أوجب -يعنى النار- بالقتل فقال: "أعتقوا عنه يعتق اللَّه بكل عضو منه عضوًا منه من النار" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه ضمرة بن ربيعة وابن المبارك وهانىء بن معاذ ويحيى بن حمزة ما تقدم. خالفهم مالك بن مهران الدمشقى إذ قال عنه عن رجل عن واثلة. وممكن حمل المبهم على من تقدم. خالفهم مالك بن أنس وعبد اللَّه بن سالم الأشعرى إذ قالا: عنه عن عبد اللَّه بن الديلمى عن واثلة. خالفهم أيوب بن سويد وهو ضعيف إذ قال عنه عن عبد الأعلى بن الديلمى عن واثلة. خالفهم رواد بن الجراح وهو ضعيف إذ قال عنه عن ابن محيريز عن واثلة. خالفهم عبد اللَّه بن حسان إذ أعضله أو أرسله فقال عمن سمع واثلة. خالفهم ابن علاثة إذ قال عنه عن واثلة بإسقاط الواسطة بين إبراهيم وواثلة وأولى الوجوه بالتقديم الوجه الأول. والغريف مجهول ومتابعة من تابعه مرجوحة. * تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي -وما أسوأ إخراجها- "الغريب عن عياش عن واثلة" صوابه "الغريف بن عياش عن واثلة" ووقع فيها: "حدثنى ابن هبة عن ابن علية" صوابه "إبراهيم بن أبي عبلة" ووقع في الحاكم "العريف" بالعين ووقع في أطراف مسند أحمد ٥/ ٤٤٠ "عن أبي الغريف" صوابه بحذف أبي.

стр. 2259

٢٣٦٠ - وأما حديث أبي أمامة: فرواه عنه سالم بن أبي الجعد وشهر بن حوشب. * أما رواية سالم عنه: ففي الترمذي ٤/ ١١٧: من طريق عمران بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوًا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضو منهما عضوًا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى كل عضو منها عضوًا منها" وقد اختلف في سالم في سماعه من أبي أمامة فأثبت سماعه منه أبو حاتم ونفاه البخاري والظاهر صحة قول البخاري. * وأما رواية شهر عنه: ففي الكنى للدولابى ٣/ ١١٥٦: من طريق سوار بن عمارة قال: حدثنا السرى بن يحيى أبو الهيثم قال: حدثنا شعبة الكوفى عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوًا بعضوٍ وعظمًا بعظم" وشهر مشهور بالضعف وشعبة حسن الحديث. ٢٣٦١ - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه أحمد ٤/ ١٤٧ و ١٥٠ والرويانى ١/ ١٨٤ وأبو يعلى ٢/ ٣١٢ والطيالسى ص ١٣٦ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٣٢ و ٣٣٣ والحاكم ٢/ ٢١١: من طريق قتادة عن الحسن عن قيس الجذامى عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أعتق رقبة فك اللَّه بكل عضو من أعضائه عضوًا من النار" والسياق للرويانى. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه همام ما تقدم خالفه سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن قيس عن عقبة بإسقاط الحسن "واختلفت الروايات عن هشام فقال عنه عبد الصمد وحجاج بن نصير عن قتادة عن قيس عن عقبة خالف عبد الصمد وحجاج أبو داود الطيالسى إذ ساقه عن هشام عن قتادة عن الحسن عن قيس عن عقبة وهذه رواية محمد بن بشار عنه ورواه عنه يونس بن حبيب في مسنده بإسقاط الحسن.

стр. 2260

وساقه خارج المسند كما عند الرويانى والحاكم بزيادة الحسن. وسعيد هو المقدم في قتادة إلا أن قتادة لم يصرح في موطن السقط ولا الزيادة وقد أثبت بعضهم الصحبة لقيس كما قال البخاري وغيره والمشهور أن قتادة لم يسمع من صحابي إلا من أنس وابن سرجس فإذا كان الأمر كما سبق فإثبات الواسطة بين قتادة وقيس أولى. والحسن الواقع هنا ليس البصرى بل هو ابن عبد الرحمن الشامى، والحسن يحتاج إلى نظر. ٢٣٦٢ - وأما حديث كعب بن مرة: فرواه أبو داود ٤/ ٢٧٥ والنسائي في الكبرى ٣/ ١٦٩ و ١٧٠ وابن ماجه ٢/ ٨٤٣ وأحمد ٤/ ٢٣٤, ٢٣٥ وعبد بن حميد ص ١٤٥ و ١٤٦ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ١١٩ ومصنفه ٤/ ٥٧٣ والطيالسى ص ١٦٦ وابن المبارك في مسنده ص ١٣٠ و ١٣١ وابن أبي عاصم في الصحابة ٣/ ٨٩ وابن قانع في الصحابة ٢/ ٣٧٩ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٣٧٤ والطبراني في الكبير٢٠/ ٣١٨ و ٣١٩ والطحاوى في المشكل ٢/ ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨ والبيهقي ١٠/ ٢٧٢ وسعيد بن منصور ٢/ ١٦٢: من طريق سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال: قال مرة بن كعب أو كعب بن مرة دعا رسول اللَّه ﷺ على مضر فقلت: يا رسول اللَّه قد أعطاك اللَّه واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا فادع اللَّه لهم فأعرض عنى فقلت: يا رسول اللَّه قد أعطاك اللَّه واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا فاح اللَّه لهم أن يسقيهم فقال: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا غدقًا عاجلًا غير رائث نافعًا غير ضار" فما كانت إلا جمعة أو نحوها حتى مطرنا قال وقال مرة بن كعب أو كعب: حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه ﷺ للَّه أبوك واحذر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رقبة مسلمة إلا كان فكًّا له من النار يجزى مكان كل عظم من عظامه عظمًا من عظامه وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزى مكان كل عظم من عظامها عظمًا من عظامه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزى بكل عظم من عظامها عظمًا من عظامها" والسياق لعبد بن حميد زاد أحمد "من شاب شيبة في سبيل اللَّه كانت له نورًا يوم القيامة" قال: يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول اللَّه ﷺ واحذر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ : "من رمى بسهم في سبيل اللَّه كان كمن أعتق رقبة". وقد اختلف فيه على سالم فقال عنه عمرو بن مرة ما تقدم خالف عمرًا، منصور وزائدة وقتادة وحبيب إلا أن الرواية عن منصور وقع فيها خلاف فقال الثورى عن منصور عن سالم

