Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2626–2665 · переход к 2631.
стр. 2626
مسند ابن عباس ٢/ ٦٠٨ والطبراني في الكبير ١/ ٢٤٤ و ٢٦١ و ٣٠٠ و ١٢/ ٣٤٦:
من طريق الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن" قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: "هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه فضيل بن غزوان ما تقدم وتابعه الحكم بن أبان وزيد الحجام خالفهم عمارة بن أبي حفصة إذ قال عنه عن أبي هريرة خالفهم جابر الجعفى إذ قال عنه عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وجابر متروك.
ولعكرمة عنه سياق آخر:
عند أبي يعلى ٣/ ١٣ والبزار ٢/ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص ١٨ والطبراني في الكبير ١١/ ٢١٥:
من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من شرب شرابًا حتى يذهب بعقله الذى أعطاه اللَّه ففد أتى بابًا من أبواب الكبائر" والسياق لأبى يعلى وحنش متروك.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي الكبرى للنسائي ٣/ ١٧٦ والخرائطى في المساوى ص ١٠١ و ٢٠٣ والطبراني في الكبير ١١/ ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠:
من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان" قال ابن عباس: فشق ذلك على لأن المؤمنين يصيبون ذنوبًا حتى وجدت ذلك في كتاب اللَّه في العاق ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ الآية.
وفي المنان ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ الآية وفي الخمر: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ إلى قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾.
والسياق للطبراني وقد خرجه مطولًا واقتصر الآخرون على المرفوع منه.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على مجاهد تقدم بيان ذلك في حديث أبي سعيد من هذا
стр. 2627
الباب وأن الصواب وقفه على مجاهد وذلك من رواية عبد الكريم عنه.
* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي البزار كما في زوائده ٣/ ٣٥٦ وابن عدى ٤/ ٢٠٩ والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٥ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ١٦٤ وابن حبان ٧/ ٣٦٧:
من طريق إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: "من مات مدمن خمر لقى اللَّه كعابد وثن" والسياق للطبراني.
وقد اختلف فيه على إسرائيل فقال عنه أحمد بن يونس ما تقدم خالفه عبيد اللَّه بن موسى والحسن بن عطية إذ قالا عنه عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عنه به وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة رواية الحسن وعبيد اللَّه. وحكيم وثوير متروكان وقد تابعهما العوام بن العوام عند ابن عدى وهو ضعيف والراوى عنه عبد اللَّه بن خراش وهو أضعف منه.
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٣٩ والدورى في التاريخ ١/ ٧٤:
من طريق ابن أبي نجيح والحسن بن صالح والسياق لابن أبي نجيح عن ابن المنكدر عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من مات مدمن خمر لقى اللَّه وهو عليه غضبان وهو كعابد وثن".
وقد اختلف فيه على، ابن المنكدر فقال عنه من سبق وتابعهم سعيد بن سلمة ما تقدم خالفهم سعيد بن محمد بن أبي موسى إذ قال عنه عن جابر والراجح رواية الأكثر إذ سلك ابن أبي موسى الجادة.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٣/ ٢٧٦ والدارقطني ٤/ ٢٤٧:
من طريق عبد الكريم أبي أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن رسول اللَّه ﷺ قال: "الخمر أم الفواحش وأكثر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته" وعبد الكريم متروك.
ولعطاء سياق آخر عند ابن حبان في الضعفاء ١/ ١٦٦:
من طريق أيوب بن محمد العجلى عن شداد بن أبي شداد عن عطاء عن ابن عباس أن
стр. 2628
رسول اللَّه ﷺ قال: "من شرب مسكرًا فلم يسكر لم تقبل له صلاة جمعة فإن مات فيها مات ميتة جاهلية وإن هو شرب مسكرًا فسكر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا فإن مات فيها مات ميتة جاهلية ثم أن تاب تاب اللَّه عليه فإن عاد الثانية فمثل ذلك فإن عاد الثالثة فمثل ذلك فإن عاد الرابعة كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول اللَّه وما طينة الخبال؟ قال: "صديد أهل النار".
وأيوب ضعفه ابن معين وتركه أبو زرعة وقال الدارقطني مجهول.
ولعطاء سياق آخر في الكبير للطبراني ١١/ ١٩٢:
من طريق حكيم بن نافع عن خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من شرب حسوة خمر لم يقبل اللَّه منه ثلاثة أيام صرفًا ولا عدلًا ومن شرب كأسًا لم يقبل اللَّه منه أربعين صباحًا والمدمن الخمر حق على اللَّه أن يسقيه من نهر الخبال". قيل: يا رسول اللَّه ومما نهر الخبال؟ قال: "صديد أهل النار" وحكيم ضعيف كما في المجمع ٥/ ٧١.
* وأما رواية الضحاك عنه:
ففي تاريخ مكة للفاكهى ٢/ ٣١٤ و ٣١٥:
من طريق حماد بن سليمان السدوسى قال: ثنا أبو الحسن قال: أبو محمد أبو الحسن هو جوير عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: إنه سمع النبي ﷺ يقول: "إن الجنة لتنجد وتزخرف من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحث العرش يقال لها المثيرة تصفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع" الحديث وذكر حديثًا مطولًا وفيه: "يا جبريل ما صنع اللَّه في حوائج المؤمنين من أمة محمد ﷺ فيقول ﵇: إن اللَّه نظر اليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة" قال رسول اللَّه ﷺ : "وهؤلاء الأربعة مدمن خمر وعاق والديه وقاطع رحم ومشاحن" الحديث والضحاك لا سماع له من ابن عباس وجويبر متروك ولوائح الوضع كائنة على المتن.
* وأما رواية مالك بن سعد عنه:
ففي أحمد ١/ ٣١٦ وعبد بن حميد ص ٢٢٨ والبخاري في التاريخ ٧/ ٣٠٨ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٣٣ وابن حبان ٧/ ٣٧٠ والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٥:
من طريق ابن وهب قال: أخبرنا حيوة قال: حدثنى مالك بن خير الزيادى أن مالك بن
стр. 2629
سعد التجيبى حدثه أنه سمع ابن عباس يتهول: إن رسول اللَّه ﷺ أتاه جبريل فقال: "يا محمد، إن اللَّه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها" وإسناده حسن مالك ثقة وشيخه ذكره الفسوى في ثقات التابعين من أهل مصر وقال فيه أبو زرعة: لا بأس به، وأما تلميذه فذكره الذهبى في الميزان ٣/ ٤٢٦ ونقل عن ابن القطان ما نصه: "هو ممن لم تثبت عدالته". اهـ. وقال الذهبى ما نصه معلقًا على قوله: "يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم والجمهور. على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح". اهـ.
وما قاله ابن القطان وتبعه الذهبى ذلك مبنى على ما علماه وإلا فمالك بن خير قد نص على توثيقه أحمد بن صالح المصرى كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقى ٢/ ٤٤٢ فارتفع ما قالاه وكم ترك الأول للآخر وما أوسع هذا الفن.
* تنبيه:
وقع في المستدرك: "مالك بن حسين" صوابه ما تقدم ووقع في ابن حبان والفسوى "مالك بن سعيد" والمشهور "ابن سعد" وهو ما ذكره البخاري في التاريخ.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي أبي داود ٤/ ٨٦ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٦ والبيهقي ٨/ ١٨٨ وذكره ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٣٦:
من طريق إبراهيم بن عمر الصنعانى قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة يقول عن طاوس عن أبن عباس عن النبي ﷺ قال: "كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللَّه عليه فإن عاد الرابعة كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال" قيل: وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال: "صديد أهل النار ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال".
وإسناده حسن إلا أن أبا زرعة الرازى في العلل ٢/ ٣٦ حكم عليه بالنكارة.
٢٩٥٦/ ٥ - وأما حديث عبادة:
فرواه النسائي ٨/ ٣١٢ و ٣١٣ وابن ماجه ٢/ ١١٢٣ وأحمد ٥/ ٣١٨ والطيالسى ص ٨٠ والبزار ٧/ ١٣٨ و ١٥٩ والشاشى في مسنده ٣/ ٢١٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٢ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص ١٩:
стр. 2630
من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "ليستحلن آخر أمتى الخمر باسم يسمونها" والسياق للبزار.
وقد اختلف في إسناده على أبي بكر بن حفص فقال عنه بلال بن يحيى ما تقدم خالفه شعبة إذ قال عن أبي بكر بن حفص عن عبد اللَّه بن محيريز عن رجل من أصحاب النبي ﷺ فإن حملنا المبهم في رواية شعبة أنه المبين في رواية بلال فالمعلوم أن بين عبد اللَّه بن محيريز وعبادة ثابت بن السمط.
فعلى أبي الراجح قول شعبة إذ بلال لا يقاومه وفي رواية شعبة ما تقدم فالحديث بهذا السند فيه نظر وإن عد المزى في التهذيب أن ابن محيريز من الرواة عن عبادة فذلك لا يستلزم إثبات السماع.
٢٩٥٦/ ٦ - وأما حديث أبي مالك الأشعرى:
فرواه البخاري ١٠/ ٥٢ وأبو داود ٤/ ٣١٩ وابن ماجه ٢/ ١٣٣٣ وأحمد ٢/ ٣٤٢ وابن حبان ٨/ ٢٦٥ و ٢٦٦ والطبراني في الكبير ٣/ ٣٢٠ ومسند الشاميين ٣/ ١٩٢ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٨٠٤ و ٨٠٥ والبخاري في التاريخ ١/ ٣٠٥ و ٧/ ٢٢٢ والبيهقي ٨/ ٢٩٥ و ١٠/ ٢٣١ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٢:
من طريق عطية بن قيس الكلابى حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال: حدثنى أبو عامر وأبو مالك الأشعرى واللَّه ما كذبنى سمع النبي ﷺ يقول: "ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم -يعنى الفقير- الحاجة فيقولون ارجع إلينا غدًا فيبينهم اللَّه ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة".
والسياق للبخاري والحديث صحيح لا مطعن فيه وتجاسر ابن حزم فضعفه بحجة هي واهية وقد وصله البخاري في التاريخ من غير طريق هشام بن عمار وقد اشتهر بأن البخاري خرجه في صحيحه معلقًا ولا يتأتى ذلك على حد التعليق المقرر في حده أنه ما حذف من مبدء إسناده راوٍ فأكثر وإن كان البخاري يروى عن هشام مباشرة وبواسطة إذ أن المقرر في أصول الحديث أن الراوى إذا توفر فيه ثلاثة أمور وهى العدالة واللقاء والأمن من التدليس حملت عنه أبي صيغة أتى بها عن شيخه على السماع وممن قرر هذا المذهب ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام.
стр. 2631
قوله: (٢) باب ما جاء كل مسحر حرام
قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصرى وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشبر ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزنى وعبد اللَّه بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة
٢٩٥٧/ ٧ - أما حديث عمر:
فرواه عنه سفيان بن واهب الخولانى وابن عمر.
