← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 17355

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

Полный текст (3 473 стр.). Показаны 2661–2700 · переход к 2666.

стр. 2661

وشميسة ذكرها في التعجيل ص ٣٥٤ واحتمل الحافظ في أطراف المسند ٩/ ٣٠٨ و ٣٠٩ أنها سمية وقد ذكر الذهبى سمية في النسوة المجهولات الميزان ٤/ ٦٠٧. * وأما رواية خمس نسوة عنها: ففي أحمد في المسند ٦/ ٩٦: من طريق همام ثنا قتادة حدثنى خمس نسوة عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن نبيذ الجر، وتقدم ما فيه من خلاف في حديث أبي سعيد في هذا الباب. * وأما رواية أم جندب عنها: ففي تاريخ البخاري ٥/ ٩٢: من طريق عبد السلام بن سليمان قال: حدثنى عبد اللَّه بن أبي الريان عن أم جندب عن عائشة ﵂ نهى النبي ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير". وأم جندب لم أر فيها جرحًا أو تعديلًا. * وأما رواية غنية بنت رضى عنها: ففي أبي يعلى ٤/ ٢٧٥ و ٢٧٦: من طريق سكين حدثنا حوشب بن عقيل عن غنية بنت الرَّضِيِّ قالت: دخلت على أم المؤمنين عائشة في نسوة من عبد القيس فسألناها عن النبيذ فقالت: "لا نفعكن اللَّه يا عبد القيس بالنبيذ، نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحنتم والدباء والنقير، قالت: ولكن اشربن في الأدم كله أو ما أوكيتن أو علقتن". والسياق لأبى يعلى وغنية لا أعلم حالها. * تنبيه: وقع في أبي يعلى "غنية بين قصى" وهو غلط نبه على ذلك مخرج الكتاب. * وأما رواية عطاء عنها: ففي الباب الثانى من الأشربة تخريجها. * وأما رواية القاسم عنها: فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة مقرونًا بحديث ميمونة. * وأما رواية حبة عنها: من طريق سليمان بن معاذ قال: ثنا الأشعث قال: سمعت حبة العرنى يقول: سمعت

стр. 2662

عائشة تقول: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت". وسليمان متروك. * وأما رواية عبد اللَّه بن شماس عنها: ففي الطحاوى ٤/ ٢٢٤: من طريق شعبة قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر أو عمران بن عبد اللَّه قال: سمعت عبد اللَّه ابن شماس يقول: سألت عائشة ﵂ فقالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحنتمة وهى الجرة وعن الدباء والمزفت والنقير" وابن شماس لا أعلم حاله. * وأما رواية سلامة بنت نافع عنها: ففي الأوسط ٨/ ١٦٧: من طريق محمد بن موسى الحرشى نا محمد بن فضيل عن فرات بن أحنف عن سلامة بنت نافع عن عائشة أنها سئلت عن النبيذ فقالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحنتم والدباء والنقير" وفرات ضعيف كما في اللسان. ٢٩٨٦/ ٣٦ - وأما حديث ابن الزبير: فرواه عنه عبد العزيز بن أسيد وعمران السلمى. * أما رواية عبد العزيز عنه: ففي النسائي ٨/ ٣٠٣ وأحمد ٣/ ٤ و ٦ وأبي يعلى ٦/ ١٩٤ وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٩ والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص ٦٢: من طريق شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت عبد العزيز يعنى ابن أسيد الطاحى بصرى يقول: سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال: نهانا عنه رسول اللَّه ﷺ . والسياق للنسائي وعبد العزيز مجهول. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "عبد العزيز بن أبي أسيد" صوابه حذف "أبي". * وأما رواية عمران السلمى عنه: ففي الكبير للطبراني القطعة المفقودة ص ٤٧ والطحاوى ٤/ ٢٢٤ وأحمد ١/ ٢٧ والدارمي ٢/ ٤٢: من طريق أبي حذيفة قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران السلمى قال: أتيت ابن الزبير فسألته عن النبيذ فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر والدباء".

стр. 2663

وأبو حذيفة ضعيف وقد تابعه متابعة قاصرة شعبة عن سلمة إلا أنه اختلف فيه على شعبة كما اختلف فيه على الثورى تقدم بسط ذلك في حديث عائشة من هذا الباب. ٢٩٨٧/ ٣٧ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو جمرة وابن جوشن وسعيد بن جبير وقيس بن حبتر ويحيى بن عبيد وعمران السلمى وأنس القيسى وعكرمة. * أما رواية أبي جمرة عنه: ففي البخاري ١/ ١٢٩ ومسلم ١/ ٤٦ و ٤٧ وأبي عوانة ٥/ ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨ وأبي داود ٤/ ٩٤ والترمذي ٥/ ٨ والنسائي ٨/ ٣٢٢ و ٣٢٣ وأحمد ١/ ٢٢٨ و ٣٣٣ و ٣٣٤ وابن خزيمة ١/ ١٥٨ وابن حبان ١/ ١٨٧ والطيالسى ص ٣٥٩ وأبي عبيد في الأموال ص ١٩ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٤ وابن أبي شيبة ٧/ ٢٠٨ وعبد الرزاق ٩/ ٢٠٠ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ والبيهقي ٦/ ٢٩٤ وتمام ٢/ ١٣٨: من طريق شعبة وغيره عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسنى على سريره فقال: أقم عندى حتى أجعل لك سهمًا من مالى، فأقمت معه شهرين ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ﷺ قال: "من القوم؟ " أو - "من الوفد" قالوا: ربيعة قال: "مرحبًا بالقوم" -أو- "بالوفد غير خزايا ولا ندامى" فقالوا: يا رسول اللَّه لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان باللَّه وحده قال: "أتدرون ما الإيمان باللَّه وحده" قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: "شهادة أن لا اله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس" ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال: "احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الرحمن بن جوشن عنه: ففي النسائي ٨/ ٣٠٣ وأحمد ١/ ٢٢٨: من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال ابن عباس: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر" والسياق للنسائي وعيينة ووالده ثقتان إلا أنه اختلف فيه على عيينة فقال عنه ابن المبارك ما تقدم. خالفه الطيالسى وابن أبي عدى وابن علية ويزيد بن هارون إذ قالوا عنه عن أبيه عن أبي بردة وانظر المطالب ٢/ ٢٦٠ و ٢٦١.

стр. 2664

* وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي مسلم ٣/ ١٥٧٩ وأبي عوانة ٥/ ١٢٤ وأبي داود ٤/ ٩٢ و ٩٣ والنسائي ٨/ ٣٠٨ وأحمد ١/ ٣٥٢ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ والطبراني ١٢/ ٢٢ والأوسط ٢/ ١٤٧ و ٥٢ و ٨٥ وابن حبان ٧/ ٣٨٥: من طريق حبيب بن أبي عمرة وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وأن يخلط البلح بالزهو" والسياق لمسلم. * وأما رواية قيس بن حبتر عنه: ففي ابن حبان ٧/ ٣٧٣ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ وأبي داود ٤/ ٩٦ و ٩٧ والطبراني ١٢/ ١٠١ و ١٠٢ وأحمد في الأشربة ص ٧٩: من طريق سفيان عن على بن بذيمة حدثنا قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والجر الأبيض والجر الأحمر فقال: إن أول من سأل النبي ﷺ عنه وفد عبد القيس فقال: "لا تشربوا من الدباء والمزفت والحنتم ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية" قالوا: فإن اشتد في الأسقية قال: "وإن اشتد في الأسقية فصبوا عليها الماء" قالوا: فإن اشتد قال: "فأهرقوه" ثم قال: "إن اللَّه جل وعلا حرم على أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام" والسياق لابن حبان وإسناده صحيح. * وأما رواية يحيى بن عبيد عنه: ففي مسلم ٣/ ١٥٨٠ وأبي عوانة ٥/ ١٣١ وابن ماجه ٢/ ١١٢٦ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٣٣٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٣ والطيالسى ص ٣٥٤ وأحمد ١/ ٣٤١ والطحاوى ٤/ ٢٢٤ وابن حبان ٧/ ٣٧٩ وأبي الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢١٠ و ٢١١: من طريق شعبة وزيد بن أبي أنيسة وغيرهما وهذا لفظ زيد عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس قال: أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر وشرائه والتجارة فيه فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ قالوا: "نعم" قال: "فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم وإنما مثل من فعل ذلك منهم مثل بنى إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوه عن الطلاء قال ابن عباس: وما الطلاء هذا الذى تسألون عنه؟ قالوا: هذا العنب يطبخ ثم يجعل في الدنان قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة قال: أيسكر؟ قالوا: إن أكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام ثم سألوه عن النبيذ قال: خرج نبي اللَّه ﷺ في

стр. 2665

سفر فرجع وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذًا في نقير وحناتم ودباء فأمر بها فأهريقت وأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فكان ينبذ له من الليل فيصبح فيشربه يومه ذلك وليلته التى يستقبل ومن الغد حتى يمسى فإذا أمسى فشرب وسقى فإذا أصبح منه أهراقه" والسياق لابن حبان وسنده صحيح. * وأما رواية أبي الحكم عنه وهو عمران السلمى: ففي أحمد ١/ ٢٧ و ٢٢٩ و ٣٤٠ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٥٢ و ١٥٣ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٤ والدارمي ٢/ ٤٢: من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن النبيذ فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر والدباء في المزفت" قال: وسألت ابن الزبير فقال مثل ذلك قال: وسألت ابن عمر فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر والدباء والمزفت" والسياق للطحاوى. وقد اختلف في إسناده تقدم ذكره في حديث عائشة من هذا الباب وهذا أولاها. * وأما رواية أنس القيسى عنه: ففي النسائي ٨/ ٣٠٨ والبخاري في التاريخ ٢/ ٣٢: من طريق سليمان التيمى عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال: قال ابن عباس: ألم يقل اللَّه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قلت: بلى قال: ألم يقل اللَّه ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ قلت: بلى. قال: فإنى أشهد أن نبي اللَّه ﷺ نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم" وأنس مجهول. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٠٨ وابن عدى ٧/ ٢١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٢٣٨: من طريق ابن جريج قال: بلغنى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ننبذ في جرة أو قرعة أو في جرة من رصاص أو جرة من قوارير وإلا ينبذوا إلا في سقاء يوكأ عليه" والسياق لعبد الرزاق. والحديث ضعيف من أجل الانقطاع إلا أن ابن عدى رواه متصلًا من طريق