стр. 2261

عن رجل عن كعب. خالفه شعبة في رواية غندر عنه إذ قال عن منصور عن سالم عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب. فأسقط شرحبيل. وساقه تمامًا في رواية الطيالسى عنه كما في الكبير للطبراني. إذ قال الطيالسى عن شعبة عن منصور عن سالم عن شرحبيل عن كعب. وعلى هذه الرواية إن فسر المبهم في رواية الثورى عن منصور بما وقع هنا فلا تنافى وهذا الظاهر. خالف من تقدم قتادة إذ قال عنه عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو بن عبسة. وأما زائدة فمرة قال عن سالم قال: حدثت عن كعب بن مرة. ومرة قال: زائدة عن منصور عن سالم عن كعب وقد تابع زائدة على هذا السياق مفضل بن مهلهل. وأما حبيب فقال عن سالم عن كعب. خالف جميع من تقدم أبو حصين إذ قال عن سالم عن معاذ من قوله. وعلى أي فمن أسقط الواسطة بين سالم وكعب فالانقطاع بين كما تقدم ثم رأيت في الجامع للعلائى ص ٢١٧ عن ابن معين جزمه بذلك. ومن رواه عن سالم عن شرحبيل أو رجل عن كعب ففيه أيضًا انقطاع، أبان ذلك أبو داود بحجة عدم سماع سالم من شرحبيل هذا إن حملنا رواية من أبهم الواسطة بين سالم وكعب أنه شرحبيل. إلا أن سالمًا قد تابع عبيد بن أبي الجعد أخوه إلا أن في هذه المتابعة علتان: ضعف راويه عن عبيد وهو الأجلح. وعدم تصريح عبيد بالسماع من شرحبيل. إذا علم ما تقدم فتصحيح من صححه غير صواب لما تقدم. والظاهر صحة رواية أبي حصين. قوله: ١٤ - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه قال: وفي الباب عن ابن عمر ٢٣٦٣ - وحديثه: رواه عنه زاذان ونافع ونعيم بن عبد اللَّه المجمر: * أما رواية زاذان عنه: ففي مسلم ٣/ ١٢٧٨ و ١٢٧٩ وأبي عوانة ٤/ ٦٧ و ٦٨ وأبي داود ٥/ ٣٦٤ و ٣٦٥ وأحمد ٥/ ٢٥ و ٤٥ و ٦١ وأبي يعلى ٥/ ٣٠٦ والبخاري في الأدب المفرد ص ٧٢ و ٧٣ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٣٧٠ و ٣٧١ والبيهقي ٨/ ١٠: من طريق فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد

стр. 2262

أعتق مملوكًا. قال: فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا أنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه" والسياق لمسلم. * وأما رواية نافع عنه: ففي الأوسط ٣/ ٢١ وتمام في فوائده ١/ ١٥: من طريق هشام بن الغاز ويونس بن عبيد والشاق ليونس كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من لطم غلامه في غير حق فكفارته عتقه" وفي السند إلى هشام ضعف إذ هو من طريق محمد بن قدامة الجوهرى وهو ضعيف. وأما الطريق إلى يونس فالراوى عنه مسلمة بن محمد الثقفي ضعيف. * وأما رواية نعيم عنه: ففي مساوى الأخلاق للخرائطى ص ٢٥١ و ٢٥٢ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٢: من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن نعيم بن عبد اللَّه المجمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من لطم مملوكًا أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه" والحديث ضعيف وذكر في التقريب أنه انفرد عنه بالرواية إسماعيل وهو شامى. قوله: ١٥ - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام ثم عقبه بقوله: "باب ١٦" قال: وفي الباب عن ابن عباس ٢٣٦٤ - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم ٩. * * *

стр. 2263

كتاب السير عن رسول اللَّه ﷺ -

стр. 2264

قوله: ١ - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال قال: وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس ٢٥٦٩/ ١ - أما حديث بريدة: فرواه عنه سليمان وعبد اللَّه ابنى بريدة. * أما رواية سليمان عنه: فرواها مسلم ٣/ ١٣٥٧ وأبو عوانة ٤/ ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤ وابن حبان ٧/ ١١٧ وأبو داود ٣/ ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ والترمذي ٤/ ١٦٢ والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٢ وابن ماجه ٢/ ٩٥٣ و ٩٥٤ وأحمد ٥/ ٣٥٢ و ٣٥٨ وأبو يعلى ٢/ ١٤٥ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٢ والدارمي ٢/ ١٣٦ وعبد الرزاق ٥/ ٢١٨ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٤٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ١١٥ والطحاوى في المشكل ٩/ ١٩٩ و ٢٠٠ وتمام في فوائده ٢/ ٦٦ والبيهقي ٩/ ٩٧ و ١٨٤ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣١٨: من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيرًا. ثم قال: "اغزوا بسم اللَّه، في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم اللَّه الذى يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة اللَّه ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه ورسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تنزلهم على حكم اللَّه ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم اللَّه فيهم أم لا". قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. زاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى: يعنى أن