* أما رواية سفيان عنه:
ففي أبي يعلى ١/ ١٤٣ والفسوى في التاريخ ٢/ ٤٨٧ وإسحاق في مسنده كما في المطالب ٢/ ٢٥٢ و ٢٥٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢١٥ وابن أبي عاصم في الصحابة ٥/ ٢٤٣:
من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي سيار عن سفيان بن وهب الخولانى قال: كنت مع عمر بن الخطاب ﵁ بالشام فقال أهل الذمة: إنك كلفتنا وفرضت علينا أن نرزق المسلمين العسل ولا نجده فقال عمر ﵁: إن المسلمين إذا دخلوا أرضًا فلم يوطنوا فيها اشتد عليهم أن يشربوا الماء القراح فلا بد لهم مما يصلحهم فقالوا: إن عندنا شرابًا نصنعه من العنب شيئًا يشبه العسل قال: فأتوا به فجعل ﵁ يرفعه بأصبعه فيمده كهيئة العسل فقال: كأن هذا طلاء الإبل فدعا ﵁ بماءٍ فصبه عليه ثم خيض فشرب منه وشرب أصحابه وقال: ما أطيب هذا فارزقوا المسلمين منه فرزقهم منه فلبث ما شاء اللَّه ثم إن رجلًا خدر منه فقام المسلمون فضربوه بنعالهم وقالوا: سكران فقال الرجل: لا تقتلونى فواللَّه ما شربت إلا الذى رزقنا عمر ﵁ فقام عمر ﵁ بين ظهرانى الناس فقال: يا أيها الناس إنما أنا بشر لست أحل حلالًا ولا أحرم حرامًا وإن رسول اللَّه ﷺ قبض ورفع الوحى فأخذ عمر ﵁ بثوبه فقال: إنى أبرأ إلى اللَّه تعالى من هذا أن أحل لكم حراما فاتركوه فإنى أخاف أن يدخل الناس فيه دخولًا وقد سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "كل مسكر حرام" فدعوه ثم كان عثمان ﵁ يصنعه ثم كان معاوية ﵁ يشرب الحلو. والسياق لإسحاق وابن أنعم ضعيف جدًّا وقد تفرد به.
* وأما رواية ابن عمر عنه:
فذكرها الدارقطني في العلل ٢/ ٧٥ و ٧٦:
стр. 2632
من طريق همام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ قال: "كل مسكر حرام".
وذكر أن غير همام يقول عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رفعه وصوب هذا السياق.
٢٩٥٨/ ٨ - وأما حديث على:
فرواه عنه ضميرة والحارث وعمر بن على والحارث بن سويد.
* أما رواية ضميرة عنه:
ففي ابن عدى ٢/ ٣٥٧:
من طريق حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على عن النبي ﷺ قال: "كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام".
حسين تركه أحمد واتفقوا على رد حديثه وانظر اللسان ٢/ ٢٨٩.
* وأما رواية الحارث عنه:
ففي الضعفاء للعقيلى ٢/ ٣٢٤:
من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفانى عن أبي إسحاق عن الحارث عن على قال: سألت رسول اللَّه ﷺ عن الأشربة عام حجة الوداع فقال رسول اللَّه ﷺ : "حرم اللَّه الخمر بعينها والسكر من كل شراب".
وابن بشر قال فيه العقيلى مجهول وأنكر خبره الذهبى في الميزان ٢/ ٥٥٠ والحارث متروك.
* وأما رواية عمر بن على بن أبي طالب عنه:
ففي الدارقطني ٤/ ٢٥٠:
من طريق عيسى بن عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب حدثنى أبي عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال رسول اللَّه ﷺ : "لا أحل مسكرًا" وعيسى منكر الحديث وانظر اللسان ٤/ ٣٩٩.
* وأما رواية الحارث بن سويد عنه:
فيأتى تخريجها في باب برقم ٥.
стр. 2633
* تنبيه:
تقدمت عدة روايات لعلى أول كتاب اللباس تتعلق بهذا الباب.
٢٩٥٩/ ٩ - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه مسروق وعلقمة.
* أما رواية مسروق عنه:
ففي ابن عدى ١/ ٣٥٩ وابن حبان ٧/ ٣٨٧ و ٣٨٨:
من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانىء عن مسروق عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ قال: "كل مسكر حرام".
وابن وهب ضعف في ابن جريج لكونه سمع منه في حال الصغر ولم يصرح ابن جريج وأيوب ضعفه ابن معين لذا قال ابن عدى: "هذا في كتب ابن جريج مرسل وهذا الحديث لا يساوى شيئًا". اهـ.
* وأما رواية علقمة عنه:
ففي الدارقطني ٤/ ٢٥٠:
من طريق حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ قال: "كل مسكر حرام" قال عبد اللَّه هي الشربة التى أسكرتك قال: ونا عمار بن مطر نا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله: "كل مسكر حرام" وهى الشربة التى أسكرتك هذا أصح من الذى قبله ولم يسنده غير الحجاج وقدا ختلف عنه وعمار بن مطر ضعيف وحجاج ضعيف وإنما هو من قول النخعى. اهـ كلام الدراقطنى.
٢٩٦٠/ ١٠ - وأما حديث أنس:
فأسقطه صاحب التحفة وقد رواه عنه الزهرى والمختار بن فلفل وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر.
* أما رواية الزهرى عنه:
ففي البخاري ١٠/ ٤١ ومسلم ٣/ ١٥٧٧ وأبي عوانة ٥/ ١٠٣ والنسائي في الكبرى ٤/ ١٨٧ وأبي يعلى ٢/ ٤٣٧ والبزار كما في زوائده ٣/ ٣٤٩ وبيبى في جزئها ص ٤١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ١٩٥ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ٩١٣ والدارمي ٢/ ٤٢:
стр. 2634
من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ "نهى عما يصنع في الظروف المزفتة وفي الدباء وقال: "كل مسكر حرام" والسياق لبيبى وذكر البزار والدارقطني أن ابن إسحاق تفرد عن الزهرى باللفظ المرفوع ولم أر له تصريحًا والمعلوم أنه يسوى وقد خالف بقية الرواة عن الزهرى حيث اقتصروا على ذكر صدر الحديث فحسب كما في الصحيح.
* وأما رواية المختار عنه:
ففي النسائي ٨/ ٣٠٨ وأحمد ٣/ ١١٢ و ١١٩ و ١٥٤ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧١ وأبي يعلى ٤/ ٩٩ و ١٠٣ و ١٠٤:
من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الأشربة فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الظروف المزفتة" وقال: "كل مسكر حرام" قال: صدقت السكر حرام إنما أشرب الشربة والشربتين على إثر الطعام قال: فقال لى: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" قال: "ثم حرمت الخمر وهى من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو الخمر".
والسياق لأبى يعلى وسنده صحيح وصححه الحافظ في الفتح١٠/ ٤٤.
* وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر عنه:
فتقدمتا في الجنائز برقم ٦٠.
٢٩٦١/ ١١ - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه محمد بن واسع وعطاء وعمرو بن ثابت.
* أما رواية محمد وعطاء عنه:
فتقدم تخريجهما في الجنائز برقم ٦٠.
* وأما رواية عمرو:
ففي تاريخ البخاري ١/ ١٩٤ وانظر الأضاحى رقم ١٣ فقد خرجه أحمد مطولًا.
٢٩٦٢/ ١٢ - وأما حديث أبي موسى:
فرواه عنه أبو بردة وأبو بكر ابنا أبي موسى.
* أما رواية أبي بردة عنه:
ففي البخاري ٨/ ٦٤ ومسلم ٣/ ١٥٨٦ و ١٥٨٧ وأبي عوانة ٥/ ٩٩ وأبي داود ٤/ ٨٩
стр. 2635
والنسائي ٨/ ٢٩٨ و ٢٩٩ وابن ماجه ٢/ ١١٢٤ وأحمد في السند ٤/ ٤١٥ و ٤١٦ والأشربة ص ٣٣ والطيالسى ص ٦٧ وأبي يعلى ٦/ ٣٨٥ وعلى بن الجعد ص ٩٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٦٩ والدارمي ٢/ ٣١ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢١٧ و ٢٢٠ والمشكل ١٢/ ٤٩٧ و ٤٩٨ و ٤٩٩ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٧٦ و ٣٧٧ والثقات ٦/ ١٤٦ والبيهقي ٨/ ٢٩١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ١٤٠ والبزار ٨/ ١٠٦ والرويانى ٢/ ٣٠٤ و ٣٢٣ و ٣٢٨:
من طريق الشيبانى وشعبة وعمرو وسيار وابن أبي أنيسة وهذا لفظ الشيبانى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعرى ﵁ أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: "وما هي؟ " قال: البتع والمزر نبيذ الشعير فقال: "كل مسكر حرام". والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الشيبانى فقال عنه خالد بن عبد اللَّه الواسطى ما تقدم خالفه جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد وعلى بن مسهر وإبراهيم بن الزبرقان إذ قالوا عنه عن أبي بردة عن أبي موسى بإسقاط سعيد وهذه الرواية أرجح خالف الجميع أسباط إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه مرسلًا واختلف فيه على شعبة فقال عنه وكيع والنضر بن شميل والطيالسى والحسن بن موسى الأشيب ويزيد بن هارون كما تقدم خالفهم مسلم بن إبراهيم إذ أرسله والرواية الأولى أرجح واختلف فيه على عمرو وليس ابن دينار بل ابن المهاجر كما قاله المزى في التحفة ٦/ ٤٥١ نقلًا عن خلف وذكر الحافظ في النكت الظراف عن ابن المدينى قوله: "قال عبد اللَّه بن على بن المدينى: سمعت أبي وذكرت له شيئًا رواه محمد بن عباد، عن ابن عيينة يعنى هذا الحديث فقال: كذب باطل، إنما رواه الشيبانى، عن سعيد بن أبي بردة، ولم يرو عمرو بن دينار، عن أبي بردة ولا عن سعيد بن أبي بردة شيئًا، وأنكره جدًّا". اهـ. وجزم الدارقطني في العلل ٧/ ٢١٥ أنه ابن دينار وقد رواه عن عمرو، ابن عيينة وعن ابن عيينة وقع الخلاف فقال محمد بن عباد المكى عنه عن عمرو عن سعيد عن أبيه عن أبي موسى خالفه سهل بن صقير إذ قال عن سفيان عن مسعر وغيره عن سعيد ولم يجازوه وكلا الروايتين عن ابن عيينة ضعفها الدارقطني ورواية ابن عباد عن ابن عيينة في مسلم وهى مما انتقدت على مسلم.
واختلف فيه على سيار فقال عنه إياس بن دغفل كما تقدم خالفه قرة بن خالد فقال عنه عن أبي بردة عن أبي موسى فلم يذكر سعيدًا خالفهما عوف الأعرابى إذ قال عنه عن بعض
стр. 2636
الأشعريين عن أبي موسى وقد رجح الدارقطني رواية قرة.
واختلف فيه على عبد الملك بن عمير وطلحة بن مصرف راوياه عن أبي بردة أما الخلاف فيه على عبد الملك فقال عنه أبو عوانة وهى الرواية المشهورة عن أبي عوانة عن عبد الملك عن أبي بردة مرسلًا خالف أصحاب أبي عوانة الهيثم بن جميل إذ رواه عن أبي عوانة عن عبد الملك عن أبي بردة عن أبي موسى.
وأما الخلاف فيه على طلحة فقال عنه حريش بن سليم عن أبي بردة عن أبي موسى خالفه بعض آل طلحة فأرسله.
