← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 17680

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Полный текст (2 474 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 947

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 948

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 949

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 950

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 951

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 952

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 953

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 954

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 955

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 956

الدليل الخامس: (ح-١٣٨٦) ما رواه أحمد من طريق همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (١). [رفعه قتادة، ورواه غيره موقوفًا، وقتادة أحفظ، وأعله البخاري بعنعنة قتادة] (٢).

стр. 957

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 958

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 959

* ونوقش هذا: بأنه لما نص على قراءة ما زاد على الفاتحة خرج بذلك المأموم في الصلاة الجهرية؛ فإنه لا يشرع له أن يقرأ زيادة على الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ بما تيسر حال جهر الإمام بالقراءة، ويدع الاستماع والإنصات لقراءة إمامه (١). الدليل السادس: (ح-١٣٨٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد (٢). [انفرد به جعفر بن ميمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما] (٣). الدليل السابع: (ح-١٣٨٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء،

стр. 960

فسلم على النبي ﷺ فرد النبي ﷺ ﵇، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي ﷺ فقال: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (١). وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر المسيء بقراءة القرآن، في قوله: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) وهذا يتناول صلاته منفردًا، ومأمومًا، وتخصيصه بالإمام والمنفرد دون المأموم يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. * ويجاب: هذا العام خص منه المأموم بالأمر بالاستماع والإنصات لقراءة القرآن، وسبق بيان ذلك في أدلة مشابهة. الدليل الثامن: هناك آثار كثيرة عن الصحابة، ولكن لا حجة فيها مع اختلاف الصحابة فيما بينهم، فمنهم من قال: يقرأ خلف الإمام مطلقًا، ومنهم من قال: يقرأ خلف الإمام في السرية دون الجهرية، ومنهم من ذهب إلى المنع من القراءة خلف الإمام مطلقًا، لهذا لا أجد من المفيد استقصاء هذه الآثار، وهي معارَضَةٌ بمثلها، وسوف أذكر أهمها إن شاء الله تعالى. (ث-٣٢٠) منها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا هشيم، قال:

стр. 961

أخبرنا الشيباني، عن جَوَّاب بن عبيد الله التيمي، قال: حدثنا يزيد بن شريك التيمي أبو إبراهيم التيمي، قال: سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام، فقال لي: اقرأ، قال: قلت: وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي، قال: وإن قرأت (١). [حسن إن كان حفظه جَوَّاب التيمي، فقد تفرد به، وتابعه إبراهيم بن محمد بن المنتشر، إلا أنه لم يصح] (٢).

стр. 962

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 963

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 964

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 965

* ويجاب: على فرض ثبوته عن عمر ﵁، فالصحابة مختلفون فيما بينهم في القراءة خلف الإمام، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم بأولى من قول الآخرين، فيطلب مرجح لأحد القولين. (ث-٣٢١) ومنها ما رواه البيهقي في القراءة خلف الإمام من طريق عقبة بن عبد الله الأصم، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: اقرأ خلف الإمام جهر، أو لم يجهر (١). [ضعيف] (٢).

стр. 966

هذه الأدلة: إما عامة على وجوب الفاتحة، وعمومها يشمل الجهرية والسرية، وإما نص في القراءة في الجهرية، وإذا وجبت الفاتحة في الجهرية وجبت في السرية من باب أولى. (ح-١٣٨٩) وقد روى ابن ماجه من طريق شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (١). [صحيح] (٢).

стр. 967

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 968

الدليل التاسع: أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لحديث عبادة المتفق عليه، (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وسبق تخريجه، فنفي الصحة دليل على ركنية الفاتحة، وإذا كانت ركنًا لم تسقط عن المأموم كسائر الأركان من ركوع وسجود وغيرهما. * ونوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن هذا القياس يبطل بالمسبوق حيث يسقط عنه ركن القراءة إذا أدرك الإمام راكعًا، ولو كانت قراءة الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقًا لم تسقط عن المسبوق. قال القرطبي: «وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعًا فالإمام يحمل عنه القراءة، ولإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعًا أنه يكبر، ويركع، ولا يقرأ شيئًا، وإن أدركه قائمًا فإنه يقرأ» (١). وإذا حمل الإمام القراءة عن المسبوق، حمل عنه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. الوجه الثاني: أن القراءة تخالف سائر الأركان، فإن الإمام يجهر بها ليسمع المأموم فيحصل المقصود من القراءة للجميع، فإذا جهر الإمام كان المأموم مأمورًا حينئذٍ أن يستمع وينصت لقراءة إمامه. * دليل من قال: تحرم قراءة المأموم في الصلاة مطلقًا: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وجه الاستدلال: قال الكاساني: «أمر بالاستماع والإنصات، والاستماع وإن لم يكن ممكنًا عند المخافتة بالقراءة، فالإنصات ممكن فيجب بظاهر النص» (٢). وقال الجصاص في أحكام القرآن: «أوجب الاستماع والإنصات عند قراءة