стр. 2265

علقمة يقوله لابن حيان فقال: "حدثنى مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي ﷺ نحوه" والسياق لمسلم. * تنبيه: وقع عند ابن ماجه "مقاتل بن حبان" بالباء الموحدة صوابه بالمثناة. * وأما رواية عبد اللَّه: فيأتى تخريجها في باب برقم ١٩. ٢٥٧٠/ ٢ - وأما حديث النعمان بن مقرن: فتقدم تخريجه في الحديث السابق. ٢٥٧١/ ٣ - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري ٥/ ١٧٠ ومسلم ٣/ ١٣٥٦ وأبو عوانة ٩/ ٢٠٤ وأبو داود ٣/ ٩٧ والنسائي في الكبرى ١/ ١٧١ وأحمد ٢/ ٣١ و ٣٢ و ٥١ وابن شاهين في الناسخ ص ٣٧١ و ٣٧٢ و ٣٧٣ والطبراني في الأوسط ٦/ ١٠٤ والبيهقي ٩/ ١٠٧: من طريق ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إلى: "أن النبي ﷺ أغار على بنى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية" والسياق للبخاري وفي مسلم من طريق ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ فكتب إلى: "إنما كان ذلك في أول الإسلام" ثم ساق الحديث وزعم أبو داود تفرد ابن عون عن نافع. ٢٥٧٢/ ٤ - وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد ١/ ٢٣١ و ٢٣٦ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٣٦ وعبد الرزاق ٥/ ٢١٨ وأبو يعلى ٣/ ٦٢ و ٦٣ والدارمي ٢/ ٣٦ والطحاوى ٣/ ٢٠٧ والحاكم ١/ ١٥ والبيهقي ٩/ ١٠٧ والطبراني في الكبير ١١/ ٩٥ و ١٣٢: من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: "ما قاتل رسول اللَّه ﷺ قومًا حتى دعاهم قال عبد اللَّه: سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعنى هذا الحديث" والسياق للدارمى. وقد رواه عن ابن أبي نجيح الثورى وحجاج بن أرطاة وزفر بن الهذيل: أما زفر فساقه كما تقدم، خالفه عبد الواحد بن زياد إذ قال عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس.

стр. 2266

وأما الثورى فاختلف فيه عليه فقال عنه بشر بن السرى وعبيد اللَّه بن موسى ما تقدم وقد أبان الدارمي عدم سماع الثورى له من ابن أبي نجيح ولعل عمدة الدارمي رواية عبد الرزاق عن الثورى إذ قال عن الثورى عن صاحب له عن رجل عن ابن عباس كما في مصنفه فبان برواية عبد الرزاق عدم تصريح الثورى في هذا الحديث وقد قيل إنه يسوى وانظر باب التدليس في الكفاية. وعبد الواحد لا أعلم له سماعًا من ابن أبي نجيح ومع ذلك قد خالف من هو أوثق منه. قوله: ٤ - باب في التحريق والتخريب قال: وفي الباب عن ابن عباس ٢٥٧٣/ ٥ - وحديثه: رواه عنه سيد بن جبير وجابر بن زيد. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: فرواها الترمذي في الجامع ٥/ ٤٠٨ والعلل الكبير ص ٣٥٨ والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٨٦ والطحاوى في المشكل ٣/ ١٤٣ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٦٠: من طريق حفص بن غياث ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول اللَّه ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ قال: اللينة - النخلة وليخزى الفاسقين قال: استنزلوهم من حصونهم قال: وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم فقال المسلمون: قد قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا فلنسألن رسول اللَّه ﷺ هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل اللَّه تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ الآية والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على حبيب فقال عنه حفص ما تقدم خالفه إسرائيل كما عند ابن أبي شيبة إذ قال عن حبيب عن سعيد بن جبير ولم يجاوزه. وقد اختلف فيه أيضًا على حفص فقال عنه عفان ما تقدم خالفه مروان بن معاوية الفزارى فلم يجاوزه سعيدًا بل أرسله ففي علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فلم يعرفه واستغربه وسمعه منى. وذاكرت بهذا الحديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن فقال: أخبرنا مروان بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه "عن ابن عباس". اهـ. إلا أنه يخشى أن يكون هذا الخلاف الأخير من

стр. 2267

حفص فحينًا كان يرسله وحينًا يوصله لا سيما إن رواه بآخرة بعد توليه القضاء ويقال: إن من الأسباب لحصول الوهم له إنه إن كان بعيد العهد بالكتاب وقع في الوهم وإلا فلا. إلا أن من الأسباب الموجهة إلى عفان عدم استقراره على سياق ما تقدم ما ذكره النسائي في السنن عن الحسن بن محمد الزعفرانى قوله: "كان عفان حدثنا بهذا الحديث عن عبد الواحد عن حبيب ثم رجع فحدثناه عن حفص" فبان بهذا أن عفانًا حصل له ما يوهم الريبة وبحصول ما تقدم ممكن حصل له هذا الشك في وصله الحديث. إذا علم ما تقدم فتصحيح الحديث من مخرج مشكل الآثار غير سديد. * وأما رواية جابر بن زيد عنه: ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٢٧٠: من طريق الصباح بن محمد ثنا سالم المرادى عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش دعاه فأمره بتقوى اللَّه وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغزوا باسم اللَّه قاتلوا من كفر باللَّه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن هم لم يفعلوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء والغنيمة شىء، ويجوز عليهم حكم الذى يجرى على المسلمين وإن هم أرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تفعل فإنك لا تدرى تصيب فيهم حكم اللَّه أو لا ولكن أنزلهم على حكمكم وإن أرادوك أن تعطيهم ذمة اللَّه فلا تفعل ولكن أعطهم ذمتك وذمة أصحابك فإنك إن تخفر ذمتك وذمم أصحابك خير من أن تخفروا ذمة اللَّه" قال في المجمع ٥/ ٢٥٦: "وفيه سالم بن عبد الواحد المرادى وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين. والحق مع ابن معين". قوله: ٥ - باب ما جاء في الغنيمة قال: وفي الباب عن على وأبي ذر وعبد اللَّه بن عمرو وأبي موسى وابن عباس ٢٥٧٤/ ٦ - أما حديث على: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم ٢٣٦. ٢٥٧٥/ ٧ - وأما حديث أبي ذر: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم ٢٣٦.

