← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2276–2315 · переход к 2281.

стр. 2276

وقد اختلف في وصله وإرساله على عبيد اللَّه ففي علل المصنف: سألت محمدًا عن هذا الحديث: فقال: يروونه عن عبيد اللَّه مرسلًا قال محمد: وحديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد اللَّه عن ابن عباس صحيح. ٢٥٨٦/ ١٨ - وأما حديث حبيب بن مسلمة: فرواه أبو داود ٣/ ١٨١ و ١٨٢ والترمذي في العلل ص ٢٥٧ وابن ماجه ١/ ٩٥١ وأحمد ٤/ ١٥٩ و ١٦٠ وعلى بن الجعد ص ٤٨٨ والحميدي ٢/ ٣٨٤ وعبد الرزاق ٥/ ١٨٩ و ١٩٠ والبخاري في التاريخ ٣/ ٣٤٨ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٦٢ وعبد الأعلى ابن مسهر في نسخته ص ٣٢ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٣٥ و ١٣٦ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠٠ وابن المقرى في معجمه ص ٤٠ و ٢٠٠ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٣٩ و ٢٤٠ والفسوى في المعرفة ٣/ ١٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ١٣١ و ١٣٢ وابن قانع في الصحابة ١/ ١٩٠ والبغوى في الصحابة ٢/ ١١٨ وأبو نعيم في الصحابة ٢/ ٨٢١ و ٨٢٢ و ٨٢٣ والدارمي ٢/ ١٤٧ والطبراني في الكبير ٤/ ١٨ و ١٩ و ٢٠ والأوسط ٤/ ٢٢٢ ومسند الشاميين ١/ ١٦٩ و ٣٦٥ و ٣/ ١٥٧ و ٤/ ٣٥٧ و ٣٥٨ وابن الجارود ص ٣٦١ و ٣٦٢ وابن حبان ٧/ ١٦١ وابن عدى ٣/ ٢٦٩ و ٤/ ٢٨١ والحاكم ٢/ ١٣٣ و ٣/ ٣٤٧ والبيهقي ٦/ ٣١٣ و ٣١٤ وتمام في فوائده ١/ ٢٨٨ و ١٧٢ و ١٧٣: من طريق أبي وهب وغيره قال: سمعت مكحولًا يقول: "كنت عبدًا بمصر لامرأة من بنى هذيل فأعتقتنى فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسال عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرنى فيه بشيء حتى لقيت شيخًا يقال له زياد بن جارية التميمى فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهرى يقول: شهدت النبي ﷺ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على مكحول. فوصله عنه من تقدم وتابعه على ذلك العلاء بن الحارث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر والحجاج بن أرطاة والنعمان بن المنذر ومحمد بن أبي المقدام وثابت بن ثوبان ومحمد بن راشد. خالفهم زائدة وعبد الرحمن يزيد بن تميم فروياه عنه وأرسلاه إلا أنهما اختلفا في صورة الإرسال فقال زائدة عنه رفعه وقال ابن تميم عنه سألت الحجاج بن عبد اللَّه النصرى عن النفل فقال: نفل رسول اللَّه ﷺ -

стр. 2277

بالثلث والربع ولم يمنعنى أن أسأله من أن يسنده إلا إجلالًا له. وابن تميم متروك. فرواية الإرسال مرجوحة. واختلف فيه على سعيد بن عبد العزيز وسليمان بن موسى ويزيد بن يريد بن جابر راووه عن مكحول. * أما الخلاف فيه على سعيد بن عبد العزيز: فقيل عنه عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب وقيل عنه عن سليمان بن موسى عن مكحول عن زياد عن حبيب به، وهاتان الروايتان عن أبي مسهر عنه. والظاهر صحتهما علوًّا ونزولًا. وقيل عنه عن سليمان بن موسى عن زياد عن حبيب به بإسقاط مكحول. وقيل عنه عن عطية عن زياد عن حبيب به وهذه الرواية تعتبر متابعة تامة من عطية بن قيس لمكحول عن زياد. والظاهر عدم تضاد هذه الوجوه عن سعيد بن عبد العزيز. * وأما الخلاف فيه على سليمان: فتقدمت روايات سعيد بن عبد العزيز عنه. خالفه عبد الرحمن بن عياش إذ قال عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة. وهذا السياق لا يوافق سياق أبي وهب عن مكحول حيث زعم أنه لم يجد في الباب إلا السياق السابق إلا أن يقال: كان هذا بعد سماعه لحديث حبيب فذاك. وساق عبد الرحمن بن عياش مرة عن سليمان بن يسار عن أبي سلام به بإسقاط مكحول ولم أر تصريحًا لسليمان من أبي سلام فالظاهر إرسالها مع أن سليمان مشهور بالإرسال. خالفهما ثور بن يزيد إذ قال عنه زياد بن جارية عن حبيب به وفي هذه أيضًا إرسال بين سليمان وزياد. * وأما الخلاف فيه على يزيد: فقال عنه الثورى عن مكحول عن زياد عن حبيب إلا أنه اختلف في اسم شيخ مكحول على الثورى ففي علل المصنف ما نصه: "وقال الثورى عن يزيد بن جارية" فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: زياد بن جارية مشهور وقد أخطأ من قال يزيد بن جارية "ويفهم مما تقدم تفرد الرواية عن الثورى بما قاله المصنف وليس الأمر كذلك بل الخلاف عنه وارد فقال عنه بما حكاه المصنف، وكيع والقطان". خالفهما أبو عاصم وأبو أحمد الزبيرى إذ قال عنه "زياد بن جارية". خالف الجميع عبد الرزاق فروى عنه الوجهان ففي المصنف له قال: "زياد" وكذا من طريقه خرجه ابن المنذر، وفي أحمد وافق القطان ووكيع، وأرجح

стр. 2278

هذه الوجوه عن الثورى ما قاله المصنف وهو الموافق لرواية يحيى القطان عنه. خالف الثورى في بعض الوجوه السابقة عنه ابن عيينة إذ قال زياد بن جارية. خالف الجميع ابن إسحاق إذ قال عن يزيد بن يزيد عن مكحول عن حبيب بإسقاط زياد. وأولى هذه الروايات عن يزيد من قال عنه عن مكحول عن زياد به. * تنبيه: وقع في الكبير للطبراني من طريق إسماعيل بن عياش "عن عبد الرحمن بن يزيد عن يزيد عن مكحول" صوابه حذف "عن يزيد". * تنبيه: وقع في المعجم لابن الأعرابى من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا سفيان الثورى عن بردة عن مكحول عن زياد به فقول أبي أحمد الزبيرى في شيخ سفيان "عن بردة" مخالفة لجميع من رواه عن الثورى وقد وقعت أوهام لأبى أحمد عن الثورى فالظاهر أن هذا من ذلك. ٢٥٨٧/ ١٩ - وأما حديث معن بن يزيد: فرواه أبو داود ٣/ ١٨٧ وأحمد ٣/ ٤٧٠ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٦٤ و ٢٦٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٤٢ وابن أبي شيبة في المسند ٢/ ٣٣٢ والطبراني في الكبير ١٩/ ٤٤٢ والأوسط ٤/ ١١٤ وابن أبي عاصم في الصحابة ٣/ ٦٠ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١١٥ والبيهقي ٦/ ٣١٤ و ٣١٦: من طريق أبي إسحاق الفزارى عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمى قال: (أصيب بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي ﷺ من بنى سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطانى مثلما أعطى رجلًا منهم ثم قال لولا أنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا نفل الا بعد الخمس" لأعطيتك ثم أخذ يعرض على من نصيبه فأبيت". والسياق لأبى داود وحكى المزى في التحفة ٨/ ٤٦٨ عن الخطيب أنه وقع في نسختين مرويتين عن أبي داود لهذا الحديث من طريق الفزارى عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب". اهـ، بتصرف ولم أر في شىء من المصادر السابقة ما حكاه الخطيب من إدخال ما ذكر بين الفزارى وأبي عوانة. ورجعت إلى تهذيب المزى فوجدت أن ابن المبارك من شيوخ الفزارى ولم يذكر أن ذلك في أبي داود فإذا ثبت ما ذكره الخطيب فتكون تلك الرواية من المزيد وأبو الجويرية من رجال البخاري وهو ثقة واسمه حطان بن خفاف والحديث صحيح.

стр. 2279

٢٥٨٨/ ٢٠ - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري ٨/ ٥٦ ومسلم ٣/ ١٣٦٨ وأبي داود ٣/ ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٠ وأبي عوانة ٤/ ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٣١ وأحمد ٢/ ١٤٠ وأبي يعلى ٥/ ٣١٧ و ٣١٨ والحميدي ٢/ ٣٠٥ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٣٠ و ١٣١ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٦٢ وابن سعد في الطبقات ٤/ ١٤٦ وعبد الرزاق ٥/ ١٩٠ وأبي الجهم الباهلى في جزئه ص ٢٦ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٤١ وأبي عبيد في الأموال ص ٤٠٠ وابن حبان ٧/ ١٦٠ وابن المقرى في معجمه ص ٤٨ وابن جميع في معجمه ص ٢٤٣ و ٣٤٤ وأبي الشيخ في تاريخ أصبهان ٣/ ٤٩٨ والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٨٥ والبيهقي ٦/ ٣٠٤: من طريق أيوب وغيره عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال: "بعث النبي ﷺ سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري ٦/ ٢٣٧ ومسلم ٣/ ٣٦٩ وأبي عوانة ٤/ ٢٣١ و ٢٣٢ وأبي داود ٣/ ١٨٠ والبيهقي ٦/ ٣١٣ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٣٤: من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش". والسياق للترمذي. ٢٥٨٩/ ٢١ - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه البخاري ٦/ ١٦٨ ومسلم ٣/ ١٣٧٥ أبو عوانة ٤/ ٢٣٧ و ٢٣٨ وأبو داود ٣/ ٧٣ و ٧٤ والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٧١ وابن ماجه ٢/ ٩٤٧ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٤٨ وابن المنذر ١١/ ١٢ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٩ والطحاوى في المشكل ٨/ ٨ وأحمد ٤/ ٤٦ والرويانى ٢/ ٢٥٠ والدارمي ٢/ ١٣٨ وابن سعد في الطبقات ٤/ ٣٠٦ وابن حبان ٧/ ١٦٣ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ١٥٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٢٧: من طريق أبي عميس وغيره عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: "بارزت رجلًا

стр. 2280

فقتلته فنفلنى رسول اللَّه ﷺ سلبه فكان شعارنا مع خالد بن الوليد أمت يعنى أقتل" والسياق للدارمى وسنده صحيح. ولإياس عن أبيه سياق آخر: في مسلم ٣/ ١٣٧٥ وأبي داود ٣/ ١٤٦ و ١٤٧ وابن ماجه رقم ٢٨٤٦ وأحمد ٤/ ٤٦ و ٥١ والرويانى ٢/ ٢٥١ و ٢٥٢ والطبراني في الكبير ٧/ ١٤ و ١٥ والبيهقي ٩/ ١٢٩: من طريق عكرمة بن عمار. حدثنى إياس بن سلمة، حدثنى أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر. أمره رسول اللَّه ﷺ علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا. ثم شن الغارة. فورد الماء. فقتل من قتل عليه، وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس. فيهم الذرارى. فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل. فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. فلما رأوا السهم وقفوا. فجئت بهم أسوقهم. وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أدم. قال: "القشع النطع" معها ابنة لها من أحسن العرب. فسبقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر. فنفلنى أبو بكر ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا. فلقينى رسول اللَّه ﷺ في السوق. فقال: "يا سلمة هب لى المرأة" فقلت: يا رسول اللَّه واللَّه لقد أعجبتنى. وما كشفت لها ثوبًا ثم لقينى رسول اللَّه ﷺ من الغد في السوق. فقال لى: "يا سلمة هب لى المرأة، للَّه أبوك" فقلت: هي لك يا رسول اللَّه فواللَّه ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول اللَّه ﷺ إلى أهل مكة فدى بها ناسًا من المسلمين، كانوا أسروا بمكة" والسياق لمسلم. قوله: ١٣ - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه قال: وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة ٢٥٩٠/ ٢٢ - أما حديث عوف بن مالك: فرواه مسلم ٣/ ١٣٧٣ وأبو عوانة ٤/ ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤١ وأبو داود ٣/ ١٦٣ و ١٦٤ و ١٦٥ وأحمد ٤/ ٢٦ و ٩٠ و ٦/ ٢٧ و ٢٨ والترمذي في علله الكبير ص ٢٥٨ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٨٨ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٠٩ و ١١٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٢٩ و ٢٣١ والمشكل ١٢/ ٢٦٩ و ٢٧٠ والبيهقي ٦/ ٣١٠ وابن حبان ٧/ ١٦٥: من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغيره عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قتل