стр. 2666

المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة به والمشمعل وشيخه ضعيفان جدًّا فما أغنى هذا الاتصال وأخشى أن يكون ابن جريج أدى به الإبهام أن لو صرح أن يكون رواه عمن سبق ورواه عبد الكريم عن عكرمة به ولم يظهر لى من هو إذ الجزرى وأبو أمية يرويان عن عكرمة. ولعكرمة عنه سياق آخر في أبي داود ٤/ ٩٦ والنسائي في الكبرى ٤/ ١٨٨ وأحمد ١/ ٣٣٤ و ٣٦١: من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا رسول اللَّه ﷺ فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت قالوا: فيم نشرب؟ قال: "عليكم بأسقية الأم والتى يلاث على أفواهها" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن المسيب فوصله عنه من تقدم خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه رفعه ورواية الوصل أولى خالفهما عبد الخالق الشيبانى إذ قال عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وأولاهم بالتقديم قتادة. ولعكرمة سياق آخر خرجه أحمد ١/ ١٨٧ ابن عدى ٢/ ٣٥٠: من طريق حسين بن عبد اللَّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن النقير والمزفت وقال: "لا تشربوا فيما أعلاه منه" وحسين تركه ابن المدينى وغيره. ولعكرمة سياق آخر يأتى في باب برقم ٧. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي أبي يعلى ٣/ ١٢: من طريق غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن ابن عباس قال: "من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم نبيذ الجر" وسنده صحيح. * * *

стр. 2667

قوله: باب (٥) ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقر قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفارى وميمونة ٢٩٨٨/ ٣٨ - أما حديث عمر: فرواه النسائي في الكبرى ١/ ١٢٩ وأحمد ١/ ٢٧ والطيالسى رقم ١٦: من طريق شعبة حدثنى سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن نبيذ الجر والدباء" وقال: "من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم النبيذ" قال: وسألت ابن الزبير فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والجر" قال: وسألت ابن عمر فحدث عن عمر أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت" والسياق لأحمد. وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم ذكره في الباب السابق في حديث عائشة والحديث صحيح لا يؤثر فيه الخلاف السابق. ٢٩٨٩/ ٣٩ - وأما حديث على: شفرواه عنه الحارث بن سويد وربيعة بن النابغة عن أبيه. * أما رواية الحارث بن سويد عنه: ففي البخاري ١٠/ ٥٩ ومسلم ٣/ ١٥٧٨ وأبي عوانة ٥/ ١١٩ والنسائي ٨/ ٣٠٥ وأحمد ١/ ٨٣ و ١٣٩ و ١٤٠ وأبي يعلى ١/ ١٧٥ والبزار ٣/ ٤٧ والطحاوى ٤/ ٢٢٣ وأبي الفضل الزهرى في حديثه ١/ ١٠٥: من طريق إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن على ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والمزفت" والسياق للبخاري. * وأما رواية النابغة عنه: ففي أحمد ١/ ١٤٥ وأبي يعلى ١/ ١٧٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٣ و ٤٩٥ وابن عدى ٣/ ١٦٠ والعقيلى ٢/ ٥٤ والطحاوى ٤/ ٢٢٧: من طريق على بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث ثم

стр. 2668

قال: "إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم" والسياق لأحمد. والحديث ضعفه البخاري كما ذكره عنه العقيلى وتبعه العقيلى وابن عدى إلا أن ابن عدى خص ضعفه بابن جدعان والعقيلى والبخاري بربيعة والظاهر قول ابن عدى وتقدمت عدة روايات لعلى في الباب، سبق تخريجها في أول باب من اللباس. ٢٩٩٠/ ٤٠ - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الباب السابق. ٢٩٩١/ ٤١ - وأما أبي سعيد: فتقدم تخريجه في الباب السابق. ٢٩٩٢/ ٤٢ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه ابن سيرين وأبو صالح ومهران وأبو سلمة ومجاهد. * أما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم ٣/ ١٥٧٨ وأبي عوانة ٥/ ١٢٨ و ١٢٩ وأبي داود ٤/ ٩٥ والنسائي ٨/ ٣٠٩ وأحمد ٢/ ٤١٤ و ٤٩١ وأبي يعلى ٥/ ٣٩٧ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٢٦ وابن حبان ٧/ ٣٨٥ والدارقطني ٤/ ٢٥٤ والبيهقي ٨/ ٣٠٩: من طريق ابن عون وغيره عن محمد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير" والحنتم المزادة المجبوبة "ولكن اشرب في سقانك وأوكه" والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن سيرين فوصله عنه هشام بن حسان وتابعه هشام بن أبي هشام خالفهما جرير بن حازم إذ أرسله. واختلف فيه على، ابن عون فوصله عنه نوح بن قيس وعبد الحميد بن سليمان وغيرهما خالفهما معاذ بن معاذ فأرسله ومن أرسل لا يؤثر ذلك فيمن وصل وانظر علل الدارقطني١٠/ ٥١ و ٥٢. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم ٣/ ١٥٧٧ وأبي عوانة ٥/ ١١٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٧:

стр. 2669

من طريق وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير" قال: قيل لأبى هريرة: ما الحنتم قال: "الجرار الخضر" والسياق لمسلم. * وأما رواية مهران عنه: ففي ابن عدى ٢/ ٣٢٥: من طريق الحسن بن الحكم بن طهمان ثنا عمران بن حدير عن مهران المؤذن عن أبي هريرة قال: "أشهد على رسول اللَّه ﷺ أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير" والحديث ضعيف وقد ذكره ابن عدى في ترجمة الحسن وضعف الحديث من أجله حيث قال: "والحسن بن الحكم هذا ليس له من الحديث إلا القليل وأنكر ما رأيت له ما ذكرته". * وأما رواية أبي سلمة عنه: فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي أبي يعلى ٥/ ٤١٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٢٧ والدارقطني في الأفراد ٥/ ٢٦٦ وذكره في العلل ١٠/ ٧٤: من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن النبيذ والمزفت والدباء". وقد اختلف فيه على إسحاق فقال عنه من سبق ما تقدم خالفه الجراح بن الضحاك إذ قال عنه عن الزبير بن عدى عن مجاهد عن أبي هريرة وقد رجح الدارقطني إدخال الزبير في السند والأمر كما قال علمًا بأنى لم أره صرح بالسماع في رواية من لم يزد وهو مشهور بالتدليس. ٢٩٩٣/ ٤٣ - وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر: فرواه الترمذي في العلل الكبير ص ٣٠٩ والصغير كما في نهاية الجامع ٥/ ٧٦١ والنسائي ٨/ ٣٠٥ وابن ماجه ٢/ ١١٢٧ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٤٧٦ والمسند ٢/ ٢٤٢ والفسوى ١/ ٢٨٦ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٢٠٤ وابن قانع في الصحابة ٢/ ١٦٦ والبغوى في الصحابة ٤/ ٤٥٢ والطحاوى ٤/ ٢٢٧: من طريق شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر "أن النبي ﷺ "نهى عن الدباء والمزفت" والسياق للترمذي.

стр. 2670

ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "سألت محمدًا فقال هذا حديث شبابة عن شعبة لم يعرفه إلا من حديث شباب قال محمد: ولا يصح هذا الحديث عندى". اهـ. والظاهر أن علته تفرد شبابة. * تنبيه: زعم مخرج تاريخ الفسوى أن الحديث في البخاري وأحمد وهذا غلط بين إن عنى من مسند من تقدم وأما إن عنى أن أصله في الصحيح فذاك إلا أن هذا الاحتمال الثانى لا يجرى على اصطلاح القوم. ٢٩٩٤/ ٤٤ - وأما حديث سمرة: فرواه أحمد ٥/ ٧١ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٢٨ والطبراني في الكبير ٧/ ٢١٥: من طريق وقاء بن إياس عن على بن ربيعة عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ : "أنه خطب الناس فنهى عن الدباء والمزفت". ووقاء قال في التقريب لين الحديث. ٢٩٩٥/ ٤٥ - وأما حديث أنس: فرواه عنه عمارة بن عاصم والزهرى ومختار بن فلفل وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر. * أما رواية عمارة عنه: ففي أحمد ٣/ ١٦٧ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٥٢: من طريق محمد بن أبي إسماعيل عن عمارة بن عاصم العنبرى قال: دخلت على أنس بن مالك فقال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والمزفت". وعمارة ذكره الحافظ في التعجيل ورجح كونه عمارة بن عمير وانظر ص ١٩٥ فإن كان هو ابن عمير فالسند صحيح وأما ابن عاصم فقد ذكر أنه لا يعلم حاله. * وأما رواية الزهرى ومختار عنه: فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة: * وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر: فتقدم تخريجهما في الجنائز رقم ٦٠:

стр. 2671

٢٩٩٦/ ٤٦ - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريج حديثها في الباب السابق. ٢٩٩٧/ ٤٧ - وأما حديث عمران: فرواه أحمد ٤/ ٤٢٦ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٥ والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠ و ٢٠٢ وابن حبان ٧/ ٣٨٦: من طريق شعبة عن أبي التياح عن حفص الليثى عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ "نهى عن نبيذ الجر" وإسناده ضعيف. حفص قال في التقريب مقبول ولا أعلم له متابعًا. ٢٩٩٨/ ٤٨ - وأما حديث عائذ بن عمرو: فرواه أحمد ٥/ ٦٤ و ٦٥ والطيالسى ص ١٨٣ وبحشل في تاريخ واسط ص ٥٦ والطبراني في الكبير ١٨/ ١٨ والبخاري في التاريخ ٧/ ٥٩ والرويانى ٢/ ٣٣ و ٣٤ وأبو أحمد في الكنى القسم المخطوط منه ص ٢٢٧: من طريق شعبة عن أبي شمر سمع عائذ بن عمرو قال: "نهى النبي ﷺ عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم" والسياق للبخاري وأبو شمر لم يرو عنه إلا شعبة والصلت لم أر من وثقه إلا ابن حبان لذا قيل إنه مقبول لكن يلزم على قول من يقول: إن شعبة لا يروى إلا عن ثقة أن يوثقه إلا أن هذه القاعدة ليست على عمومها فكم قد روى شعبة عن ضعفاء كعاصم بن عبيد اللَّه بل حينًا يروى عن متروك بناءً عن أنه ثقة عنده كجابر الجعفى. ٢٩٩٩/ ٤٩ - وأما حديث الحكم الغفارى: فرواه أحمد ٤/ ٢١٣ و ٥١ والبغوى في الصحابة ٢/ ٩٩ وابن قانع في الصحابة ١/ ٢١٠ والطبراني في الكبير ٣/ ٢٣٤ و ٢٣٥ وأبو نعيم في الصحابة ٢/ ٧١٠ والبخاري في التاريخ ٤/ ١٨٦ والدارقطني في المؤتلف ١/ ٣٤١: من طريق سليمان التيمى عن أبي تميمة عن دلجة بن قيس أن الحكم بن عمرو الغفارى قال لرجل: "أتذكر يوم نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير؟ قال: نعم وأنا شاهد على ذلك" والسياق لابن قانع. وقد اختلف فيه على سليمان فقال القطان وابن أبي عدى ومعتمر بن سليمان وابن