стр. 2268

٢٥٧٦/ ٨ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم ٢٣٦. ٢٥٧٧/ ٩ - وأما حديث أبي موسى: فرواه أحمد ٤/ ٤١٦ و ٤١٧ وابن أبي شيبة ٧/ ٤١٠: من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "أعطيت خمسًا لم يعطهن نبى كان قبلى: بعثت الى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا وأحلت لى الغنائم ولم تحل لنبى كان قبلى وأعطيت الشفاعة فإنه ليس من نبى إلا وقد سأل شفاعته وإنى أخرت شفاعتى ثم جعلتها لمن مات من أمتى لا يشرك باللَّه شيئًا" والسياق لابن أبي شيبة. وقد اختلف في وصله وإرساله على إسرائيل فوصله عنه الحسين بن محمد وعبيد اللَّه ابن موسى خالفهما أبو أحمد الزبير فأرسله ولم يذكر أبا موسى والحق مع من وصل. إلا أنى لم أر تصريحًا لأبى إسحاق. ٢٥٧٨/ ١٠ - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم ٢٣٦. قوله: ٦ - باب في سهم الخيل فال: وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه ٢٥٧٩/ ١١ - أما حديث مجمع بن جارية: فرواه أبو داود ٣/ ١٧٤ و ١٧٥ و ٤١٣ وأحمد ٣/ ٤٢٠ وابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٦٦٣ وفي المسند ٢/ ٣٩٢ وابن جرير في التفسير ٢٦/ ٤٤ و ٤٥ والتهذيب المفقود منه ٥٣٠ و ٥٣٣ والحاكم ٢/ ١٣١ والبيهقي ٦/ ٣٢٥ والطبراني في الكبير ١٩/ ٤٤٥ والأوسط ٤/ ١٢٠ و ١٢١ والدارقطني ٤/ ١٠٥: من طريق مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصارى قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى عن عمه مجمع بن جارية الأنصارى وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول اللَّه ﷺ فلما انصرفنا عنها إذ الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى الى رسول اللَّه ﷺ فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي ﷺ واقفًا على راحلته عند كراع

стр. 2269

الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ فقال رجلًا أفتح هو يا رسول اللَّه؟ قال: "نعم والذى نفس محمد بيده إنه لفتح" فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول اللَّه ﷺ على ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما، والسياق لأبى داود. وفي الحديث علتان: * الأولى: الاختلاف في إسناده على مجمع بن يعقوب إذ قال عنه يونس بن محمد وموسى بن سهل وإسحاق بن عيسى ومحمد بن عيسى ما تقدم. خالفهم إسماعيل بن أبي أويس إذ قال عنه عن أبيه قال: سمعت عمى مجمع بن جارية يقول: فذكره كما عند الطبراني وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح فكيف عند المخالفة. ولم يصب مخرج المعجم الكبير حيث جعل بين قوسين في السند "عبد الرحمن بن يزيد عن عمه" بل السند مجرد كما أثبته كما هو مبين في الأوسط وهذه رواية إسماعيل. * العلة الثانية: في يعقوب بن مجمع إذ لا يعلم من وثقه سوى ابن حبان لذا قال فيه الحافظ: "مقبول" ولا يعلم له متابع فالحديث ضعيف. * تنبيه: سقط من السند عند الحاكم عبد الرحمن بن يزيد وذلك في رواية ابن الطباع والظاهر أن هذا السقط متأخر في النسخ الواقعة بعد الذهبى إذ أن الذهبى قد ساقه في تلخيص المستدرك بإثباته. ٢٥٨٠/ ١٢ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو صالح وعطاء ومقسم والضحاك وأبو مالك. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي أبي يعلى ٣/ ٧٣ و ٧٤ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٦١ وعبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٤٩ والفسوى ٣/ ٤٣ وابن جرير في تهذيب الآثار المفقود منه ص ٥٢٩ وإسحاق في مسنده كما في نصب الراية ٣/ ٤١٤ و ٤١٥: من طريق محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال: "قسم النبي ﷺ يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا" والسياق لأبى يعلى وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وتابعه الكلبى وهو كذاب.

стр. 2270

* وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني ١١/ ١٩٢ والبخاري في التاريخ ٧/ ٢١٥ وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص ٥٢٨ والحاكم ٢/ ١٣٨ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٦ وفي دلائل النبوة ٤/ ٢٣٧ و ٢٣٨ والدارقطني ٤/ ١٠٣: من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن كثير مولى بنى مخزوم عن عطاء عن ابن عباس "أن رسول اللَّه ﷺ قسم لمائتى فرس يوم خيبر سهمين سهمين". والسياق للبخاري. وكثير ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا له من الرواة من هنا فقط ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا. * وأما رواية مقسم عنه: ففي أبي يعلى ٣/ ٤٧: من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس "أن رسول اللَّه ﷺ أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهمًا" وابن أبي ليلى ضعيف والحاكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث كما قال شعبة وليس هذا منها. * وأما رواية الضحاك عنه: ففي الكبير للطبراني ١٢/ ١٢٤ وابن جرير في التفسير ١٠/ ٣: من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ إلى قوله: "للَّه" مفتاح الكلام ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فجعل سهم اللَّه وسهم الرسول واحدًا ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ألا يعطيه غيرهم وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين ولراكبه سهم وللراجل سهم" ونهشل متروك والضحاك لا سماع له من ابن عباس. * وأما رواية أبي مالك عنه: ففي تاريخ المدينة لابن شبة ٢/ ٦٥١. حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن السدى قال: حدثنا أبو مالك عن ابن عباس ﵁ قال: كان النبي ﷺ يقسم الفيء على خمسة يضربها لمن أصاب الفيء، للفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم ويقسم الباقى على ستة فسهم للَّه وسهم