وعلى أي أرجح الروايات من وصله وقد وصله أبو إسحاق السبيعى وعاصم بن كليب فقالا عن أبي بردة عن أبيه.
* وأما رواية أبي بكر بن أبي موسى عنه:
ففي النسائي ٨/ ٢٩٩ و ٣٠٠ وأحمد ٤/ ٤٠٢ والبزار ٨/ ٩٢ وأبي يعلى ٦/ ٣٨٤ والطحاوى في المشكل ١٢/ ٥٠٣:
من طريق الأجلح حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: بعثنى رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه إن بها أشربة فما أشرب وما أدع قال: "وما هي؟ " قلت: البتع والمزر قال: وما البتع والمزر؟ قلت: "أما البتع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرة" فقال رسول اللَّه ﷺ : "لا تشرب مسكرًا فإنى حرمت كل مسكر".
والسياق للنسائي وأجلح مختلف فيه وقد توبع هنا كما تقدم.
٢٩٦٣/ ١٣ - وأما حديث الأشج العصرى:
فرواه الترمذي في العلل الكبير ص ٣٠٨ وأبو يعلى ٦/ ٢١٥ وابن حبان ٩/ ١٦٦ والدولابى في الكنى ٣/ ١٠٣٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٣/ ٢٦٦ والبغوى في الصحابة ١/ ٢٣٩:
من طريق روح بن عبادة حدثنا حجاج بن حسان التيمى حدثنا المثنى العبدى أبو منازل حدثنى غنم عن الأشج العصرى أنه أتى النبي ﷺ في رفقة من عبد القيس ليزوروه فأقبلوا فلما قدموا رفع لهم النبي ﷺ فأناخوا ركابهم فابتدر القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وأقام العصرى معقل ركائب أصحابه وبعيره ثم أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعين رسول اللَّه ﷺ ثم أقبل إلى النبي ﷺ فسلم عليه فقال له النبي ﷺ : "إن فيك لخصلتين
стр. 2637
يحبهما اللَّه ورسوله" قال: ما هما؟ قال: "الأناة والحلم" قال: شىء جبلت عليه أو شىء أتخلقه؟ قال: "لا بل جبلت عليه" قال: الحمد للَّه، ثم قال رسول اللَّه ﷺ : "معشر عبد الفيس ما لى أرى وجوهكم قد تغيرت؟ " قالوا: يا نبي اللَّه نحن بأرض وخيمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهينا عن الظروف فلذلك الذى ترى في وجوهنا فقال النبي ﷺ : "إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام وليس أن تحبسوا فتشوبوا حتى إذا امتلأت العروق تناحرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج" قال وهو يومئذ في القوم الأعرج الذى أصابه ذلك.
وقد اختلف فيه على روح فقال عنه محمد بن مرزوق ما تقدم إلا أنه وقع عند ابن أبي عاصم من طريقه "الحارث بن حسان" بدل حجاج وعامة النسخ خلافه، خالفه إبراهيم بن سعيد الجوهرى إذ قال عنه عن حجاج عن المثنى بن ماوى عن أبي المنازل عن الأشج العصرى كما عند الترمذي ونقل الترمذي عن البخاري ما يفهم أن زيادة أبي المنازل غلط من الجوهرى ففي العلل للمصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما هو المثنى بن مازن هكذا حدثنا إسحاق عن روح قلت له أبو المنازل ما اسمه فلم يعرف اسمه". اهـ. وما ذكره الترمذي عن الجوهرى من إدخال أبي المنازل بين المثنى والأشج لا يوافق ذلك من خرج الحديث من طريق الجوهرى كالبغوى والدولابى إذ فيهما أن الجوهرى قال المثنى بن ماوى أبو المنازل عن الأشج وفاقًا لمحمد بن مرزوق فاللَّه أعلم أممن ما ذكره الترمذي عن الجوهرى أم من الجوهرى فكان يحكى الوجهين وأحدهما صواب والآخر خطأ أم ذلك غلط عليه من قبل أبي عيسى وأما سياق إسحاق فقد ذكره عنه البخاري كما تقدم والمثنى لا أعلم من وثقه إلا ابن حبان وذلك على قاعدته في توثيق من كان بين ثقتين وكان من التابعين.
* تنبيه:
ما وقع عند ابن حبان من قوله: "حدثنى غنم" غلط الصواب أن المثنى هو أحد بنى غنم كما عند أبي يعلى بهذا السياق.
٢٩٦٤/ ١٤ - وأما حديث ديلم:
فرواه عنه أبو الخير وعبد اللَّه بن عمرو وطاوس.
* أما رواية أبي الخير عنه:
فرواها أبو داود ٤/ ٨٩ وأحمد ٤/ ٢٣١ و ٢٣٢ وفي الأشربة ص ٨٢ و ٨٣ وابن أبي
стр. 2638
شيبة ٥/ ٤٦٩ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٢٧ و ٢٢٨ وأبي نعيم في الصحابة ٢/ ١٠١٠ و ١٠١١:
من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزنى أن ديلم أخبرهم أنه سأل رسول اللَّه ﷺ قال: يا رسول اللَّه إنا ببلد بارد وإنا نشرب شرابًا نتقوى به قال له رسول اللَّه ﷺ : "فهل يسكر؟ " قال: نعم. قال: "لا تقربوه" ثم أعاد المسألة فقال: "هل يسكر؟ " قال: نعم قال: "فلا تقربوه" قال: فإنهم لن يصبروا عنه قال: "فمن لم يصبر عنه فاقتلوه" والسياق لأحمد وسنده صحيح.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عمرو عنه:
ففي الصحابة لابن أبي عاصم ٥/ ٢٤٤ والبغوى في الصحابة ٢/ ٣٠٠:
من طريق الدراوردى نا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي وهب الجيشانى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كل مسكر حرام" وسنده حسن.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي الصحابة للبغوى ٢/ ٢٩٩ والصحابة لأبى نعيم ٦/ ٣٠٤٢:
من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبي وهب الجيشانى أنه سأل رسول اللَّه ﷺ عن المزر فقال: "كل مسكر حرام" والسياق لأبى نعيم.
وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن طاوس فوصله عنه ابن عيينة وأرسله ابن جريج ومعمر.
٢٩٦٥/ ١٥ - وأما حديث ميمونة:
فرواه أحمد في المسند ٦/ ٣٣٢ و ٣٣٣ والأشربة ص ٣٤ وإسحاق ٥/ ٢١٣ و ٢١٤ وأبي يعلى ٦/ ٣٢٠ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص ٢٨ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢١٧ وابن عدى ٣/ ٢٢٠ والطبراني ٢٣/ ٤٣٩:
من طريق زهير بن محمد العنزى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي ﷺ وعن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ "لا تنتبذوا في الدباء والمزفت ولا في الجر والنقير وكل شراب أسكر فهو حرام".
والسياق لإسحاق وابن عقيل ضعيف وقد تفرد به وكذا تفرد به عنه زهير كما قاله ابن عدى.
стр. 2639
٢٩٦٦/ ١٦ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وأبو صالح وقيس بن حبتر وطاوس وعبد اللَّه بن شداد.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٧/ ١٣٩:
من طريق المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن الخزار عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كل مسكر حرام" فقال: عمر يا رسول اللَّه قولك كل مسكر حرام فقال النبي ﷺ : "اشرب فإذا نش فدع" والنضر متروك.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي ابن عدى ٦/ ١١٧:
من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كل مسكر حرام" والكلبى كذاب.
* وأما رواية قيس عنه:
فتقدم تخريجها في النكاح برقم ٣٧.
ولقيس سياق آخر يأتى في الباب الرابع.
* وأما رواية طاوس:
فتقدم تخريجها في الباب السابق.
* وأما رواية عبد اللَّه بن شداد عنه:
ففي النسائي ٨/ ٣٢٠ و ٣٢١ وأحمد في الأشربة ص ٥٩ والطبراني في الكبير ١٠/ ٤١١ والدارقطني ٤/ ٢٥٦ وأعله النسائي وهو من قول ابن عباس.
٢٩٦٧/ ١٧ - وأما حديث قيس بن سعد:
فرواه عنه مبهم وبكر بن سوادة وعمرو بن الوليد بن عبدة.
* أما رواية المبهم عنه:
ففي أحمد ٣/ ٤٢٢ وأبي يعلى ٢/ ١٥٥ وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص ٢٧٣ و ٢٧٤ والفسوى في التاريخ ١/ ٢٩٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢١٧:
من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة قال: سمعت شيخًا يحدث أبا تميم أنه سمع قيس بن
стр. 2640
سعد بن عبادة وهو على مصر يقول: إن رسول اللَّه ﷺ قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مضجعه من جهنم -أو- بيتًا ألا ومن شرب الخمر أتى عطشانًا يوم القيامة وكل مسكر حرام وإياكم والغبيراء" والحديث فيه أكثر من علة: ضعف ابن لهيعة والمبهم وهل له سماع من الصحابي.
* وأما رواية بكر بن سوادة عنه:
ففي أحمد ٣/ ٤٢٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٥١١:
من طريق عبيد اللَّه بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه حرم الخمر والكوبة والقنين والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم" والسياق لابن عبد الحكم وعبيد اللَّه عامة أهل العلم على ضعفه.
* وأما رواية عمرو بن الوليد عنه:
ففي تاريخ مصر لابن عبد الحكم ص ٢٧٣:
من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن قيس بن سعد أن رسول اللَّه ﷺ خرج إليهم ذات يوم وهم في المسجد فقال: "إن ربى حرم على الخمر والميسر والكوبة والقنين وكل مسكر حرام".
وقد أعله ابن عبد الحكم بقوله: "وربما أدخل بين عمرو بن الوليد ويين قيس أنه بلغه". اهـ. يعنى أن سماع ابن الوليد من قيس غير محقق وفيه أيضًا ابن لهيعة.
٢٩٦٨/ ١٨ - وأما حديث النعمان بن بشير:
فرواه أبو داود ٤/ ٨٤ والترمذي ٤/ ٢٩٧ والنسائي في الكبرى ٤/ ١٨١ وابن ماجه ٢/ ١١٢١ وأحمد ٤/ ٢٦٧ و ٢٧٣ والبزار ٨/ ٢١٣ وابن عدى ٣/ ٤٥٧ و ٤/ ١٦٠ والعقيلى ٢/ ٢٤١ والطحاوى ٤/ ٢١٧ والبيهقي ٨/ ٢٨٩ والدارقطني ٤/ ٢٥٣:
من طريق أبي حريز وغيره عن الشعبى أن النعمان بن بشر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإنى أنهاكم عن كل مسكر" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على الشعبى فقال عنه من تقدم وتابعه السرى بن إسماعيل وابراهيم بن المهاجر ما تقدم خالفهم زكريا بن أبي زائدة وابن أبي السفر وأبي حيان وغيرهم إذ قالوا عن الشعبى عن ابن عمر عن عمر رفعه خالفهم أبو
стр. 2641
حصين إذ قال عن الشعبى عن ابن عمر قوله وقد رجح المزى في التحفة ٩/ ٢٤ من جعله من مسند عمر وهو الحق إذ من جعله عن الشعبى من مسند عمر هم أهل الطبقة الأولى من أصحاب الشعبى وقد سبق المزى الترمذي في جامعه إذ رجح كونه من مسند عمر، والسرى وابن مهاجر وأبي حريز ضعفاء ومال الحافظ في الفتح ١٠/ ٤٤ إلى تحسينه.