стр. 2281

رجل من حمير رجلًا من العدو. فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم. فأتى رسول اللَّه ﷺ عوف بن مالك. فأخبره فقال لخالد: "ما منعك أن تعطيه سلبه؟ " قال: استكثرته يا رسول اللَّه، قال: "ادفعه إليه" فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: "هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول اللَّه ﷺ فسمعه رسول اللَّه ﷺ فاستغضب فقال: "لا تعطه ياخالد لا تعطه ياخالد هل أنتم تاركو لى أمرائى إنما مثلكم ومثلهم مثل رجل استرعى إبلًا وغنمًا فرعاها ثم تحين سقيها. فأرادوها حوضًا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم" والسياق لمسلم ونقل المصنف في العلل عن البخاري تصحيح الحديث. والظاهر أنه لم يخرجه لأحد أمرين: إما أنه لم يبلغ شرطه فقد ورد أنه يصحح أحاديث خارج الصحيح والسر في عدم إخراجه لها مع احتياجه إليها عدم بلوغها شرطه كما صحح أحاديث من صحيفة عمرو بن شعيب إذا علم هذا فبان أن الشروط التى شرطها لصحيحه خاصة به لا بأصل الصحة عنده وهذا خلاف ما قرره الحافظ في النكت. الأمر الثانى أنه لم يخرجها مخافة الطول إنما لكونها لا تبلغ رتبة القبول إلا بمتابعات. ٢٥٩١/ ٢٣ - وأما حديث خالد بن الوليد: فتقدم تخريجه في الحديث السابق. ٢٥٩٢/ ٢٤ - وأما حديث أنس: فرواه أبو داود ٣/ ١٦٢ وأحمد ٤/ ١١٣ و ١٢٣ و ١٩٠ و ١٩٨ و ٢٧٩ والطيالسى ص ٢٧٦ و ٢٧٧ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٤٨ و ٦٤٩ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٨٩ والدارمي ٢/ ١٤ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٢٧ والمشكل ١٢/ ٢٦٧ وابن حبان ٧/ ١٦٥ و ١٦٧ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٢٥٠ والحاكم ٣/ ٣٥٣ والبيهقي ٦/ ٣٠٦ و ٣٠٧: من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اللَّه عن أنس قال: جاءت هوازن يوم حنين تكثر على رسول اللَّه ﷺ بالنساء والصبيان والإبل والغنم فانهزم المسلمون يومئذ فجعل يقول: "يا معشر المهاجرين والأنصار إنى عبد اللَّه ورسوله يا معشر المسلمين إنى أنا عبد اللَّه ورسوله". فهزم المشركون من غير أن يطعن برمح أو يرمى بسهم فقال رسول اللَّه ﷺ يومئذ: "من قتل مشركًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم قال أبو قتادة: إنى حملت على رجل فضربته على حبل العاتق فأجهضت عنه وعليه درع. فانظر من أخذها فقال رجل: أنا أخذتها يا رسول اللَّه فأعطنيها وارضه منها

стр. 2282

وكان رسول اللَّه ﷺ لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو يسكت فقال عمر: لا واللَّه لا يفيئها اللَّه على أسد من أسده ثم يعطيكها فقال رسول اللَّه ﷺ : "صدق عمر" قال عمر: ورأى أبو طلحة مع أم سليم خنجرًا فقال: ما تصنعين بهذا؟ قالت: أريد إن دنا أحد من المشركين أن أبعج بطنه فذكر ذلك أبو طلحة لرسول اللَّه ﷺ فضحك رسول اللَّه ﷺ وقال: "إن اللَّه قد كفى وأحسن" فقالت: يا رسول اللَّه نقتل هؤلاء يهزمونك" والسياق للطيالسى وسنده صحيح وبعضه في الصحيح كقصة أم سليم. ٢٥٩٣/ ٢٥ - وأما حديث سمرة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده ٢/ ١٢٠ وأحمد ٥/ ١٢ والرويانى ٢/ ٨٠ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٤٨ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١١٨ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٩٥ و ٢٩٦ وأبو نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص ٧١ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٩: من طريق أبي مالك الأشجعى عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من قتل مشركًا فله سلبه". والسياق لابن ماجه. وقد اختلف فيه على أبي مالك الأشجعى فقال عنه موسى بن محمد الأنصارى وأبو معاوية ما تقدم. خالفهما أبو إسحاق الفزارى إذ قال عنه عن نعيم عن سمرة بإسقاط ولده. خالفهم ابن جريج إذ قال عنه عن سمرة بإسقاط نعيم وولد سمرة. وقال محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ثنا خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة. وأرجح هذه الوجوه من جعله من طريق ابن سمرة عن أبيه سمرة ولا يعلم سماع لنعيم من سمرة" وسلسلة محمد بن إبراهيم مشهورة بالمجاهيل كما تقدم وقد اختلف في اسم ولد سمرة فظن الحافظ في أطراف المسند أن اسمه سعدًا وجزم الطبراني في الكبير أنه سليمان وهو الصواب إذ قد ورد مصرحًا به عنده ثم بعد هذا وجدت أن أبا حاتم في العلل ١/ ٣٠٩ رجح ما قدمته فللَّه الحمد. قوله: ١٤ - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم قال: وفي الباب عن أبي هريرة ٢٥٩٤/ ٢٦ - وحديثه: رواه يزيد بن خمير مولى لقريش وأبو لقمان.

стр. 2283

* أما رواية يزيد مولى قريش عنه: ففي أحمد ٢/ ٤٨٧ و ٤٥٨ و ٤٧٢ وأبي إسحاق الفزارى في. السير ص ٢٤٤ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٨٠: من طريق شعبة عن يزيد بن خمر عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال: "نهى رسول اللَّه في عن بيع الغنائم حتى تقسم ويعلم ما هي وعن بيع الثمار حتى تجوز من كل عارض يعنى عاهة وعن أن يصلى الرجل حتى يحتزم" والسياق للفزارى والحديث ضعيف لجهالة المولى. * وأما رواية أبي لقمان عنه: فذكرها البخاري في قسم الكنى من تاريخه ص ٦٦ معلقًا إذ قال: أبو نعمان الحضرمى سمع أبا هريرة قال ابن مهدى وابن صالح نا أبو لقمان عن عبد اللَّه عن أبي هريرة وهذا أصح نهى النبي ﷺ أن يباع سهم حتى يعلم ما هو "وعن البخاري نقل هذا النص ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٤٣٢ ولم يزد عليه شيئًا. وأبو لقمان لا أعلم حاله ولا من رجح البخاري فيما بين أبي لقمان وبين أبي هريرة وهو عبد اللَّه وهذا منه ينشىء أن في السند خلافًا وأن الراجح إدخاله من ذكره البخاري في السند علمًا بأنه حكى أن أبا لقمان له سماع من أبي هريرة. قوله: ١٥ - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا قال: وفي الباب عن رويفع بن ثابت ٢٥٩٥/ ٢٧ - وحديثه: رواه عنه حنش الصنعانى وعبد اللَّه بن أبي حذيفة. * أما رواية حنش عنه: ففي أبي داود ٢/ ٦١٥ و ٦١٦ وأحمد ٤/ ١٠٨ و ١٠٩ والترمذي ٣/ ٤٢٨ وسعيد بن منصور ٢/ ٢٦٧ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٨٠ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٧٨ و ٧٩ والدارمي ٢/ ١٤٥ والطبراني في الكبير ٥/ ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ والأوسط ٣/ ٢٩٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٩/ ٢٠٤ والبغوى في الصحابة ٢/ ٣٧٩ و ٣٨٠ و ٣٨١ وابن قانع في الصحابة ١/ ٢١٧ و ٢١٧ وأبي نعيم في الصحابة ٢/ ١٠٦٣ و ١٠٦٤ و ١٠٦٥ و ١٠٦٦ وابن حبان

стр. 2284

٧/ ١٧٠ والفزارى في السير ص ٢٤٢ و ٢٤٣ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٥١ وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص ٢٧٩ والبيهقي ٧/ ٤٤٩: من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: قام فينا خطيبًا قال: أما إنى لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول يوم حنين قال: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره -يعنى إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى بستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم". والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على، ابن إسحاق فقال عنه عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن سلمة وزهير بن معاوية وأحمد بن خالد وإبراهيم بن سعد ما تقدم إلا أن إبراهيم بن سعد قال: مرة عن ابن إسحاق حدثنى عبيد اللَّه بن أبي جعفر المصرى قال: حدثنى من سمع حنشًا يقول: سمعت رويفع بن ثابت الأنصارى، فذكره. إلا أن هذا السياق لا يؤدى إلى مناوءة ما سبق لاحتمال كون المبهم في هذه الرواية هو المبين في الرواية السابقة وتعدد شيوخ ابن إسحاق. خالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة إذ رواه كذلك إلا أنه أسقط حنشًا الصنعانى. خالفهم ابن المبارك إذ قال عن يزيد بن أبي حبيب عن فلان الجيشانى أو قال عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش قال: شهدت رويفعًا، وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى ورواية يحيى بن زكريا فيها إرسال إذ يبعد سماع أبي مرزوق من رويفع فلم يدرك أحدًا من الصحابة وأما ما وقع في رواية ابن المبارك مما تقدم فالاحتمال ممكن كون فلان الجيشانى هو أبو مرزوق واختلف فيه أيضًا على أبي مرزوق فقال عنه يزيد بن أبي حبيب كما تقدم وقد تابعه على ذلك نافع بن يزيد وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد. واختلف فيه على يحيى بن أيوب فمرة وافق هؤلاء ومرة قال عن أبي مرزوق عن بسر بن عبيد اللَّه عن رويفع والظاهر أن هذا الخلط منه. إذ لم يوافقه على هذا السياق ممن تقدم أحد والحديث مداره على أبي مرزوق وهو ربيعة بن سليم ويقال ابن أبي سليم ويقال ابن سليمان ولم يوثقه معتبر لذا قال فيه الحافظ مقبول والمعلوم أنه لم يتابع. فالحديث ضعيف. * تنبيهات: * الأول: وقع في مسند أبن أبي شيبة حدثنا "عبد الرحمن بن سليمان" صوابه:

стр. 2285

"عبد الرحيم" كما وقع الصواب في مصنفه. ووقع في الطحاوى "ابن مرزوق" صوابه "أبو مرزوق". * الثانى: زعم البغوى في معجمه أن زهير بن معاوية تابع يحيى بن زكريا بن أبي زائدة على إسقاط حنش من السند وقرن في السند مع يزيد بن أبي حبيب عبيد اللَّه بن أبي جعفر ثم ساق حجة ذلك من طريق عمه على بن عبد العزيز وتلك الحجة وجدتها في الكبير للطبراني من طريق عمه بالسند نفسه سليمًا مما ادعاه وليس فيه أي سقط أو إقران فاللَّه أعلم ممن الوهم. * الثالث: قول أبي نعيم في المعرفة ما نصه: "رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبد الرحيم بن سليمان وعبد الأعلى السامى في آخرين عن محمد بن إسحاق عن يزيد عن أبي مرزوق عن رويفع ولم يذكروا حنشًا ورواه عن حنش غير أبي مرزوق -الحارث بن يزيد". اهـ. في بعض ذلك نظر إذ الموجود في مصدرى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحيم بدون إسقاط حنش وما قاله من متابعة الحارث بن يزيد لأبى مرزوق كائن ذلك في الكبير للطبراني إلا أن هذه المتابعة لا تصح لأمرين: الأول: لكون راويه على هذا السياق عن الحارث هو ابن لهيعة. الثانى: أنه وقع اختلاف على، ابن لهيعة في سياق الإسناد فقال عنه الحسن بن موسى الأشيب وقتيبة ويحيى بن إسحاق ما تقدم. خالفهم ابن وهب إذ قال عنه عن جعفر بن ربيعة عن أبي مرزوق عن حنش عن رويفع والمقدم في ابن لهيعة ابن وهب مع احتمال كون هذا الخلاف ناشىء من ابن لهيعة لسوء حفظه فقد ضعفه بعضهم مطلقًا. * الرابع: وقعت مخالفة متنية لأبى معاوية راويه عن ابن إسحاق وهى زيادة: "ولتعتد بحيضة". نبه على وهم أبي معاوية في هذه الزيادة أبو داود فبان بهذا أن الزيادة قد ترد من الراوى وإن لم تناف كما وقع هنا إذ لم يحصل لقرناء أبي معاوية إثبات أو نفى لها. * وأما رواية عبد اللَّه بن أبي حذيفة عنه: ففي الكبير للطبراني ٥/ ٢٨: من طريق بقية بن الوليد حدثنى محمد بن الوليد الزبيدى عن إسحاق عن حميد بن عبد اللَّه العدوى عن عبد اللَّه بن أبي حذيفة عن رويفع بن ثابت قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى أن توطأ الحامل حتى تضع وقال: "إن أحدكم يزيد في سمعه وبصره" وأن توطأ السبايا حتى يطهرن ثم قال: "إياكم وربا الغلول" قلنا: وما ربا الغلول يا رسول اللَّه؟ قال: "أن

