стр. 2941
عجز واستحمق (١)؟! وفي لفظ عن ابن عمر: حُسبت عليَّ بتطليقة (٢)، وهو -بضم أوله- من الحساب (وراجعها)؛ أي: راجع المرأة التي طلقها في الحيض، فأمر رسول الله ﷺ بمراجعتها (عبد الله) بن عمر ﵄ (كما أمر رسول الله ﷺ ) حيث قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁: "مُرْهُ فَلْيراجعْها".
تنبيه:
الصحيح من المذاهب الأربعة: أن طلاقها في حيضها، وكذا طهر أصابها فيه، طلاقُ بدعة، ومحرم، ويقع (٣)، نصَّ على ذلك الإمام أحمد، وعليه جلّ الأصحاب من علمائنا.
قال في "شرح الكافي": إن طلاقها يقع، نص عليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم: لا يقع الطلاق فيهما.
قال الشيخ تقي الدين: اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد عدمَ الوقوع في الطلاق المحرم (٤).
وقال -أيضًا-: ظاهر كلام ابن أبي موسى: أن طلاق المجامعة مكروه، وطلاق الحائض محرم.
قال النووي: شذَّ بعض أهل الظاهر، فقال: إذا طلق الحائض، لم يقع