٢٩٦٩/ ١٩ - وأما حديث وائل بن حجر:
فتقدم تخريجه في النكاح برقم ٣٠.
٢٩٧٠/ ٢٠ - وأما حديث معاوية:
فرواه ابن ماجه ٢/ ١١٢٤ وأحمد ٢/ ٩٦ والبخاري في التاريخ ٣/ ١٤٥ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص ٢٧ وأبو يعلى ٦/ ٤٣٢ و ٤٣٣ والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٨٨ ومسند الشاميين ٣/ ٢٣٤ وابن حبان ٧/ ٣٧٦:
من طريق خالد بن حيان قال: حدثنا سليمان بن عبد اللَّه بن الزبرقان عن يعلى بن شداد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "ألا إن كل مسكر حرام على كل مسلم" والحديث صححه البوصيرى في الزوائد ٢/ ١٩٨ وليس ذلك كذلك بل سليمان قال فيه الحافظ لين كما في التقريب إلا أن هذا يخالف صنيعه في التهذيب إذ من عادته أن من لم يذكر فيه جرحًا وروى عنه أكثر من واحد وذكره بعضى المتساهلين في ثقاتهم كالعجلى وابن حبان أنه يقول فيه ما هو أعلى من ذلك ويفهم من صنيعه هنا في التهذيب أن سليمان أرفع مما ذكره في التقريب إذ قال: قلت ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه أهل الجزيرة خالد بن حيان وغيره وأخرج حديثه المذكور في صحيحه". اهـ.
٢٩٧١/ ٢١ - وأما حديث قرة المزنى:
فرواه البزار كما في زوائده للحافظ ١/ ٦٢٣ والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٢:
من طريق زياد بن أبي زياد الجصاص عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي ﷺ سئل عن الأوعية فقال: "إن الأوعية لا تحرم شيئًا فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر" والسياق للطبراني وزياد ضعيف.
٢٩٧٢/ ٢٢ - وأما حديث عبد اللَّه بن مغفل:
فرواه أحمد في المسند ٥/ ٥٤ والأشربة ص ٨١ والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧٠
стр. 2642
والطحاوى ٤/ ٢٢٩ والحارث في مسنده كما في زوائده ص ١٦٧:
من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن عبد اللَّه بن مغفل قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "اجتنبوا المسكر" والسياق لأحمد.
وقد اختلف في إسناده على أبي جعفر الرازى فقال عنه وكيع ما تقدم خالفه إسحاق بن سليمان إذ قال عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بدون شك عن ابن مغفل وقد رجح أبو حاتم رواية وكيع كما في العلل ١/ ٣١١ وقد تابع وكيعًا الفضل بن دكين والحديث ضعيف من أجل أبي جعفر ولعل الخلاف منه إلا أن وكيعًا والفضل اختلفا أيضًا في موضع الشك فجعله وكيع في أبي العالية أو غيره وجعله الفضل في الصحابي إذ قال عن عبد اللَّه بن مغفل أو غيره وكل ذلك جائز حصول الضعف فيه، أما على رواية وكيع فإبهام التابعى كائن فيه الضعف قطعًا، وأما على رواية الفضل فهل أبو العالية سمع من هذا الآخر إن حملنا الحديث عليه وعلى أنه صحابي أم لا مع الجواز أنه تابعى فيكون من رواية تابعى عن تابعى.
٢٩٧٣/ ٢٣ - وأما حديث أم سلمة:
فرواه أبو داود ٤/ ٩٠ وأحمد في المسند ٦/ ٣٠٩ والأشربة ص ٣٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٠ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٣٧ والبيهقي ٨/ ٢٩٦:
من طريق الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن كل مسكر ومفتر".
والسياق لأبى داود وشهر ضعيف.
٢٩٧٤/ ٢٤ - وأما حديث بريدة:
فرواه عنه سليمان وعبد اللَّه ابنى بريدة.
* أما رواية سليمان عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٦٤ وأبي عوانة ٥/ ٨٣ والترمذي ٣/ ٣٦١ و ٤/ ٢٩٤ و ٢٩٥ والنسائي ٨/ ٣١٩ وابن ماجه ٢/ ١١٢٧ وأحمد في المسند ٥/ ٣٥٦ والأشربة ص ٨١ والطيالسى ص ١٠٩ والرويانى ١/ ٦٢ وعلى بن الجعد ص ٢٩٣ و ٢٩٤ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٠ و ٤٩٥ وأبي عبيد في غريبه ٢/ ٦٣ والعقيلى ١/ ١١٤ والطبراني في الأوسط ١/ ٨٢ وابن حبان ٧/ ٣٨٥ والبيهقي ٨/ ٢٩٨ والطحاوى ٤/ ٢٢٨:
стр. 2643
من طريق علقمة بن مرثد وغيره عن سليمان بن بريدة عن أبيه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن محمدًا ﷺ قد أذن له في الزيارة وكنت نهيتكم أن تشربوا في الظروف فاشربوا واجتنبوا كل مسكر فإن كل مسكر حرام وكنت نهيتكم أن تحبسوا الأضاحى فوق ثلاث ليتسع من له السعة على من لا سعة له فكلوا وادخروا" والسياق لأبى عوانة.
* وأما رواية عبد اللَّه عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٦٤ وأبي عوانة ٥/ ٨٤ وأبي داود ٤/ ٥٥٨ والنسائي ٤/ ٨٩ وأحمد ٥/ ٣٥٠ و ٣٥٥ و ٣٥٦ والأشربة ص ٤٢ والدارقطني في المؤتلف ٢/ ٩٢٦ وابن عدى ٤/ ٣٢٩:
من طريق محارب بن دثار وغيره عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن الأنبذة إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا" والسياق لمسلم.
٢٩٧٥/ ٢٥ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى وشهر بن حوشب.
* أما رواية أبي سلمة عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٧٧ وأبي عوانة ٥/ ١٣٠ والنسائي ٨/ ٢٩٧ وابن ماجه ٢/ ١١٧٧ وأحمد في المسند ٢/ ٥٠١ وفي الأشربة ص ٦١ وأبي يعلى ٥/ ٣٥٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٠ وعبد الرزاق ٩/ ٢٠٠ والحميدي ٢/ ٤٦٢ وابن حبان ٧/ ٣٨٧ وذكره الدارقطني في العلل ٩/ ٢٩٠ و ٣٧٤ و ٣٧٥:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال عنه إسماعيل بن جعفر وعيسى بن يونس والمحاربى ما تقدم خالفهم في اللفظ عبد اللَّه بن شبرمة إذ قال بالإسناد السابق بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقيل عنه عن أبي سلمة عن ابن عمر وقال همام عنه عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر رفعه وذكر الدارقطني تفرد همام بهذا السياق وتقدم في حديث عمر من هذا الباب وقد صوب الدارقطني كونه من مسند أبي هريرة وابن عمر وعائشة وقد
стр. 2644
تابع محمد بن عمرو، الزهرى. إلا أنه اختلف فيه عليه فقال عنه معمر وابن عيينة ما تقدم وقال عنه شعيب عن أنس وصوب الدارقطني الوجهين خالفهم زمعة بن صالح وهو ضعيف إذ قال عنه عن سعيد وأبي سلمة به.
* وأما رواية المقبرى عنه:
ففي الكامل لابن عدى ٥/ ٣٠٩:
من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن إسحاق بن بكر بن أبي العراد عن سعيد ابن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كل مسكر حرام".
وعبد الملك ضعيف وشيخه مجهول وذكر الحديث الدارقطني في العلل ١٠/ ٣٨٢ وذكر أنه وقع فيه اختلاف على المقبرى فقال عنه يمان بن عيسى ما تقدم خالفه إسحاق بن بكر إذ قال عن المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة ورواية إسحاق عند ابن عدى على خلاف ما حكاه الدارقطني عنه فاللَّه أعلم.
خالفهما عبد اللَّه بن سعيد المقبرى إذ قال عن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة وعبد اللَّه متروك.
* وأما رواية شهر عنه:
فيأتى تخريجها في باب برقم ٦.
٢٩٧٦/ ٢٦ - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها القاسم بن محمد وأبو سلمة وعطاء وعروة وأم حييب.
* أما رواية القاسم عنها:
ففي الترمذي في الجامع ٤/ ٢٩٣ والعلل ص ٣٠٩ وأبي داود ٤/ ٩١ وأحمد في المسند ٦/ ٧١ و ٧٢ و ١٣١ والأشربة ص ٤٥ و ٥٦ وإسحاق ٢/ ٢٩٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٦٩ وابن حبان ٧/ ٣٧٩ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص ٢٥ وابن الجارود ص ٢٩١ وابن عدى ٣/ ١٣٤ والدارقطني ٤/ ٢٥٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢١٦ وعبد الرزاق ٩/ ٢٢٠ و ٢٢١ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٧٦ و ٤/ ٢١٦ و ٩/ ١٣٠:
في طريق أبي عثمان الأنصارى وغيره عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام". وأبو عثمان هو عمرو ويقال عمر بن سالم وثقه أبو داود وابن حبان ولا يعلم له مجرح
стр. 2645
ولم يصب الحافظ حيث قال فيه مقبول.
وللقاسم سياق آخر عنه في الباب.
تقدم ذكره في حديث ميمونة من هذا الباب إلا أنه من رواية ابن عمل عن القاسم وقد توبع ابن عقيل فيما لو كان ذلك السياق من مسند عائشة فحسب.
وله سياق آخر في النسائي ٨/ ٢٩٧:
من طريق ابن زبر وهو عبد اللَّه بن العلاء بن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير وكل مسكر حرام" وابن زبر ثقة والسند صحيح.
* وأما رواية أبي سلمة:
فقى البخاري ٤/ ٣٥١ ومسلم ٣/ ١٥٨٥ و ١٥٨٦ وأبي عوانة ٥/ ٩٧ و ٩٨ وأبي داود ٤/ ٨٨ والترمذي ٤/ ٢٩١ والنسائي ٨/ ٢٩٧ و ٢٩٨ وابن ماجه ٢/ ١١٢٣ وأحمد ٦/ ٣٦ و ٩٦ و ٩٧ و ٢٢٥ و ٢٢٦ وأبي يعلى ١/ ٣٠١ و ٣٠٢ وإسحاق ٢/ ٤٨٥ و ٤٨٦ والدارمي ٢/ ٣١ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٦٩ وابن حبان ٧/ ٣٧٥ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص ٢٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢١٦ والدارقطني ٤/ ٢٥٥ وأبي عبيد في غريبه ٢/ ١٧٥ وأبي الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣٦٥:
من طريق سفيان وغيره عن الزهرى عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "كل شراب أسكر فهو حرام" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه كمالك وابن عيينة وغيرهما رووه عن الزهرى كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأخضر إذ قال عنه عن عروة عنها وصالح ضعيف وقد توبع كما يأتى.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الأوسط للطبراني ٥/ ١٢٨ والضعفاء للعقيلى ١/ ٣١٩:
من طريق حيان بن عبيد اللَّه عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "كنت نهيتكم عن نبيذ الدباء والجر والمزفت إلا وإن الوعاء لا يحل شيئًا ولا يحرمه فانتبذوا فيما بدا لكم فإن كل مسكر حرام" والسياق للعقيلى وحيان ضعفه العقيلى وحكى هو والطبراني تفرده بهذا الحديث إلا أن الطبراني زعم أن شهاب بن معمر تفرد به عن حيان
стр. 2646
وليس ذلك كذلك فقد رواه العقيلى من طريق عفان عن حيان.