стр. 2286

يصيب أحدكم الثوب فيلبسه حتى يذهب عينه ثم يلقيه في المغنم والدواب يركبها حتى يحسرها ثم يأتى بها إلى المغنم" والسند ضعيف لعنعنة من يسوى. قوله ١٧ - باب في كراهية التفريق بين السبى قال: وفي الباب عن على ٢٥٩٦/ ٢٨ - وحديثه: رواه أبو داود ٣/ ١٤٤ و ١٤٥ والترمذي ٣/ ٥٧٢ وابن ماجه ٢/ ٧٥٥ و ٧٥٦ وأحمد ١/ ٥٦ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٢ و ١٢٦ و ١٢٧ والطيالسى كما في المنحة ٢/ ٢٦٥ والبزار ٢/ ٢٢٧ و ٢٢٨ وابن الجارود ص ١٩٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٣٥ والطبراني في الأوسط ٣/ ٨٣ و ٤/ ٢٢٥ والدارقطني في السنن ٣/ ٦٦ وفي الأفراد كما في أطرافه ١/ ٢٣٣ و ٢٦٩ والعلل ٣/ ٢٧٥ والحاكم ٢/ ٥٤ و ٥٥: من طريق الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن على قال: وهب لى رسول اللَّه ﷺ غلامين أخوين فبعت أحدهما. فقال لى رسول اللَّه ﷺ : "يا على ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال: "رده رده". والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على الحكم في وصله وإرساله وفي سياق السند. فقال عنه رقبة بن مصقلة وأبو خالد الدالانى والحجاج بن أرطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم. كما تقدم وبعضهم لم يسمعه من الحكم مثل الحجاج. والدالانى ضعيف وأبو مريم متروك. ورقبة لا أعلم سماعه من الحكم، خالفهم زيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد اللَّه العرزمى إذ قال عنه عن ابن أبي ليلى عن على. والعرزمى متروك وتفرد بالرواية عن زيد. عبيد اللَّه بن عمرو الرقى وعنه سليمان بن عبيد اللَّه الرقى كما في أفراد الدارقطني وسليمان ضعيف فيما ينفرد به من الأسانيد. ولم ينفرد زيد والعرزمى بالسياق السابق بل تابعهما شعبة وابن أبي عروبة إلا أن متابعة شعبة فيها نظر لأمرين: الأول: وقوع الاخلاف على عبد الوهاب الخفاف راويه عن شعبة فقال عنه وضاح بن حسان الأنبارى وإسماعيل بن أبي الحارث وعلى بن سهل عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على خالفهم أحمد بن حنبل ومحمد بن سوار وعبد الأعلى إذ قالوا عنه عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على وهذه الرواية أرجح. الأمر الثانى: يبعد خفاء هذه الرواية على كبار أصحاب شعبة وتوجد. عند الخفاف الذى في حفظه بعض الشيء إذا بان

стр. 2287

هذا علم عدم صحة من قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على لذا قدم أبو حاتم قول من قال عن الحكم عن ميمون عن على وانظر العلل ١/ ٣٦٨ ولا يلزم من ذلك صحة هذين الوجهين لأمرين: لما تقدم من نقد الرواة الذين ساقوه عن الحكم بهذا. والثانى: ما قاله أبو داود من عدم سماع ميمون من على. وأما متابعة سعيد بن أبي عروبة ففيها نظر أيضًا لحصول الاختلاف عنه فقال عنه عبد الوهاب الخفاف الوجه السابق وقال عنه مرة أخرى عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على بإسقاط المبهم وتابعه على هذا السياق خالد الطحان وغندر وشعيب بن إسحاق. وقد رجح الدارقطني الوجه الأول وقضى بعدم سماع سعيد من الحكم احتجاجًا بالسياق الأول. وزد على ذلك بأن سماع بعضهم من سعيد كان بعد الاختلاط كالطحان وغندر. واختلف النقل عن شعيب بن إسحاق ففي الكامل لابن عدى ٣/ ٣٩٧ أن سماع عبدة وعبد الأعلى السامى وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب الخفاف قبل الاختلاط. خالف ابن عدى الإمام أحمد وابن معين فقد زعما أنه سمع منه بعد الاختلاط وانظر ترجمة شعيب من تهذيب المزى. وقولهما أقدم. وأما رواية عبد الوهاب عنه فباتفاق كونها قبل الاختلاط إلا أن الراجح عن عبد الوهاب إدخال الواسطة بين سعيد والحكم وقد زعم أحمد والنسائي وأبو حاتم ما قاله الدارقطني من عدم سماعه من الحكم، خالف جميع من تقدم في الحكم، أبن أبي ليلى محمد حيث قال عن الحكم عن على فأرسلوه ومحمد سيئ الحفظ. وغاية ما سبق أنه روى عن الحكم على ثلاثة أنحاء فمنهم من قال عنه عن ميمون عن على وفي هذه الرواية علتان: عدم صحة السند إلى الحكم وعدم سماع ميمون من على. الثانى: من قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على. وتقدم أيضًا عدم صحة السند إلى الحكم. الثالث: رواية محمد بن أبي ليلى المتقدمة قريبًا. فالحديث من مسند على ضعيف. * تنبيه: وقع في أطراف الأفراد للدارقطني في الموضع الأول في الهامش "الحكم بن عتبة" صوابه بالتصغير "عتيبة" ووقع في الموضع الثاني "يزيد بن أبي أنيسة" صوابه "زيد". * * *

стр. 2288

قوله: ١٨ - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم ٢٥٩٧/ ٢٩ - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو عبيدة وزر بن حبيش ومسروق. * أما رواية أبي عبيدة عنه: ففي الترمذي ٤/ ٢١٣ و ٥/ ٢٧١ وأحمد ١/ ٣٨٣ و ٣٨٤ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٢٤٤ ومصنفه ٧/ ٦٧١ و ٨/ ٤٧٦ وأبي يعلى ٥/ ٩٤ وابن جرير في التفسير ٥/ ٣١ وابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ١٧٣١ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٢٢٧ و ٢٢٨ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٧٧ و ١٧٨ والحاكم ٣/ ٢١ و ٢٢ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢١ والدلائل ٣/ ١٣٨ وأبي نعيم في الحلية ٤/ ٢٠٧ و ٢٠٨: من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: لما كان يوم بدر جىء بالأسارى ومنهم العباس فقال رسول اللَّه ﷺ : "ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ " فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه قومك وأهلك استبقهم لعل اللَّه أن يتوب عليهم، وقال عمر: يا رسول اللَّه كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم وقال عبد اللَّه بن رواحة: يا رسول اللَّه أنظر واديًا كثير الحطب فاضربه عليهم نارًا فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك قال: فدخل النبي ﷺ ولم يرد عليهم شيئًا فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر وقال ناس: يأخذ بقول عبد اللَّه بن رواحة فخرج رسول اللَّه ﷺ فقال: "إن اللَّه ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن اللَّه ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة مثلك يا أبا بكر: مثل ابراهيم قال: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الآية ومثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ الآية ومثلك يا عمر مثل موسى إذ قال: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ الآية أنتم عالة فلا ينفلتن أحد الا بفداء أو ضرب عنق" فقال عبد اللَّه: إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول اللَّه ﷺ قال فما رأيتنى أخوف أن تقع على الحجارة من السماء منى في ذلك اليوم حتى قال رسول اللَّه ﷺ : "إلا سهيل بن بيضاء" فأنزل اللَّه

стр. 2289

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية إلى آخر الآيتين" والسياق لابن المنذر وأبو عبيدة لا سماع له من أبيه كما قال الترمذي. * وأما رواية زر بن حبيش عنه: ففي الكبير للطبراني ١٠/ ١٧٦: من طريق محمد السلمى عن محمد بن مطير عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اللَّه ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجاءوا بالأسارى دعا رسول اللَّه ﷺ أبا بكر فقال: "ما ترى في هؤلاء؟ " قال: يا رسول اللَّه قومك إن قتلتهم دخلوا النار وإن أخذت فداءهم فمن أسلم كان لنا عضدًا ومن أبي أخذنا فداءه قال: "ما ترى يا عمر؟ " قال: أرى أن تعرضهم فنضرب أعناقهم فهؤلاء أئمة الكفر وقادة الكفر واللَّه ما رضوا أن أخرجونا حتى كانوا أول العرب غزانا فقال رسول اللَّه ﷺ : "يا أبا بكر إنما مثلك مثل ابراهيم ﵇ حين قال: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وأما أنت يا عمر فمثلك مثل نوح حين قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ قال في المجمع ٧/ ٨٧ وفيه موسى ابن مطير ضعيف. ووقع عند الطبراني "محمد" فلعله تحريف. * وأما رواية مسروق عنه: ففي أبي داود ٣/ ١٣٥ و ١٣٦ والبزار ٥/ ٣١٩ والشاشى ١/ ٤٠٥ و ٤٠٦ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢١٣ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٠٢ والحاكم ٢/ ١٢٤ والبيهقي ٩/ ٦٥: من طريق عبد اللَّه بن جعفر الرقى أخبرنى عبيد اللَّه بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلًا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد اللَّه بن مسعود -وكان في أنفسنا موثوق الحديث- أن النبي ﷺ لما أراد قتل أبيك قال له: "من للصبية؟ " قال: "النار" فقد رضيت لك ما رضى لك رسول اللَّه ﷺ " والسياق لأبى داود وإسناده صحيح إلا ما قيل في تغير عبد اللَّه بن جعفر لكن تغيره لم يؤثر. ٢٥٩٨/ ٣٠ - وأما حديث أنس: فرواه عنه الزهرى وعبد العزيز بن صهيب. * أما رواية الزهرى عنه: ففي البخاري ٥/ ١٦٧ و ٦/ ١٦٧ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٢١٥ والطبراني في