стр. 2672

المبارك ما تقدم خالفهم شعبة كما في تاريخ البخاري ويزيد بن زريع كما في الكبير للطبراني إذ قال عنه عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي ﷺ إلا أنه اختلف فيه على شعبة فقال عنه الطيالسى في رواية ما تقدم وقال: مرة عنه عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم وقد تابع الطيالسى متابعة تامة عبد الصمد عند البغوى ومتابعة قاصرة من قيس بن الربيع عند الطبراني ووقع فيه اختلاف أيضًا على، ابن المبارك فرواه عنه عبدان مرة كما تقدم على الوجه الأول وتابعه على هذا السياق محمد بن مقاتل المروزى وحبان بن موسى ونعيم بن حماد وقال عبدان مرة عنه عن عمران بن حدير عن سوادة العنبرى عن الحكم وصحة هذه الوجوه كلها جائز لا سيما وأن الذى قد روى وجهًا قد روى الوجه الآخر. ٣٠٠٠/ ٥٠ - وأما حديث ميمونة: فتقدم تخريجه في الباب الثانى من الأشربة. قوله: باب (٦) ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو ٣٠٠١/ ٥١ - وأما حديث ابن مسعود: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم ٦٠. ٣٠٠٢/ ٥٢ - وأما حديث أبي سعيد: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم ٦٠. ٥٣/ ٣٠٠٣ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد ٢/ ٣٠٥ و ٣٢٧ و ٣٥٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٢٩ والطبراني ٦/ ١٢٣: من طريق عمر بن حبيب القاضى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إنى كنت نهيتكم عن الأوعية أن تتبذوا فيها أن الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه فاتبذوا فيها ما بدا لكم واجتبوا كل مسكر" والسياق للطبراني وشهر ضعيف وقد رواه شهر بألفاظ أخر عند أحمد. ٣٠٠٤/ ٥٤ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه أبو عياض وشعيب بن محمد.

стр. 2673

* أما رواية أبي عياض عنه: ففي البخاري ١٠/ ٥٧ ومسلم ٣/ ١٥٨٥ وأبي داود ٤/ ٩٨ و ٩٩ والنسائي في الكبرى ٤/ ١٩٠ وأحمد ٢/ ١٦٠ والحميدي ١/ ٢٦٥ والترمذي في العلل الكبير ص ٣١٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٥ وعبد الرزاق ٩/ ٢٠٩: من طريق سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد اللَّه بن عمرو ﷺ قال: "لما نهى النبي ﷺ عن الأسقية قيل للنبي ﷺ : "ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت" والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع في الحميدي عن أبي العاص وهو غلط. * وأما رواية شعيب بن محمد عنه: ففي الصغير للطبراني ٢/ ٤٢: من طريق عبد الحميد بن بكار الدمشقى حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أباه حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه ﷺ أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال رسول اللَّه ﷺ : "كنت نهيتكم عن كل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فكلوا ما شئتم ونهيتكم عن نبيد الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما يسخط اللَّه " وذكر الطبراني أنه تفرد به عبد الحميد وهو مجهول. قوله: باب (٧) ما جاء في الانتباذ في السقاء قال: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس ٣٠٠٥/ ٥٥ - أما حديث جابر: فرواه مسلم ٣/ ١٥٨٥ وأبو عوانة ٥/ ١٣٢ والنسائي ٨/ ٣٠٩ وابن ماجه ٢/ ١١٢٦ و ٣١٠ وأحمد ٣/ ٣٠٤ و ٣٠٧ و ٣٢٦ و ٣٨٤ وأبو يعلى ٢/ ٣٢١ وعلى بن الجعد ص ٣٨٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٦ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٠٩ و ٢١٠ وتمام ١/ ٢١٥: من طريق أبي عوانة وغيره عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه "أن النبي ﷺ كان ينبذ له في تور من حجارة" والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير عند مسلم وغيره.

стр. 2674

٣٠٠٦/ ٥٦ - وأما حديث أبي سعيد: فتقدم تخريجه في باب برقم ٤. ٣٠٠٧/ ٥٧ - وأما حديث ابن عباس: فراوه عنه يوسف بن مهران وبكر بن عبد اللَّه المزنى وحسين بن عبد اللَّه وداود بن على والقاسم بن أبي بزة وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير وعكرمة ويحيى بن عبيد. * أما رواية يوسف عنه: ففي أحمد ١/ ٢٤٥ و ٢٩٢ وأبي يعلى ٣/ ٧٨ والطيالسى ص ٣٥٠ وابن سعد ٤/ ٦٤ والطبراني في الكبير ١٢/ ٢١٦ والفاكهى في تاريخ مكة ٢/ ٥٥: من طريق على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: جاءنا رسول اللَّه ﷺ ورديفه أسامة بن زيد فسقيناه من هذا الشراب يعنى شراب السقاية فقال: "أحسنتم هكذا فاصنعوا" وعلى هو ابن جدعان ضعيف. * وأما رواية بكر عنه: ففي مسلم ٢/ ٩٥٣ وأبي داود ٢/ ٥٢٢ و ٥٢٣ وأحمد ١/ ٣٦٩ و ٣٧٢ وابن خزيمة ٤/ ٣٠٧ والبيهقي ٥/ ١٤٧ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٠٧: من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد اللَّه المزنى قال: كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابى فقال: ما لى أرى بنى عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن الحاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: "الحمد للَّه ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي ﷺ على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: "أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا" فلا نريد تغيير ما أمر به رسول اللَّه ﷺ " والسياق لمسلم. * وأما رواية عكرمة: ففي البخاري ٣/ ٤٩١ وابن خزيمة ٤/ ٣٠٦: من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فائت رسول اللَّه ﷺ بشراب من عندها فقال: "اسقنى" قال: يا رسول اللَّه إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: "اسقنى" فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: "اعملوا فإنكم على عمل صالح" ثم

стр. 2675

قال: "لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه" يعنى عاتقه وأشار إلى عاتقه والسياق للبخاري. * وأما رواية حسين بن عبد اللَّه وداود بن على عنه: ففي أحمد ١/ ٣٢٠ و ٣٢١ و ٣٣٦ والفاكهى في تاريخ مكة ٢/ ٥٧ والأزرقى ٢/ ٥٦: من طريق ابن جريج قال: حدثنى حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس وداود بن على أن رجلًا نادى ابن عباس والناس حوله فقال: "سنة تبتغون بهذا النبيذ أو هو أهون عليكم من العسل واللبن فقال ابن عباس: جاء النبي ﷺ عباسًا فقال: "اسقونا" فقال: إن هذا النبيذ شراب قد مغث ومرث أفلا نسقيك لبنا وعسلًا فقال: "اسقونى مما تسقون منه الناس" فأتى النبي ﷺ ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار بعساس فيها النبيذ فلما شرب النبي ﷺ عجل قبل أن يروى فرفع رأسه فقال: "أحسنتم هكذا فاصنعوا" والسياق لأحمد. وحسين متروك وداود لا سماع له من ابن عباس. * وأما رواية القاسم وعبد اللَّه عنه: ففي الكبير للطبراني ١١/ ١٣٧: من طريق سريج بن النعمان ثنا هذيل بن بلال قال: سمعت القاسم بن أبي برزة وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير يحدثان عن ابن عباس أن أعرابيًّا أتاه فاستسقاه فسقى نبيذا فقال: ما شأن إخوانكم يسقون العسل واللبن وتسقون أنتم النبيذ؟ فقال: أما إنه ليس بنا بخل ولكن استسقى رسول اللَّه ﷺ فسقيناه نيذًا فقال: "أحسنتم وأجملتم هكذا فافعلوا" والهذيل ضعفه غير واحد وانظر اللسان ٦/ ١٩٢. * وأما رواية عكرمة ويحيى بن عبيد عنه: فتقدم تخريج روايتهما في باب برقم ٤. قوله: باب (٨) ما جاء في الحبوب التى يتخذ منها الخمر قال: وفي الباب عن أبي هريرة ٣٠٠٨/ ٥٨ - وحديثه: رواه مسلم ٣/ ١٥٧٣ وأبو عوانة ٥/ ٩٥ وأبو داود ٤/ ٨٤ والترمذي ٤/ ٢٩٧ و ٢٩٨ والنسائي ٨/ ٢٩٤ وابن ماجه ٢/ ١١٢١ وأحمد ٢/ ٢٧٩ و ٤٠٨ وأبو يعلى ٥/ ٣٧٤ والدارمي ٢/ ٣٨ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٢ وعبد الرزاق ٩/ ٢٣٤ والطحاوى في شرح

