← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

كتاب الجهاد وهو فرض كفايةٍ (١)، ويجب: إذا حضره، أو حصر بلده عدو، أو استنفره الإمام (٢)، وتمام الرباط: أربعون يومًا. وإذا كان أبواه مسلمين: لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما (٣). ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع: المخذل، والمرجف. وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. ويلزم الجيش طاعته (٤)، والصبر معه.

стр. 247

ولا يجوز الغزو إلا بإذنه؛ إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. وتملك الغنيمة: بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وهي: لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة: للراجل سهمٌ، وللفارس ثلاثة أسهمٍ - سهمٌ له، وسهمان لفرسه -. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. والغال من الغنيمة: يحرق (١) رحله كله؛ إلا السلاح، والمصحف، وما فيه روحٌ. وإذا غنموا أرضًا فتحوها بالسيف: خير الإمام بين قسمها ووقفها على

стр. 248

المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده (١). والمرجع في الخراج والجزية: إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه: أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها. ويجري فيها الميراث. وما أخذ من مال مشركٍ - كجزيةٍ وخراجٍ وعشرٍ -، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة: ففيءٌ يصرف في مصالح المسلمين.

стр. 249

باب عقد الذمة وأحكامها لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين - ومن تبعهم (١) -. ولا يعقدها إلا إمامٌ أو نائبه. ولا جزية على: صبي، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا فقيرٍ يعجز عنها. ومن صار أهلًا لها: أخذت منه في آخر الحول. ومتى بذلوا الواجب عليهم: وجب قبوله، وحرم قتالهم. ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم (٢).

стр. 250

فصلٌ ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في: النفس، والمال، والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيلٍ بغير سرجٍ بإكافٍ. ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم (١)، ولا بداءتهم بالسلام (٢).

стр. 251

ويمنعون من إحداث كنائس وبيعٍ، وبناء ما انهدم منها - ولو ظلمًا (١) -، ومن تعلية بنيانٍ على مسلمٍ - لا من مساواته له - (٢)، ومن إظهار خمرٍ وخنزيرٍ وناقوسٍ وجهرٍ بكتابهم.

стр. 252

وإن تهود نصراني - أو عكسه -: لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه (١). فصلٌ فإن أبى الذمي بذل الجزية، أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلمٍ بقتلٍ (٢) أو زنا (٣)، أو قطع طريقٍ، أو تجسسٍ، أو إيواء جاسوسٍ، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوءٍ: انتقض عهده دون نسائه وأولاده، وحل دمه وماله.

стр. 253

كتاب البيع وهو مبادلة مالٍ - ولو في الذمة -، أو منفعةٍ مباحةٍ - كممر في دارٍ - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربًا وقرضٍ. وينعقد ب-: - إيجابٍ وقبولٍ بعده وقبله؛ متراخيًا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل (١)، وهي: الصيغة القولية. - وبمعاطاةٍ، وهي الفعلية. ويشترط: - التراضي منهما، فلا يصح من مكرهٍ بلا حق. - وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي (٢)، وسفيهٍ بغير إذن ولي (٣).

стр. 254

- وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجةٍ؛ كالبغل، والحمار، ودود القز، وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد؛ إلا: الكلب، والحشرات، والمصحف (١)، والميتة (٢)، والسرجين النجس، والأدهان النجسة، ولا المتنجسة (٣) - ويجوز الاستصباح بها في غير مسجدٍ (٤) -. - وأن يكون من مالكٍ أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه: لم يصح (٥).

стр. 255

وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد (١): صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكًا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوةً - كأرض الشام ومصر والعراق -؛ بل تؤجر (٢). ولا يصح: بيع نقع البئر (٣)، ولا ما نبت في أرضه من كلإٍ وشوكٍ (٤)، ويملكه

стр. 256

آخذه. - وأن يكون مقدورًا على تسليمه؛ فلا يصح بيع: - آبقٍ (١). - وشاردٍ (٢). - وطيرٍ في هواءٍ (٣).

стр. 257

- وسمكٍ في ماءٍ (١). - ولا مغصوبٍ من غير غاصبه (٢) أو قادرٍ على أخذه (٣). - وأن يكون معلومًا برؤيةٍ أو صفةٍ (٤).

стр. 258

فإن اشترى ما لم يره (١)، أو رآه وجهله، أو وصف له بما يكفي سلمًا (٢): لم يصح. ولا يباع حملٌ في بطنٍ ولبنٌ في ضرعٍ منفردين، ولا مسكٌ في فأرته (٣)، ولا نوى في تمره (٤)، وصوفٌ على ظهرٍ (٥)، وفجلٌ - ونحوه - قبل قلعه (٦).