* وأما رواية عروة عنها:
ففي مسند إسحاق ٢/ ٢٨٧ و ٢٨٨ والدارقطني في المؤتلف ٤/ ١٧٧٤:
من طريق هشام والزهرى والسياق لهشام قال: حدثنى أبي عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "كل مسكر حرام" والسياق للدارقطني.
وكل ذلك لا يصح إليهما أما الزهرى فتقدم في الرواية السابقة من انفرد بهذا السياق إليه وأما هشام فهو من رواية الدجين بن ثابت حدثنا أبو جابر عن الدجين والدجين ضعفه غير واحد وانظر اللسان ٢/ ٤٢٨.
* وأما رواية أم حبيب عنها:
ففي التاريخ للبخاري ١/ ٣٧٠.
وقال لنا موسى بن إسماعيل حدثنا إسماعيل سمع أم حبيب سمعت عائشة نهى النبي ﷺ "عن كل مسكر".
وإسماعيل هو ابن قيس قال أبو حاتم: مجهول كما في اللسان ١/ ٤٣٠ وأم حبيب لا أعلم حالها.
قوله: باب ٣ ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام
قال: وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد اللَّه بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير
٢٧٩٧/ ٢٧ - أما حديث سعد:
فرواه النسائي ٨/ ٣٠١ وأبو يعلى ١/ ٣٣٢ والبزار ٣/ ٣٠٦ والدارمي ٢/ ٣٦ وأحمد في الأشربة ص ٣٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٣ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢١٦ والشاشى في مسنده ٥/ ١٦٤ وابن الجارود ص ٢٩١ وابن حبان كما في زوائده ص ٢٩٦ والدارقطني في السنن ٤/ ٢٥١ والأفراد كما في أطرافه ١/ ٣٢٢:
من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي ﷺ "نهى عن قليل ما أسكر كثيره" والسياق للنسائي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الضحاك راويه عن بكير فقال عنه ابن أبي حازم والدراوردى والوليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن أبي كثير والواقدى وابن أبي يحيى كما تقدم. خالفهم عبد اللَّه بن الحارث وابن أبي فديك إذ قالا عن الضحاك عن عثمان عن
стр. 2647
بكير عن عامر بن سعد ولم يذكرا سعدًا خالفهم ضرار بن صرد راويه عن الدراوردى إذ قال عن الضحاك عن بكير عن سليمان بن يسار عن سعد وصوب الدارقطني الرواية الأولى وذلك كذلك لثقة وكثرة من ساقه كما تقدم.
* تنبيه:
وقع في العلل للدارقطني أن عبد اللَّه بن الحارث يرويه عن الضحاك كما تقدم ورواية عبد اللَّه بن الحارث وقعت عند أحمد في الأشربة إلا أنه وقع فيها أن عبد اللَّه يرويه عن الوليد بن كثير عن الضحاك به ونظرت في ترجمة ابن الحارث فعد من شيوخه المزى في التهذيب الضحاك ولم يذكر الوليد فاللَّه أعلم.
* تنبيه آخر:
وقع في علل الدارقطني "الضحاك عن عثمان" صوابه "ابن عثمان" ووقع في أطراف الأفراد "الضحاك بن عمر" صوابه ابن عثمان.
٢٩٧٨/ ٢٨ - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها ابن أبي مليكة وعروة وعطاء والقاسم وأنس وابن المسيب وأبو سلمة.
* أما رواية ابن أبي مليكة عنها:
ففي الأوسط للطبراني ٤/ ٢٤٩ والدارقطني ٤/ ٢٥٥:
من طريق سلمة قال: نا أبو جعفر عن أيوب السختيانى عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام" وسلمة وشيخه إلى الضعف أقرب وسلمة هو ابن الفضل.
وقد اختلف فيه على أبي جعفر فقال عنه سلمة ما تقدم خالفه خلف بن الوليد إذ قال عنه عن ليث عن ابن أبي مليكة به موقوفًا وهذه الرواية أولى وخلف قال فيه يعقوب بن شيبة "ثقة ثقة" وانظر تاريخ بغداد ٨/ ٣١٩ و ٣٢٠ وروى عنه أحمد وغيره.
* وأما رواية عروة عنها:
ففي الكامل ٣/ ٤٢٠:
من طريق سفيان بن محمد الفزارى ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
والحديث ضعفه ابن عدى بقوله: إنما يرويه ابن عيينة ومالك وغيرهما عن الزهرى
стр. 2648
عن أبي سلمة عن عائشة ويروى عن مالك برواية ابن طهمان عنه فقال عن الزهرى عن أبي سلمة وعن عروة عن عائشة فأما من حديث محمد بن المنكدر عن عروة وليس له أصل أتى به سفيان بن محمد هذا". اهـ.
ولعروة سياق آخر: في الدارقطني ٤/ ٢٥٥:
من طريق الواقدى نا محمد بن عبد اللَّه بن مسلم وعبد الرحمن بن عبد العزيز سمعا الزهرى يحدث عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام" والواقدى كذبه أحمد وغيره.
* وأما رواية عطاء عنها:
ففي ابن عدى ٤/ ٣١٦:
من طريق أبي نعيم عبد الرحمن بن هانىء عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
وابن هانىء كذبه ابن معين وقال أحمد ليس بشىء وضعفه أبو داود والنسائي.
* وأما رواية القاسم عنها:
فتقدم تخريجها في الباب السابق.
* وأما رواية أنس عنها:
ففي الدارقطني ٤/ ٢٥٥:
من طريق يحيى بن الورد نا أبي عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أسكر الفرق فالجرعة منه حرام" ومحمد مختلف فيه ويحيى ووالده لا أعلم حالهما.
* وأما رواية ابن المسيب وأبي سلمة عنها:
ففي الدارقطني ٤/ ٢٥٦:
من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام".
والمشهور عن ابن عيينة أنه يقول عن الزهرى عن أبي سلمة عنها كما سبق في الباب السابق وفي تاريخ الفسوى أن سعيدًا وجدت له أخطأ على، ابن عيينة.
стр. 2649
٢٩٧٩/ ٢٩ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه النسائي ٨/ ٣٠٠ وابن ماجه ٢/ ١١٢٥ وأحمد في المسند ٢/ ١٦٧ و ١٧٩ و ١٨٥ والأشربة ص ٣٢ وعبد الرزاق ٩/ والدارقطني ٤/ ٢٥٤ و ٢٥٧:
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وسنده صحيح إلى عمرو.
٢٩٨٠/ ٣٠ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وزيد بن أسلم وأبو حازم وسالم.
* أما رواية نافع عنه:
ففي المسند لأحمد ٢/ ٩١ والأشربة ص ٥١ والبزار كما في زوائده ٣/ ٣٥٠ والنجاد في مسند عمر ص ٩٢ وعبد الرزاق ٩/ ٢٢١ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص ٢٤ وابن عدى ١/ ٣٩٧ و ٦/ ٢٥٠ و ٣٩٣ و ٧/ ٥٥ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٨١ والأوسط ١/ ١٩٧ و ٤/ ١٥٥ وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في حديثه ص ٧٣ وتمام ٢/ ١٢٦ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٤٥٦:
من طريق مالك بن أنس وعبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام".
والسياق لخيثمة بن سليمان وقد تابع مالكًا وعبيد اللَّه: موسى بن عقبة وزيد بن أسلم وابن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وعبد اللَّه بن عمر وفي صحة السند إلى نافع نظر وذلك أن السند إلى مالك وعبيد اللَّه لا يصح إذ الراوى عنهما بكر بن الشرود وقد كذبه ابن معين وغيره وانظر اللسان للحافظ ٢/ ٥٢ و ٥٣ ويبعد كونه عنده ويخفى على أصحاب مالك وعبيد اللَّه وهما من الأئمة المشهورين ذوى الأتباع.
وأما متابعة موسى بن عقبة لهما.
فقد اختلف فيه عليه فقال عنه المغيرة بن عبد الرحمن وحماد بن أبي حميد عن نافع عن ابن عمر رفعه خالفهما أنس بن عياض أبو ضمرة إذ قال عنه عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه خالف الجميع عبد العزيز بن المطلب إذ قال عنه عن نافع عن ابن عمر عن عمر. وأولاهم بالتقديم أبو ضمرة فالمغيرة وإن ختلف فيه فالمختار توثيقه لكنه لا يقاوم أنس بن عياض وأما المتابع له فمتروك وأما ابن المطلب فهو دونهما.
стр. 2650
خالف الجميع أبو معشر إذ رواه عن موسى على وجهين: فمرة قال كما قال المغيرة ومرة قال كما قال أبو ضمرة وهو في نفسه ضعيف إذ هو السندى.
وأما متابعة زيد بن أسلم:
فاختلف فيه عليه فقال عنه أسامة بن زيد بن أسلم عن ابن عمر. وأسامة ضعيف والراوى عنه منصور بن يعقوب بن أبي نويرة أضعف منه. خالفه مطيع الأنصارى إذ قال عن زيد عن نافع عن أبي الزناد عن ابن عمر كما عند ابن عدى ٦/ ٢٥٠ ووقع في ابن أبي الدنيا من طريق مطيع عن أبي الزناد وعن زيد بن أسلم وعن نافع عن ابن عمر فهذا يوهم أن ثلاثتهم رووه عن ابن عمر وهذا خلط يحمله المخرج للكتاب فما أسوأ إخراجه للمخطوطات ووقع في زوائد البزار من طريق محمد بن القاسم نا مطيع الأعور عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر وعن ابن عمر وهذا خلط. وعلى كل السند ضعيف جدًّا إذ هو من رواية محمد بن القاسم الأسدى وهو متروك فالسند إلى زيد لا يصلح من الوجهين المختلفين عنه.
وأما ابن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة.
فلم أر اختلافًا عنهما إذ قالا عن نافع عن ابن عمر رفعه إلا أن ابن إسحاق لم يصرح وهو يسوى وروايته في الأوسط للطبراني وقد وقع في السند سقط من الأصل كما نبه على ذلك المخرج للكتاب وهى أيضًا في البزار من طريق نوح بن ميمون عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق به ونوح ثقة فلم يبق إلا عنعنة ابن إسحاق.
* وأما رواية محمد بن عمرو: فوقعت أيضًا في الأوسط للطبراني ولا يصح السند: إليه إذ هي من طريق مسروق بن المرزبان عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن الأشجعى عنه به ومسروق ضعفه أبو حاتم الرازى وقال فيه صالح بن محمد صدوق وقول أبي حاتم أولى مع أنه يحتاج إلى متابع في هذا الموطن.