стр. 2676

المعانى ٤/ ٢١١ وابن حبان ٧/ ٣٦٦ وابن عدى ٥/ ٢٧٤ والبيهقي ٨/ ٢٨٩: من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة قال: قال ﷺ : "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقال عنه حجاج بن أبي عثمان وأبان بن يزيد العطار ومعمر وهشام الدستوائى ما تقدم خالفهم مؤمل بن إسماعيل وأيوب بن عتبة إذ قالا عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وروايتهما منكرة لضعفهما وانظر علل الدارقطني ٩/ ٢٧٣. قوله: باب (٩) ما جاء في خليط البسر والتمر قال: وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه ٣٠٠٩/ ٥٩ - أما حديث جابر: فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وعمرو بن دينار. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري ١٠/ ٦٧ ومسلم ٣/ ١٥٧٤ وأبي عوانة ٥/ ١٠٩ وأبي داود ٤/ ٩٩ و ١٠٠ والنسائي ٨/ ٢٩٠ وابن ماجه ٢/ ١١٢٥ واحمد ٣/ ٢٩٤ و ٣٠٠ و ٣٠٢ و ٣٦٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٠٤ وعبد الرزاق ٩/ ٢١٤ وابن حبان ٧/ ٣٧٨ والطبراني في الأوسط ١/ ٥٠ و ٦/ ١٥٢ و ٧/ ٢٧٠ وأبي نعيم في الحلية ٧/ ٣٢٤ والبيهقي ٨/ ٣٠٦: من طريق ابن جريج وغيره قال: أخبرنى عطاء أنه سمع جابرًا ﵁ يقول: "نهى النبي ﷺ عن الزبيب والتمر والبسر والرطب" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم ٣/ ١٥٧٤ وأبي عوانة ٥/ ١١٠ والترمذي ٤/ ٢٩٨ والنسائي ٨/ ٢٩١ وابن ماجه ٢/ ١١٢٥ وأحمد ٣/ ٣٨٩ وعبد الرزاق ٩/ ٢١١ والطيالسى ص ٢٤٢ وأبي محمد الفاكهى في الفوائد ص ٢٤٣: من طريق الليث وغيره عن أبي الزبير المكى مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد اللَّه الأنصارى عن رسول اللَّه ﷺ : "أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا" والسياق لمسلم. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي النسائي ٨/ ٢٩١ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٤ وغيرهما:

стр. 2677

من طريق الحسين بن واقد وغيره قال: حدثنى عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن التمر والزبيب ونهى عن التمر والبسر أن ينبذا جميعًا" والسياق للنسائي وسنده صحيح. ٣٠١٠/ ٦٠ - وأما حديث أنس: فرواه عنه يزيد بن أبي مريم وقتادة ومختار بن فلفل وسليمان التيمى وخالد بن الفزر وهلال. * أما رواية يزيد عنه: ففي ابن أبي شيبة ٥/ ٥٠٣ والطحاوى ٤/ ٢١٣: من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أنس قال: "كنا ننبذ الرطب والبسر على عهد رسول اللَّه ﷺ فلما نزل تحريم الخمر هذه فنهى عن الأوعية ثم تركناهما" ولم أر فيه إلا تدليس أبي إسحاق. * وأما رواية قتادة عنه: ففي مسلم ٣/ ١٥٧٢ وأحمد ٣/ ١٣٤ و ٢١٠ و ٢٥١ وأبي يعلى ٣/ ٢١٨ و ٢٧٩ وابن حبان ٧/ ٣٧٨ والبيهقي ٨/ ٣٠٨: من طريق عمرو بن الحارث وغيره أن قتادة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: "إن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر" والسياق لمسلم. * وأما رواية المختار عنه: ففي النسائي ٨/ ٢٩١: من طريق وقاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن نجمع شيئين نبيذًا يبغى أحدهما على صاحبه" قال: وسألته عن الفضيخ فنهانى عنه قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه" ووقاء لين الحديث. * وأما رواية سليمان التيمى عنه: ففي أبي يعلى ٤/ ١٣٥: من طريق حماد عن سليمان التيمى عن أنس "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يخلط بين البسر والتمر" وإسناده حسن.

стр. 2678

* وأما رواية خالد بن الفزر عنه: ففي أحمد ٣/ ١٥٥ وأبي يعلى ٤/ ١٢٩ والبخاري في التاريخ تعليقًا ٣/ ١٦٦: من طريق الحسن بن صالح عن خالد بن الفزر عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إلا أن المزات حرام خليط البسر والتمر" والسياق لأبى يعلى وخالد قال في التقريب مقبول. * وأما رواية هلال بن سويد عنه: ففي ابن عدى ٧/ ١٢٢: من طريق مروان بن معاوية ثنا هلال بن سويد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "كنا نأخذ سلاقة الزبيب وسلاقة التمر فننقعها فنشربها فنهى رسول اللَّه ﷺ عن ذلك وأمرنا أن نجعل كل واحد منهما على حدة ولم أخلط بينهما" قال ابن عدى عقب هذا الحديث وحديث تقدمه. "وهذان الحديثان أنكرا على هلال بن سويد هذا وهو أبو المعلى بن هلال". اهـ. ٣٠١١/ ٦١ - وأما حديث أبي قتادة: فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي قتادة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الحارث. * أما رواية عبد اللَّه عنه: ففي البخاري ١٠/ ٧٦ ومسلم ٣/ ١٥٧٥ وأبي عوانة ٢/ ١١٥ و ٣١١ و ٤١١ وأبي داود ٤/ ١٠٠ والنسائي ٨/ ٩٢٨ و ١٢٩ و ٢٩٢ وابن ماجه ٢/ ٢١١ وأحمد ٥/ ٢٩٥ و ٣٠٧ و ٣١٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٠٣ وعبد الرزاق ٩/ ٢١١ والدارمي ٢٤٣ والبيهقي ٨/ ٣٠٧ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ١١٥ و ١١٦: من طريق يحيى بن أبي قتادة عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه قال: "نهى النبي ﷺ أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على، يحيى فقال عنه هشام الدستوائى وحجاج الصواف ومعمر وأبان والأوزاعى ما تقدم خالفهم على بن المبارك وحسين المعلم إذ قالا عنه عن أبي سلمة عن أبي قتادة وصحة الوجهين وارد إذ مسلم خرجهما. خالفهم حرب بن شداد إذ قال عنه عن أبي سلمة عن عائشة.

стр. 2679

* وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي مسلم ٣/ ١٥٧٥ و ١٩٧٦ وأبي عوانة ٥/ ١١٣ وأبي داود ٤/ ١٠١ والنسائي في الكبرى ٤/ ١٨٣ وأحمد ٥/ ٣٠٨ و ٣٠٩: من طريق على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعًا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعًا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته" وزعم يحيى أنه لقى عبد اللَّه بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه عن النبي ﷺ بمثل هذا. والسياق لمسلم: وقد اختلف في إسناده تقدم ذكره في الرواية السابقة. * وأما رواية عبد الرحمن بن الحارث عنه: ففي الموطأ ٣/ ٥٦ والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى ٩/ ٣٦١ والدارقطني في العلل ٦/ ١٥٥: من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصارى عن أبي قتادة: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعًا والزهو والرطب جميعًا". وقد اختلف فيه على بكير فقال عنه ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ما تقدم وقيل عنه عن عبد الرحمن بن الحباب بن المنذر بن أخى أبي لبابة بن عبد المنذر وصوب، ابن المدينى هذا السياق كما ذكره عنه الدارقطني. ٣٠١٢/ ٦٢ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعطاء بن يسار. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم ٤. * وأما رواية عطاء عنه: ففي معجم ابن الأعرابى ١/ ١١٦: من طريق القعنبى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن ينبذ التمر والرطب جميعًا وأن ينبذ التمر والزبيب جميعًا" وذكر مخرج الكتاب أن هذه الرواية غلط عن مالك إذ عمامة الموطئات رووا الحديث عن مالك

стр. 2680

مرسلًا وذكر هذا أيضًا عن ابن عبد البر. فلعل الغلط ممن بعد القعنبى إذ هو من أوثق من روى عن مالك. ٣٠١٣/ ٦٣ - وأما حديث أم سلمة: فرواه أبو داود ٤/ ١٠١ وأحمد ٦/ ٢٩٢ وأبو يعلى ٦/ ٢٧٦ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٧٢ والبيهقي ٨/ ٣٠٧: من طريق ثابت بن عمارة حدثتنى ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت: سألت أم سلمة ما كان النبي ﷺ ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعجم النوى طبخًا أو نخلط الزبيب والتمر" والسياق لأبى داود وثابت فيه ضعف ومن فوته مجاهيل. ٣٠١٤/ ٦٤ - وأما حديث معبد بن كعب عن أمه: فرواه أحمد ٦/ ١٨ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٤٧ والبيهقي ٨/ ٣٠٧: من طريق ابن إسحاق وغيره عن معبد بن كعب عن أمه قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عن الخليطين: التمر والبسر والرطب وقال: "اشربوا كل واحد منهما على حدته" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على معبد فقال عنه ابن إسحاق ما تقدم خالفه عقيل بن خالد إذ قال عنه عن معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبد اللَّه بن كعب عن امرأة وابن إسحاق لا يقاوم عقيلًا فالراجح رواية عقيل والسند ضعيف لما يحتمل من وقوع الإرسال بين عبد اللَّه بن كعب والمبهمة. قوله: باب (١٠) ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة قال: وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة ٣٠١٥/ ٦٥ - أما حديث أم سلمة: ففي صحيح البخاري ١٠/ ٩٦ وفي التاريخ له ٥/ ١٣١ ومسلم ٣/ ١٦٣٤ وأبي عوانة ٥/ ٢١٦ و ٢١٧ والنسائي في الكبرى ٤/ ١٩٦ وابن ماجه ٢/ ١١٢٠ وأحمد ٦/ ٣٠٠ و ٣٠١ و ٣٠٤ و ٣٠٦ وأبي يعلى ٦/ ٢٣٦ و ٢٤٩ و ٢٥٩ و ٢٨٠ والطيالسى ص ٢٢٣ وابن وهب في الجامع ١/ ٧٠٧ وأبي عبيد في غريبه ١/ ٢٥٣ وإسحاق في مسنده ٤/ ٨٨ والدارمي ٢/ ٤٦ وعلى بن الجعد ص ٤٤٣ و ٤٤٤ والطحاوى في المشكل ٤/ ٤٢ والطبراني ٢٣/ ٢١٥ و ٢٨٨ و ٣٨٧ و ٣٨٨ و ٣٨٩ وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٥١٧ وابن عدى ٣٣٨:

