← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

الصلاة (١) - فإن فعل أجزأت -؛ إلا أن يكون في بلدٍ لا فقراء فيه؛ فيفرقها في أقرب البلاد إليه (٢). فإن كان في بلدٍ وماله في آخر: أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلدٍ هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل (٣)، ولا يستحب (٤).

стр. 177

باب أهل الزكاة ثمانيةٌ: الفقراء، وهم: من لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية. والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها. والعاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها (١). الرابع: المؤلفة قلوبهم؛ ممن يرجى إسلامه، أو كف شره (٢)، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون - ويفك منها الأسير المسلم -. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين (٣) - ولو مع غنى -، أو لنفسه مع الفقر.

стр. 178

السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة (١) المتطوعة الذين لا ديوان لهم (٢). الثامن: ابن السبيل: المسافر، المنقطع به، دون المنشئ للسفر من بلده؛ فيعطى ما يوصله إلى بلده (٣). ومن كان ذا عيالٍ: أخذ ما يكفيهم. ويجوز صرفها إلى صنفٍ واحدٍ. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.

стр. 179

فصلٌ ولا تدفع إلى: هاشمي (١)، ومطلبي (٢)، ومواليهما (٣)، ولا إلى فقيرةٍ تحت غني منفقٍ، ولا إلى فرعه وأصله (٤)، ولا إلى عبدٍ (٥) وزوجٍ (٦).

стр. 180

وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا - أو بالعكس -: لم يجزه؛ إلا لغني ظنه فقيرًا فإنه يجزئه (١). وصدقة التطوع مستحبةٌ، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها.

стр. 181

كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله. فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين: أصبحوا مفطرين. وإن حال دونه غيمٌ أو قترٌ: فظاهر المذهب: يجب صومه (١). وإن رئي نهارًا: فهو لليلة المقبلة (٢).

стр. 182

وإذا رآه أهل بلدٍ: لزم الناس كلهم الصوم (١). ويصام برؤية عدلٍ (٢) - ولو أنثى -. فإن صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا فلم ير الهلال (٣)، أو صاموا لأجل غيمٍ (٤): لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوالٍ: صام (٥).

стр. 183

ويلزم الصوم لكل مسلمٍ مكلفٍ قادرٍ (١). وإذا قامت البينة في أثناء النهار: وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلًا لوجوبه (٢)، وكذا حائضٌ ونفساء طهرتا، ومسافرٌ قدم مفطرًا (٣). ومن أفطر لكبرٍ، أو مرضٍ لا يرجى برؤه: أطعم لكل يومٍ مسكينًا (٤).

стр. 184

ويسن لمريضٍ يضره (١)، ولمسافرٍ يقصر (٢). وإن نوى حاضرٌ صيام يومٍ ثم سافر في أثنائه: فله الفطر (٣). وإن أفطرت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا على أنفسهما: قضتاه فقط، وعلى ولديهما: قضتاه وأطعمتا لكل يومٍ مسكينًا (٤). ومن نوى الصوم ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءًا منه: لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط (٥). ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يومٍ واجبٍ (٦).

стр. 185

لا نية الفرضية (١). ويصح النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده (٢). ولو نوى: (إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي): لم يجزه (٣). ومن نوى الإفطار: أفطر.

стр. 186

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من أكل، أو شرب (١)، أو استعط، أو احتقن (٢)، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه (٣)، أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضعٍ كان (٤) - غير

стр. 187

إحليله (١) -، أو استقاء، أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى (٢)، أو كرر النظر فأنزل (٣)، أو حجم، أو احتجم وظهر دمٌ (٤)؛ عامدًا ذاكرًا لصومه: فسد.

стр. 188

لا: ناسيًا، أو مكرهًا (١)، أو طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعامٌ فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه: لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر: صح صومه (٢)، لا: إن أكل شاكا في غروب

стр. 189

الشمس (١)، أو معتقدًا أنه ليلٌ فبان نهارًا (٢). فصلٌ ومن جامع في نهار رمضان في قبلٍ أو دبرٍ: فعليه القضاء، والكفارة (٣). وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورةً (٤)، أو جامع من نوى الصوم في سفره: أفطر، ولا كفارة.

стр. 190

وإن جامع في يومين، أو كرره في يومٍ ولم يكفر: فكفارةٌ واحدةٌ في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه: فكفارةٌ ثانيةٌ (١)، وكذا من لزمه

стр. 191

الإمساك إذا جامع (١). ومن جامع وهو معافى، ثم مرض أو جن أو سافر: لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان (٢)، وهي عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (٣)، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت.

стр. 192

باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلعه (١)، ويحرم بلع النخامة (٢)، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه (٣). ويكره: ذوق طعامٍ بلا حاجةٍ، ومضغ علكٍ قوي (٤)، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر (٥).

стр. 193

ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته (١). ويجب اجتناب: كذبٍ، وغيبةٍ، وشتمٍ. وسن: لمن شتم قوله: (إني صائمٌ)، وتأخير سحورٍ (٢)، وتعجيل فطرٍ على رطبٍ - فإن عدم فتمرٌ، فإن عدم فماءٌ (٣) -، وقول ما ورد.

стр. 194

ويستحب القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذرٍ، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكينٍ لكل يومٍ - وإن مات ولو بعد رمضانٍ آخر - (١). وإن مات وعليه صوم (٢)، أو حج، أو اعتكاف أو صلاة نذرٍ: استحب لوليه قضاؤه (٣).

