← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات إذا انكسر سهم فريقٍ عليهم: ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزءٍ - كثلثٍ ونحوه - في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. فصلٌ إذا مات شخصٌ ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته: فإن ورثوه كالأول: كإخوةٍ؛ فاقسمها على من بقي. وإن كان ورثة كل ميتٍ لا يرثون غيره: كإخوةٍ لهم بنون؛ فصحح الأولى، واقسم سهم كل ميتٍ على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق. وإن لم يرثوا الثاني كالأول: صححت الأولى، وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيءٌ منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيءٌ فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. فصلٌ إذا أمكن نسبة سهم كل وارثٍ من المسألة بجزءٍ: فله كنسبته.

стр. 387

باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواءٌ (١). فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات: كأمهاتهم (٢). وبنات الإخوة، والأعمام لأبوين أو لأبٍ، وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم: كآبائهم. والأخوال، والخالات، وأبو الأم: كالأم. والعمات، والعم لأم: كأبٍ. وكل جدةٍ أدلت بأبٍ بين أمين هي إحداهما: كأم أبي أم، أو بأبٍ أعلى من الجد: كأم أبي الجد (٣)، وأبو أم أبٍ، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارثٍ لمن أدلى به، فإن أدلى جماعةٌ بوارثٍ واستوت منزلتهم منه بلا سبقٍ، كأولاده، فنصيبه لهم.

стр. 388

فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. وإن اختلفت منازلهم منه: جعلتهم معه كميتٍ اقتسموا إرثه. فإن خلف ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ، وثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر. وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقين: لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين. فإن كان معهم أبو أم: أسقطهم (١). وفي ثلاث بنات عمومةٍ متفرقين: المال للتي للأبوين. وإن أدلى جماعةٌ بجماعةٍ: قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحدٍ أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملت به. والجهات: أبوةٌ، وأمومةٌ، وبنوةٌ.

стр. 389

باب ميراث الحمل والخنثى المشكل من خلف ورثةً فيهم حملٌ فطلبوا القسمة: وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئًا. ويرث ويورث: إن استهل صارخًا، أو عطس، أو بكى، أو رضع، أو تنفس - وطال زمن التنفس -، أو وجد دليل حياته غير حركةٍ واختلاجٍ. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج: لم يرث. وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما: يعين بقرعةٍ. والخنثى المشكل: يرث نصف ميراث ذكرٍ، ونصف ميراث أنثى.

стр. 390

باب ميراث المفقود من خفي خبره بأسرٍ أو سفرٍ غالبه السلامة - كتجارةٍ -: انتظر به تمام تسعين سنةً منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك - كمن غرق في مركبٍ، فسلم قومٌ دون قومٍ، أو فقد من بين أهله أو في مفازةٍ مهلكةٍ -: انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد (١)، ثم يقسم ماله فيهما. فإن مات مورثه في مدة التربص: أخذ كل وارثٍ - إذن - اليقين ووقف ما بقي. فإن قدم: أخذ نصيبه. وإن لم يأت: فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه.

стр. 391

باب ميراث الغرقى إذا مات متوارثان - كأخوين لأبٍ - بهدمٍ أو غرقٍ أو غربةٍ أو نارٍ، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه: ورث كل واحدٍ من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ دفعًا للدور (١).

стр. 392

باب ميراث أهل الملل لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء (١). ويتوارث: الحربي، والذمي، والمستأمن. وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم مللٌ شتى. والمرتد لا يرث أحدًا، وإن مات على ردته: فماله فيءٌ (٢). ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحمٍ محرمٍ منه بشبهةٍ (٣). ولا إرث بنكاح ذات رحمٍ محرمٍ، ولا بعقدٍ لا يقر عليه لو أسلم.

стр. 393

باب ميراث المطلقة من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به (١): لم يتوارثا؛ بل: في طلاقٍ رجعي لم تنقض عدته. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعلٍ له ففعله في مرضه ونحوه: لم يرثها (٢)، وترثه في العدة وبعدها - ما لم تتزوج أو ترتد -.

стр. 394

باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحدٌ - بوارثٍ للميت وصدق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقر به مجهول النسب (١): ثبت نسبه وإرثه. وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله: فله ثلث ما بيده. وإن أقر بأختٍ: فلها خمسه.

стр. 395

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء من انفرد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرةً، أو سببًا بلا حق: لم يرثه إن لزمه قودٌ أو ديةٌ أو كفارةٌ، والمكلف وغيره سواءٌ (١). وإن قتل بحق - قودًا أو حدا أو كفرًا - (٢)، أو ببغيٍ أو صيالةٍ أو حرابةٍ أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي - وعكسه - (٣): ورثه. ولا يرث الرقيق، ولا يورث. ويرث: من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ومن أعتق عبدًا: فله عليه الولاء (٤) وإن اختلف دينهما (٥). ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن.