стр. 2681

من طريق نافع عن زيد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الذى يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على نافع فقال عنه مالك وأيوب والليث وصخر بن جويرية وعبيد اللَّه بن عمر وجرير بن حازم وعبد الرحمن السراج ما تقدم خالفهم إسماعيل بن أمية إذ ساقه عن نافع بإسقاط زيد بن عبد اللَّه خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ قال عن نافع عن أم سلمة خالفهم عبد اللَّه بن عمر العمرى إذ قال عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن عنهما والصواب زيد بن عبد اللَّه خالفهم ابن إسحاق إذ قال عنه عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة كما في الطبراني. خالفهم سعد بن إبراهيم فقال عنه عن امرأة ابن عمر عن عائشة إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه على سعد فقال عنه شعبة ما تقدم، خالفه الثورى إذ وقفه كما عند النسائي خالف جميع من تقدم هشام بن سعد وبردًا إذ قالا عنه عن ابن عمر رفعه فسلكا الجادة خالفهم عبد العزيز بن أبي رواد إذ قال عنه عن أبي هريرة وقد صوب النسائي رواية أيوب إذ قال: "والصواب من ذلك كله حديث أيوب واللَّه أعلم". اهـ. وقد وافق أيوب من تقدم ذكرهم إلا أنه وقع في غريب أبي عبيد من طريق ابن علية. عن أيوب عن نافع عن أم سلمة مرفوعًا وأخاف أن يكون ذلك وهمًا وقع ممن بعد أبي عبيد إذ المشهور عن ابن علية موافقته لأصحاب أيوب وان حكى على بن الجعد عنه في مسنده الشك. * تنبيه: وقع في النسائي محمد بن سلمة "عن أبي إسحاق" صوابه "ابن إسحاق". * تنبيه: آخر: ذكر ابن عدى رواية عبد العزيز عن نافع عن أبي هريرة مرفوعًا وذكر النسائي أنه وقفه فاللَّه أعلم. ٣٠١٦/ ٦٦ - وأما حديث البراء: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم ٢. ٣٠١٧/ ٦٧ - وأما حديث عائشة: فرواه النسائي في الكبرى ٤/ ١٩٦ وابن ماجه ٢/ ١١٣٠ وأحمد ٦/ ٩٨ وعلى بن الجعد ص ٢٣٣ والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٣٦ و ٣/ ٥٦ وأبي يعلى:

стр. 2682

من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "إن الذى يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه النار" والسياق للنسائي وامرأة ابن عمر هي صفية بنت أبي عبيد كما جاء مبينًا في رواية أحمد وغيره. وقد اختلف في إسناده على سعد بن إبراهيم فقال عنه شعبة ما سبق وذكر النسائي أن الثورى وقفه إلا أنه ذكره من رواية أبي داود عنه خالفه عبد الرزاق كما في الطبراني إذ رواه عن الثورى خلاف قول النسائي فرفعه خالف الثورى وشعبة، عمران بن زيد التغلبى إذ قال عن سعد عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن عائشة. وفي السند خلاف غير هذا وذلك على نافع تقدم ذكره في حديث أم سلمة من هذا الباب وتقدم عن النسائي أن رجح في الحديث كونه من مسند أم سلمة ثم رأيت كلامًا للدارقطني في العلل ١١/ ١٥٥ مرجحًا ما قاله النسائي. قوله: ١١ - باب ما جاء في النهى عن الشرب قائمًا قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس ٣٠١٨/ ٦٨ - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو عيسى وأبو نضرة. * أما رواية أبي عيسى عنه: ففي مسلم ٣/ ١٦٠١ وأبي عوانة ٥/ ١٥٠ وأحمد ٣/ ٣٢ و ٤٥ و ٥٤ وأبي يعلى ١/ ٤٦٣ والطحاوى في المشكل ٥/ ٣٤٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٥١٥ وابن عدى تعليقًا ٤/ ١١٤ وابن شاهين في الناسخ ص ٤٢٨ والبيهقي ٧/ ٢٨٢ وابن الجارود ص ٢٩٣: من طريق شعبة حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسوارى عن أبي سعيد الخدرى: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الرب قائما" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على قتادة فقال عنه شعبة وغيره ما تقدم وقال سعيد بن أبي عروبة عنه عن أنس وصحة الوجهين وارد دليل ذلك أن بعضهم كهمام بن يحيى روى الوجهين وقد خرجهما مسلم. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي الكبير للطبراني ٦/ ٣٦ و ٣٧ وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٣٤٠:

стр. 2683

من طريق سعيد بن زيد عن على بن الحكم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "نهى أن يشرب الرجل وهو قائم وأن يلتقم فم السقاء منه". قال في المجمع ٥/ ٧٩ رجاله رجال الصحيح وهو كما قال. ٣٠١٩/ ٦٩ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو غطفان وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وعكرمة وأبو زياد. * أما رواية أبي غطفان عنه: ففي مسلم ٣/ ١٦٠١ وأبي عونة ٥/ ١٥١ والبيهقي ٧/ ٢٨٢: من طريق عمر بن حمزة أخبرنى أبو غطفان المرى أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يشربن أحد منكم قائمًا فمن نسى فليستقئ" وعمر قال في التقريب ضعيف. * وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه: ففي البزار كما في زوائده ٣/ ٣٤٢ وأحمد ٢/ ٢٨٣ ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٤٢٧ وابن حبان ٧/ ٣٥٩ والطحاوى في المشكل ٥/ ٣٤٦ و ٣٤٧ والبيهقي ٧/ ٢٨: من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لو يعلم الذى يشرب قائمًا ماذا عليه لاستقاء" والسياق للبزار وقد اختلف في إسناده على عبد الرزاق فقال عنه زهير بن محمد وأحمد بن سفيان ما تقدم وقال الإمام أحمد عنه عن معمر عن الزهرى عن رجل عن أبي هريرة وقال محمد بن عبد الأعلى الصنعانى وأحمد بن منصور والدبرى عنه عن معمر عن الزهرى عن أبي هريرة وقد تابعهم متابعة قاصرة هشام بن يوسف الصنعانى إذ رواه عن معمر كذلك كما عند الطحاوى وأولى هذه الروايات عن عبد الرزاق هذه وقد ساقه عبد الرزاق عن معمر بإسناد آخر إذ قال عنه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهى رواية سلمة بن شبيب وغيره عنه عن عبد الرزاق. وقال محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة" ويحتاج إلى نظر في سماع عبد الرزاق من الثورى هل كان سماعه لهذه الرواية من الثورى في صنعاء أم في مكة إذ قد ضعف فيه فيما سمعه منه في مكة وقد صوب الدارقطني في العلل ١١/ ٦٣ هذا السياق إذ قال بعد ذكره للاختلاف السابق ما نصه: "والصحيح عن معمر عن الأعمش". اهـ ولا يفهم من كلامه أنه يريد صحة ما

стр. 2684

يرويه معمر عن الأعمش بل المراد بالصحة هنا صحة نسبية والمشهور أنه ضعيف في الأعمش ففي الفسوى ٣/ ٢٩ قال معمر: "سقطت منى صحيفة الأعمش فإنما أتذكر حديثه وأحدث من حفظى". * وأما رواية عكرمة عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى ٤/ ٢٧٢ والمشكل ٥/ ٣٤٥ و ٣٤ وابن شاهين في الناسخ ص ٤٢٨: من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى أن يشرب الرجل قائمًا" والسياق لابن شاهين وسنده صحيح. * وأما رواية أبي زياد عنه: ففي أحمد ٢/ ٣٠١ والبزار كما في زوائده ٣/ ٣٤٢ والدارمي ٢/ ٤٥ والطحاوى في المشكل ٥/ ٣٤٧ و ٣٤٨: من طريق شعبة عن أبي زياد مولى الحسن بن على قال: سمعت أبا هريرة ﵁ يحدث عن النبي ﷺ أنه رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له: "قئ" قال: لم قال: "أتحب أن يشرب معك الهر" قال: لا فقال: "قد شرب معك شر من الهر الشيطان" والسياق للطحاوى. وقد اختلف في رفعه ووقفه على شعبة فرفعه عنه غندر وحجاج وسعيد بن الربيع وعبد الرحمن بن زياد خالفهم عمرو بن مرزوق وحفص بن عمر كما عند البزار فأوقفاه ورواية الرفع صحيحة. ٣٠٢٠/ ٧٠ - وأما حديث أنس: فرواه مسلم ٣/ ١٦٠٠ و ١٦٠١ وأبو عوانة ٥/ ١٤٩ وأبو داود ٤/ ١٠٨ والترمذي ٤/ ٣٠٠ وابن ماجه ٢/ ١١٣٢ وأحمد ٢/ ١١٨ و ١٣١ و ١٨٢ و ١٩٩ و ٢١٤ و ٢٧٧ وأبو يعلى ٣/ ٣١٢ و ٢٤٣ و ٢٨٢ و ٢٩٧ و ٣٠٥ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٢ والدارمي ٢/ ٤٥ وابن أبي شيبة ٥/ ٥١٥ والطحاوى في المشكل ٥/ ٣٤٣ وابن حبان ٧/ ٣٥٩ وابن شاهين في الناسخ ص ٤٢٩ والبيهقي ٧/ ٢٨٢: من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ "أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا قال قتادة: فقلنا فالأكل فقال: "ذاك أشر وأخبث" والسياق لمسلم. * * *

стр. 2685

قوله: باب (١٢) ما جاء في الرخصة في الشرب قائما قال: وفي الباب عن على وسعد وعبد اللَّه بن عمرو وعائشة ٣٠٢١/ ٧١ - أما حديث على: فرواه عنه ميسرة والحسين بن على وعبد خير والنزال. * أما رواية ميسرة عنه: ففي أحمد ١/ ١١٤ و ١٣٤ و ١٣٦ وابن أبي شيبة ٥/ ٥١٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٧٤ والمشكل ٥/ ٣٥٠: من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة قال: "رأيت عليًّا يشرب قائمًا قال: فقلت له: أتشرب قائمًا؟ فقال: أن أشرب قائمًا فقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يشرب قائمًا وأن أشرب قاعدًا فقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يشرب قاعدًا" والسياق لأحمد وهو من رواية من روى عن عطاء بعد الاختلاط وميسرة وثقه ابن حبان وهو الطهوى. * وأما رواية الحسين وعبد خير والنزال عنه: فتقدم تخريجهما في الطهارة برقم ٢٦. ٣٠٢٢/ ٧٢ - وأما حديث سعد: فرواه البزار ٤/ ٤٣ والترمذي الشمائل ص ١٠٩ والطبراني في الكبير ١/ ١١٠ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٢٦ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٧٣: من طريق إسحاق بن محمد الفروى قال: حدثنى عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يشرب قائمًا" والسياق للبزار وقال عقبه: "وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه وعبيدة ابنة نابل هذه قد حدث عنها معن بن عيسى وإسحاق بن محمد الفروى وعثمان بن عبد الرحمن الحرانى" إلا أن الحافظ قال في التقريب مقبولة. ٣٠٢٣/ ٧٣ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم ٢٢٥. ٣٠٢٤/ ٧٤ - وأما حديث عائشة: فرواه عنها مسروق وعطاء.