وأما الرواية عن عبد اللَّه بن عمر فاختلف فيه عليه في الرفع والوقف فوقفه عنه عبد الرزاق كما في مصنفه ورفعه عنه غيره كما في الأطراف للدارقطني إلا أن المنفرد برواية الرفع محمد بن القاسم الأسدى عنه والأسدى متروك مع أن عبد اللَّه ضعيف في نفسه.
وأولى الروايات بالتقديم عن موسى بن عقبة رواية أبي ضمرة أنس بن عياض فإن الراوى عنه شيخ البزار على بن الحسين الدرهمى وهو صدوق. وبقية الروايات فيها ما
стр. 2651
تقدم. إلا أن الرواية عن عبيد اللَّه بن عمر المتقدمة من رواية بكر بن الشرود قد توبع عند البزار وذلك من رواية سليمان بن بلال عنه وقد قرن سليمان مع عبيد اللَّه يحيى بن سعيد الأنصارى إلا أن السند لا يصح إلى سليمان إذ هو من رواية إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عنه وإسماعيل ووالده ضعيفان.
ولنافع عن ابن عمر سياق آخر: في جزء حنبل كما في فوائد ابن السماك عنه ص ٦٧:
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عن عبد اللَّه أنه جاء ورسول اللَّه ﷺ إلى جنب المنبر يكلم الناس قال: فقلت: ما قال رسول اللَّه ﷺ ؟ قال: قال: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ولا يطعمها أحد في الدنيا فيطعمها في الآخرة إلا أن يتوب اللَّه على من يشاء" قال عبد اللَّه: فتخلصت حتى قمت بين يدى رسول اللَّه ﷺ قال: فقلت: يا رسول اللَّه أرأيت ما أسكر كثيره؟ قال: "فقليله حرام" والمجبر تركه البخاري والنسائي وغيرهما.
* وأما رواية زيد بن أسلم عنه:
ففي ابن عدى ١/ ٣٩٧ والبزار كما في زوائده ٣/ ٣٥٠ وغيرهما.
وتقدم سياق لفظهما وما وقع فيهما من اختلاف في الرواية السابقة.
* وأما رواية أبي حازم عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ١١٢٤ وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٣٠:
من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" والحديث ضعفه صاحب الزوائد من أجل زكريا.
وقد اختلف فيه على زكريا فقال عنه كما تقدم إبراهيم بن المنذر خالفه يعقوب بن كعب إذ قال عنه عن زكريا عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر.
وقد صوب أبو حاتم رواية زكريا مع أن يعقوب ثقة وفي السند علة ثالثة وهى أن أبا حازم هذا هو سلمة بن دينار لا سماع له من ابن عمر وانظر جامع التحصيل ص ٢٢٧.
* تنبيه:
وقع في ابن ماجه وزوائده حدثنا إبراهيم بن المنذر نا أبو يحيى نا زكريا إلخ وذكر أبي يحيى في السند غلط محض وانظر تحفة المزى وغيرها. ونبه المزى أنه وقع في بعض نسخ ابن ماجه أن الصحابي عبد اللَّه بن عمرو لا ابن عمر.
стр. 2652
* وأما رواية سالم عنه:
ففي البزار ٣/ ٣٥٠ وأبي يعلى ٥/ ١٩٧ وأحمد في المسند ٢/ ٩١ والأشربة ص ٥١:
من طريق أبي معشر وأنس بن عياض والسياق لأبى معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام" والسياق لأحمد وتقدم ما وقع في إسناده من اختلاف.
٢٩٨١/ ٣١ - وأما حديث خوات بن جبير:
ففي الدارقطني ٤/ ٢٥٤ والعقيلى ٢/ ٢٣٣ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٠٥ والأوسط ٢/ ١٧١ والحاكم ٣/ ٤١٣:
من طريق عبد اللَّه بن إسحاق بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: حدثنى أبي عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده خوات بن جبير عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
والحديث ضعفه العقيلى من أجل عبد اللَّه بن إسحاق وذكر أنه تفرد بهذا الحديث.
قوله: باب (٤) ما جاء في نبيد الجر
قال: وفي الباب عن ابن أبي وفي وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس
٢٩٨٢/ ٣٢ - أما حديث ابن أبي أوفى:
فرواه عنه الشيبانى ومنصور الكوفى والأعمش وعبد الملك بن عمير.
* أما رواية الشيبانى عنه:
ففي البخاري ١٠/ ٥٨ والنسائي ٨/ ٣٥٣ وأحمد ٤/ ٥٣ و ٣٥٨ و ٣٨٠ والحميدي ٢/ ٣١٢ والطيالسى ص ١٠٩ والبزار ٨/ ٢٦٥ و ٢٦٦ وعلى بن الجعد ص ١١٦ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٩ وعبد الرزاق ٩/ ٢٠٠ وابن حبان ٧/ ٣٨٦ والطحاوى ٤/ ٢٢٦ وابن المقرى في معجمه ص ١٥٦ و ٣٩٨ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٠٩ وابن صاعد - في مسند ابن أبي أوفى حـ ١٣٢ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٤/ ١٨١:
من طريق عبد الواحد وغيره حدثنا الشيبانى قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفى ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: "لا" والسياق للبخاري.
стр. 2653
وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه وكيع عن الشيبانى عن ابن أبي أوفى، خالفه قيس بن الربيع إذ أسقط الشيبانى وروايته مرجوحة إذ لا يقاوم وكيعًا.
* وأما رواية منصور عنه:
ففي مسند ابن أبي أوفى لابن صاعد ص ١٤٤ وأبي الشيخ في أحاديثه ص ٢٤٤:
من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا منصور الكوفى عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر".
والسياق لأبى الشيخ، ومنصور إن كان هو ابن دينار الكوفى فضعيف وإن كان غيره فلا أعلمه.
* وأما رواية الأعمش عنه:
ففي مسند ابن أبي أوفى لابن صاعد ص ١٣٢ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٤/ ١٨٢:
من طريق رواد بن الجراح عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عبد اللَّه بن أبي أوفى "أن النبي ﷺ نهى عن النبيذ في الجر الأخضر" والسياق لابن صاعد.
وذكر الدارقطني أن روادًا تفرد به عن قيس عن الأعمش ولعل ما وقع في الأطراف غلط وتقدم ما وقع في إسناده من اختلاف وقيس ضعيف جدًّا والأعمش لا سماع له من ابن أبي أوفى.
* وأما رواية عبد الملك بن عمير عنه:
ففي مسند ابن أبي أوفى لابن صاعد ص ١٣٩:
من طريق إبراهيم بن الحجاج نا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي أوفى قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر".
وعبد الملك عد من المدلسين ولم أره صرح.
٢٩٨٣/ ٣٣ - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو نضرة وأبو العلانية وأبو المتوكل وأبو هارون وأبو الحكم عن أخيه وبشر بن حرب وأربعة رجال.
* أما رواية أبي نضرة عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٨٠ وأبي عوانة ٥/ ١١١ والترمذي ٤/ ٢٩٨ والنسائي في الكبرى
стр. 2654
٤/ ١٨٤ وأحمد في المسند ٣/ ٣ و ٩ والأشربة ص ٤٩ و ٥٤ و ٥٩ و ٧١ و ٩٠ وأبي يعلى ٢/ ٧١ وعبد الرزاق ٩/ ٢٠٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٢٥ و ٢٢٦ والمشكل ١٤/ ٢٧٦:
من طريق قتادة وغيره عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سعيد ما تقدم وقال عنه همام كما عند أحمد وأبي يعلى حدثنى خمسة عن أبي سعيد ولا يضر المبهم إذ يحمل بعضهم على من بينته رواية سعيد عنه علمًا بأن سعيدًا هو المقدم وقد توبع سعيد متابعة قاصرة وذلك من رواية أبي قزعة وسليمان التيمى عن أبي نضرة به إلا أن همامًا قال: مرة عنه حدثنى خمس نسوة عن عائشة.
* وأما رواية أبي العلانية عنه:
ففي الكبرى للنسائي ٤/ ١٨٩ وأحمد ٣/ ٦٦ وأبي يعلى ٢/ ١٠٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٠٤ و ٣٠٥:
من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي العلانية قال: سألنا أبا سعيد الخدرى عن نبيذ الجر؟ فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر قلنا: فالخف؟ قال: "ذاك شر" والسياق لأبى يعلى.
وقد أعله الإمام أبو حاتم كما في العلل ٢/ ٣٠، بقوله إنما هو ابن سيرين عن أبي العلانية قال أبي: لا يروى ابن سيرين عن أبي العلانية فأعله بالوقف على أبي العلانية وبالانقطاع بين ابن سيرين وأبي العلانية، ولم يصب مخرج مسند أبي يعلى إذ حكم عليه بالصحة، وقد رواه أيوب عن ابن سيرين عن أبي العلانية من قول أبي سعيد.
* تنبيه:
وقع في علل أبي حاتم قوله: "رواه مجالد بن حسين" صوابه "مخلد" كما في النسائي ووقع في النسائي والطبراني "أبو العالية" صوابه "أبو العلانية".
* وأما رواية أبي المتوكل عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٨٠ وأبي عوانة ٥/ ١٢٦ والنسائي ٨/ ٣٠٦ وابن ماجه ٢/ ١١٢٧ وأحمد ٣/ ٩٠ والطبراني في الأوسط ٤/ ٢١٨:
стр. 2655
من طريق المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ ، عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي هارون عنه:
ففي عبد الرزاق ٩/ ٢٠١.
عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو هارون العبدى قال لى أبو سعيد الخدرى: كنا جلوسًا عند النبي ﷺ فقال: "جاءكم وفد عبد القيس"، قال: ولا نرى شيئًا، فمكثنا ساعة، فإذا هم قد جاءوا، فسلموا على النبي ﷺ فقال لهم النبي ﷺ : "أبقى معكم شيء من تمركم؟ " -أو قال: "من زادكم؟ "- قالوا: نعم، فأمر بنطع، فبسط ثم صبوا بقية تمر كان معهم، فجمع النبي ﷺ أصحابه وقال: "تسمون هذه التمر البرنى، وهذه كذا"، وهذه كذا، -لألوان التمر- قالوا: نعم، ثم أمر بكل رجل منهم رجلًا من المسلمين، ينزله عنده ويقرئه "القرآن"، ويعلمه الصلاة، فمكثوا جمعة، ثم دعاهم، فوجدهم قد كادوا يتعلموا، وأن يفقهوا، فحولهم إلى غيره، ثم تركهم جمعة أخرى، ثم دعاهم، فوجدهم قد قرءوا وفقهوا، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنا قد اشتقنا إلى بلادنا، وقد علم اللَّه خيرًا وفقهنا، فقال: "ارجعوا إلى بلادكم"، فقالوا: لو سألنا رسول اللَّه ﷺ عن شراب نشربه بأرضنا، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنا نأخذ النخلة فنجوبها، ثم نضع التمر فيها، ونصب عليه الماء، فإذا صفا شريناه، قال: "وماذا؟ " قالوا: نأخذ هذه الزقاق المزفتة فنضع فيها التمر، ثم نصب فيها الماء، فإذا صفا شربناه، قال: "وماذا؟ " قالوا: نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء، فإذا صفا شربناه، قال: "وماذا؟ " قالوا: ونأخذ هذه الحنتمة، فنضع فيها التمر، ثم نصب عليه الماء، فإذا صفا شربناه، فقال النبي ﷺ : "لا تنتبذوا في الدباء، ولا في النقير، ولا في الحنتم، وانتبذوا في هذه إلا سقية التى يلاث على أفواهها، فإن رابكم فاكسروه بالماء".