стр. 396

كتاب العتق وهو من أفضل القرب. ويستحب عتق من له كسبٌ، وعكسه بعكسه (١). ويصح تعليق العتق بموتٍ، وهو التدبير.

стр. 397

باب الكتابة وهي: بيع عبده نفسه بمالٍ مؤجلٍ (١) في ذمته. وتسن (٢) مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه. ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا.

стр. 398

باب أحكام أمهات الأولاد إذا أولد حر أمته - أو أمةً له ولغيره، أو أمةً لولده (١) -، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتًا، قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ: صارت أم ولدٍ له، تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من: وطءٍ، وخدمةٍ، وإجارةٍ - ونحوه -، لا: في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له - كوقفٍ وبيعٍ ورهنٍ ونحوها -.

стр. 399

كتاب النكاح وهو سنةٌ. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. ويجب على من يخاف زنًا بتركه (١). ويسن نكاح: - واحدةٍ (٢).

стр. 400

- دينةٍ. - أجنبيةٍ (١). - بكرٍ (٢). - ولودٍ. - بلا أم (٣).

стр. 401

وله (١) نظر ما يظهر غالبًا (٢)، مرارًا، بلا خلوةٍ (٣). ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاةٍ، والمبانة - دون التعريض -. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث؛ كرجعيةٍ (٤). ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: (إني في مثلك لراغبٌ)، وتجيبه: (ما يرغب عنك) - ونحوهما - (٥).

стр. 402

فإن أجاب ولي مجبرةٍ، أو أجابت غير المجبرة لمسلمٍ (١): حرم على غيره خطبتها (٢). وإن رد، أو أذن (٣)، أو جهل الحال (٤): جاز.

стр. 403

ويسن العقد: يوم الجمعة مساءً (١) بخطبة ابن مسعودٍ. فصلٌ وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: (زوجت)، أو (أنكحت)، و (قبلت هذا النكاح)، أو (تزوجتها)، أو (تزوجت)، أو (قبلت) (٢). ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسانٍ (٣). فإن تقدم القبول لم يصح (٤)، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس،

стр. 404

ولم يتشاغلا بما يقطعه (١)، وإن تفرقا قبله بطل. فصلٌ وله شروطٌ: أحدها: تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: (زوجتك بنتي) وله واحدةٌ لا أكثر: صح. فصلٌ الثاني: رضاهما؛ إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير (٢)، والبكر ولو

стр. 405

مكلفةً (١) - لا الثيب -؛ فإن الأب ووصيه (٢) في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم؛ كالسيد مع إمائه، وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرةً دون تسعٍ، ولا صغيرًا، ولا كبيرةً عاقلةً (٣)، ولا بنت تسعٍ إلا بإذنهما، وهو: صمات البكر، ونطق الثيب. فصلٌ الثالث: الولي. وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية (٤)، والرشد في العقد، واتفاق الدين

стр. 406

- سوى ما يذكر -، والعدالة (١). فلا تزوج امرأةٌ نفسها ولا غيرها. ويقدم: أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه (٢)، ثم جدها لأبٍ - وإن علا -، ثم ابنها، ثم بنوه - وإن نزلوا -، ثم أخوها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبةٍ نسبًا - كالإرث -، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم ولاءً، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلًا، أو غاب غيبةً منقطعةً لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ (٣): زوج الأبعد.

стр. 407

وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذرٍ: لم يصح. فصلٌ الرابع: الشهادة (١)؛ فلا يصح إلا: بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين (٢)، ناطقين (٣).

стр. 408

وليست الكفاءة - وهي دينٌ (١) ومنصبٌ، وهو النسب والحرية -: شرطًا في صحته. فلو زوج الأب عفيفةً بفاجرٍ (٢)، أو عربيةً بعجمي: فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ (٣).

стр. 409

باب المحرمات في النكاح تحرم أبدًا: الأم، وكل جدةٍ - وإن علت -، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلالٍ وحرامٍ - وإن سفلت -، وكل أختٍ، وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت كل أخٍ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها - وإن سفلت -، وكل عمةٍ وخالةٍ - وإن علتا -، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد: زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم: أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول. فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد الخلوة: أبحن. فصلٌ وتحرم إلى أمدٍ: أخت معتدته، وأخت زوجته (١)، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما.