стр. 2290

الأوسط ٥/ ٤٢ وابن حبان ٧/ ١٤٣ والبيهقي ٦/ ٢٠٥ و ٣٢٢: من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: حدثنى أنس ﵁ أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول اللَّه ﷺ فقالوا: "ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه" فقال: "لا تدعوا منه درهمًا". والسياق للبخاري وذكر الطبراني أن موسى تفرد به عن الزهرى. وللزهرى عنه في الباب سياق آخر. عند البخاري ٣/ ٥٩ ومسلم ٢/ ٩٨٩ و ٩٩٠ وأبي عوانة ٢/ ٢٨١ و ٢٨٢ وأبي داود ٣/ ١٣٤ و ١٣٥ والترمذي في الجامع ٤/ ٢٠٢ والشمائل ٥٤ و ٥٥ والنسائي ٥/ ٢٠٠٩ و ٢٠١ وابن ماجه ٢/ ٩٣ وأحمد ٩/ ١٠٣ و ١٦٤ و ١٨٠ و ١٨٦ و ٢٢٤ و ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٤٠ والحميدي ٢/ ٥٠٩ وأبي يعلى ٣/ ٤٢٣ و ٤٢٤ ابن سعد في الطبقات ٢/ ١٣٩ و ١٤٠ وابن أبي شيبة ٨/ ٥٣٦ وعبد الرزاق ٥/ ٣٧٩ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٠٧ و ٤٠٨ والدارمي ١/ ٣٩٩ وابن خزيمة ٤/ ٣٥٥ وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٣ و ١٤ والضعفاء له ٢/ ١٥٣ وابن عدى ٤/ ١٨٣ وأبي الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ١٤٣ وطبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٥٤٣ وأبي إسحاق الهاشمى في أماليه ص ٢٩ و ٣٠ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٨٦ والإسماعيلى في معجمه ٢/ ٦٣٦ والطبراني في الأوسط ٩/ ٢٨ والآجرى في الشريعة ص ٩٨ وابن المقرى في معجمه ص ٣٩ و ١٢١ و ٢٧٢ وابن جميع في معجمه ص ٧٢ وأبي نعيم في الحلية ١٠/ ٢٩١ وفي تاريخ أصبهان ١/ ١٢٧ و ١٥٠ وتمام في فوائده ١/ ٣٤٨ و ٢/ ٥٦ والبيهقي ٥/ ١٧٧ وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١٦٠ والخليلى في الإرشاد ١/ ٤٣٢ و ٣/ ٩٤٠: من طريق مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: "إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلوه". والسياق للبخاري. وقد ذكر الترمذي أن مالكًا تفرد به إذ قال: "لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهرى". اهـ. وذكر الحافظ في الفتح أن له متابعات وساقها في النكت وذكر أن ممن تابع مالك ابن أخى الزهرى ومعمر والأوزاعى وأبو أويس وعقيل ويونس ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن عيينة وأسامة بن زيد الليثى وابن أبي ذئب وعبد الرحمن ومحمد ابنى عبد العزيز الأنصاريين وابن إسحاق وبحر بن كنيز السقاء وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي المولى وانظر النكت ٢/ ٦٥٦ و ٦٥٧ ولم أستطع أن أزيد على ما زاد إلا راويًا واحدًا فاته هو عيسى بن محمد بن أنس كما

стр. 2291

عند الخليلى. وقد تكلم على هذه الروايات وضعف أكثرها وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر في التمهيد. والأمر كما قالا وفاقًا للترمذي. ويبعد أيضًا لقاء عيسى بن محمد لابن شهاب. * تنبيه: كلام الترمذي السابق نقله الحافظ في الفتح لكن بتغيير "كبير" إلى "كثير" وهذا ما يوجد أيضًا في تحفة المزى ١/ ٣٨٨ وذكر مخرج التحفة أنه وقع في المطبوعات من الجامع ما قدمته بلفظ "كبير" وصوب ما ذكره المزى وقوى ذلك ما قاله الحافظ في الفتح أنه الموافق لما قاله المزى وفي هذا الجزم نظر فقد نقل كلام الترمذي الحافظ في النكت بخلاف ما قاله في الفتح إذ في النكت كما قدمته وهو الموافق لما في المطبوعات - واللَّه أعلم. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: فذكرها البخاري معلقًا ١/ ٥١٦ وذكر من وصلها الحافظ في تغليق التعليق من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ﵁ قال: أتى النبي ﷺ بمال من البحرين فقال: "انثروه في المسجد" وكان أكثر مال أتى به رسول اللَّه ﷺ فخرج رسول اللَّه ﷺ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان أحد إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: يا رسول اللَّه أعطنى فإنى فاديت نفسى وفاديت عقيلًا فقال له رسول اللَّه ﷺ : "خذ" فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: يا رسول اللَّه أومر بعضهم برفعه إلى. قال: "لا". قال: فارفعه أنت على، قال: "لا" فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول اللَّه أومر بعضهم برفعه على: قال: "لا". قال: فارفعه أنت على قال: "لا" فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فمازال رسول اللَّه ﷺ يتبعه بصره -حتى خفى علينا- عجبًا من حرصه. فما قام رسول اللَّه ﷺ وثم منها درهم" والسبب في عدم جزم البخاري به لأن ابن طهمان ليس على شرطه. ٢٥٩٩/ ٣١ - وأما حديث أبي برزة: فرواه أحمد ٤/ ٤٢٣ و ٤٢٤ والرويانى ٢/ ٣٤٢ وابن سعد في الطبقات ٤/ ٢٩٩: من طريق شداد بن سعيد الراسبى أبي طلحة نا أبو الوازع قال: سمعت أبا برزة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "من رأى ابن خطل ونباتة الفاسق فليقتلهما" فقال أبو برزة: فانتهيت إلى ابن خطل وهو متعلق بالستار فقتلته. والسياق للرويانى.

стр. 2292

وشداد حسن الحديث وكذا جابر بن عمرو وشيخه. فالحديث حسن. ٢٦٠٠/ ٣٢ - وأما حديث جبير بن مطعم: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم ٢٣٠. قوله: ١٩ - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان قال: وفي الباب عن بريدة ورياح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة ٢٦٠١/ ٣٣ - أما حديث بريدة: فرواه عنه ابناه سليمان وعبد اللَّه وأبو وائل. * أما رواية سليمان عنه: فتقدم تخريجها في أول باب من كتاب السير. * وأما رواية عبد اللَّه عنه. ففي مسند الحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص ٢٠٧. حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا بشير بن المهاجر البجلى، عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه، قال: خرج رسول اللَّه ﷺ في غزاة واستعمل خالد بن الوليد على مقدمته، فرأى امرأة مقتولة فقال: "من قتل هذه؟ ". قالوا: قتلها خالد، فقال رسول اللَّه ﷺ لرجل: "الحق خالد بن الوليد فقل له لا يقتلن امرأة ولا صبيًّا ولا عسيفًا" والعسيف الأجير التابع وعبد العزيز رمى بالوضع. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي الكبير للطبراني ٢/ ٣١٣ و ٣١٤: من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن سلمة بن كهيل عن شقيق عن جرير قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث جيوشه قال: "بسم اللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا" وأبو مريم رماه بعضهم بالوضع. وقد خالفه عبد ربه بن سعيد إذ قال عن سلمة عن شقيق عن جرير بن عبد اللَّه كما عند أبي يعلى ٦/ ٤٨٦ والطبراني. ٢٦٠٢/ ٣٤ - وأما حديث رباح ويقال رياح بن الربيع: فرواه أبو داود ٣/ ١٢١ والنسائي في الكبرى ٥/ ١٨٦ و ١٨٧ والترمذي في علله

стр. 2293

ص ٢٥٩ وابن ماجه ٢/ ٩٤٨ وأحمد ٣/ ٤٨٨ و ٤/ ١٧٨ و ٣٤٦ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢١٢ ومفاريده ص ٥٩ والرويانى ٢/ ٤٤٠ وابن أبي شيبة في المسند ٢/ ١٩٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٥/ ٢٢١ و ٢٢٢ والبغوى في الصحابة ٢/ ٤٠٩ وأبو نعيم في الصحابة ٢/ ١١٠٦ و ١١٠٧ وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٦٥٤ وعبد الرزاق ٥/ ٥٢ و ٢٠١ والبخاري في التاريخ ٣/ ٣١٤ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٧ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٣٨ وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص ٥٦٢ و ٥٦٣ و ٥٦٤ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٢١ و ٢٢٢ والمشكل ١٥/ ٤٣٧ و ٤٣٨ والحربى في غريبه ١/ ٢٥٣ والعسكرى في تصحيفات المحدثين ١/ ١١٨ والطبراني في الكبير ٥/ ٧٢ و ٧٣ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٤٥: من طريق عمر بن المرقع بن صيفى بن رباح قال: حدثنى أبي عن جده رباح بن الربيع قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شىء فبعث رجلًا فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء" فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلًا فقال: "قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا". والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على المرقع إذ رواه عنه عمر ولده وموسى بن عقبة وأبو الزناد. أما رواية عمر فتقدمت وتابعه على ذلك موسى. واختلف فيه على أبي الزناد فقال عنه المغيرة بن عبد الرحمن كما رواه عمر بن المرقع وابن عقبة خالف المغيرة الثورى إذ قال عن أبي الزناد عن المرقع عن حنظلة فجعله من مسند حنظلة. وقد انفرد الثورى بهذا السياق لذا حكم عليه البخاري كما في التاريخ وابن أبي شيبة كما في علل الترمذي وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل رقم ٩١٤ بالوهم واختلف في سياق السند على قرين مغيرة وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد فقال عنه ابن وهب وإسماعيل وعبد العزيز عن أبي الزناد عن المرقع عن جده خالفهم زحمويه إذ قال عنه عن أبي الزناد عن المرقع عن أبيه عن جده رباح. خالفهم سعيد بن أبي مريم إذ قال عنه عن أبي الزناد عن المرقع قال ابن أبي مريم أظنه عن أبيه عن جده رباح بن الربيع أخا حنظلة الكاتب. وأما ابن جريج فمرة يقول عن أبي الزناد كما عند عبد الرزاق ومرة يقول: حدثت عن أبي الزناد كما عند أبي نعيم ومرة يصرح بأن شيخه ابن أبي الزناد ثم يقول عن المرقع عن جده. وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى وهى الرواية المشهورة عن أبي الزناد علمًا بأن رواية موسى بن عقبة

стр. 2294

صريحة في تصريح المرقع بالسماع من جده فمن أدخل أباه بينه وبين جده فإما مرجوحة أو تكون من المزيد. والحديث مداره على المرقع وذكر ابن حجر في التهذيب عن ابن حزم تضعيف الحديث وجهالة المرقع ورد ذلك الحافظ ولم يقم حجة على رد ما قاله ابن حزم علمًا بأنه لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان وذلك غير كاف بل ابن حزم أولى بالصواب. * تنبيه: اختلف في رباح فمال البخاري وتبعه الطبراني وغيرهما إلى أنه بالباء الموحدة من تحت وأبي ذلك العسكرى وغيره إذ مالوا إلى أنه بالياء المثناة من تحت وانظر ما قاله ابن أبي حاتم في العلل. ٢٦٠٣/ ٣٥ - وأما حديث الأسود بن سريع: فرواه النسائي في الكبرى ٥/ ١٨٤ وأحمد ٣/ ٤٣٥ و ٤/ ٢٤ - وأبو يعلى ١/ ٤٤٤ وابن أبي شيبة ومسدد في مسنديهما كما في هامش المطالب ٣/ ٢٨٤ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣٧٥ والبغوى في الصحابة ١/ ١٧٦ والدارمي ٢/ ١٤٢ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٨ وأبو الطاهر الذهلى ٢٣/ ٢٦ والإسماعيلى في معجمه ٣/ ٧٦٠ والطحاوى في المشكل ٤/ ١٣ و ١٤ و ١٥ والبخاري في التاريخ ١/ ٤٤٥ والطبراني في الكبير ١/ ٢٨٣ و ٢٨٤ و ٢٨٥ والحاكم ٢/ ١٢٣ والبيهقي ٩/ ٧٧ وعبد الرزاق ٥/ ٢٠٢: من طريق يونس عن الحسن قال: حدثنا الأسود بن سريع قال: كنا في غزاة فأصبنا ظفرًا وقتلنا من المشركين حتى بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "ما بال أقوام بلغ بهم القتل الى أن قتلوا الذرية ألا لا تقتلن ذرية ألا لا تقتلن ذرية" قيل: لم يا رسول اللَّه أليس هم أولاد المشركين؟ قال: "أوليس خياركم أولاد المشركين". والسياق للنسائي زاد غيره "والذى نفس محمد ببده ما من نسمة تولد إلا كانت على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها" ومدار الحديث على الحسن عن الأسود وقد ذهب ابن المدينى في العلل إلى عدم سماع الحسن من الأسود إذ قال: "وسئل عن حديث الأسود -وهو ابن سريع- بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فأكثروا القتل فقال: "إسناده منقطع راويه الحسن عن الأسود بن سريع والحسن عندنا لم يسمع من الأسود لأن الأسود خرج من البصرة أيام على وكان الحسن بالمدينة" إلخ. وفيما قاله ابن المدينى نظر لما تقدم من تصريحه بالسماع وسنده إلى الحسن صحيح وقد جاء مصرحًا بالسماع من غير ما تقدم. وقد ادعى ابن المدينى في غير هذا الموطن عدم سماعه من غير الأسود علمًا بأن بعض ذلك في

стр. 2295

الصحيح بصيغة السماع. فالصواب صحة الحديث والحسن يرسل لا يدلس. وما ورد في مصنف عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول بعث رسول اللَّه سرية الحديث غير مؤثر فيما تقدم. ٢٦٠٤/ ٣٦ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة ومقسم وجابر بن زيد ويزيد بن هرمز وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي أحمد ١/ ٣٠٠ والبزار كما في زوائده ٢/ ٢٦٩ و ٢٧٠ وأبي يعلى ٣/ ٨١ و ٨٢ وأبي يوسف في الخراج ص ٢١٢ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٥٦ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٢٠ و ٢٢٥ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٤ والأوسط ٢/ ٢٨٤ والبيهقي ٩/ ٩٠: من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا باسم اللَّه تقاتلون من كفر باللَّه لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع": والسياق لأحمد ومدار إسناده بهذا السياق على إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف جدًّا وما قاله الهيثمى في المجمع ٥/ ٣١٦ بأن إبراهيم وقع في سند البزار غير سديد بل وقع في المصادر التى ذكرها وتقدم ذكرها وقد تابعه أبو يوسف في كتاب الخراج إلا أنه مختصر فيه شاهد الباب فحسب. كما تابع على شاهد الباب قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عند البزار والراوى عن قتادة همام، وهمام ثقة إن حدث من كتابه. وذكر البزار أنه لا يعلم من رواه عن قتادة سوى همام وهذا تفرد نسبى وإلا فقد رواه هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس في الأوسط فيما يتعلق بقتل الصبيان. وهلال حسن الحديث وإن تغير بآخرة. وغاية ما سبق أن السياق المطول ضعيف وفيما يتعلق بالباب ثابت من وجوه أخر. * وأما رواية مقسم عنه: فتقدم تخريجها في النكاح برقم ٣٥. * وأما رواية جابر بن زيد عنه: فتقدم تخريجها في أول باب من السير. * وأما رواية يزيد بن هرمز عنه: فتقدم تخريجها في السير في باب برقم ٩.