стр. 2686

* أما رواية مسروق عنه: ففي النسائي ٣/ ٨١ و ٨٢ وأحمد ٦/ ٨٧ وإسحاق ٣/ ٩٢٤ وأبي الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٢٥: من طريق بقية حدثنا الزبيدى أن مكحولًا حدثه أن مسروقًا حدثه عن عائشة قالت: رأيت رسول اللَّه ﷺ يشرب قائمًا وقاعدًا: ويصلى حافيًا ومنتعلًا وينصرف عن يمينه وعن شماله" والسياق للنسائي وسنده صحيح وقد صرح بقية في سائر السند. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني ٢/ ٥٠ وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص ٣٣٩: من طريق مخلد بن يزيد الحرانى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عطاء عنها قالت رأيت رسول اللَّه ﷺ يشرب قائمًا وقاعدًا ويصلى منتعلًا وحافيا وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره" والسياق للطبراني ومخلد حسن الحديث والراوى عنه يحيى بن حكيم ثقة حافظ حجة وشيخ الطبراني هو أحمد بن محمد الجهم السمرى ينظر فيه وقد خرج الحديث أبو بكر الشافعى بإسناد آخر إلى عطاء وإسناد الطبراني أصح. قوله: باب (١٧) ما جاء في النهى عن اختناث الأسقية قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة ٣٠٢٥/ ٧٥ - أما حديث جابر: فرواه عنه الحسن وعطاء وأبو الزبير. * أما رواية الحسن عنه: ففي ابن أبي شيبة ٥/ ٥١٦. حدثنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشرب من أفواه الأسقية". وفي الحديث ضعف أبي معاوية في هشام كما قال أحمد وعدم سماع الحسن من جابر كما قال ابن المدينى. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص ١٦٦:

стр. 2687

من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يشرب الرجل من في السقاء" وليث ضعيف. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي ابن عدى ٦/ ١٢٥ و ٢٩٧: من طريق الثورى عن أبي الزبير عن جابر: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشرب من في السقاء" والحديث ضعيف إذ راويه عن الثورى موسى بن مسعود. وقد تابعه في الموضع الآخر مسعر إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق محمد بن أحمد بن عيسى شيخ ابن عدى وقد ذكر ابن عدى أنه يضع. ٣٠٢٦/ ٧٦ - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وعكرمة. * أما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه: ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب ٢/ ٧٥ وأبي يعلى ٣٢٤ و ٢٥ و ٦٣: من طريق عبيد اللَّه بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن صالح بن كيسان عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يشرب من في الإناء المخنوث" والسياق لأبى يعلى. وقد حكم عليه أبو حاتم بالنكارة وانظر العلل ٢/ ٣٢ و ٣٣. * تنبيه: وقع في المطالب "حدثنا عبد اللَّه بن موسى" صوابه "عبيد اللَّه" كما عند أبي يعلى. * وأما رواية عكرمة عنه: فتقدم تخريجها في الأطعمة برقم ٢٤. ٣٠٢٧/ ٧٧ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري ١٠/ ٩٠ وابن ماجه ٢/ ١١٣١ وأحمد ٢/ ٢٣٠ و ٢٤٧ و ٣٢٧ و ٣٥٣ و ٤٨٧ والدارمي ٢/ ٤٤ وأبو الشيخ في طبقات أصبهان ٣/ ٦١٥ والحاكم ٤/ ١٢٤: من طريق أيوب قال: قال لنا عكرمة: "ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ " نهى النبي ﷺ عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة

стр. 2688

في داره" والسياق للبخاري وقد زاد سلمة بن وهرام عن عكرمة زيادة ضعيفة عند ابن ماجه وغيره إذ راويها عن سلمة زمعة بن صالح وهو ضعيف. قوله: باب (١٨) ما جاء في الرخصة في ذلك قال: وفي الباب عن أم سلمة ٣٠٢٨/ ٧٨ - وحديثها: رواه أحمد ٦/ ١١٩ و ٣٧٦ و ٤٣١ والترمذي في الشمائل برقم ١٠٩ والدارمي ٥/ ٤٢ وابن أبي شيبة ٥/ ١٦ وابن الجارود ص ٢٩٣ وابن شاهين في الناسخ ص ٤٣١ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٢٦ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٢٧٤ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٢٦ و ١٢٧: من طريق سفيان وشريك وغيرهما وهذا لفظ الثورى عن عبد الكريم عن ابن بنت أنس بن مالك عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب فيها وهو قائم" والسياق لابن أبي شيبة وقد بينت رواية شريك وغيره أن المبهم الكائن في رواية الثورى هو البراء. وقد اختلف فيه على شريك فقال عنه منصور بن سلمة ما تقدم خالفه عثمان بن أبي شيبة إذ قال: نا شريك عن حميد عن أنس كما عند أبي الشيخ وهذا الخلط من شريك. وعلى أي الحديث ضعيف من أجل البراء إذ لم يوثقه معتبر ولم يصب مخرج الناسخ لابن شاهين إذ جعل رواية حميد عن أنس متابعة لرواية البراء بن بنت أنس وهذه في الواقع ليست متابعة بل مخالفة حيث إن شريك بن عبد اللَّه جعل الحديث من رواية منصور عنه من مسند أم سليم وجعله في رواية عثمان من مسند أمه. ملحوظة: بعد ما تقدم في رواية شريك نظرت إلى كلام لأبى زرعة في العلل ٢/ ٢٤ مقررًا ما سبق فللَّه المن والفضل وحده ثم لمن علمنا. عليهم الرحمة والرضوان. * * *

стр. 2689

قوله: باب (١٩) ما جاء أن الأيمن أحق بالشراب قال: وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد اللَّه بن بسر ٣٠٢٩/ ٧٩ - أما حديث ابن عباس: فتقدم تخرجه في الأطعمة برقم ٣. ٣٠٣٠/ ٨٠ - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه البخاري١٠/ ٨٦ ومسلم ٣/ ١٦٠٤ والبخاري ١٢٦٨ وأبو عوانة ٥/ ١٥٨ والنسائي في الكبرى ٤/ ١٩٥ وأحمد ٣/ ٣٣٣ و ٣٣٨ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣٣٢ والرويانى ٢/ ١٩٥ والطبراني في الكبير ٦/ ١٧٠ والبيهقي في الآداب ص ١٨٦ وأبو الشيخ في الطبقات ٢/ ٣٧٨ وابن حبان ٧/ ٣٦٢ و ٣٦٣: من طريق مالك وغيره عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: "أتاذن لى أن أعطى هؤلاء؟ " فقال الغلام: واللَّه يا رسول اللَّه لا أوثر بنصيبى منك أحدًا قال: فتله رسول اللَّه ﷺ في يده" والسياق للبخاري. ٣٠٣١/ ٨١ - وأما حديث ابن عمر: فرواه أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٢٤: من طريق الوليد بن القاسم بن الوليد الهمدانى نا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر "أن النبي في شرب وناول الذى عن يمينه" والوليد حسن الحديث وكذا شيخه فالحديث حسن. ٣٠٣٢/ ٨٢ - وأما حديث عبد اللَّه بن بسر: فرواه مسلم ٣/ ١٦١٥ وأبو داود ٤/ ١١٥ والترمذي ٥/ ٥٦٨ والنسائي في اليوم والليلة ص ٢٦٦ وأحمد ٤/ ١٥٧ و ١٨٨ و ١٩٠ والطبراني في الدعاء ٢/ ١٢٣٠: من طريق شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد اللَّه بن بسر قال: نزل رسول اللَّه ﷺ على أبي قال: فقربنا إليه طعامًا ووطبة فأكل منها ثم أتى بتمر فكان يأكل ويلقى النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة: وهو ظنى فيه إن شاء اللَّه إلقاء النوى بين الأصبعين ثم أتى بشراب فشربه ثم ناوله الذى عن يمينه قال: فقال أبي: وأخذ بلجام دابته ادع اللَّه لنا فقال: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم" والسياق لمسلم.

стр. 2690

وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر وعفان وبهز ومسلم بن إبراهيم وأبو داود والنضر بن شميل ما تقدم خالفهم يحيى بن حماد إذ قال عنه عن يزيد بن خمير عن عبد اللَّه بن بسر عن أبيه كما عند النسائي وغيره ورواه الطبراني في الكبير ٢/ ١٧ من طريق معاوية بن صالح عن ابن عبد اللَّه بن بسر عن أبيه عبد اللَّه عن أبيه بسر رفعه وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى. قوله: باب (٢٠) ما جاء أن ساقى القوم آخرهم شربًا قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى ٣٠٣٣/ ٨٢ - وحديثه: رواه أبو داود ٤/ ١١٤ وأحمد ٤/ ٣٥٤ و ٣٨٢ والبزار ٨/ ٢٨٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٥٢٨ وبحشل في تاريخ واسط ص ٤٤ وأبو عمرو عثمان بن أحمد السمرقندى في الفوائد المنتقاة الحسان العوالى ص ١٢٨ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٨٦ وفي الآداب ص ١٨٦ والبخاري في التاريخ ص ٤/ ٩٧ و ٩/ ٧١: من طريق شعبة عن أبي المختار عن عبد اللَّه بن أبي أوفى "أن النبي ﷺ قال: "ساقى القوم آخرهم شربًا" والسياق لأبى داود وأبو المختار قال فيه الحافظ: مقبول. تم بحمد اللَّه في ٣/ ٣/ ١٤٢٣ هـ. * * *

стр. 2691

كتاب البر والصلة عن رسول اللَّه ﷺ -

стр. 2692

قوله: ١ - باب ما جاء في بر الوالدين قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد اللَّه بن عمر وعائشة وأبي الدرداء ٣٠٣٤/ ١ - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو صالح. * أما رواية أبي زرعة عنه: ففي البخاري ١٠/ ٤٠١ ومسلم ٤/ ١٩٧٤ وابن ماجه ٢/ ٩٠٣ و ١٢٠٧ وأحمد ٢/ ٣٢٧ و ٣٢٨ و ٣٩١ وإسحاق ١/ ٢١٦ و ٢١٧ وأبي يعلى ٥/ ٣٩٨ و ٤٠٢ و ٤٠٣ والطحاوى في المشكل ٤/ ٣٦٦ و ٣٧٠ و ٣٧١ و ٣٧٢ وابن حبان ٩/ ٣٢١ و ٣٣٠ وابن أبي شيبة ٦/ ٩٩ وابن عدى ٤/ ١١٧ و ٦/ ٢٣٧ والبيهقي ٨/ ٢ وهناد في الزهد ٢/ ٤٧٥: من طريق عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة ﵁ قال: "جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم ٢/ ١١٤٨ وأبي داود ٥/ ٣٤٩ و ٣٥٠ والترمذي ٤/ ٣١٥ والنسائي في الكبرى ٣/ ١٧٣ وابن ماجه ٢/ ١٢٠٧ وأحمد ٢/ ٢٣٠ و ٢٦٣ و ٣٧٦ و ٤٤٥ وابن أبي شيبة ٦/ ٩٨ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٠٩ والمشكل ٢/ ١٧٥ و ١/ ٤٣٩ و ٤٤٠ وأبي إسحاق الهاشمى في أماليه ص ٣٩ وابن حبان ١/ ٣٢٦ والبيهقي ١٠/ ٢٨٩: من طريق جرير بن عبد الحميد وغيره عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يجزى ولد والدًا إلا أن بجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" والسياق لمسلم. ٣٠٣٥/ ٢ - وأما حديث عبد اللَّه بن عمر: فرواه عنه أبو العباس وناعم بن أُجيل والسائب بن مالك وعطاء العامرى. وقد وقع في النسخة التى بين يدى أن الصحابي من تقدم. ووقع عند المباركفورى أنه ابن عمرو وهو الأرجح.