стр. 410

فإن طلقت وفرغت العدة: أبحن (١). وإن تزوجهما في عقدٍ أو عقدين معًا: بطلا. فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائنٌ أو رجعيةٌ: بطل. وتحرم: المعتدة، والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب (٢) وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيره (٣)، والمحرمة حتى تحل (٤). ولا ينكح كافرٌ مسلمةً، ولا مسلمٌ - ولو عبدًا - كافرةً إلا حرةً كتابيةً. ولا ينكح حر مسلمٌ أمةً مسلمةً؛ إلا أن يخاف عنت العزوبة - لحاجة المتعة أو

стр. 411

الخدمة - ويعجز عن طول حرةٍ أو ثمن أمةٍ. ولا ينكح عبدٌ سيدته، ولا سيدٌ أمته. وللحر نكاح أمة أبيه (١) دون أمة ابنه (٢)، وليس للحرة نكاح عبد ولدها (٣). وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده (٤) الحر أو مكاتبه (٥) الزوج الآخر أو بعضه:

стр. 412

انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقدٍ: حرم بملك يمينٍ؛ إلا أمةً كتابيةً (١). ومن جمع بين محللةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ: صح فيمن تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكلٍ قبل تبين أمره.

стр. 413

باب الشروط والعيوب في النكاح إذا شرطت: طلاق ضرتها (١)، أو أن لا يتسرى، أو لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها (٢) أو بلدها، أو شرطت نقدًا معينًا، أو زيادةً في مهرها: صح، فإن خالفه فلها الفسخ (٣). وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ففعلا ولا مهر (٤): بطل

стр. 414

النكاحان، فإن سمي لهما مهرٌ صح (١). وإن تزوجها: بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ، أو قال: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر) (٢)، أو (إن رضيت أمها) (٣)، أو (إذا جاء غدٌ فطلقها)، أو وقته بمدةٍ: بطل الكل.

стр. 415

فصلٌ وإن شرط أن لا مهر لها (١)، أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها (٢) أو أكثر (٣)، أو شرط فيه خيارًا (٤)، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما (٥): بطل الشرط، وصح النكاح. وإن شرطها مسلمةً فبانت كتابيةً (٦)، أو شرطها بكرًا (٧)، أو

стр. 416

جميلةً (١)، أو نسيبةً، أو نفي عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه (٢): فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها؛ بل تحت عبدٍ (٣). فصلٌ ومن وجدت زوجها مجبوبًا، أو بقي له ما لا يطأ به: فلها الفسخ. وإن ثبتت عنته بإقراره، أو ببينةٍ على إقراره: أجل سنةً منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ (٤).

стр. 417

وإن اعترفت أنه وطئها: فليس بعنينٍ (١). ولو قالت في وقتٍ: (رضيت به عنينًا): سقط خيارها أبدًا. فصلٌ والرتق، والقرن، والعفل، والفتق (٢)، واستطلاق بولٍ، ونجوٍ، وقروحٌ سيالةٌ في فرجٍ، وباسورٌ، وناصورٌ، وخصاءٌ، وسل، ووجاءٌ، وكون أحدهما خنثى واضحًا،

стр. 418

وجنونٌ - ولو ساعةً -، وبرصٌ، وجذامٌ: يثبت لكل واحدٍ منهما الفسخ (١) ولو حدث

стр. 419

بعد العقد (١) أو كان بالآخر عيبٌ مثله (٢). ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه: فلا خيار له (٣). ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكمٍ (٤).

стр. 420

فإن كان قبل الدخول فلا مهر (١)، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد (٢). والصغيرة، والمجنونة (٣)، والأمة (٤): لا تزوج واحدةٌ منهن بمعيبٍ. فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا: لم تمنع؛ بل من مجنونٍ، ومجذومٍ، وأبرص (٥). ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ.

стр. 421

باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها: فرق بينهما. وإن وطئ حربي حربيةً فأسلما، وقد اعتقداه نكاحًا: أقرا، وإلا فسخ. ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل. فصلٌ وإن أسلم الزوجان معًا، أو زوج كتابيةٍ فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه (١).

стр. 422

وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (١)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (٢).

стр. 423

باب الصداق يسن: تخفيفه، وتسميته في العقد (١)؛ من أربعمائة درهمٍ إلى خمسمائةٍ. وكل ما صح ثمنًا أو أجرةً صح مهرًا وإن قل. وإن أصدقها تعليم قرآنٍ لم يصح (٢)؛ بل فقهٍ وأدبٍ وشعرٍ مباحٍ معلومٍ. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها. ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. فصلٌ وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتًا: وجب مهر المثل (٣).

стр. 424

وعلى: (إن كانت لي زوجةٌ بألفين، أو لم تكن بألفٍ): يصح بالمسمى. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالًا مغصوبًا، أو خنزيرًا - ونحوه -: وجب مهر المثل (١). وإن وجدت المباح معيبًا: خيرت بين أرشه وقيمته (٢). وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها: صحت التسمية (٣)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما (٤)، ولو شرط ذلك لغير

стр. 425

الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته - ولو ثيبًا - بدون مهر مثلها صح (١)، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (٢). وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر (٣) صح في ذمة الزوج، وإن كان
следующие страницы →