← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

أتمها (١)؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها (٢). ومن كبر قبل سلام إمامه: لحق الجماعة (٣). وإن لحقه راكعًا: دخل معه في الركعة، وأجزأته التحريمة (٤). ولا قراءة على مأمومٍ (٥)، ويستحب: في إسرار إمامه وسكوته (٦)، وإذا لم يسمعه لبعدٍ لا لطرشٍ. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه (٧).

стр. 107

ومن ركع أو سجد قبل إمامه: فعليه أن يرفع ليأتي به بعده (١)، فإن لم يفعل عمدًا: بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا: بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا: بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه: بطلت - إلا الجاهل والناسي -، ويصلي تلك الركعة قضاءً (٢). ويسن للإمام: التخفيف مع الإتمام (٣)، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخلٍ (٤) ما لم يشق على مأمومٍ (٥).

стр. 108

وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد: كره منعها (١)، وبيتها خيرٌ لها (٢). فصلٌ الأولى بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته (٣)، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف (٤)، ثم الأقدم هجرةً (٥)، ثم الأتقى (٦)، ثم من قرع.

стр. 109

وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطانٍ. وحر، وحاضرٌ، ومقيمٌ، وبصيرٌ، ومختونٌ، ومن له ثيابٌ: أولى من ضدهم. ولا تصح خلف: - فاسقٍ (١) - ككافرٍ -. - ولا امرأةٍ وخنثى للرجال. - ولا صبي لبالغٍ (٢). - ولا أخرس (٣). - ولا عاجزٍ عن ركوعٍ أو سجودٍ أو قعودٍ أو قيامٍ (٤) إلا إمام الحي المرجو زوال علته (٥).

стр. 110

ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا (١)، فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس: أتموا خلفه قيامًا - وجوبًا -. وتصح خلف من به سلس البول بمثله (٢). ولا تصح خلف محدثٍ ولا متنجسٍ يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت: صحت لمأمومٍ وحده (٣).

стр. 111

ولا إمامة الأمي - وهو: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله - (١)، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته (٢). وتكره إمامة: - اللحان. - والفأفاء. - والتمتام. - ومن لا يفصح ببعض الحروف.

стр. 112

- وأن يؤم أجنبيةً فأكثر لا رجل معهن (١). - أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق (٢). وتصح إمامة: ولد الزنا، والجندي - إذا سلم دينهما -، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها - وعكسه -، لا مفترضٍ بمتنفلٍ (٣)، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر - أو غيرها - (٤).

стр. 113

فصلٌ يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه أو جانبيه. لا: - قدامه (١). - ولا عن يساره فقط (٢).

стр. 114

- ولا الفذ خلفه (١). - أو خلف الصف (٢)؛ إلا أن يكون امرأةً (٣). وإمامة النساء تقف في صفهن. ويليه: الرجال، ثم الصبيان (٤)، ثم النساء (٥) - كجنائزهم -.

стр. 115

ومن لم يقف معه إلا كافرٌ (١)، أو امرأةٌ (٢)، أو من علم حدثه أحدهما (٣)، أو صبي في فرضٍ (٤): ففذ. ومن وجد فرجةً دخلها، وإلا عن يمين الإمام (٥)، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه (٦)، فإن صلى فذا ركعةً لم تصح (٧).

стр. 116

وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحت. فصلٌ يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين (١). وتصح خلف إمامٍ عالٍ عنهم. ويكره: - إذا كان العلو ذراعًا فأكثر (٢) - كإمامته في الطاق (٣) -.

стр. 117

- وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجةٍ. - وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. فإن كان ثم نساءٌ لبث قليلًا لينصرفن. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف (١). فصلٌ ويعذر بترك جمعةٍ وجماعةٍ: مريضٌ، ومدافع أحد الأخبثين (٢)، ومن بحضرة طعامٍ محتاجٍ إليه (٣)، وخائفٌ من ضياع ماله أو فواته أو ضررٍ فيه، أو موت قريبه، أو على نفسه من ضررٍ أو سلطانٍ (٤)، أو ملازمة غريمٍ ولا شيء معه، أو من فوات

стр. 118

رفقةٍ، أو غلبة نعاسٍ، أو أذًى بمطرٍ أو وحلٍ، وبريحٍ باردةٍ شديدةٍ في ليلةٍ مظلمةٍ (١).

стр. 119

باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريض الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا (١)، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح (٢) ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه (٣)، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيامٍ وقعودٍ دون ركوعٍ وسجودٍ أومأ بركوعٍ قائمًا وبسجودٍ قاعدًا. ولمريضٍ الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواةٍ بقول طبيبٍ مسلمٍ (٤).