стр. 195

باب صوم التطوع يسن صيام: أيام البيض (١)، والاثنين والخميس (٢)، وست من شوالٍ، وشهر المحرم - وآكده: العاشر ثم التاسع -، وتسع ذي الحجة - وآكده: يوم عرفة لغير حاج بها -. وأفضله: صوم يومٍ وفطر يومٍ (٣). ويكره: إفراد رجبٍ، والجمعة (٤)، والسبت، والشك (٥). ويحرم: صوم العيدين - ولو في فرضٍ -، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعةٍ وقرانٍ.

стр. 196

ومن دخل في فرضٍ موسعٍ: حرم قطعه (١)، ولا يلزم في النفل (٢) ولا قضاء فاسده إلا الحج (٣). وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.

стр. 197

باب الاعتكاف هو: لزوم مسجدٍ لطاعة الله - تعالى -. مسنونٌ (١). ويصح بلا صومٍ. ويلزمان بالنذر. ولا يصح إلا في مسجدٍ يجمع فيه (٢)؛ إلا المرأة ففي كل مسجدٍ؛ سوى مسجد بيتها. ومن نذره، أو الصلاة في مسجدٍ غير الثلاثة - وأفضلها: الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى -: لم يلزمه فيه (٣).

стр. 198

وإن عين الأفضل: لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه. ومن نذر زمنًا معينًا: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً (١) إلا أن يشترطه (٢)، وإن وطئ في فرجٍ: فسد اعتكافه (٣). ويستحب: اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.

стр. 199

كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان (١) على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرةً (٢) على الفور. فإن زال الرق (٣) والجنون والصبا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها: صح فرضًا. وفعلهما من الصبي والعبد: نفلًا. والقادر: من أمكنه الركوب (٤)، ووجد زادًا وراحلةً صالحين لمثله (٥) بعد

стр. 200

قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبرٌ، أو مرضٌ لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه (١) من حيث وجبا (٢).

стр. 201

ويجزئ عنه - وإن عوفي بعد الإحرام (١) -. ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها (٢)، وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ (٣). وإن مات من لزماه: أخرجا من تركته (٤).

стр. 202

باب المواقيت وميقات أهل المدينة: ذو الحليفة. وأهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة (١). وأهل اليمن: يلملم. وأهل نجدٍ: قرنٌ. وأهل المشرق: ذات عرقٍ. وهي: لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من أهل مكة: فمنها (٢)، وعمرته من الحل.

стр. 203

وأشهر الحج: شوالٌ، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة (١).

стр. 204

باب الإحرام الإحرام: نية النسك. سن لمريده: غسلٌ، أو تيممٌ لعدمٍ (١)، وتنظفٌ (٢)، وتطيبٌ (٣)، وتجردٌ من مخيطٍ في إزارٍ ورداءٍ أبيضين (٤)، وإحرامٌ عقب ركعتين (٥).

стр. 205

ونيته شرطٌ. ويستحب قول: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني) (١).

стр. 206

وأفضل الأنساك: التمتع (١). وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي: دمٌ (٢). وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنةً. وإذا استوى على راحلته؛ قال:

стр. 207

(لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)؛ يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.

стр. 208

باب محظورات الإحرام وهي تسعةٌ: حلق الشعر (١)، وتقليم الأظافر (٢) - فمن حلق أو قلم ثلاثةً؛ فعليه دمٌ (٣) -.

стр. 209

ومن غطى رأسه بملاصقٍ: فدى (١). وإن لبس ذكرٌ مخيطًا: فدى (٢).

стр. 210

وإن طيب بدنه أو ثوبه، أو ادهن بمطيبٍ (١)، أو شم طيبًا (٢)، أو تبخر بعودٍ - ونحوه -: فدى. وإن قتل صيدًا مأكولًا بريا (٣) أصلًا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده (٤): فعليه جزاؤه.

стр. 211

ولا يحرم: حيوانٌ إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل. ويحرم عقد نكاحٍ، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة. وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول: فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عامٍ (١). وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنةٌ (٢)، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض (٣). وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب: البرقع (٤)، والقفازين، وتغطية وجهها (٥).

стр. 212

ويباح لها التحلي (١).

стр. 213

باب الفدية يخير بفدية حلقٍ، وتقليمٍ، وتغطية رأسٍ، وطيبٍ، ولبس مخيطٍ: بين صيام ثلاثة أيامٍ أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكينٍ مد بر، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ (١) -، أو ذبح شاةٍ (٢).

стр. 214

وبجزاء صيدٍ بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا (١) فيطعم كل مسكينٍ مدا، أو يصوم عن كل مد يومًا، وبما لا مثل له: بين إطعامٍ وصيامٍ. وأما دم متعةٍ وقرانٍ فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيامٍ - والأفضل: كون آخرها يوم عرفة (٢) -، وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله (٣).

стр. 215

والمحصر إذا لم يجد هديًا: صام عشرةً ثم حل (١). ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج: بدنةٌ، وفي العمرة شاةٌ، وإن طاوعته زوجته لزماها. فصلٌ ومن كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد: فدى مرةً (٢)؛ بخلاف صيدٍ. ومن فعل محظورًا من أجناسٍ: فدى لكل مرةً (٣) - رفض إحرامه أو لا (٤) -. ويسقط بنسيانٍ (٥): فدية لبسٍ وطيبٍ وتغطية رأسٍ (٦)، دون وطءٍ وصيدٍ
следующие страницы →