стр. 2271

لرسوله، وسهم لذى لقربى، قرابة رسول اللَّه مع سهمهم في المسلمين ومع سهم النبي ﷺ مع المسلمين، وسهم لليتامى، يتامى الناس ليس يتامى بنى هاشم" والحكم ضعيف وأبو مالك ثقة. ٢٥٨١/ ١٣ - وأما حديث ابن أبي عمرة عن أبيه: فرواه أبو داود ٣/ ١٧٣ و ١٧٤ وأحمد ٤/ ١٣٨ وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص ٥٣١ و ٥٣٢ والبيهقي ٦/ ٣٢٦ والدارقطني ٤/ ١٠٤: من طريق المسعودى عن ابن أبي عمرة الأنصارى عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أعطى الفرس سهمين وأعطى الرجل سهمًا" والسياق لابن جرير. وقد اختلف فيه على المسعودى فقال عنه عبد اللَّه بن يزيد المقرى وعبد اللَّه بن حمران الحمرانى ما تقدم. خالفهما أمية بن خالد إذ قال عنه عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة. خالفهم يونس بن بكير إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده. والرواة عن المسعودى كلهم ثقات فالظاهر أن الاختلاف في سياق السند منه لا سيما وإنه مختلط ولم يتميز بين الرواة عنه متى كان ذلك. إلا أن صاحب الكواكب النيرات ذكر أن رواية أمية عنه قبل الاختلاط فإن رجحت روايته على رواية الآخرين فالسند ضعيف لحصول الإبهام كما تقدم. إلا أن يحمل هذا الإبهام على رواية من بينه. فلو حمل على ذلك فقد حصل الاختلاط في رواية من بين كما تقدم كما أنه حصل تغاير بين رواية ابن بكير ورواية المقرى. فالضعف في الحديث أولى. ثم وجدت متابعة لما رواه يونس بن بكير وذلك فيما خرجه الدارقطني من طريق محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن حصين رفعه ويحتاج إلى نظر في محمد بن صالح فإن كان هو المدنى فمجهول. كما يحتاج إلى نظر أيضًا في عبد اللَّه بن عبد الرحمن. وتكلم الحافظ على إسناد الحديث في التهذيب في ترجمة أبي عمرة ولم يجزم. قوله: ٨ - باب من يعطى الفىء قال: وفي الباب عن أنس وأم عطية ٢٥٨٢/ ١٤ - أما حديث أنس: فرواه عنه عبد العزيز بن صهيب وثابت.

стр. 2272

* أما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي البخاري ٦/ ٧٨ ومسلم ٣/ ١٤٤٣ وأبي عوانة ٤/ ٣٣٢: من طريق عبد الوارث حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: "لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي ﷺ . وأبو طلحة بين يدى النبي ﷺ يجوب عليه بحجفة. قال: وكان أبو طلحة رجلًا راميًا شديد النزع. وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثًا. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل. فيقول: انثرها لأبى طلحة. قال: ويشرف نبي اللَّه ﷺ ينظر إلى القوم. فيقول أبو طلحة: يا نبي اللَّه بأبى أنت وأمى لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم. نحرى دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم. ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدى أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثًا من النعاس" والسياق لمسلم. * وأما رواية ثابت عنه: ففي مسلم ٣/ ١٤٤٣ وأبي عوانة ٤/ ٣٣١ وأبي داود ٣/ ٣٩ والترمذي ٤/ ١٣٩ والنسائي في الكبرى ٤/ ٣٦٩ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٨٤ وأبي يعلى ٣/ ٣٣٥: من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى". والسياق لمسلم. * تنبيه: سقط من السند ذكر ثابت عند ابن المنذر. ٢٥٨٣/ ١٥ - وأما حديث أم عطية: فرواه عنها حفصة ومحمد ابنى سيرين. * أما رواية حفصة عنها: ففي مسلم ٣/ ١٤٤٧ وأبي عوانة ٤/ ٣٣٣ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٧٨ وابن ماجه ٢/ ٩٥٢ وأحمد ٥/ ٦٤ و ٦/ ٤٠٧ والدارمي ٢/ ١٣٠ والطبراني في الكبير ٢٥/ ٥٥ و ٥٦ وابن سعد في الطبقات ٨/ ٤٥٥: من طريق هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: "غزوت مع رسول اللَّه ﷺ -

стр. 2273

سبع غزوات أخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن سيرين عنهما: ففي الأوسط لابن المنذر ١١/ ١٨٤: من طريق عبد اللَّه بن رجاء البصرى قال: أخبرنا عمران قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثتنا أم عطية الأنصارية قالت: "وقد غزوت مع النبي ﷺ غزوات كنا نقوم على الكلمى ونداوى الجرحى". وعمران هو ابن داور القطان حسن الحديث سمع ممن فوقه فالسند حسن. قوله: ٩ - باب هل يسهم للعبد قال: وفي الباب عن ابن عباس ٢٥٨٤/ ١٦ - وحديثه: رواه عنه يزيد بن هرمز وعطاء والقاسم بن عباس وابن عمر. * أما رواية يزيد عنه: فرواها مسلم ٣/ ١٤٤٣ و ١٤٤٥ و ١٤٤٦ وأبو عوانة ٤/ ٣٣٣ و ٣٣٤ و ٣٣٥ وأبو داود ٣/ ١٦٩ و ١٧٠ والترمذي ٤/ ١٢٥ و ١٢٦ والنسائي ٧/ ١٢٨ و ١٢٩ وأحمد ١/ ٢٤٨ و ٢٩٤ و ٣٠٨ و ٣٢٠ و ٣٤٤ و ٣٤٩ و ٣٥٢ والحميدي ١/ ٢٤٤ وأبو يعلى ٣/ ٨٢ وأبو عبيد في الأموال ص ٤١٨ والدارمي ٢/ ١٤٤ وابن الجارود ص ٣٦٤ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٢٠ و ٢٣٥ والمشكل ١٣/ ٣٢١ والطبراني في الكبير ١٠/ ٤٠٦ و ٤٠٧ و ٤٠٨ و ٤٠٩ والبيهقي ٦/ ٣٣٢ وعبد الرزاق ٥/ ٢٢٨ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٨٣ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٨٠ وابن أبي شيبة ٧/ ٧٢٨ وابن شبة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٤٧ و ٦٤٨: من طريق الزهرى وسعيد المقبرى وقيس بن سعد وغيرهم والسياق لقيس عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس: واللَّه لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذى ذكر اللَّه من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اللَّه ﷺ هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم متى ينقضى يتمه وأنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل

стр. 2274

كان رسول اللَّه ﷺ يقتل من صبيان المشركين أحدًا فإن رسول اللَّه ﷺ لم يكن يقتل منهم أحدًا وأنت فلا تقتل منهم أحدًا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الباس فإنهم لم تكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. والسياق لمسلم. وقد اختلفوا في وصله وإرساله على قيس فوصله عنه جرير بن حازم وأرسله حماد بن سلمة وصوب أبو حاتم في العلل ١/ ٣٠٧ الموصول. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أحمد ١/ ٢٢٤ وأبي يعلى ٣/ ١٢٦ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٨٠. من طريق إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: "كتب إليه نجدة يسأله هل للعبد من المغنم سهم؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول اللَّه ﷺ ؟ ومتى يجب للصبى السهم في المغنم وعن سهم ذوى القربى قال: فكتب إليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له وكتب أن النساء قد كن يخرجن مع النبي ﷺ يداوين الجرحى وأنه يرضخ لهن وأن لا حق للصبى في المغنم حتى يحتلم وكتب إليه في سهم ذوى القربى أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أيّمنا ويقضى منه عن مغرمنا فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه وأبي ذلك". والسياق لأبى يعلى وراويه عن إسماعيل، ابن إسحاق كما عند أبي يعلى إلا أنه تابعه متابعة قاصرة حجاج بن أرطاة كما عند أحمد فالسند حسن. * تنبيه: وقع في ابن المنذر "ومن حديث معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس" لعل صوابه: "عن ابن إسحاق" وهو اللائق بطبقة الرواة. * وأما رواية القاسم عنه. ففي أحمد ١/ ٣١٩: من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش". وقد اختلف في إسناده على، ابن أبي ذئب فقال عنه أبو النضر ما تقدم. خالفه الحسين بن على الجعفى إذ قال عنه عن رجل عن ابن عباس: وجوز الحافظ في التعجيل

стр. 2275

ص ٣٥٩ كون المبهم هو: مقسم "وتبع في ذلك صاحب الإكمال كما في ص ٦١٤ ولم يقيما لذلك نصًّا وحمله على أنه المبين في رواية أبي النضر أولى. والسند ضعيف لجهالة القاسم وذكر مخرج أطراف المسند للحافظ ظنًّا منه بعد نقله لكلام الحافظ أن المبهم هو مقسم معقبًا لذلك بقوله: "وأظن أنه محرف عن القاسم واللَّه أعلم" ولم يصب في هذا الظن لما تقدم من كون الحافظ تابع في هذا الجزم من سبق ذكره. * وأما رواية ابن عمر عنه: ففي ابن الأعرابى ١/ ١٦٢ و ١٦٣. من طريق ابن عياض عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يعطى العبيد من الغنائم دون ما يصيب الجيش" وابن عياض هو يزيد ابن عياض بن جعدية كذبه مالك وغيره. قوله: ١٢ - باب في النفل قال: وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع ٢٥٨٥/ ١٧ - أما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي في الجامع ٤/ ١٣٠ والشمائل ص ٢٥٨ وابن ماجه ٢/ ٩٣٩ وأحمد ١/ ٢٧١ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٥٥ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٩١ وابن عدى في الكامل ٤/ ٢٧٦ والطحاوى في شرح المعانى ٢/ ٣٠٣ والحاكم ٢/ ١٢٩ و ٣/ ٣٩ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤ والدلائل ٣/ ١٣٧ والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٦٨ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ١٣٩: من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعمى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: "تنفل رسول اللَّه ﷺ سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال: "رأيت في سيفى ذي الفقار فلًّا فأولته: فلًّا يكون فيكم ورأيت أنى مردف كبشًا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أنى في درع حصينة فأولتها: المدينة ورأيت بقرًا تذبح فبقر واللَّه خير، فبقر واللَّه خير" فكان الذى قال رسول اللَّه ﷺ ". والسياق لأحمد. ويظهر من صنيع ابن عدى أن المنفرد به ابن أبي الزناد حيث ذكر الحديث في ترجمته.