стр. 2693

* أما رواية أبي العباس عنه: فرواها البخاري ١٠/ ٤٠٣ ومسلم ٤/ ١٩٧٥ وأبو داود ٣/ ٣٨ والترمذي ٤/ ١٩١ و ١٩٢ والنسائي ٦/ ١٠ وأحمد ٥/ ١٦٢ و ١٨٨ و ١٩٣ و ١٩٧ وابن أبي شيبة ٧/ ٧٠٠ وعبد الرزاق ٥/ ١٧٥ والحميدي ٢/ ٢٦٧ و ٢٦٨ والطيالسى ص ٢٩٨ والطحاوى في المشكل ٥/ ٣٦٣ والبيهقي ٩/ ٢٥ والسمرقندى في فوائده ص ١١١ وابن شاهين في الترغيب ص ٢٧٩: من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رجل للنبي ﷺ ، أجاهد؟ قال: "لك أبوان؟ ". قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على حبيب فقال عنه السفيانان ومعمر وشعبة ما تقدم وقال الأعمش عنه عن عبد اللَّه بن باباه عنه. واعتمد مسلم لإخراج الحديث على الوجه الأول وذلك الأرجح. * وأما رواية ناعم عنه: ففي مسلم ٤/ ١٩٧٥ وأحمد ٢/ ١٦٣ و ١٦٤: من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعمًا مولى أم سلمة حدثه أن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي اللَّه ﷺ فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من اللَّه قال: "فهل من والديك أحد حى؟ " قال: نعم بل كلاهما. قال: "فتبتغى الأجر من اللَّه؟ " قال: نعم. قال: "فارجع الى والديك فأحسن صحبتهما" والسياق لمسلم. * أما رواية السائب بن مالك عنه: ففي أبي داود ٣/ ٣٨ والنسائي ٧/ ١٤٣ وابن ماجه ٢/ ٩٣٠ وأحمد ٢/ ١٩٤ والحميدي ٢/ ٢٦٧ والبزار ٦/ ٣٨٨ وابن أبي شيبة ٧/ ٧٠٠ وعبد الرزاق ٥/ ١٧٥ والبخاري في الأدب المفرد ص ١٤ وابن حبان ١/ ٣٢٦ والحاكم ٤/ ١٥٣ والبيهقي ٩/ ٢٦: من طريق سفيان وشعبة وغيرهما وهذا لفظ سفيان نا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواى يبكيان فقال: "ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" وسنده صحيح.

стр. 2694

* وأما رواية عطاء العامرى عنه: ففي أحمد ٢/ ١٩٧ والبزار ٦/ ٣٧٨ و ٣٧٩ وابن حبان ١/ ٣٢٥ وسعيد بن منصور ٢/ ١٦٣: من طريق شعبه عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ يستأذن في الجهاد فقال: "أحى أبواك أو والداك؟ " قال: نعم. قال: "فانطلق فبرهما" والسياق للبزار. وعطاء قال في التقريب: مقبول والروايات السابقة متابعة له. ٣٠٣٦/ ٣ - وأما حديث عائشة: فرواه النسانى في الكبرى ٥/ ٦٥ وأحمد في المسند ٦/ ٣٦ و ١٦٧ وفضائل الصحابة ٢/ ١٠٤١ و ١٠٤٢ وإسحاق ٢/ ٤٣٧ والحميدي ١/ ١٣٦ وأبو يعلى ٤/ ٢٦٧ ومعمر في الجامع كما في مصنف عبد الرزاق ١١/ ١٣٢ وابن وهب في جامعه ١/ ٢٠٥ و ٢٢٣ وابن حبان ٩/ ٧٧ وأبو عثمان السمرقندى في الفوائد المنتقاة الحسان العوالى ص ٤٥ وابن شاهين في الترغيب ص ٢٨١ والحاكم ٣/ ٢٠٨ والطبراني في مكارم الأخلاق ص ١٦٦: من طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة عن رسول اللَّه ﷺ قال: "نمت فرأيتنى في الجنة فسمعت صوت قراءة تقرأ فقلت: قرأة من هذه؟ فقيل: قراءة حارثة بن النعمان" قال رسول اللَّه ﷺ : "كذاك البر كذاك البر كذاك البر وكان من أبر الناس بأمه" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فوصله عنه ابن عيينة ومعمر وابن أبي عتيق خالفهم يونس بن يزيد إذ أرسله كما عند ابن وهب ومن أرسل لا يقدح فيمن وصل والحديث صحيح. ٣٠٣٧/ ٤ - وأما حديث أبي الدرداء: فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وعبد الكريم بن فرات الهمدانى. * أما رواية أبي عبد الرحمن السلمى عنه: ففي الترمذي ٤/ ٣١١ وابن ماجه ٢/ ١٢٠٨ وأحمد ٥/ ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨ و ٤٤٥ و ٤٤٧ و ٤٤٨ و ٤٥١ والطيالسى ص ١٣٢ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٤٣ ومصنفه ٦/ ٩٩ والحميدي ١/ ١٩٤ والطحاوى في المشكل ٣/ ٤١٧ وهناد في الزهد ٢/ ٤٨٢:

стр. 2695

من طريق ابن عيينة وغيره عن عطاء بن السائب الهجيمى عن أبي عبد الرحمن السلمى عن أبي الدرداء سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه" وفي رواية: "الوالدة". وإسناده صحيح وقد رواه عن عطاء شعبة وروايته عنه قبل الاختلاط. * وأما رواية الهمدانى عنه: ففي الترغيب لابن شاهين ص ٢٧٥: من طريق سليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن سليمان بن أبي داود حدثنى جدى محمد ابن سليمان عن أبيه عن عبد الكريم بن الفرات بن الهمدانى عن أبي الدرداء عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "الباب الأوسط من الجنة مفتوح لبر الوالدين فمن برهما فتح له ومن عقهما أغلق دونه" والحديث ضعفه مخرج الكتاب من أجل سليمان بن أبي داود. قوله: باب (٣) ما جاء من الفضل في رضا الوالدين قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود ٣٠٣٨/ ٥ - وحديثه رواه عنه أبو عمرو الشيبانى وأبو الأحوص. * أما رواية أبي عمرو عنه: ففي البخاري ٢/ ٩ ومسلم ١/ ٨٩ و ٩٠ وأبي عوانة ١/ ٦٥ و ٦٦ و ٢٨٧ والترمذي ١/ ٣٢٥ و ٣٢٦ و ٤/ ٣١٠ والنسائي ١/ ٢٩٢ وأحمد ١/ ٣٦٨ و ٤٠٩ و ٤١٠ و ٤٣٩ و ٤٤٢ و ٤٥١ والطيالسى ص ٤٩ وأبي يعلى ٥/ ١٣٠ والبزار ٥/ ١٩٢ و ١٩٣ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٢٠٢ ومصنفه ١/ ٣٥٠ وعلى بن الجعد ص ٨٤ والشاشى في المسند ٢/ ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٤ والدارمي ١/ ٢٢٣ وابن أبي عاصم في الجهاد ١/ ١٧١ و ١٧٢ وابن خزيمة ١/ ١٦٩ وابن حبان ٣/ ١٧ و ١٨ والحميدي ١/ ٥٧ والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ والأوسط ٤/ ٥١ و ٥/ ٣٠٧ وهناد في الزهد ٢/ ٤٨٠ و ٤٨١ والدارقطني في السنن ١/ ٢٤٦ و ٢٤٧ والطحاوى في المشكل ٥/ ٣٦٨ والحاكم ١/ ١٨٨ والبيهقي ١/ ٤٣٤: من طريق الوليد بن العيزار وغيره قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد اللَّه قال: سألت النبي ﷺ أبي العمل أحب إلى اللَّه؟ قال: "الصلاة على وقتها" قال: ثم أبي؟ قال: "بر الوالدين" قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل اللَّه" قال: حدثنى بهن ولو استزدته لزادنى. والسياق للبخاري.