стр. 259

ولا يصح: بيع الملامسة (١)، والمنابذة، ولا عبدٌ من عبيده - ونحوه - (٢)، ولا استثناؤه إلا معينًا، وإن استثنى من حيوانٍ - يؤكل - رأسه وجلده وأطرافه: صح، وعكسه: الشحم، والحمل (٣).

стр. 260

ويصح بيع: ما مأكوله في جوفه - كرمانٍ وبطيخٍ -، وبيع الباقلاء - ونحوه - في قشره، والحب المشتد في سنبله. - وأن يكون الثمن معلومًا، فإن باعه برقمه (١)، أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ وجهلاه أو أحدهما (٢): لم يصح. وإن باع ثوبًا أو صبرةً أو قطيعًا؛ كل ذراعٍ أو قفيزٍ أو شاةٍ بدرهمٍ: صح. وإن باع من الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ (٣)، أو بمئة درهمٍ إلا دينارًا - وعكسه - (٤)، أو باع معلومًا ومجهولًا، يتعذر علمه ولم يقل كل منهما

стр. 261

بكذا (١): لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبدٍ، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء: صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرا، أو خلا وخمرًا - صفقةً واحدةً -: صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال. فصلٌ ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود (٢). ولا يصح بيع: عصيرٍ ممن يتخذه خمرًا، ولا سلاحٍ في فتنةٍ، ولا عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه (٣)، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيعٍ وكتابةٍ أو بيعٍ وصرفٍ: صح في غير الكتابة (٤)، ويقسط

стр. 262

العوض عليهما. ويحرم: بيعه على بيع أخيه (١) - كأن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرةٍ: (أنا أعطيك مثلها بتسعةٍ) (٢) -، وشراؤه على شرائه - كأن يقول لمن باع سلعةً بتسعةٍ: (عندي فيها عشرةٌ) ليفسخ (٣) ويعقد معه (٤) -، ويبطل العقد فيهما.

стр. 263

ومن باع ربويا بنسيئةٍ واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئةً (١)، أو اشترى شيئًا نقدًا (٢) بدون ما باع به نسيئةً - لا بالعكس -: لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه (٣)، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته (٤)، أو من

стр. 264

غير مشتريه، أو اشتراه أبوه (١) أو ابنه (٢): جاز.

стр. 265

باب الشروط في البيع منها: صحيحٌ: - كالرهن، وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتبًا (١) أو خصيا، أو مسلمًا (٢)، والأمة بكرًا. - ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضعٍ معينٍ، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة الثوب، أو تفصيله. وإن جمع بين شرطين: بطل البيع (٣).

стр. 266

ومنها: فاسدٌ يبطل العقد؛ كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر - كسلفٍ وقرضٍ وبيعٍ وإجارةٍ وصرفٍ (١) -. وإن شرط: أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع (٢) ولا يهبه (٣) ولا يعتقه (٤)، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك (٥): بطل الشرط

стр. 267

وحده؛ إلا إذا شرط العتق. و (بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ وإلا فلا بيع بيننا): صح. و (بعتك إن جئتني بكذا) (١)، أو (رضي زيدٌ) (٢)، أو يقول للمرتهن: (إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك) (٣): لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيبٍ مجهولٍ؛ لم يبرأ (٤). وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرعٍ فبانت أكثر أو أقل: صح، ولمن جهله وفات غرضه: الخيار.

стр. 268

باب الخيار وهو أقسامٌ: الأول: خيار المجلس: يثبت في: البيع، والصلح بمعناه، وإجارةٍ، والصرف، والسلم - دون سائر العقود -، ولكل من المتبايعين: الخيار ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما. وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته: لزم البيع. الثاني: أن يشترطاه في العقد (١) مدةً معلومةً (٢) ولو طويلةً (٣).

стр. 269

وابتداؤها: من العقد (١). وإذا مضت مدته أو قطعاه: بطل. ويثبت في: البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدةٍ لا تلي العقد (٢). وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله (٣).

стр. 270

ولمن له الخيار: الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه (١)، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه (٢). ويحرم - ولا يصح -: تصرف أحدهما في المبيع (٣) وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع؛ إلا عتق المشتري (٤). وتصرف المشتري: فسخٌ لخياره (٥).

стр. 271

ومن مات منهما: بطل خياره (١). الثالث: إذا غبن في المبيع (٢) غبنًا يخرج عن العادة، وبزيادة الناجش والمسترسل. الرابع: خيار التدليس؛ كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع؛ كمرضه، وفقد عضوٍ (٣)، أو سن، أو زيادتهما، وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش (٤).

стр. 272

فإذا علم المشتري العيب بعد: أمسكه بأرشه - وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب -، أو رده وأخذ الثمن (١). وإن تلف المبيع أو عتق العبد: تعين الأرش (٢). وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره - كجوز هندٍ، وبيض نعامٍ -، فكسره، فوجده فاسدًا، فأمسكه: فله أرشه، وإن رده: رد أرش كسره (٣)، وإن كان كبيض دجاجٍ: رجع بكل الثمن. وخيار عيبٍ متراخٍ (٤) ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكمٍ ولا رضا ولا حضور صاحبه.