стр. 2296

* وأما رواية عطاء عنه: فتقدم تخريجها في السير في باب برقم ٩. ٢٦٠٥/ ٣٧ - وأما حديث الصعب بن جثامة: فرواه البخاري ٦/ ١٤٦ ومسلم ٣/ ١٣٦٤ وأبو عوانة ٤/ ٢٢٢ وأبو داود ٣/ ١٢٣ والنسائي في الكبرى ٥/ ١٨٥ و ١٨٦ والترمذي ٤/ ١٣٧ وابن ماجه ٢/ ٩٤٧ وأحمد ٤/ ٣٨ و ٧١ و ٧٢ و ٧٣ والحميدي ٢/ ٣٤٣ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٤٣٥ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٤٠ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ١٦٩ والبغوى في الصحابة ٣/ ٣٧٧ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٠٨ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٥٧ وعبد الرزاق ٥/ ٢٠٢ والطبراني في الكبير ٨/ ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ وابن حبان ١/ ١٧٤ والبيهقي ٥/ ٧٨: من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: "مر بي رسول اللَّه ﷺ وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم فرده على فلما رأى في وجهى الكراهة قال: "إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم" وسمعته يقول: "لا حمى إلا للَّه ولرسوله" وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: "هم منهم" ثم يقول الزهرى: ثم نهى عن ذلك بعد. والسياق لأحمد ولابن حبان "ثم نهى عن قتلهم يوم حنين". وعامة أصحاب الزهرى رووه عنه كما تقدم. واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن جريج ومحمد بن ثابت ما تقدم. خالفهما حماد بن زيد إذ قال عنه عن ابن عباس رفعه فأسقط ثلاثة من السند وجعله من مسند ابن عباس. وذكر البغوى في معجمه أن هذا مما لم يسمعه عمرو من ابن عباس واستدل برواية محمد بن ثابت الموافقة لرواية أصحاب الزهرى، وعلى قول البغوى يجرى على عمرو تعريف التدليس وهذا مشكل علمًا بأن رواية عمرو عن ابن عباس في الصحيحين. ومثل قول البغوى ما قاله البخاري في حديث اليمين مع الشاهد إذ تقدم في الأحكام قول البخاري بأن عمرًا لم يسمعه من ابن عباس. * تنبيه: الزيادة التى زادها ابن حبان هي من رواية محمد بن عمرو عن الزهرى ومحمد بن عمرو في حفظه شىء وقد مال الحافظ في الفتح إلى أن زيادة محمد بن عمرو مدرجة واستدل بالتفصيل الذى ذكره أبو داود في السنن وهى من طريق ابن عيينة عن الزهرى.

стр. 2297

قوله: ٢٠ - باب "ما جاء في التحريق بالنار " قال: وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي ٢٦٠٦/ ٣٨ - أما حديث ابن عباس: فرواه البخاري ٦/ ١٤٩ وأبو داود ٤/ ٥٢٠ والنسائي ٧/ ١٠٤ وابن ماجه ٢/ ٨٤٨ وأحمد ١/ ٢١٧ و ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٨٢ و ٢٨٣ والحميدي ١/ ١٤٤ وأبو يعلى ٣/ ٧٥ والطحاوى في المشكل ٧/ ٣٠٣ وعبد الرزاق ٥/ ٢١٣ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٥٨ وابن الجارود ص ٢٨٦ وابن حبان ٦/ ٣٢٣ و ٧/ ٤٤٩ والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٥ والدارقطني ٣/ ١١٣ والحاكم ٣/ ٥٣٨ والفسوى في التاريخ ١/ ٥١٦ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ١٠٨٤ و ١٠٨٥ والبيهقي ٨/ ٢٠٢ وتمام ٢/ ١٢٦: من طريق أيوب عن عكرمة أن عليًّا ﵁ حرق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي ﷺ قال: "لا تعذبوا بعذاب اللَّه". ولقتلتهم كما قال النبي ﷺ : "من بدل دينه فاقتلوه" والسياق للبخاري. ١٦٠٧/ ٣٩ - وأما حديث حمزة بن عمرو الأسلمى: فرواه أبو داود ٣/ ١٢٤ وأحمد ٣/ ٤٩٤ وأبو يعلى ٢/ ٢٠٤ ومفاريده ص ٥٠ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٣٣٨ وابن قانع في الصحابة ١/ ١٦٧ وأبو نعيم في الصحابة ٢/ ٦٨٥ وعبد الرزاق ٥/ ٢١٤ وسعيد بن منصور ٢/ ٢٤٣ والبخاري في التاريخ ١/ ٥٩ والطبراني ٣/ ١٧٤ والبيهقي ٩/ ٧٢: من طريق أبي الزناد حدثنى محمد بن حمزة الأسلمى عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أمره على سرية قال: فخرجت فيها وقال: "إن وجدتم فلانًا فأحرقوه في النار" فوليت فنادانى فرجعت إليه فقال: "إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار". والسياق لأبى داود. وقد اختلف في سنده على أبي الزناد فقال عنه مغيرة بن عبد الرحمن ما تقدم. خالفه ابن جريج إذ قال عنه قال: أخبرنى حنظلة الأسلمى أن حمزة بن عمرو الأسلمى حدثه فذكره. إلا أنه اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه عبد الرزاق ما تقدم. خالفه حجاج إذ قال عنه عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن حنظلة فحسب فزاد زيادًا ولم يذكر حمزة، وحجاج أوثق في ابن جريج من عبد الرزاق الا أن عبد الرزاق لم ينفرد به بل تابعه محمد بن بكر. وأصح طريق للحديث سياق حجاج.

стр. 2298

* أما رواية مغيرة عن محمد بن حمزة: فلم يوثقه معتبر وقد مال الحافظ إلى صحته وانظر الفتح ٦/ ١٤٩ إلا أنه صحح الطريق التى خرجها أبو داود من طريق محمد بن حمزة علمًا بأنه ذكر في التقريب قوله فيه "مقبول" فلعل ذلك بالمتابعة التى سبقت وإن وقع فيها ما تقدم من خلاف وفي علل المصنف ص ٢٦١ أن البخاري قال في حديث حمزة هو أصح من حديث أبي هريرة الذى خرجه الترمذي في الباب. قوله: ٢١ - باب ما جاء في الغلول قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ٢٦٠٨/ ٤٠ - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو زرعة وهمام وسالم وسعيد بن المسيب وعبيد بن أبي عبيد وعكرمة والحسن وعطاء وعبد الرحمن الحرقى. * أما رواية أبي زرعة عنه: ففي البخاري ٦/ ١٨٥ ومسلم ٣/ ١٤٦١ وأبي عوانة ٤/ ٣٩٦ و ٣٩٧ وأحمد ٢/ ٤٢٦ وأبي يعلى ٥/ ٣٩٨ و ٤٠٤ وابن أبي شيبة ٧/ ٧١١ وإسحاق ١/ ٢٣١ و ٢٣٢ والبيهقي ١/ ١٠١ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٥٣ وابن جرير في التفسير ٤/ ٩٨ والفزارى في السير ص ٢٦٧: من طريق أبي حيان قال: حدثنى أبو زرعة قال: حدثنى أبو هريرة ﵁ قال: قام فينا رسول اللَّه ﷺ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان "فرس له حمحمة". والسياق للبخاري. * وأما رواية همام عنه: ففي البخاري ٦/ ٢٢٠ ومسلم ٣/ ١٣٦٦ وأبي عوانة ٤/ ٢٢٧ و ٢٢٦ وأحمد ٢/ ٣١٨

стр. 2299

وعبد الرزاق ٥/ ٢٤١ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٦٤ والبيهقي ٦/ ٢٩٠: من طريق ابن المبارك وغيره عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعنى رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبنى بها ولما يبن بها ولا أحد بنى بيوتًا ولم يرفع سقوفها ولا آخر اشترى غنمًا أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فنزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح اللَّه عليهم، فجمع الغنائم فجاءت يعنى النار لتأكلها فلم تطعمها فقال: إن فيكم الغلول فليبايعنى من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فليبا يعنى قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل اللَّه لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا" والسياق للبخاري. ولهمام سياق آخر يأتى برقم ٤٠ من السير. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري ٧/ ٤٨٧ ومسلم ١/ ١٠٨ وأبي عوانة ٤/ ٥١ وأبي داود ٣/ ١٥٥ والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٢ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٥١ وابن أبي شيبة ٧/ ٧١٢ وابن حبان ٧/ ١٧٠ والبيهقي ٩/ ١٠٠ والحاكم ٣/ ٤٠ والفزارى في السير ص ٢٣٩: من طريق مالك بن أنس قال: حدثنى ثور قال: حدثنى سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: "افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبًا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول اللَّه ﷺ إلى وادى القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بنى ضباب فبينما هو يحط رحل رسول اللَّه ﷺ إذ جاء سهم غائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس: هنيئًا له الشهادة فقال رسول اللَّه ﷺ : "بلى والذى نفسى بيده إن الشملة التى أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا" فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ﷺ بشراك أو بشراكين نقال هذا شىء كنت أصبته فقال رسول اللَّه ﷺ : "شراك أو شراكان من نار". والسياق للبخاري. ونقل المزى في التحفة ٩/ ٤٥٩ عن الدارقطني ما نصه قال موسى بن هارون: "وهم ثور بن زيد في هذا الحديث لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي ﷺ إلى خيبر وإنما قدم المدينة بعد خروج النبي ﷺ إلى خيبر وأدرك النبي ﷺ وقد فتح اللَّه عليه خيبر" ورد ذلك أبو مسعود الدمشقى دفاعًا على صاحبى الصحيح وخلاصة كلام أبي مسعود أن البخاري أورد