قال أبو هارون: فقلت لأبى سعيد: أشربت نبيذ الجر بعد ذلك؟ فقال: سبحان اللَّه! أبعد نهى رسول اللَّه ﷺ . وأبو هارون متروك.
* وأما رواية أبي الحكم عن أخيه:
ففي أحمد ١/ ٢٧ والطيالسى ص ٢٩٥ والدارمي ٢/ ٤٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦:
من طريق سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس أو سمعته يسأل عن النبيذ فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ ، عن الجر والدباء، وسألت ابن الزبير فقال: نهى
стр. 2656
رسول اللَّه ﷺ عن الجر والدباء، وسألت ابن أبي فقال مثل قول ابن عباس، قال: قال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله، أو من كان محرمًا ما حرم اللَّه ورسوله، فليحرم النيذ قال: حدثنى أخى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الجر، والدباء والمزفت وعنب البسر والتمر.
* وأما رواية بشر بن حرب عنه:
ففي الطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٧.
حدثنا حماد قال: حدئنا بشر بن حرب عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، قلنا: يا أبا سعيد أحرام هو؟ قال: نهى عنه رسول اللَّه ﷺ .
وبشر عامة أهل العلم كالنسائي وأبي زرعة على ضعفه.
* وأما رواية الأربعة الرجال عنه:
ففي أحمد ٣/ ٧٨ وتقدم الكلام عليها في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الحديث.
٢٩٨٤/ ٣٤ - وأما حديث سويد:
فرواه أحمد ٣/ ٤٤٧ و ٥/ ٤٤٤ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٩ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣١٩ والبغوى في الصحابة ٣/ ٢١٩ وابن قانع في الصحابة ١/ ٢٩٣ وأبو نعيم في الصحابة ٣/ ١٣٩٥ والطيالسى ص ١٧٨:
من طريق شعبة عن أبي حمزة جار لهم قال: سمعت هلالًا رجلًا من بنى مازن يحدث عن سويد بن مقرن قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ بنبيذ في جره فسألته فنهانى عنه وأخذت الجرة فكسرتها، والسياق لابن أبي شيبة.
وذكر أبو نعيم أنه اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر والطيالسى وعمرو بن حكام ما تقدم خالفهم غيرهم إذ قالوا عنه وقالوا عن سويد عن أبيه أو عن ابن سويد.
وأبو حمزة قال البغوى: هو عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وذكر في التقريب أنه مقبول وكذا شيخه لم يوثقه إلا ابن حبان فالحديث ضعيف.
٢٩٨٥/ ٣٥ - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها معاذة العدوية وثمامة بن حزن وأبو سلمة وابن عباس وعبد اللَّه بن معقل
стр. 2657
والأسود وعمران السلمى وعبد خير وزينب بنت نصر وجميلة بن عباد وعمة قتيبة وأم سرحان وشميسة وخمس نسوة وأم جندب وغنية بنت رضى وعطاء والقاسم بن محمد.
* أما رواية معاذة عنها:
ففي مسلم ٣/ ١٥٧٩ وأبي عوانة ٥/ ١٢٨ والنسائي ٨/ ٣٠٧ وأحمد ٦/ ٣١ و ٤٧ وإسحاق ٣/ ٧٧٣ وابن الأعرابى في معجمه ٣/ ١١٢٤:
من طريق ابن علية حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت" والسياق لمسلم وعند ابن الأعرابى نهى عن نبيذ الجر.
* وأما رواية ثمامة بن حزن عنها:
ففي مسلم ٣/ ١٥٧٩ وأبي عوانة ٥/ ١٢٨ والنسائي ٨/ ٣٠٧ وأحمد ٦/ ١٣١وإسحاق ٣/ ٧٦٢ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٣ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص ٢٢:
من طريق القاسم بن الفضل حدثنا ثمامة بن حزن القشيرى قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فحدثتنى أن وفد عبد القيس قدموا على النبي ﷺ فسألوا النبي ﷺ عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم والسياق ولمسلم.
* وأما رواية أبي سلمة عنها:
ففي مسند إسحاق ٣/ ٦٥٦:
من طريق يحيى بن أبي كثير أن ثمامة بن كلاب أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ولا تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفت وما كان سوى ذلك من الأسقية فاكسروه بالماء" وثمامة مجهول.
* وأما رواية ابن عباس عنها:
ففي الأوسط للطبراني ٧/ ٢٠٤:
من طريق حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عائشة قالت: "كنت أنتبذ لرسول اللَّه ﷺ في جر أخضر" وحكيم ضعيف جدًّا.
* وأما رواية عبد اللَّه بن معقل عنها:
ففي أحمد ٦/ ٨٠ و ٩٨ و ١٢٣ والطحاوى ٤/ ٢٢٤ وأبي الفضل الزهرى في حديثه ١/ ١١٨:
стр. 2658
من طريق أشعث عن عبد اللَّه بن معقل المحاربى عنها "نهى رسول ﷺ أن ينتبذ في الدباء والحنتم والمزفت".
وابن معقل ذكر في التهذيب أنه مجهول وأشعث هو ابن أبي الشعثاء.
* وأما رواية الأسود عنها:
ففي مسند إسحاق ٣/ ٨٧٥ و ٨٧٦ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٣:
من طريق حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "كنا ننتبذ وكان ينبذ لرسول اللَّه ﷺ في جر أخضر فيشربه".
وقد اختلف في إسناده على حكيم فقال عنه حسن بن صالح والعلاء بن المسيب ما تقدم خالفهما إسرائيل وأبو إسرائيل فقالا عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن عائشة ووقع أيضًا اختلاف في سياق المتن والظاهر أن هذا من حكيم لما تقدم القول فيه.
وللأسود سياق آخر عند أبي يعلى ٤/ ٣١١:
من طريق سليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والحنتم والمزفت": وسليمان متروك.
وهو في مسلم من غير طريقهم بدون ذكر شاهد الباب.
وفي البخاري ١٠/ ٥٨ ومسلم ٣/ ١٥٧٩ والنسائي ٨/ ٣٠٥ وأحمد ٦/ ١١٥ و ١٣٣ و ١٧٢ و ٢٠٣ و ٢٧٨ وإسحاق ٣/ ٨٧٤ و ٨٧٥ والطيالسى ص ١٩٧ وأبي يعلى ٤/ ٢٨٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٨ و ٤٧٦ والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٢٢:
من طريق منصور عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين عم نهى النبي ﷺ أن ينتبذ فيه؟ قالت: "نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت"، قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع"، والسياق للبخاري ووقع عند أبي يعلى من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة عن الأوعية التى نهى عنها رسول اللَّه ﷺ فقالت: القرع، والمزفت وهما جرار خضر مزفتة يجاء بها من مصر، وهذا التفسير الظاهر أنه من حماد وهذا ينافى ما قاله إبراهيم للأسود إذ لو أريد بها الجر لما وقع السؤال في الحديث لأن هذا السؤال مسلط على نص الحديث لو حمل المزفت على الجرار الخضر وقد تابع حمادًا أبو حمزة في الأوسط ومغيرة عند ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ فارتفع ما توجه إلى حماد.
стр. 2659
* وأما رواية عمران السلمى عنها:
ففي مسند إسحاق ٣/ ٩٤٦.
أخبرنا المؤمل نا سفيان عن سلمة بن كهيل أنه أخبر عن عمران السلمى قال: "سألت عائشة عن نبيذ الجر قالت: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الجر والدباء" ومؤمل يحتاج إلى متابع وقد اختلف فيه على سفيان فقال عنه من سبق ما تقدم خالفه أبو حذيفة فقال عنه عن سلمة أخبرنى عمران عن ابن الزبير وكل ضعيف ورواه شعبة عن الحكم عن عمران عن ابن عباس وعمران ثقة، واختلف فيه على شعبة فقال عنه القطان والطيالسى وغندر في رواية وعمرو بن مرزوق ما تقدم كونه من مسند ابن عباس وجعله مرة القطان عنه من مسند ابن الزبير ومرة من مسند أبي سعيد إلا أن القطان في هذه الرواية وتابعه الطيالسى جعله من رواية الحكم حدثنى أخى عن أبي سعيد ومرة جعله القطان وغندر عنه عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عمر عن عمر، وصحة هذه الوجوه وارد.
* وأما رواية عبد خير عنها:
ففي مسند إسحاق ٣/ ١٠٢٣.
أخبرنا النضر نا شعبه نا مالك وهو ابن عرفطة قال: سمعت عبد خير يحدث عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحنتم والدباء والمزفت" والحديث حسن من أجل عبد خير، ومالك الصواب أن اسمه خالد وإنما نقل ذلك السياق عن شعبة وقد غُلِّط وانظر علل ابن أبي حاتم ٢/ ٢٩.
* وأما رواية زينب وجميلة عنها:
ففي النسائي ٨/ ٣٠٦ وأبي يعلى ٤/ ٤٠٠:
من طريق عون بن صالح البارقى عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت: "سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفت لا يكون زيتًا أو خلًّا".
وعون مجهول وكذا زينب وجميلة وذكرهما الذهبى في النسوة المجهولات من ميزانه ٤/ ٦٠٥ و ٦٠٧.
* تنبيه:
وقع في مسند أبي يعلى من طريق جابر بن الصبح قال: "حدثتنى أمينة وزينب". اهـ.
стр. 2660
وجابر حسن الحديث وبه يرتفع الضعف في عون وتبقى الجهالة فيمن فوق ذلك.
* وأما رواية أمية عنها:
ففي أحمد ٦/ ٩٩ وإسحاق ٣/ ٧٨٢ وأبي يعلى ٤/ ٤٠٠ وعبد الرزاق ٩/ ٢١٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٩:
من طريق سليمان التيمى عن أمينة عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر" والسياق لابن أبي شيبة ولا أعلم حال أمينة، وفي رواية إسحاق من طريق أم نهار القيسية قالت: حدثتنى أمية ابنة عبد اللَّه القيسى أنها سألت عائشة عن النبيذ فقالت كان رسول اللَّه ﷺ يحرم الحنتم والنقير والدباء وكل مسكر.
وأم نهار المتابعة للتيمى لا تعلم وذكرها في التعجيل ص ٣٦٣، والذهبى في الميزان في النساء المجهولات ٤/ ٦٠٤.
* تنبيه:
وقع من مصنف ابن أبي شيبة "أميمة" ووقع في مسند إسحاق "أمية" والصواب ما عند إسحاق.
* وأما رواية عمة قتيبة عنها:
ففي تاريخ البخاري ١/ ٤٣٤.
قال لى قيس بن حفص حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا سعيد الجريرى عن إياس بن بيهس: قلت لأنس أن عمة قتيبة حدثتنى عن عائشة أم المؤمنين حدثتها أن النبي ﷺ نهى عن الجر فقال: صدقت -الجر المزفت- وإياس لا أعلم من وثقه سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٦ وعمة قتيبة لا أعلم من هي.