стр. 2276

وقد اختلف في وصله وإرساله على عبيد اللَّه ففي علل المصنف: سألت محمدًا عن هذا الحديث: فقال: يروونه عن عبيد اللَّه مرسلًا قال محمد: وحديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد اللَّه عن ابن عباس صحيح. ٢٥٨٦/ ١٨ - وأما حديث حبيب بن مسلمة: فرواه أبو داود ٣/ ١٨١ و ١٨٢ والترمذي في العلل ص ٢٥٧ وابن ماجه ١/ ٩٥١ وأحمد ٤/ ١٥٩ و ١٦٠ وعلى بن الجعد ص ٤٨٨ والحميدي ٢/ ٣٨٤ وعبد الرزاق ٥/ ١٨٩ و ١٩٠ والبخاري في التاريخ ٣/ ٣٤٨ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٦٢ وعبد الأعلى ابن مسهر في نسخته ص ٣٢ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٣٥ و ١٣٦ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠٠ وابن المقرى في معجمه ص ٤٠ و ٢٠٠ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٣٩ و ٢٤٠ والفسوى في المعرفة ٣/ ١٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ١٣١ و ١٣٢ وابن قانع في الصحابة ١/ ١٩٠ والبغوى في الصحابة ٢/ ١١٨ وأبو نعيم في الصحابة ٢/ ٨٢١ و ٨٢٢ و ٨٢٣ والدارمي ٢/ ١٤٧ والطبراني في الكبير ٤/ ١٨ و ١٩ و ٢٠ والأوسط ٤/ ٢٢٢ ومسند الشاميين ١/ ١٦٩ و ٣٦٥ و ٣/ ١٥٧ و ٤/ ٣٥٧ و ٣٥٨ وابن الجارود ص ٣٦١ و ٣٦٢ وابن حبان ٧/ ١٦١ وابن عدى ٣/ ٢٦٩ و ٤/ ٢٨١ والحاكم ٢/ ١٣٣ و ٣/ ٣٤٧ والبيهقي ٦/ ٣١٣ و ٣١٤ وتمام في فوائده ١/ ٢٨٨ و ١٧٢ و ١٧٣: من طريق أبي وهب وغيره قال: سمعت مكحولًا يقول: "كنت عبدًا بمصر لامرأة من بنى هذيل فأعتقتنى فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسال عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرنى فيه بشيء حتى لقيت شيخًا يقال له زياد بن جارية التميمى فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهرى يقول: شهدت النبي ﷺ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على مكحول. فوصله عنه من تقدم وتابعه على ذلك العلاء بن الحارث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر والحجاج بن أرطاة والنعمان بن المنذر ومحمد بن أبي المقدام وثابت بن ثوبان ومحمد بن راشد. خالفهم زائدة وعبد الرحمن يزيد بن تميم فروياه عنه وأرسلاه إلا أنهما اختلفا في صورة الإرسال فقال زائدة عنه رفعه وقال ابن تميم عنه سألت الحجاج بن عبد اللَّه النصرى عن النفل فقال: نفل رسول اللَّه ﷺ -

стр. 2277

بالثلث والربع ولم يمنعنى أن أسأله من أن يسنده إلا إجلالًا له. وابن تميم متروك. فرواية الإرسال مرجوحة. واختلف فيه على سعيد بن عبد العزيز وسليمان بن موسى ويزيد بن يريد بن جابر راووه عن مكحول. * أما الخلاف فيه على سعيد بن عبد العزيز: فقيل عنه عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب وقيل عنه عن سليمان بن موسى عن مكحول عن زياد عن حبيب به، وهاتان الروايتان عن أبي مسهر عنه. والظاهر صحتهما علوًّا ونزولًا. وقيل عنه عن سليمان بن موسى عن زياد عن حبيب به بإسقاط مكحول. وقيل عنه عن عطية عن زياد عن حبيب به وهذه الرواية تعتبر متابعة تامة من عطية بن قيس لمكحول عن زياد. والظاهر عدم تضاد هذه الوجوه عن سعيد بن عبد العزيز. * وأما الخلاف فيه على سليمان: فتقدمت روايات سعيد بن عبد العزيز عنه. خالفه عبد الرحمن بن عياش إذ قال عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة. وهذا السياق لا يوافق سياق أبي وهب عن مكحول حيث زعم أنه لم يجد في الباب إلا السياق السابق إلا أن يقال: كان هذا بعد سماعه لحديث حبيب فذاك. وساق عبد الرحمن بن عياش مرة عن سليمان بن يسار عن أبي سلام به بإسقاط مكحول ولم أر تصريحًا لسليمان من أبي سلام فالظاهر إرسالها مع أن سليمان مشهور بالإرسال. خالفهما ثور بن يزيد إذ قال عنه زياد بن جارية عن حبيب به وفي هذه أيضًا إرسال بين سليمان وزياد. * وأما الخلاف فيه على يزيد: فقال عنه الثورى عن مكحول عن زياد عن حبيب إلا أنه اختلف في اسم شيخ مكحول على الثورى ففي علل المصنف ما نصه: "وقال الثورى عن يزيد بن جارية" فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: زياد بن جارية مشهور وقد أخطأ من قال يزيد بن جارية "ويفهم مما تقدم تفرد الرواية عن الثورى بما قاله المصنف وليس الأمر كذلك بل الخلاف عنه وارد فقال عنه بما حكاه المصنف، وكيع والقطان". خالفهما أبو عاصم وأبو أحمد الزبيرى إذ قال عنه "زياد بن جارية". خالف الجميع عبد الرزاق فروى عنه الوجهان ففي المصنف له قال: "زياد" وكذا من طريقه خرجه ابن المنذر، وفي أحمد وافق القطان ووكيع، وأرجح

стр. 2278

هذه الوجوه عن الثورى ما قاله المصنف وهو الموافق لرواية يحيى القطان عنه. خالف الثورى في بعض الوجوه السابقة عنه ابن عيينة إذ قال زياد بن جارية. خالف الجميع ابن إسحاق إذ قال عن يزيد بن يزيد عن مكحول عن حبيب بإسقاط زياد. وأولى هذه الروايات عن يزيد من قال عنه عن مكحول عن زياد به. * تنبيه: وقع في الكبير للطبراني من طريق إسماعيل بن عياش "عن عبد الرحمن بن يزيد عن يزيد عن مكحول" صوابه حذف "عن يزيد". * تنبيه: وقع في المعجم لابن الأعرابى من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا سفيان الثورى عن بردة عن مكحول عن زياد به فقول أبي أحمد الزبيرى في شيخ سفيان "عن بردة" مخالفة لجميع من رواه عن الثورى وقد وقعت أوهام لأبى أحمد عن الثورى فالظاهر أن هذا من ذلك. ٢٥٨٧/ ١٩ - وأما حديث معن بن يزيد: فرواه أبو داود ٣/ ١٨٧ وأحمد ٣/ ٤٧٠ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٦٤ و ٢٦٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٤٢ وابن أبي شيبة في المسند ٢/ ٣٣٢ والطبراني في الكبير ١٩/ ٤٤٢ والأوسط ٤/ ١١٤ وابن أبي عاصم في الصحابة ٣/ ٦٠ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١١٥ والبيهقي ٦/ ٣١٤ و ٣١٦: من طريق أبي إسحاق الفزارى عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمى قال: (أصيب بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي ﷺ من بنى سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطانى مثلما أعطى رجلًا منهم ثم قال لولا أنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا نفل الا بعد الخمس" لأعطيتك ثم أخذ يعرض على من نصيبه فأبيت". والسياق لأبى داود وحكى المزى في التحفة ٨/ ٤٦٨ عن الخطيب أنه وقع في نسختين مرويتين عن أبي داود لهذا الحديث من طريق الفزارى عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب". اهـ، بتصرف ولم أر في شىء من المصادر السابقة ما حكاه الخطيب من إدخال ما ذكر بين الفزارى وأبي عوانة. ورجعت إلى تهذيب المزى فوجدت أن ابن المبارك من شيوخ الفزارى ولم يذكر أن ذلك في أبي داود فإذا ثبت ما ذكره الخطيب فتكون تلك الرواية من المزيد وأبو الجويرية من رجال البخاري وهو ثقة واسمه حطان بن خفاف والحديث صحيح.