стр. 2300

الحديث لا لأجل ما استدركه موسى بن هارون بل لأجل قصة الغلول وهى سليمة من أي اعتراض، وفي الواقع أن استدراك أبي مسعود غير بين لما قاله موسى بن هارون إذ أن موسى إنما اعترض على ذلك اللفظ ولم يعترض على شأن الغلول فيبقى كلام موسى بن هارون على ما هو عليه. وقال الحافظ في النكت الظراف ما نصه: "وذكر الحافظ أبو عبد اللَّه بن مندة أن محمد بن إسحاق رواه عن ثور بلفظ وهو عن أبي هريرة قال: انصرفنا مع رسول اللَّه ﷺ إلى وادى القرى عشية فنزل وغلام يحط رحله. الحديث فلعل الوهم الذى في قوله: "خرجنا إلى خيبر" من غير ثور بن زيد وفيما قاله الحافظ نظر لأنا لو سلطنا الوهم على غير ثور فمن سيكون الواهم إذًا أما مالك فالبعد في حقه أحق علمًا بأن الحافظ قد ذكر أن مالكًا لم ينفرد به عن ثور بل تابعه الدراوردى عند مسلم وإن حملنا الوهم على من بعد مالك فالبعد أيضًا قائم وإن اختلف الرواة في هذه اللفظة على مالك فقد رواها عن مالك إسماعيل بن أبي أويس في البخاري ورواية إسماعيل في الصحيح منتقاة. وابن وهب عند مسلم وأحمد بن أبي بكر عند ابن حبان. والقعنبى عند أبي عوانة وأبي داود. خالفهم أبو إسحاق الفزارى إذ رواها عن مالك به بلفظ: "افتتحنا خيبر" انما هذه اللفظة أيضًا منتقدة بأن أبا هريرة لم يشارك في الفتح بل حضر خيبر بعد الفتح. وهذه اللفظة تبعد من الفزارى أو مالك فممكن الحمل على ثور. وقد روى الحديث عن مالك محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عند النسائي بدونها بلفظ كنا مع رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر" الحديث فهذه اللفظ أبعد في النقد من تلك. . فإن قيل هذه اللفظة قد وقع فيها اختلاف على ثور فرواية مالك والدراوردى عن ثور جاءت بلفظ "خرجنا إلى خيبر" ورواية ابن إسحاق كما عند الحاكم بلفظ: "انصرفنا مع رسول اللَّه عن خيبر إلى وادى القرى ومعه غلام" الحديث فرواية ابن إسحاق سليمة من أي اعتراض فيكون الخطأ كما تقدم عن ابن حجر ممن بعد ثور ويحمله مالك والدراوردى. ويعزز ذلك أيضًا أن ابن إسحاق قد رواه عن غير ثور بدونها كما عند ابن حبان وابن أبي شيبة من طريق يزيد بن خصيفة عن سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال: "أهدى رفاعة لرسول اللَّه ﷺ غلامًا فخرج به معه إلى خيبر فأتى الغلام سهم" الحديث فهذه متابعة تامة من يزيد لثورى والراوى عن يزيد، ابن إسحاق. قلنا ممكن ذلك لو سلم تقديم ابن إسحاق على مالك والدراوردى. وفي ذلك بعد فالحمل أن ثورًا كان يقول حينًا "خرجنا" فحمله عنه مالك ورواها للقعنبى ومن تابعه وحينًا يقول: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر" فحملها أيضا مالك ورواها للحارث فمن تابعه وحينًا "افتتحنا خيبر" فحملها عنه الفزارى أولى من غيره.

стр. 2301

* تنبيه: زعم الحافظ في الفتح أن ابن حبان روى رواية ابن إسحاق المتقدمة عن ثور عن سالم عن أبي هريرة وعزاها أيضًا إلى الحاكم وابن مندة. ولم أرها في ابن حبان إلا من روايته عن يزيد بن خصيفة عن سالم به لا من روايته عن ثور بل روايته عن ثور في الحاكم. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الكبرى للنسائي ٥/ ٢٧٧ وأبي عوانة ٤/ ٢٢٧: من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "أن نبيًّا من الأنبياء غزا بأصحابه فقال: لا يتبعنى رجل بنى دارًا لم يسكنها أو تزوج امرأة لم يدخل بها أو له حاجة في الرجوع، فلقى العدو عند غيبوبة الشمس فقال: اللهم إنها مأمورة وإنى مأمور فاحبسها على حتى تقضى بينى وبينهم فحبسها اللَّه عليه ففتح عليه فجمعوا الغنائم فلم تأكلها النار قال: وكانوا إذا اغتنموا غنيمة بعث اللَّه عليها النار فتأكلها ففال لهم نبيهم: إنكم فد غللتم فليأتنى من كل قبيلة رجل فليبايعنى فأتوه فبايعوه فلزقت يد رجلين منهم بيده فقال لهما: إنكما قد غللتما، قالا: أجل غللنا صورة رأس بقر من ذهب فجاءا بها فألقياها الى الغنائم فبعث اللَّه عليها النار فأكلتها" فقال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: "إن اللَّه أطعمنا الغنائم رحمةً رحمنا بها وتخفيفًا خففه عنا لما علم من ضعفنا". والسياق للنسائي وسنده صحيح. * وأما رواية عبيد بن أبي عبيد عنه: ففي تفسير ابن جرير ٤/ ٩٩ و ١٠٠: من طريق زيد بن الحباب قال: ثنا عبد الرحمن بن الحارث قال: ثنى جدى عبيد بن أبي عبيد وكان أول مولود بالمدينة قال: استعملت على صدقة دوس فجاءنى أبو هريرة في اليوم الذى خرجت فيه فسلم فخرجت إليه فسلمت عليه فقال: كيف أنت والبعير كيف أنت والبقر كيف أنت والغنم ثم قال: سمعت حبى رسول اللَّه ﷺ قال: "من أخذ بعيرًا بغير حقه جاء به يوم القيامة له رغاء ومن أخد بقرة بغير حقها جاء بها يوم القيامة لها خوار ومن أخذ شاة بغير حقها جاء بها يوم القيامة على عنقه لها ثغاء فإياك والبقر فإنها أحد قرونًا وأسد أظلافًا" وقد خالف في إسناده خالد بن مخلد إذ ساقه مخالفًا لزيد فقال: ثنى محمد بن عبد الرحمن بن الحارث عن جده عبيد به. وزيد أولى من القطوانى. وعبيد فيه جهالة حال.

стр. 2302

* وأما رواية عكرمة عنه: ففي تهذيب الآثار لابن جرير ص ٦٠٨: من طريق جابر عن عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن". قال: جابر، قلت: فإن تاب؟ قال: فإن تاب تاب اللَّه عليه" وجابر هو الجعفى متروك وقد خالفه غيره فلم يجعلوه إلا من مسند ابن عباس. * وأما رواية الحسن وعطاء والحرقى: فيأتى تخريجهن في باب برقم ٤٠. ٢٦١٠/ ٤١ - وأما حديث زيد بن خالد الجهنى: فرواه أبو داود ٣/ ١٥٥ والنسائي ٤/ ٦٤ وابن ماجه ٢/ ٩٥٠ وأحمد ٤/ ١١٤ و ٥/ ١٩٢ وعبد بن حميد ص ١١٦ والحميدي ٢/ ٣٥٦ والبزار ٩/ ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢ وأبو يوسف في الخراج ص ٢١٤ وعبد الرزاق ٥/ ٢٤٤ و ٢٤٥ وابن أبي شيبة ٧/ ٧١٠ والمروزى في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٦٣٩ و ٦٤٠ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٥٣ وابن الجارود ص ٣٦٢ و ٣٦٣ وابن حبان ١/ ١٧٧ والطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٠ و ٢٣١ والحاكم ٢/ ١٢٧والبيهقي ٩/ ١٠١ وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٢٨٥ و ٢٨٦ والفزارى في السير ص ٢٤٠: من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهنى أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ توفى يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: "صلوا على صاحبكم" فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: "إن صاحبكم غل في سبيل اللَّه" ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز يهود لا يساوى درهمين. والسياق لأبى داود. وقد اختلف في سنده على يحيى الأنصارى فقال عنه القطان والليث والسفيانان وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون وبشر بن المفضل ما تقدم. خالفهم أبو ضمرة والدراوردى إذ قالا عنه عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن أبي عمرة عن زيد. والرواية الأولى أولى. واختلفت الروايات على مالك وحماد بن زيد وأبن نمير. أما اختلافها على مالك. فذكر ابن عبد البر في التمهيد أن ممن قال عنه بالرواية الأولى رواية القطان ومن تابعه ابن وهب ومصعب الزبيرى. وممن قال عنه بالرواية الثانية وهى رواية أنس بن عياض ومن تابعه القعنبى وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو مصعب وسعيد بن عفير "وفي

стр. 2303

بعض ما قاله نظر ففي الكبير للطبراني أن القعنبى وعبد اللَّه بن يوسف وعبد اللَّه بن عبد الحكم يروون عن مالك مثل رواية ابن وهب فمن نظر في كلام ابن عبد البر ظن أن من قال عن مالك "ابن أبي عمرة" أرجح وليس ذلك كذلك وأما اختلافها عن حماد بن زيد. فوقع عنه في البزار قوله عن يحيى بن سيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل عن زيد. ووقع عنه في غيره أن هذا المبهم هو أبو عمرة فتحمل الرواية المبهمة على المبينة. وأما اختلافها على، ابن نمير فوقع في المسند أنه قال كما قال أبو ضمرة والدراوردى ووقع عنه في غيره كالطبراني أنه يوافق الجماعة أهل الطبقة الأولى. وعلى أي مدار الحديث على أبي عمرة ولم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثقه معتبر وإخراج ابن حبان له في صحيحه ذلك مبنى عنه على أن التابعى إذا روى عنه ثقة مثلما هاهنا زال عنه ما يخشى من الجهالة. وذلك غير كاف. * تنبيه: وقع في ابن ماجه من طريق الليث "ابن أبي عمرة" وذلك غلط من المخرج للكتاب وإلا فالموجود من تحفة المزى حين ذكر رواية الليث أنه يوافق الجماعة وقد ذكر رواية الليث غير واحد ممن تقدم وفيها أن الليث يوافق أهل الطبقة الأولى ولم يصب مخرج مسند البزار حيث حكى عن الليث ما وجده في ابن ماجه وجعل ذلك مخالفة من الليث. ووقع في السير لأبى إسحاق الفزارى "أبو عمرو" والكتاب سيئ الإخراج. قوله: ٢٢ - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب قال: وفي الباب عن الربيع بنت معوذ ٢٦١١/ ٤٢ - وحديثها: رواه البخاري ٦/ ٨٠ والنسائي ٢/ ١٨٧ وأحمد ٦/ ٣٥٨ واسحاق ٥/ ١٣٩ والسنة للمروزى ص ٤٣ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٧٦: من طريق بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: "كنا نغزو مع النبي ﷺ فنسقى القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة". والسياق للبخاري. * * *

стр. 2304

قوله: ٢٣ - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين قال: وفي الباب عن جابر ٢٦١٢/ ٤٣ - وحديثه: رواه ابن عدى ٦/ ١٠٠: من طريق محمد الفزارى عن عطاء عن جابر قال: "أهدى النجاشى لرسول اللَّه ﷺ قارورة من غالية وكان أول من عمل له الغالية وأسلم ومات وصلى عليه رسول اللَّه ﷺ بالمدينة وكبر أربعًا" والفزارى هو محمد بن عبيد اللَّه العرزمى متروك. وهذا الحديث على شرط ابن أبي عاصم والطبراني في كتابيهما الأوائل وقد أغفلاه. قوله: ٢٦ - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة قال: وفي الباب عن أم هانىء ٢٦١٣/ ٤٤ - وحديثها: تقدم تخريجه في الصلاة برقم ٢٥٤. قوله: ٢٨ - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة قال: وفي الباب عن على وعبد اللَّه بن مسعود وأبي سعيد وأنس ٢٦١٤/ ٤٥ - أما حديث على: فرواه عنه عمارة بن عبد وزيد بن يثيع. * أما رواية عمارة عنه: فرواها الترمذي في الجامع ٤/ ١٤٤ وفي علله الكبير ص ٢٦١ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣١٤ تعليقًا: من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن على عن النبي ﷺ قال: "لكل غادر لواء يوم القيامة". وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق فرفعه عنه من تقدم. خالفه إسرائيل فوقفه. وقال الثورى عنه عن بعض أصحابه عن على والمبهم يحمل على المبين. خالف من تقدم زهير بن معاوية إذ قال عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن على وأولى هذه الروايات بالتقديم إسرائيل كما قال ذلك أبو حاتم ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "لا