стр. 2696

وقد اختلف في إسناده على أبي عمرو فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم خالفهم عبيد المكتب إذ قال عنه عن رجل لم يسمه وهذا المبهم هو المبين في الروايات الأخر. واختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد قرينهم فقال عنه عمرو بن جرير عن إسماعيل عن أبي عمرو عن عبد اللَّه خالفه حماد بن الوليد إذ قال عنه عن أبي عمرو قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فجعل السائل غير أبي عمرو خالفهما عبدة إذ قال عنه عن عون بن عبد اللَّه قال: أتى رجل إلى عبد اللَّه وقال أشعث عن عامر عن عون بن عبد اللَّه قال: قال عبد اللَّه من قوله وهذا الخلاف غير مؤثر في اختيار صاحبى الصحيح ووقع بين الرواة اختلاف في سياق المتن تعرض له الدارقطني وانظر العلل ٥/ ٣٣٦ و ٣٣٧. * وأما رواية أبي الأحوص عنه: ففي أحمد ١/ ٤١٨ و ٤٢١ و ٤٤٤ و ٤٤٨ وأبي يعلى ٥/ ١٤٨ والشاشى ٢/ ١٥١ والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٧ و ٢٨: من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: قلنا: يا رسول اللَّه أي الأعمال أحب إلى اللَّه؟ قال: "تصلى الصلوات لمواقيتها" قال: قلت: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين" قال: قلت: ثم أي؟ قال: "ثم الجهاد في سبيل اللَّه" ولو استزدته لزادنى. والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق فقال عنه عبد العزيز بن المغيرة القسملى وأخوه مغيرة وأبو سلمة الخراسانى ورواية عن إسرائيل ما تقدم: خالفهم زهير بن معاوية وموسى بن عقبة ومحمد بن جابر وعلى بن صالح ومعمر وعمار بن رزيق إذ قالوا عنه عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه خالفهم إبراهيم بن طهمان ورواية عن إسرائيل حيث قال عنه عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن عبد اللَّه خالفهم مالك بن مغول إذ قال عنه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عبد اللَّه وضعف هذه الرواية الدارقطني في العلل والروايات السابقة لا تقدح بعضها في بعض فالظاهر أن أبا إسحاق كان يسوقه على هذه الأوجه وتدليس أبي إسحاق يتقوى برواية أبي عمرو السابقة وعامة الخلاف السابق ذكره الدارقطني في العلل ٥/ ٢٨٩.

стр. 2697

قوله: باب (٤) ما جاء في عقوق الوالدين قال: وفي الباب عن أبي سعبد ٣٠٣٩/ ٦ - وحديثه: تقدم تخريجه في أول باب من الأشربة. قوله: باب (٥) ما جاء في إكرام صديق الوالد قال: وفي الباب عن أبي أسيد ٣٠٤٠/ ٧ - وحديثه: رواه أبو داود ٥/ ٣٥٢ وابن ماجه ٢/ ١٢٠٨ والبخاري في الأدب المفرد ص ٢٧ والتاريخ ٦/ ٢٨٦ و ٢٨٧ وأحمد ٣/ ٤٩٧ و ٤٩٨ وابن حبان ١/ ٣٢٤ والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٦٧ والأوسط ٧/ ٦٥ والحاكم ٤/ ١٥٤ والبيهقي ٤/ ٢٨ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٦٤٩ والبغوى في الصحابة ٥/ ١٨٢ وابن قانع في الصحابة ١/ ٣٧: من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن على بن عبيد مولى بنى ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدى قال: بينا نحن عند رسول اللَّه ﷺ إذ جاء رجل من بنى سلمة فقال: يا رسول اللَّه هل بقى من بر أبواى شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما" والسياق لأبى داود ومداره على على بن عبيد ولم يوثقه إلا ابن حبان وقال الذهبى في الميزان: لا يعرف. وقال في التقريب: مقبول فالحديث ضعيف. قوله: باب (٩) ما جاء في قطيعة الرحم قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم ٣٠٤١/ ٨ - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو الهيثم وعطية وسالم بن أبي الجعد ومجاهد وأبو نضرة. * أما رواية أبي الهيثم عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم ١/ ٢٣٨: من طريق بكر بن مضر حدثنى عبيد اللَّه بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رفعه

стр. 2698

إلى النبي ﷺ قال: "الرحم" ثم أحال على الحديث السابق له وهو حديث ابن عباس وهذا إسناد حسن من أجل عبيد اللَّه. * وأما رواية بقية الروايات: فتقدم تخريجهن في أول باب من الأشربة. ٣٠٤٢/ ٩ - وأما حديث ابن أبي أوفى: فرواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب ٣/ ١٠٩ وابن منيع في مسنده كما في المطالب والبخاري في الأدب المفرد ص ٣٦ والتاريخ ٤/ ١٥ ومحمد بن أسلم الطوسى في الأربعين ص ٧٦ وهناد في الزهد ٢/ ٤٨٩ والفسوى في التاريخ ١/ ٢٦٥ وابن عدى ٣/ ٢٥٩ والعقيلى ٢/ ١٢٩ ووكيع في الزهد ٣/ ٧٢١ وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص ١٤٩: من طريق أبي إدام عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ عشية عرفة في حلقة فقال: "إنا لا نحل لرجل أمسى قاطع رحم إلا قام عنا" قال: فلم يقم إلا فتى كان في أقصى الحلقة فأتى خالته فقالت: ما جاء بك ما هذا من أمرك فأخبرها بما قال النبي ﷺ ثم رجع فجلس في مجلسه فقال له النبي ﷺ : "ما لك لم أر أحدًا قام من الحلقة غيرك؟ " فأخبره بما قال لخالته وما قالت له فقال له: "اجلس فقد أحسنت إنه لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم" والسياق لهناد وأبو إدام وقيل: أبو إدم كذبه ابن معين. ٣٠٤٣/ ١٠ - وأما حديث عامر بن ربيعة: فرواه أبو يعلى كما في المطالب ٣/ ١١٠ والبزار كما في زوائده للحافظ ٢/ ٢٤٣: من طريق شريك عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الرحم شجنة من يصلها يصله اللَّه ومن يقطعها يقطعه اللَّه" والسياق للبزار. وقال الحافظ: "إسناده ضعيف". اهـ وتضعيفه إياه من أجل شريك وشيخه. ٣٠٤٤/ ١١ - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن يسار ومحمد بن كعب وأبو سلمة وسعيد المقبرى. * أما رواية سعيد بن يسار عنه: ففي البخاري ٨/ ٥٧٩ و ١٠/ ٤١٧ و ٥٨٠ ومسلم ٤/ ١٩٨٠ وأحمد ٢/ ٣٣٠ وابن جرير في التفسير ٢٦/ ٣٦ والتهذيب في المفقود منه ص ١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٥ وابن حبان

стр. 2699

١/ ٣٣٤ والدارقطني في العلل ١١/ ١٠ والحاكم ٤/ ١٦٢ وابن المقرى في معجمه ص ٤٨ وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص ١٥٩ ووكيع في الزهد ٣/ ٧٢٢ وهناد في الزهد ٢/ ٤٨٨ وابن أبي عاصم في السنة ١/ ٢٣٦ والعقيلى ٢/ ٣٣٩ والطبراني في الأوسط ٣/ ٣٣٤: من طريق معاوية بن أبي مزرد وغيره عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "خلق اللَّه الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال لها: مه قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت: بلى يا رب قال: فذاك". قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾. والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على معاوية فقال عنه حاتم بن إسماعيل وأبو بكر الحنفى وغندر وسليمان بن بلال وابن المبارك ما تقدم. خالفهم وكيع إذ قال عنه عن رجل عن أبي هريرة وهذا المبهم هو سعيد بن يسار واختلف في إسناده على عبد اللَّه بن دينار المتابع لمعاوية بن أبي مزرد. فقال عنه سليمان بن بلال عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال عنه ورقاء بن عمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة وقال عنه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال عنه أبو جعفر الرازى عن بشير بن يسار عن أبي هريرة وقال أبو جعفر مرة عنه عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة وهذا من تخليط أبي جعفر كما يومئ إلى ذلك كلام الدارقطني وقد صرح بأن أبا جعفر أخطأ فيه، أبو زرعة وأبو حاتم وانظر العلل ٢/ ٢١١. خالفهم موسى بن عقبة إذ قال عنه عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على هذا السياق بالإرسال. وقد اختلف أهل العلم أبي الروايات تقدم عن عبد اللَّه بن دينار فقدم البخاري رواية سليمان بن بلال وخرجها في صحيحه خالفهم الدارقطني إذ قدم رواية ورقاء ولا شك أن سليمان أولى من ورقاء والظاهر صحة الوجهين إذ ورقاء قد تابعه متابعة تامة معاوية بن أبي مزرد كما تقدم أما تصحيح البخاري لرواية سليمان الثانية فالسبب لذلك أن سليمان قد رواه على وجهين. * وأما رواية محمد بن كعب عنه: ففي أحمد ٢/ ٢٩٥ و ٣٨٣ و ٤٠٦ والبخاري في الأدب المفرد ص ٣٦ و ٣٧ والتاريخ

стр. 2700

١/ ١٦٨ وابن حبان ١/ ٣٣٤ و ٣٣٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٩٨ وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص ١٣٤ والطيالسى كما في المنحة ٢/ ٥٨: من طريق محمد بن عبد الجبار قال: سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن الرحم شجنة من الرحمن تقول: يا رب إنى ظلمت إنى ظلمت. يا رب إنى قطعت. يا رب إنى إنى فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك، والسياق للبخاري ومحمد بن عبد الجبار قال فيه الحافظ: "شيخ لشعبة مقبول". اهـ وقال فيه العقيلى: "مجهول النقل". اهـ. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي أحمد ٢/ ٤٩٨ وأبي يعلى ٥/ ٣٥٩ وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص ١٢٥ وهناد في الزهد ٢/ ٤٨٧ والحاكم في المستدرك ٤/ ١٥٧: من طريق محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "قال اللَّه ﵎: أنا الرحمن وهى الرحم أشققتها من اسمى فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته" والسياق لهناد والحديث حسنه مخرج تهذيب ابن جرير ولم يصب في ذلك ففي العلل لابن المدينى ص ٩١ ما نصه: "قال على: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : "إن الرحم شجنة من الرحمن" الحديث رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو عندى خطأ لا شك فيه لأن الزهرى رواه عن أبي سلمة عن أبي رداد الليثى عن عبد الرحمن بن عوف وهو عندى الصواب". اهـ. ولأبى سلمة سياق آخر عند الطبراني في الأوسط ٢/ ١٩: من طريق أبي جعفر النفيلى قال: نا أبو الدهماء البصرى شيخ صدق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال: رسول اللَّه ﷺ : "إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحم، إن أهل البيت ليكونون فجارًا، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم اذا وصلوا أرحامهم، وإن أعجل المعصية عقوبة البغى والخيانة، واليمين الغموس تذهب المال وتقل في الرحم، وتذر الديار بلاقع" وأبو الدهماء ذكره، ابن منده في الكنى ص ٣٠٨ وذكر أنه اختلف في اسمه فقيل محمد بن عبد اللَّه وقيل عبد العزيز بن عبد الرحمن وذكره الحافظ في التقريب وقال: مقبول ولم يذكر في التهذيب عنه فيما يتعلق بجرحه أو تعديله شيئَا وما سبق عن النفيلى يؤيد كونه حسن الحديث إذ النفيلى ثقة حافظ وانظره في التهذيب.
следующие страницы →