стр. 120

ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادرٌ على القيام. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي (١) لا للمرض (٢). فصلٌ من سافر سفرًا مباحًا (٣) أربعة بردٍ (٤): سن له قصر رباعيةٍ ركعتين (٥) إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.

стр. 121

وإن أحرم حضرًا ثم سافر، أو في سفرٍ ثم أقام (١)، أو ذكر صلاة حضرٍ في سفرٍ - أو عكسها (٢) -، أو ائتم بمقيمٍ، أو بمن يشك فيه (٣)، أو أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها (٤)، أو لم ينو القصر عند إحرامها (٥)، أو شك في نيته (٦)، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيامٍ (٧)، أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلدٍ: لزمه أن يتم.

стр. 122

وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفرٍ في آخر: قصر. وإن حبس ولم ينو إقامةً، أو أقام لقضاء حاجةٍ بلا نية إقامةٍ: قصر أبدًا. فصلٌ يجوز الجمع (١) بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما: في سفر قصرٍ (٢)، ولمريضٍ يلحقه بتركه مشقةٌ، وبين العشاءين (٣): لمطرٍ يبل الثياب، ووحلٍ، وريحٍ شديدةٍ باردةٍ - ولو صلى في بيته (٤)، أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباطٍ -.

стр. 123

والأفضل فعل الأرفق به من تأخيرٍ وتقديمٍ. فإن جمع في وقت الأولى اشترط: - نية الجمع عند إحرامها (١) - ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ، ويبطل براتبةٍ بينهما (٢) -. - وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى (٣). وإن جمع في وقت الثانية اشترط: - نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. - واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية (٤).

стр. 124

فصلٌ وصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفاتٍ كلها جائزةٌ (١). ويستحب (٢) أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله - كسيفٍ ونحوه -.

стр. 125

باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكرٍ، حر (١)، مكلفٍ، مسلمٍ، مستوطنٍ (٢) ببناءٍ اسمه واحدٌ ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخٍ (٣). ولا تجب على مسافرٍ سفر قصرٍ (٤) ولا على عبدٍ، وامرأةٍ، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها (٥).

стр. 126

ومن سقطت عنه لعذرٍ: وجبت عليه وانعقدت به. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام: لم تصح (١)، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل: حتى يصلي الإمام (٢). ولا يجوز لمن تلزمه: السفر في يومها بعد الزوال (٣). فصلٌ يشترط لصحتها شروطٌ - ليس منها إذن الإمام (٤) -. أحدها: الوقت.

стр. 127

وأوله: أول وقت صلاة العيد، وآخره: آخر وقت صلاة الظهر (١). فإن خرج وقتها قبل التحريمة: صلوا ظهرًا، وإلا فجمعةً (٢). الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها (٣). الثالث: أن يكونوا بقريةٍ مستوطنين (٤)، وتصح فيما قارب البنيان من

стр. 128

الصحراء (١). فإن نقصوا قبل إتمامها: استأنفوا ظهرًا (٢). ومن أدرك مع الإمام منها ركعةً أتمها جمعةً، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا كان نوى الظهر (٣). ويشترط تقدم خطبتين؛ من شرط صحتهما: - حمد الله، والصلاة على رسوله محمدٍ ﷺ (٤).

стр. 129

- وقراءة آيةٍ (١). - والوصية بتقوى الله (٢). - وحضور العدد المشترط (٣). ولا يشترط لهما: الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما: أن يخطب على منبرٍ أو موضعٍ عالٍ، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائمًا، ويعتمد على سيفٍ أو قوسٍ أو عصا (٤)، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو

стр. 130

للمسلمين (١). فصلٌ والجمعة ركعتان؛ يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى ب- (الجمعة)، وفي الثانية ب- (المنافقين) (٢). وتحرم إقامتها في أكثر من موضعٍ من البلد إلا لحاجةٍ، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذنٍ أو عدمه فالثانية باطلةٌ (٣)، وإن وقعتا معًا (٤) أو جهلت الأولى بطلتا.

стр. 131

وأقل السنة بعد الجمعة: ركعتان، وأكثرها: ست (١). ويسن أن: - يغتسل (٢) - وتقدم -. - ويتنظف. - ويتطيب. - ويلبس أحسن ثيابه (٣). - ويبكر إليها ماشيًا (٤).

стр. 132

- ويدنو من الإمام. - ويقرأ سورة الكهف في يومها. - ويكثر الدعاء. - ويكثر الصلاة على النبي ﷺ . ولا يتخطى رقاب الناس (١) إلا أن يكون إمامًا (٢) أو إلى فرجةٍ (٣). وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه (٤)؛ إلا من قدم صاحبًا له فجلس في موضعٍ يحفظه له (٥).