* وأما رواية أم سرحان عنها:
ففي التاريخ للبخاري ١/ ٢٣٤:
من طريق محمد بن ميمون السمان سمع أمه ميمونة بنت أم سرحان عن أمها أم سرحان سمعت عائشة: "نهى النبي ﷺ عن نبيذ الجر" وميمونة وأمها لا أعلم حالهما.
* وأما رواية شميسة عنها:
ففي أحمد ٦/ ٢٣٥ و ٢٤٤:
من طريق هشام بن حسان عن شميسة عن عائشة "أن النبي ﷺ نهى عن نبيذ الجر".
стр. 2661
وشميسة ذكرها في التعجيل ص ٣٥٤ واحتمل الحافظ في أطراف المسند ٩/ ٣٠٨ و ٣٠٩ أنها سمية وقد ذكر الذهبى سمية في النسوة المجهولات الميزان ٤/ ٦٠٧.
* وأما رواية خمس نسوة عنها:
ففي أحمد في المسند ٦/ ٩٦:
من طريق همام ثنا قتادة حدثنى خمس نسوة عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن نبيذ الجر، وتقدم ما فيه من خلاف في حديث أبي سعيد في هذا الباب.
* وأما رواية أم جندب عنها:
ففي تاريخ البخاري ٥/ ٩٢:
من طريق عبد السلام بن سليمان قال: حدثنى عبد اللَّه بن أبي الريان عن أم جندب عن عائشة ﵂ نهى النبي ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير".
وأم جندب لم أر فيها جرحًا أو تعديلًا.
* وأما رواية غنية بنت رضى عنها:
ففي أبي يعلى ٤/ ٢٧٥ و ٢٧٦:
من طريق سكين حدثنا حوشب بن عقيل عن غنية بنت الرَّضِيِّ قالت: دخلت على أم المؤمنين عائشة في نسوة من عبد القيس فسألناها عن النبيذ فقالت: "لا نفعكن اللَّه يا عبد القيس بالنبيذ، نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحنتم والدباء والنقير، قالت: ولكن اشربن في الأدم كله أو ما أوكيتن أو علقتن".
والسياق لأبى يعلى وغنية لا أعلم حالها.
* تنبيه:
وقع في أبي يعلى "غنية بين قصى" وهو غلط نبه على ذلك مخرج الكتاب.
* وأما رواية عطاء عنها:
ففي الباب الثانى من الأشربة تخريجها.
* وأما رواية القاسم عنها:
فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة مقرونًا بحديث ميمونة.
* وأما رواية حبة عنها:
من طريق سليمان بن معاذ قال: ثنا الأشعث قال: سمعت حبة العرنى يقول: سمعت
стр. 2662
عائشة تقول: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت". وسليمان متروك.
* وأما رواية عبد اللَّه بن شماس عنها:
ففي الطحاوى ٤/ ٢٢٤:
من طريق شعبة قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر أو عمران بن عبد اللَّه قال: سمعت عبد اللَّه ابن شماس يقول: سألت عائشة ﵂ فقالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحنتمة وهى الجرة وعن الدباء والمزفت والنقير" وابن شماس لا أعلم حاله.
* وأما رواية سلامة بنت نافع عنها:
ففي الأوسط ٨/ ١٦٧:
من طريق محمد بن موسى الحرشى نا محمد بن فضيل عن فرات بن أحنف عن سلامة بنت نافع عن عائشة أنها سئلت عن النبيذ فقالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحنتم والدباء والنقير" وفرات ضعيف كما في اللسان.
٢٩٨٦/ ٣٦ - وأما حديث ابن الزبير:
فرواه عنه عبد العزيز بن أسيد وعمران السلمى.
* أما رواية عبد العزيز عنه:
ففي النسائي ٨/ ٣٠٣ وأحمد ٣/ ٤ و ٦ وأبي يعلى ٦/ ١٩٤ وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٩ والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص ٦٢:
من طريق شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت عبد العزيز يعنى ابن أسيد الطاحى بصرى يقول: سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال: نهانا عنه رسول اللَّه ﷺ . والسياق للنسائي وعبد العزيز مجهول.
* تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "عبد العزيز بن أبي أسيد" صوابه حذف "أبي".
* وأما رواية عمران السلمى عنه:
ففي الكبير للطبراني القطعة المفقودة ص ٤٧ والطحاوى ٤/ ٢٢٤ وأحمد ١/ ٢٧ والدارمي ٢/ ٤٢:
من طريق أبي حذيفة قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران السلمى قال: أتيت ابن الزبير فسألته عن النبيذ فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر والدباء".
стр. 2663
وأبو حذيفة ضعيف وقد تابعه متابعة قاصرة شعبة عن سلمة إلا أنه اختلف فيه على شعبة كما اختلف فيه على الثورى تقدم بسط ذلك في حديث عائشة من هذا الباب.
٢٩٨٧/ ٣٧ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه أبو جمرة وابن جوشن وسعيد بن جبير وقيس بن حبتر ويحيى بن عبيد وعمران السلمى وأنس القيسى وعكرمة.
* أما رواية أبي جمرة عنه:
ففي البخاري ١/ ١٢٩ ومسلم ١/ ٤٦ و ٤٧ وأبي عوانة ٥/ ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨ وأبي داود ٤/ ٩٤ والترمذي ٥/ ٨ والنسائي ٨/ ٣٢٢ و ٣٢٣ وأحمد ١/ ٢٢٨ و ٣٣٣ و ٣٣٤ وابن خزيمة ١/ ١٥٨ وابن حبان ١/ ١٨٧ والطيالسى ص ٣٥٩ وأبي عبيد في الأموال ص ١٩ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٤ وابن أبي شيبة ٧/ ٢٠٨ وعبد الرزاق ٩/ ٢٠٠ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ والبيهقي ٦/ ٢٩٤ وتمام ٢/ ١٣٨:
من طريق شعبة وغيره عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسنى على سريره فقال: أقم عندى حتى أجعل لك سهمًا من مالى، فأقمت معه شهرين ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ﷺ قال: "من القوم؟ " أو - "من الوفد" قالوا: ربيعة قال: "مرحبًا بالقوم" -أو- "بالوفد غير خزايا ولا ندامى" فقالوا: يا رسول اللَّه لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان باللَّه وحده قال: "أتدرون ما الإيمان باللَّه وحده" قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: "شهادة أن لا اله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس" ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال: "احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد الرحمن بن جوشن عنه:
ففي النسائي ٨/ ٣٠٣ وأحمد ١/ ٢٢٨:
من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال ابن عباس: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر" والسياق للنسائي وعيينة ووالده ثقتان إلا أنه اختلف فيه على عيينة فقال عنه ابن المبارك ما تقدم. خالفه الطيالسى وابن أبي عدى وابن علية ويزيد بن هارون إذ قالوا عنه عن أبيه عن أبي بردة وانظر المطالب ٢/ ٢٦٠ و ٢٦١.
стр. 2664
* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٧٩ وأبي عوانة ٥/ ١٢٤ وأبي داود ٤/ ٩٢ و ٩٣ والنسائي ٨/ ٣٠٨ وأحمد ١/ ٣٥٢ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ والطبراني ١٢/ ٢٢ والأوسط ٢/ ١٤٧ و ٥٢ و ٨٥ وابن حبان ٧/ ٣٨٥:
من طريق حبيب بن أبي عمرة وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وأن يخلط البلح بالزهو" والسياق لمسلم.
* وأما رواية قيس بن حبتر عنه:
ففي ابن حبان ٧/ ٣٧٣ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ وأبي داود ٤/ ٩٦ و ٩٧ والطبراني ١٢/ ١٠١ و ١٠٢ وأحمد في الأشربة ص ٧٩:
من طريق سفيان عن على بن بذيمة حدثنا قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والجر الأبيض والجر الأحمر فقال: إن أول من سأل النبي ﷺ عنه وفد عبد القيس فقال: "لا تشربوا من الدباء والمزفت والحنتم ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية" قالوا: فإن اشتد في الأسقية قال: "وإن اشتد في الأسقية فصبوا عليها الماء" قالوا: فإن اشتد قال: "فأهرقوه" ثم قال: "إن اللَّه جل وعلا حرم على أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام" والسياق لابن حبان وإسناده صحيح.
* وأما رواية يحيى بن عبيد عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٥٨٠ وأبي عوانة ٥/ ١٣١ وابن ماجه ٢/ ١١٢٦ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٣٣٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٣ والطيالسى ص ٣٥٤ وأحمد ١/ ٣٤١ والطحاوى ٤/ ٢٢٤ وابن حبان ٧/ ٣٧٩ وأبي الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢١٠ و ٢١١:
من طريق شعبة وزيد بن أبي أنيسة وغيرهما وهذا لفظ زيد عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس قال: أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر وشرائه والتجارة فيه فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ قالوا: "نعم" قال: "فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم وإنما مثل من فعل ذلك منهم مثل بنى إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوه عن الطلاء قال ابن عباس: وما الطلاء هذا الذى تسألون عنه؟ قالوا: هذا العنب يطبخ ثم يجعل في الدنان قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة قال: أيسكر؟ قالوا: إن أكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام ثم سألوه عن النبيذ قال: خرج نبي اللَّه ﷺ في
стр. 2665
سفر فرجع وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذًا في نقير وحناتم ودباء فأمر بها فأهريقت وأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فكان ينبذ له من الليل فيصبح فيشربه يومه ذلك وليلته التى يستقبل ومن الغد حتى يمسى فإذا أمسى فشرب وسقى فإذا أصبح منه أهراقه" والسياق لابن حبان وسنده صحيح.
* وأما رواية أبي الحكم عنه وهو عمران السلمى:
ففي أحمد ١/ ٢٧ و ٢٢٩ و ٣٤٠ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٥٢ و ١٥٣ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٤ والدارمي ٢/ ٤٢:
من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن النبيذ فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر والدباء في المزفت" قال: وسألت ابن الزبير فقال مثل ذلك قال: وسألت ابن عمر فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر والدباء والمزفت" والسياق للطحاوى.
وقد اختلف في إسناده تقدم ذكره في حديث عائشة من هذا الباب وهذا أولاها.
* وأما رواية أنس القيسى عنه:
ففي النسائي ٨/ ٣٠٨ والبخاري في التاريخ ٢/ ٣٢:
من طريق سليمان التيمى عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال: قال ابن عباس: ألم يقل اللَّه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قلت: بلى قال: ألم يقل اللَّه ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ قلت: بلى. قال: فإنى أشهد أن نبي اللَّه ﷺ نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم" وأنس مجهول.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٠٨ وابن عدى ٧/ ٢١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٢٣٨:
من طريق ابن جريج قال: بلغنى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ننبذ في جرة أو قرعة أو في جرة من رصاص أو جرة من قوارير وإلا ينبذوا إلا في سقاء يوكأ عليه" والسياق لعبد الرزاق.
والحديث ضعيف من أجل الانقطاع إلا أن ابن عدى رواه متصلًا من طريق
следующие страницы →