стр. 1156
فإن قلت: لِمَ لَمْ تقولوا بقطع الصلاة بمرور المرأة، والحمار؛ كما قلتم بالكلب الأسود؟!
فالجواب: لما يأتي من حديثي ابن عباس، وعائشة- ﵃، ولما روى الإمام أحمد، وابن ماجه: أن النبي ﷺ كان يصلي في حجرة أم سلمة، فمرت ابنة أم سلمة بين يديه، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول اللَّه ﷺ ، قال: "هن أغلب" (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: أن المرأة، والحمار؛ كالكلب الأسود البهيم في قطع الصلاة بمرورها بين المصلي وبين سترته، أو قريبًا منها؛ لثبوت ذلك في الصحيح، ولا شيء يعارضه - (٢)، كما سننبه عليه في حديث ابن عباس قريبًا-، والله أعلم.
* * *