стр. 133

وحرم رفع مصلى مفروشٍ ما لم تحضر الصلاة (١). ومن قام من موضعه لعارضٍ لحقه ثم عاد إليه قريبًا: فهو أحق به (٢). ومن دخل والإمام يخطب: لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحةٍ، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.

стр. 134

باب صلاة العيدين وهي فرض كفايةٍ (١)؛ إذا تركها أهل بلدٍ قاتلهم الإمام. ووقتها كصلاة الضحى، وآخره: الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن: في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى - وعكسه الفطر -، وأكله قبلها - وعكسه في الأضحى إن ضحى -. وتكره في الجامع بلا عذرٍ (٢).

стр. 135

ويسن تبكير مأمومٍ إليها ماشيًا (١) بعد الصبح، وتأخر إمامٍ إلى وقت الصلاة على أحسن هيئةٍ إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه (٢). ومن شرطها: استيطانٌ (٣)، وعدد الجمعة (٤)، لا إذن إمامٍ (٥). ويسن أن يرجع من طريقٍ آخر. ويصليها ركعتين قبل الخطبة؛ يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل

стр. 136

التعوذ والقراءة: ستا، وفي الثانية قبل القراءة: خمسًا (١)، يرفع يديه مع كل تكبيرةٍ، ويقول: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، وصلى الله على محمدٍ النبي وآله، وسلم تسليمًا كثيرًا) (٢)، وإن أحب قال غير ذلك. ثم يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة: ب- (سبح) وب- (الغاشية) في الثانية (٣). فإذا سلم خطب خطبتين (٤) - كخطبتي الجمعة -؛ يستفتح الأولى بتسع

стр. 137

تكبيراتٍ، والثانية بسبعٍ (١)؛ يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون (٢)، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها (٣)، والخطبتان: سنةٌ (٤). ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها (٥).

стр. 138

ويسن لمن فاتته أو بعضها: قضاؤها على صفتها (١). ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين (٢) - وفي فطرٍ آكد (٣) -، وفي كل عشر

стр. 139

ذي الحجة. والمقيد: عقب كل فريضةٍ في جماعةٍ (١) من صلاة الفجر يوم عرفة - وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر - إلى عصر آخر أيام التشريق (٢). وإن نسيه: قضاه ما لم يحدث (٣)، أو يخرج من المسجد (٤). ولا يسن عقب صلاة عيدٍ.

стр. 140

وصفته - شفعًا -: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد) (١).

стр. 141

باب صلاة الكسوف تسن (١) جماعةً وفرادى (٢) إذا كسف أحد النيرين ركعتين؛ يقرأ في الأولى جهرًا بعد الفاتحة سورةً طويلةً، ثم يركع طويلًا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً طويلةً دون الأولى، ثم يركع فيطيل - وهو دون الأول -، ثم يرفع (٣)، ثم يسجد سجدتين طويلتين (٤)، ثم يصلي الثانية كالأولى؛ لكن دونها في كل ما يفعل (٥)، ثم يتشهد ويسلم (٦).

стр. 142

فإن تجلى الكسوف فيها: أتمها خفيفةً. وإن غابت الشمس كاسفةً، أو طلعت والقمر خاسفٌ، أو كانت آيةٌ غير الزلزلة (١): لم يصل. وإن أتى في كل ركعةٍ بثلاث ركوعاتٍ، أو أربعٍ، أو خمسٍ: جاز (٢).

стр. 143

باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر (١): صلوها جماعةً وفرادى (٢). وصفتها - في موضعها وأحكامها -: كعيدٍ. وإذا أراد الإمام الخروج لها: وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، وترك التشاحن، والصيام (٣)، والصدقة.

стр. 144

ويعدهم يومًا يخرجون فيه، ويتنظف، ولا يتطيب (١). ويخرج متواضعًا متخشعًا متذللًا متضرعًا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون - وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيومٍ: لم يمنعوا -. فيصلي بهم، ثم يخطب واحدةً (٢)؛ يفتتحها بالتكبير - كخطبة العيد (٣) -، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء

стр. 145

النبي ﷺ ، ومنه: (اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا) - إلى آخره -. وإن سقوا قبل خروجهم: شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله. وينادى: الصلاة جامعةٌ (١). وليس من شرطها: إذن الإمام (٢). ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر (٣). وإذا زادت المياه وخيف منها: سن أن يقول: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (٤) ...﴾ - الآية -).
следующие страницы →