стр. 2279

٢٥٨٨/ ٢٠ - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري ٨/ ٥٦ ومسلم ٣/ ١٣٦٨ وأبي داود ٣/ ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٠ وأبي عوانة ٤/ ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٣١ وأحمد ٢/ ١٤٠ وأبي يعلى ٥/ ٣١٧ و ٣١٨ والحميدي ٢/ ٣٠٥ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٣٠ و ١٣١ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٦٢ وابن سعد في الطبقات ٤/ ١٤٦ وعبد الرزاق ٥/ ١٩٠ وأبي الجهم الباهلى في جزئه ص ٢٦ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٤١ وأبي عبيد في الأموال ص ٤٠٠ وابن حبان ٧/ ١٦٠ وابن المقرى في معجمه ص ٤٨ وابن جميع في معجمه ص ٢٤٣ و ٣٤٤ وأبي الشيخ في تاريخ أصبهان ٣/ ٤٩٨ والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٨٥ والبيهقي ٦/ ٣٠٤: من طريق أيوب وغيره عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال: "بعث النبي ﷺ سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري ٦/ ٢٣٧ ومسلم ٣/ ٣٦٩ وأبي عوانة ٤/ ٢٣١ و ٢٣٢ وأبي داود ٣/ ١٨٠ والبيهقي ٦/ ٣١٣ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٣٤: من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش". والسياق للترمذي. ٢٥٨٩/ ٢١ - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه البخاري ٦/ ١٦٨ ومسلم ٣/ ١٣٧٥ أبو عوانة ٤/ ٢٣٧ و ٢٣٨ وأبو داود ٣/ ٧٣ و ٧٤ والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٧١ وابن ماجه ٢/ ٩٤٧ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٤٨ وابن المنذر ١١/ ١٢ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٩ والطحاوى في المشكل ٨/ ٨ وأحمد ٤/ ٤٦ والرويانى ٢/ ٢٥٠ والدارمي ٢/ ١٣٨ وابن سعد في الطبقات ٤/ ٣٠٦ وابن حبان ٧/ ١٦٣ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ١٥٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٢٧: من طريق أبي عميس وغيره عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: "بارزت رجلًا

стр. 2280

فقتلته فنفلنى رسول اللَّه ﷺ سلبه فكان شعارنا مع خالد بن الوليد أمت يعنى أقتل" والسياق للدارمى وسنده صحيح. ولإياس عن أبيه سياق آخر: في مسلم ٣/ ١٣٧٥ وأبي داود ٣/ ١٤٦ و ١٤٧ وابن ماجه رقم ٢٨٤٦ وأحمد ٤/ ٤٦ و ٥١ والرويانى ٢/ ٢٥١ و ٢٥٢ والطبراني في الكبير ٧/ ١٤ و ١٥ والبيهقي ٩/ ١٢٩: من طريق عكرمة بن عمار. حدثنى إياس بن سلمة، حدثنى أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر. أمره رسول اللَّه ﷺ علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا. ثم شن الغارة. فورد الماء. فقتل من قتل عليه، وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس. فيهم الذرارى. فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل. فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. فلما رأوا السهم وقفوا. فجئت بهم أسوقهم. وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أدم. قال: "القشع النطع" معها ابنة لها من أحسن العرب. فسبقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر. فنفلنى أبو بكر ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا. فلقينى رسول اللَّه ﷺ في السوق. فقال: "يا سلمة هب لى المرأة" فقلت: يا رسول اللَّه واللَّه لقد أعجبتنى. وما كشفت لها ثوبًا ثم لقينى رسول اللَّه ﷺ من الغد في السوق. فقال لى: "يا سلمة هب لى المرأة، للَّه أبوك" فقلت: هي لك يا رسول اللَّه فواللَّه ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول اللَّه ﷺ إلى أهل مكة فدى بها ناسًا من المسلمين، كانوا أسروا بمكة" والسياق لمسلم. قوله: ١٣ - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه قال: وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة ٢٥٩٠/ ٢٢ - أما حديث عوف بن مالك: فرواه مسلم ٣/ ١٣٧٣ وأبو عوانة ٤/ ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤١ وأبو داود ٣/ ١٦٣ و ١٦٤ و ١٦٥ وأحمد ٤/ ٢٦ و ٩٠ و ٦/ ٢٧ و ٢٨ والترمذي في علله الكبير ص ٢٥٨ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٨٨ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٠٩ و ١١٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٢٩ و ٢٣١ والمشكل ١٢/ ٢٦٩ و ٢٧٠ والبيهقي ٦/ ٣١٠ وابن حبان ٧/ ١٦٥: من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغيره عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قتل
следующие страницы →