стр. 2305

أعرف هذا الحديث مرفوعًا. يعنى بذلك إلا من رواية شريك". * تنبيه: وقع في ابن أبي حاتم "عمارة عن عبد" ووقع أيضًا: "هبيرة بن بشريم" صوابه "عمارة ابن عبد" صوابه أيضًا "يريم". * وأما رواية زيد بن يثيع عنه: ففي الترمذي ٣/ ٢١٣ وأحمد ١/ ٧٦ والحميدي ١/ ٢٦ و ٢٧ والبزار ٣/ ٣٤ وأبي يعلى ١/ ٢٣٩ والدارمي ١/ ٣٩٤ والمروزى في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٦٢١ والأزرقى في تاريخ مكة ١/ ١٧٥ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٤٠ والطحاوى في المشكل ٩/ ٢١٦ وأبي عبيد في الأموال ص ٢١٥ وابن جرير في التفسير ١٠/ ٤٦ و ٤٧ وعبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٦٥ والدارقطني في العلل ٣/ ١٦٤ والأفراد كما في أطرافه ١/ ٢٠٦ والبيهقي ٩/ ٢٠٦ و ٢٠٧: من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليًّا: بأى شىء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي ﷺ عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله وفي سياق السند على أبي إسحاق فقال عنه ابن عيينة وزكريا بن أبي زائدة وأبو شيبة بما تقدم. خالفهم إسرائيل إذ قال عنه عن زيد عن أبي بكر الصديق. واختلف فيه على معمر ويونس بن أبي إسحاق. أما الخلاف فيه على معمر. فقال عنه عبد الرزاق كالرواية الأولى خالفه محمد بن ثور فقال عنه عن أبي إسحاق عن الحارث عن على. وأما عبد الأعلى بن عبد الأعلى فروى عن معمر الوجهين. ولعل هذا الاضطراب من معمر. وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى وهو قول الدارقطني إذ ذكر بعض ما تقدم. وزيد لم يوثقه معتبر فالحديث من مسند على ضعيف. ٢٦١٥/ ٤٦ - وأما حديث أنس: فرواه البخاري ٦/ ٢٨٣ ومسلم ٣/ ١٣٦٠ وأبو عوانة ٤/ ٢٠٨ والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٢٥ وابن ماجه ٢/ ٩٥٩ وأحمد ١/ ٤١١ و ٤١٧ والطيالسى ص ٣٤ والبزار ٢/ ١٠٢ والشاشى ٢/ ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ والدارمي ٢/ ١٦٤ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٦٨ و ١٦٩ ومصنفه ٧/ ٦٩٣ وأبو يعلى ٥/ ١٥٣ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٣٢٥ والبيهقي ٩/ ١٤٢:

стр. 2306

من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه وعن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ قال: "لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به". والسياق للبخاري وقد زعم البزار أن شعبة تفرد به عن الأعمش ولم يصب فقد رواه أكثر من واحد عن الأعمش كما في مسلم وغيره. ٢٦١٦/ ٤٧ - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو نضرة والحسن. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم ٣/ ١٣٦١ وأبي عوانة ٨/ ٢٠٤ و ٢٠٩ والترمذي ٤/ ٤٨٣ وابن ماجه ٢/ ٩٥٩ وأحمد ٤٦٣ و ٦١ و ٧٠ وابن المبارك في مسنده ص ٥٤ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٢١٥ و ٢٣٥ والإيمان لابن أبي عمر ص ١٠٢ والحميدي ٢/ ٣٣١ والزهد لابن أبي عاصم ص ٧٥ و ١١١ والأمثال لأبى الشيخ ص ١٠٩ والشاشى في مسنده ٢/ ٦٧ وأبي يعلى ٢/ ٣٤ و ١٠٠ و ٨٢ و ٨٣ وقصر الأمل ص ٩٣ وذم الدنيا ص ٢٩ و ٨٥ كلاهما لابن أبي الدنيا وابن أبي شيبة ٧/ ٦٩٤ ومساوئ الأخلاق للخرائطى ص ١٥٧ وتمام في فوائده ١/ ١٦٤ والحاكم ٤/ ٥٠٥ والبيهقي ٩/ ١٦٠ والأوسط للطبراني ٤/ ١٤٠: من طريق على بن زيد والمستمر بن الريان ومطر الوراق وخليد بن جعفر والسياق لابن زيد كلهم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى قال: صلى بنا رسول اللَّه ﷺ يومًا صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبًا فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيما قال: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن اللَّه مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء" وكان فيما قال: "ألا لا يمنعن رجلًا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه" قال فبكى أبو سعيد فقال: قد واللَّه رأينا أشياء فهبنا فكان فيما قال: "ألا انه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بغدر غدرته ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواءه عند إسته فكان" فيما حفظنا يومئذ: "ألا إن بنى أدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموت مؤمنًا، ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت كافرًا، ومنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموت كافرًا، ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت مؤمنًا ألا وإن منهم البطيء الغضسب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سربع الفيء فتلك بتلك ألا وإن منهم سربع الغضب بطيء الفيء ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء. ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء ألا وإن منهم حسن

стр. 2307

القضاء حسن الطلب ومنهم سيئ القضاء حسن الطلب ومنهم حسن القضاء سيئ الطلب فتلك بتلك ألا وإن منهم السيئ القضاء السيئ الطلب ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب ألا وشرهم سيئ القضاء وسيئ الطلب ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم الى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض" قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقى منها شىء فقال رسول اللَّه ﷺ : "إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه". والسياق للترمذي. وقد انفرد على بن زيد من بين قرنائه بهذا وهو ضعيف وأما خليد فانفرد بشاهد الباب وتابعه على ذلك المستمر ورواية خليد في الصحيح كما تقدم عزوها وكذا رواية المستمر. ثم وجدت في الأوسط للطبراني أن على بن زيد قد توبع إذ تابعه عطاء بن ميسرة الخراسانى وقد ضعف بالتدليس وكثرة الإرسال إلا أنه صرح بالتحديث هنا فالتحسين قائم وإن كان بعض ألفاظ الحديث تخالف ما في الصحيح بل مما ورد من أصح الأسانيد مثل ما يتعلق بالمولود. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبرى للنسائي ٥/ ٢٢٤: من طريق ابن أبي عدى عن ابن عون عن الحسن وذكر عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ألا وإن لكل غادر لواء" والحسن زعم ابن المدينى في العلل ص ٦١ أنه لم يسمع من أبي سعيد شيئًا. إلا أن في مسند أبي يعلى ٢/ ١٤١ من طريق جعفر بن سليمان نا المعلى بن زياد عن الحسن قوله حدثنا أبو سعيد عن رسول اللَّه ﷺ : "ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول الحق إذا رآه"، فذكر الحديث. فاللَّه أعلم هل ابن المدينى لم يعتد بقول المعلى أم ماذا علمًا بأن رواية المعلى عن الحسن في مسلم. ١٦١٧/ ٤٨ - وأما حديث أنس: فرواه البخاري ٦/ ٢٨٣ ومسلم ٣/ ١٣٦١ وأبو عوانة ٤/ ٢٠٨ وأحمد ٣/ ١٤٢ و ١٥٠ و ٢٥٠ و ٢٧٠ وعلى بن الجعد ص ٢٠٧ وأبو يعلى ٣/ ٣٦٣ و ٤١٨ وابن عدى ٢/ ١٠١ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٩٤ والبيهقي ٩/ ١٦٠: من طريق شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ قال: "لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به" والسياق للبخاري.

стр. 2308

قوله: ٢٩ - باب ما جاء في النزول على الحكم قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي ١٦١٨/ ٤٩ - أما حديث أبي سعيد: فرواه البخاري ٦/ ١٦٥ و ١١/ ٤٩ ومسلم ٣/ ١٣٨٨ وأبو عوانة ٤/ ٢٦٤ وأبو داود ٥/ ٣٩٠ و ٣٩١ والنسائي في الكبرى ٥/ ٦٢ و ٢٠٦ وأحمد ٣/ ٢٢ و ٧٢ وعبد بن حميد ص ٧٢ وأبن أبي شيبة ٨/ ٥٠٣ وابن سعد في الطبقات ٣/ ٤٢٤ و ٤٢٥ والحاكم ٢/ ١٢٤ وابن حبان ٩/ ٨٥ والبيهقي ٦/ ٥٨ و ٩/ ٦٣: من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي ﷺ إليه فجاء فقال: "قوموا إلى سيدكم" -أو قال: "خيركم"- فقعد عند النبي ﷺ : "هؤلاء نزلوا على حكمك" قال: فإنى أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال: "لقد حكمت بما حكم به الملك" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على سعد من أي مسند هو فقال عنه شعبة ما تقدم. خالفه محمد بن صالح التمار إذ قال عنه عن عامر بن سعد عن أبيه خالفهما عياض بن عبد الرحمن إذ قال عنه عن أبيه عن جده. وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى وعليها اعتمد الشيخان لإخراج الحديث وانظر ما قاله الدارقطني في العلل ٣/ ٢٩٢ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٢٦ والأفراد للدارقطني كما في أطرافه ١/ ٣٢٣. ١٦٢٠/ ٥٠ - وأما حديث عطية القرظى: فرواه عنه عبد الملك بن عمير ومجاهد. * أما رواية عبد الملك بن عمير عنه: ففي أبي داود ٤/ ٥٦١ والترمذي ٤/ ١٤٥ والنسائي ٦/ ١٥٥ وابن ماجه ٢/ ٨٤٩ وأحمد ٤/ ٣١٠ و ٣٨٣ و ٥/ ٣١١ و ٣١٢ والحميدي ٢/ ٣٩٤ والبخاري في التاريخ ٧/ ٨ وعبد الرزاق ١٠/ ١٧٩ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٣٤٣ والدارمي ٢/ ١٤٢ وأبي عوانة ٤/ ١٩٦ و ١٩٧ والطحاوى في شرح المعانى ٦/ ٢١٣ و ٢١٧ وابن عدى ٦/ ١٠٩ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٢٢٠ والطيالسى في مسنده ص ١٨١ وابن حبان ٧/ ١٣٧ و ١٣٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٢٠٥ وابن قانع في الصحابة ٢/ ٣٥٨ وأبي نعيم في الصحابة ٤/ ٢٢١٣ والطبراني في الكبير ١٧/ ١٦٣ و ١٦٤ و ١٦٥ والأوسط ٦/ ٢٠٩

стр. 2309

و ٨/ ١٧٠ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٤/ ٢٥٦ و ٢٥٧ وابن جميع في معجمه ص ٣٢٨ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ١١ ومصنفه ٧/ ٦٥٥ والبيهقي ٦/ ٥٨: من طريق الثورى وغيره أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثنى عطية القرظى قال: "كنت من سبى بنى قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت" والسياق لأبى داود. وذكر أبو نعيم في الصحابة أن ممن رواه عن عبد الملك خمس وعشرون نفسًا سوى من تقدم وكلهم ساقوه كما سبق ما عدا حماد بن سلمة فقد اختلف فيه عليه فقال عنه عبد الواحد بن غياث وابن عائشة ما تقدم. وقال عنه موسى بن إسماعيل وسليمان بن حرب ثنا أبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال: حدثنى ابنا قريظة فذكره. ولم أر هذا السياق إلا لأبى نعيم والطحاوى. والحديث صحيح وإن غمز عبد الملك. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي مسند الحميدي ١/ ٣٩٤ وأبي عوانة ٤/ ١٩٦ وابن قانع في الصحابة ٢/ ٣٠٨ و ٣٠٩ وأبي نعيم في الصحابة ٤/ ١٢١٣ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢١٦ و ٢١٧ والطبراني في الكبير ١٧/ ١٦٥ والأوسط ٢/ ٨٩ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٤/ ٢٥٧ وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٣٤٣: من طريق سفيان وابن جريج والسياق لسفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: سمعت رجلًا في مسجد الكوفة يقول: "كنت يوم حكم سعد بن معاذ في بنى قريظة غلامًا فشكوا في فنظروا إلى فلم يجدوا المواسى جرت على فاستبقيت". والسياق للحميدى. وهذا المبهم قد بينه سفيان في روايات كونه عطية القرظى. وقد اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه ابن وهب ما سبق ورواية ابن وهب عنه ضعيفة لسماعه منه في الصغر خالفه حجاج وعبد الرزاق فلم يذكرا ابن أبي نجيح، قوله: ٣٠ - باب ما جاء في الحلف قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم ٢٦٢١/ ٥١ - أما حديث عبد الرحمن بن عوف: فرواه عنه جبير بن مطعم وحميد بن عبد الرحمن.