стр. 273

وإن اختلفا عند من حدث العيب: فقول مشترٍ مع يمينه (١)، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما: قبل بلا يمينٍ. السادس: خيارٌ في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر (٢). ويثبت في: التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال (٣).

стр. 274

وإن اشترى بثمنٍ مؤجلٍ، أو ممن لا تقبل شهادته له (١)، أو بأكثر من ثمنه حيلةً، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن (٢): فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد. وما يزاد في ثمنٍ، أو يحط منه في مدة خيارٍ، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه: يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع: لم يلحق به، وإن أخبر بالحال: فحسنٌ. السابع: خيارٌ لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا (٣)؛ فيحلف بائعٌ أولًا: (ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا)، ثم يحلف المشتري: (ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) (٤).

стр. 275

ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفةً رجعا إلى قيمة مثلها (١)، فإن اختلفا في صفتها فقول مشترٍ (٢). وإذا فسخ العقد: انفسخ ظاهرًا وباطنًا (٣).

стр. 276

وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ: فقول من ينفيه (١). وإن اختلفا في عين المبيع: تحالفا (٢)، وبطل البيع (٣). وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - والثمن عينٌ -: نصب عدلٌ يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن. وإن كان دينًا حالا: أجبر بائعٌ ثم مشترٍ إن كان الثمن في المجلس. وإن كان غائبًا في البلد: حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وإن كان غائبًا بعيدًا عنها، والمشتري معسرٌ (٤): فللبائع الفسخ (٥).

стр. 277

ويثبت الخيار للخلف في: الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته (١). فصلٌ ومن اشترى مكيلًا - ونحوه -: صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (٢). وإن تلف قبل قبضه: فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ: بطل البيع، وإن أتلفه آدمي: خير مشترٍ بين فسخٍ، وإمضاءٍ ومطالبة متلفه ببدله. وما عداه: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه (٣).

стр. 278

وإن تلف ما عدا المبيع بكيلٍ - ونحوه -: فمن ضمانه (١)؛ ما لم يمنعه بائعٌ من قبضه (٢). ويحصل قبض ما بيع بكيلٍ أو وزنٍ أو عد أو ذرعٍ بذلك (٣)، وفي صبرةٍ وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته (٤).

стр. 279

والإقالة فسخٌ؛ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن (١)، ولا خيار فيها، ولا شفعة.

стр. 280

باب الربا والصرف يحرم ربا الفضل في كل: مكيلٍ وموزونٍ بيع بجنسه. ويجب فيه: الحلول، والقبض. ولا يباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا، ولا موزونٌ بجنسه إلا وزنًا (١)، ولا بعضه ببعضٍ جزافًا (٢)، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس: ما له اسمٌ خاص يشمل أنواعًا؛ كبر - ونحوه -. وفروع الأجناس - كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم -: أجناسٌ باختلاف

стр. 281

أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد: أجناسٌ. ولا يصح بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه (١)، ويصح بغير جنسه. ولا يجوز بيع حب بدقيقه (٢)، ولا سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه (٣)، ورطبه بيابسه (٤). ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه (٥). ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما (٦)، ولا تمرٌ بلا نوى

стр. 282

بما فيه نوى. ويباع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبنٌ وصوفٌ بشاةٍ ذات لبنٍ وصوفٍ (١). ومرد الكيل: لعرف المدينة، والوزن: لعرف مكة - زمن النبي ﷺ -. وما لا عرف له هناك: اعتبر عرفه في موضعه (٢). فصلٌ ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما

стр. 283

نقدًا؛ كالمكيلين والموزونين. وإن تفرقا قبل القبض: بطل. وإن باع مكيلًا بموزونٍ: جاز التفرق قبل القبض، والنساء. وما لا كيل فيه ولا وزن - كالثياب والحيوان -: يجوز فيه النساء. ولا يجوز بيع الدين بالدين (١). فصلٌ ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض: بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد؛ فلا تبدل (٢). وإن وجدها مغصوبةً: بطل (٣).

стр. 284

ومعيبةً من جنسها: أمسك أو رد (١). ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا بدار إسلامٍ وحربٍ.

стр. 285

باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارًا: شمل أرضها، وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، والسلم والرف المسمورين، والخابية المدفونة (١)؛ دون ما هو مودعٌ فيها من كنزٍ (٢) وحجرٍ (٣) ومنفصلٍ منها - كحبلٍ ودلو وبكرةٍ وقفلٍ وفرشٍ ومفتاحٍ (٤) -.
следующие страницы →