стр. 2310

* أما رواية جبير عنه: فرواها أحمد ١/ ١٩٠ و ١٩٣ والبزار ٣/ ٢١٣ وأبو يعلى ١/ ٣٨٧ و ٣٨٨ والشاشى ١/ ٢٧١ والبرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف ص ٤٥ والبخاري في الأدب المفرد ص ١٩٩ وابن عدى ٤/ ٣٠١ وابن جرير في التفسير ٥/ ٣٦ وابن حبان ٦/ ٢٨٢ وابن أبي عاصم في الصحابة ١/ ١٧٥ وابن قانع في الصحابة ٢/ ١٤٤ وأبو نعيم في الصحابة ١/ ١٢٨ والطحاوى في المشكل ١٥/ ٢١٣ و ٢١٤ والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٩ و ٢٢٠ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٦٦ والدلائل ٢/ ٣٧ و ٣٨ والدارقطني في العلل ٤/ ٢٦٠ وابن المقرى في معجمه ص ٨٦: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وغيره عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "شهدت وأنا غلام حلفًا مع عمومتى المطيبين فما أحب أن لى حمر النعم وأنى نكثته" والسياق للبرتى. وقد وقع في إسناده اختلاف على الزهرى كما وقع فيه اختلاف أيضًا على عبد الرحمن ابن إسحاق. أما الخلاف فيه على الزهرى. فقال عنه عبد الرحمن ما تقدم خالفه عبد الرحمن بن عبد العزيز وابن أخى الزهرى إذ قالا عنه عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن أزهر عن عبد الرحمن بن عوف. إلا أن السند إليهما لا يصح إذ راويه عنهما الواقدى وهو مهجور الرواية. وأما الخلاف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق. فزعم أبو نعيم في الصحابة أنه يرويه عن الزهرى كما تقدم قولا واحدًا وذهب ابن عدى والدارقطني إلى حصول الخلاف عنه وذلك أن ابن علية وبشر بن المفضل روياه عنه كما تقدم. خالفهما خالد الواسطى إذ قال عنه عن الزهرى عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف بإسقاط والد محمد بن جبير. وعلى أي وجدت في بعض المصادر أن الواسطى يوافق بشرًا وابن علية كما عند البرتى ووجدت في بعضها أنه يسقط والد محمد بن جبير كما عند أبي يعلى وابن أبي عاصم وهذا الخلط كائن من عبد الرحمن بن إسحاق لأنه سيئ الحفظ ومدار الحديث عليه ومن تابعه في الزهرى مع حصول المخالفة منه لا تصح أيضًا فالحديث ضعيف.

стр. 2311

* تنبيه: حكم ابن أبي عاصم على قوله المتن: "المطيبين" بالوهم إذ قال: "هذا وهم" "حلف المطيبين" كان أيام قصى. * تنبيه آخر: ذهب مخرج الأدب المنفرد إلى صحة سنده وأنى له ذلك. * وأما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه: ففي البزار ٣/ ٢٣٥: من طريق ضرار بن صرد قال: نا عبد العزيز الدراوردى عن عمرو بن عثمان بن موسى عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "شهدت حلف بنى هاشم وزهرة وتيم فما يسرنى أنى نقضته ولى حمر النعم ولو دعبت به اليوم اجبت على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نأخذ للمظلوم من الظالم". وفي الحديث علتان: ضعف ضرار وعدم سماع حميد بن عبد الرحمن من أبيه. * تنبيه: ذكر الدارقطني في العلل ٤/ ٢٨٦ وهمًا وقع للدراوردى إذ قال الدارقطني ما نصه: "قال: كذا عمر بن عثمان بن موسى، ووهم فيه وإنما هو عثمان بن عمر بن موسى". اهـ. أقول: ووقع في البزار عمرو فما أدرى أوهم من النساخ أم من الدراوردى؟ ٢٦٢٢/ ٥٢ - وأما حديث أم سلمة: فرواه أبو يعلى ٦/ ٢٤٣ وابن جرير في التفسير ٥/ ٣٦ والتهذيب المفقود منه ص ٢٥ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٧٥: من طريق داود بن أبي عبد اللَّه عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: "لا حلف في الإسلام فأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزد في الإسلام إلا شدة". والسياق لأبى يعلى وسنده ضعيف. ٢٦٢٣/ ٥٣ - وأما حديث جبير بن مطعم: فرواه عنه إبراهيم بن سعد وعبد الرحمن بن أزهر. * أما رواية إبراهيم عنه: ففي مسلم ٤/ ١٩٦١ وأبي داود ٣/ ٣٣٨ والنسائي في الكبرى ٤/ ٩٠ وأحمد ٤/ ٨٣

стр. 2312

وأبي يعلى ٦/ ٤٥٣ وابن جرير في التفسير ٥/ ٣٦ والتهذيب المفقود منه ص ١٩ وابن حبان ٦/ ٢٨١ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٧٧٤ والطحاوى في المشكل ٤/ ٤٩٦ و ١٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٧ و ١٤١ والحاكم ٢/ ٢٢٠ والبيهقي ٦/ ٢٦٢: من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على سعد بن إبراهيم كما اختلف فيه على زكريا. أما الخلاف فيه على زكريا. فقال عنه عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة ومحمد بن بشر ويحيى بن زكريا ما تقدم خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق وعبيد اللَّه بن موسى فقال عنه عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن أبيه، وجوز ابن حبان سماع سعد منهما. وأما الخلاف فيه على سعد بن إبراهيم. فتقدمت رواية زكريا عنه خالفه شعبة إذ قال عنه: سمعت بعض إخوتى يحدث عن أبي عن جبير. قال الحافظ في النكت الظراف ٢/ ٤٠٨ و ٤٠٩: "فهذه علة لرواية زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه" ولا شك أن شعبة أقدم من زكريا. * وأما رواية عبد الرحمن بن أزهر عنه: ففي طبقات ابن سعد ١/ ١٢٩. حدثنا محمد بن عمر قال: فحدثنى محمد بن عبيد اللَّه عن الزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أحب أن لى بحلف حضرته بدار بن جدعان حمر النعم وأنى أغدر به، هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفةً ولو دعيت به لأجبته وهو حلف الفضول" ولوائح الوضع بائنة على المتن وقد رمى أحمد وغيره محمد بن عمر بالوضع وذكر الدارقطني في العلل ٤/ ٢٦١ أن الواقدى قال في سياق سنده خلاف هذا، تقدم ذكره في حديث عبد الرحمن بن عوف من رواية ابن أزهر عنه. ٢٦٢٤/ ٥٤ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان ٦/ ٢٨٢ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٦٦ والدلائل ٦/ ٣٦٦:

стр. 2313

من طريق المعلى بن مهدى حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ "ما شهدت حلف قريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لى حمر النعم وأنى كنت نقضته" قال: "والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم" والسياق لابن حبان وتقدم نقد ابن أبي عاصم على هذا الحديث في هذا الباب وهذا إسناد حسن. ٢٦٢٥/ ٥٥ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي أحمد ١/ ٣١٧ و ٣٢٩ وأبي يعلى ٣/ ١٠ وابن جرير في التفسير ٥/ ٣٦ والتهذيب المفقود منه ص ٢٣ والدارمي ٢/ ١٦٠ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٧٧٤ والطبراني في الكبير ١/ ٢٨١ و ٢٨٢: من طريق سماك ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة والسياق لمحمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا حلف في الإسلام وكل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وما يسرنى أن لى حمر النعم وأنى أنقض الحلف الذى كان في دار الندوة" والسياق لابن جرير. وفي رواية سماك علتان: ضعفه في عكرمة وكون الراوى عنه شريك وشريك ضعيف. إلا أنه تابعه من تقدم فهو إسناد ثابت حسن إذ هو من رواية مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن محمد بن عبد الرحمن به. * وأما رواية عطاء عنه: ففي تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٧: من طريق حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ وكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: "ترثنى وأرثك وكان الأحباء -كذا وعله- الأحياء يتحالفون فقال رسول اللَّه ﷺ : "كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام" وهذا إسناد صحيح. ٢٦٢٦/ ٥٦ - وأما حديث قيس بن عاصم: فرواه أحمد ٥/ ٦١ والحميدي ٢/ ٥٠٧ والطيالسى ص ١٤٦ وابن جرير في التفسير ٥/ ٣٦

стр. 2314

والتهذيب المفقود منه ص ٢٤ والطحاوى في المشكل ٤/ ٢٩٧ و ١٥/ ٢٥٥ وابن حبان ٦/ ٢٨١ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣٧٨ و ٣٧٩ والبغوى في معجم الصحابة ٥/ ٦ والطبراني في الكبير ٨/ ٣٣٨ والدارقطني في المؤتلف ٣/ ١٣٧٨. من طريق مغيرة بن مقسم الضبى عن أبيه عن شعبة بن التوأم قال: سأل قيس بن عاصم رسول اللَّه ﷺ عن الحلف فقال رسول اللَّه ﷺ : "لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية" والسياق للحميدى. وابن التوأم لا أعلم من وثقه إلا ابن حبان. الثقات ٤/ ٣٦٢. * تنبيه: وقع في الطبراني في الكبير من طريق شعبة عن مغيرة عن شعبة به وأظنه سقط من السند والد مغيرة إذ هو بهذا السند ثابت في مسند أحمد. قوله: ٣٣ - باب ما جاء في الهجرة قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعبد اللَّه بن عمرو وعبد اللَّه بن حبشي ٢٦٢٧/ ٥٧ - أما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد ٣/ ٢٢ و ٥/ ١٨٧ والطيالسى كما في المنحة ٢/ ٢٦ والطحاوى في المشكل ٧/ ٤١ والطبراني في الأوسط ٦/ ٨٥ والحاكم ٢/ ٢٥٧ والبيهقي في الدلائل ٥/ ١٠٩: من طريق عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البخترى يحدث عن أبي سعيد الخدرى قال: لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ قرأها رسول اللَّه ﷺ حتى ختمها ثم قال: "أنا وأصحابى حيز والناس حيز ولا هجرة بعد الفتح" قال أبو سعيد: فحدثت بذلك مروان بن الحكم وكان على المدينة فقال: كذبت وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج وهما معه على السرير فقلت أما إن هذين لو شاءا حدثاك. ولكن هذا يعنى زيد بن ثابت يخاف أن تعزله عن الصدقة وهذا يخاف أن تعزله عن عرافة قومه يعنى رافع بن خديج وهما معه قال: فشد ذلك على بدرته فلما رأيا ذلك قالا: صدق، والسياق للطحاوى وأبو البخترى هو سعيد بن فيروز قال أبو حاتم لم يدرك أبا سعيد وانظر المراسيل ص ٧٤. ٢٦٢٨/ ٥٨ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه شعيب بن محمد ومالك بن يخامر السكسكى وحنان بن خارجة والشعبى وأبو كثير الزبيدى وشهر بن حوشب وعبد اللَّه بن يزيد والعلاء بن زياد وأبو سبرة وعلى بن رباح.

стр. 2315

* أما رواية شعيب عنه: فرواها أحمد ٢/ ٢١٥ وابن أبي خيثمة في التاريخ ٢/ ٢١ والطحاوى في المشكل ٧/ ٣٧ وابن سعد في الطبقات ٢/ ١٤٢: من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد وغيره عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد اللَّه ابن عياش بن أبي ربيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ خطب الناس عام الفتح على درجة الكعبة فكان فيما قال بعد أن أثنى على اللَّه أن قال: "يا أيها الناس كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام ولا هجرة بعد الفتح يد المسلمين واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر كنصف دية المسلم ألا ولا شغار في الإسلام ولا جنب ولا جلب وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم يجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم" ثم نزل وقال حسين إنه سمع رسول اللَّه ﷺ . والسياق لأحمد وقد تقدم بعضه في مواضع من الكتاب وسنده حسن. * وأما رواية مالك بن يخامر السكسكى عنه: ففي أحمد ١/ ١٩٢ والمعجم الكبير للطبراني ١٩/ ٣٨١ والأوسط ١/ ٢٣ والطحاوى في المشكل ٧/ ٤٧: من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر السكسكى عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الهجرة هجرتان: إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى اللَّه ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل" والسياق للطبراني وهو إسناد حسن شامى. * وأما رواية حنان عنه: ففي أحمد ٢/ ٢٢٤ و ٢٢٥ والطيالسى ص ٣٠٠ و ٣٠١ والبزار ٦/ ٤٠٨ و ٤٠٩: من طريق محمد بن أبي الوضاح قال: أخبرنا العلاء بن عبد اللَّه بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد اللَّه بن عمرو ﵁ قال: جاء أعرابى إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أخبرنا عن الهجرة أهى إليك حيث ما كنت أو إليك خاصة أو إلى أرض معروفة أو إذا مت انقضت؟ فسكت رسول اللَّه ﷺ ساعة ثم قال: "أين السائل؟ "، قال: أنا ذا يا رسول اللَّه
следующие страницы →