стр. 969

القرآن، ولم يشترط فيه حال الجهر من الإخفاء، فإذا جهر فعلينا الاستماع والإنصات، وإذا أخفى فعلينا الإنصات» (١). * ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أن الأمر بالاستماع والإنصات ظاهره الوجوب، والأمر بهما يفيد النهي عن القراءة بلا شك؛ إلا أنه خاص فيما يجهر به الإمام؛ لأن الأمر بهما وقع جوابًا للشرط في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ أي له، فالأمر بهما مشروط بسماع قراءة الإمام المستفاد من الشرط (إذا)، ولوكان الإنصات من أجل الصلاة لقال: إذا صليتم فأنصتوا، فكان الإنصات من أجل سماع القرآن. ولأن الاستماع أخص من السماع؛ لأن الاستماع لا يحصل إلا بقصد الاستماع للتلاوة؛ من أجل الفهم والتدبر، وهذا لا يحصل للمأموم إلا بترك القراءة بخلاف السماع فإنه يحصل للسامع ولو لم يقصد. وأما القول بأن المراد بالإنصات السكوت في الصلاة السرية فغير مُسَلَّمٍ. جاء في لسان العرب: «والإنصات: هو السكوت والاستماع للحديث، يقول: أنصتوه، وأنصتوا له» (٢). واستنصت الناس: أي طلب سكوتهم. وقال ابن فارس في مجمل اللغة: «نصت: الإنصات: السكوت للاستماع» (٣). وقال الليث كما في تهذيب اللغة: الإنصات هو السكوت لاستماع الحديث (٤). وقال ابن الأثير في غريب الحديث: «أنصت ينصت إنصاتًا: إذا سكت سكوت مستمع» (٥).

стр. 970

وقال الشافعي ﵀ في القديم: ... كيف ينصت لما لا يسمع؟ ... (١). قال البيهقي: « .... لا معنى لقول من زعم أن الإنصات في اللغة هو السكوت، وأنه في عرف الشريعة لا يطلق إلا على السكوت وترك النطق أصلًا، قد وردت أخبار صحيحة في إطلاق اسم الإنصات والسكات على ترك الجهر دون الإخفاء وعلى ترك كلام الناس دون الذكر في النفس»، (ح-١٣٩٠) ثم ساق البيهقي بإسناده ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني عمارة بن القعقاع، قال: حدثني أبو زرعة، قال: حدثني أبو هريرة، وفيه: ... قال أبو هريرة: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ورواه مسلم من طريق جرير، ومن طريق عبد الواحد كلاهما عن عمارة بن القعقاع به (٢). قال البيهقي: فهذا الخبر الصحيح يُبَيِّن ويوضح أن الإنصات قد يكون ترك الجهر، وإن كان المنصت عن الجهر ذاكرًا لله ، أو قارئًا للقرآن؛ إذ لا فرق بين السكوت والإنصات عند العرب، وقد قال أبو هريرة للنبي ﷺ : ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ولم يقل النبي ﷺ : لَسْتُ بساكتٍ، ولكن أعلمه ما يقول في سكوته ذلك» (٣). وإنما أمر بالسكوت من أجل تحقيق الاستماع، فإذا لم يسمع قراءة الإمام فلا فائدة من سكوته، فكان المشروع له أن يقرأ؛ لأن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله. الجواب الثاني: أن الحنفية قالوا: يستفتح المأموم، ولو كان يسمع قراءة إمامه، فخالفوا ظاهر

стр. 971

الآية حين أمروه ألا يستمع لقراءة إمامه إذا استفتح، مع أن الاستفتاح ليس بواجب، ومنعوه أن يقرأ في الصلاة السرية، مع أن الأصل في القراءة في الصلاة الوجوب، سقط الوجوب عن المأموم حال سماع قراءة إمامه امتثالًا لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ فإذا لم يسمع القراءة كان واجبًا عليه أن يقرأ، كما يجب عليه أن يقرأ إذا كان منفردًا، أو إمامًا. الدليل الثاني: (ح-١٣٩١) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر، أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها (١). ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق حجاج بن أرطاة، عن قتادة به، قال: كان النبي ﷺ يصلي بالناس، ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ، قال: من ذا الذي يخالجني سورتي؟ فنهاهم عن القراءة خلف الإمام (٢). * ونوقش: تفرد حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، عن قتادة بزيادة (فنهاهم عن القراءة خلف الإمام) وهي زيادة منكرة، وقد رواه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام، وأبو عوانة، وحماد بن سلمة، ومعمر، وغيرهم، رووه عن قتادة، ولم يذكروا ما ذكره حجاج (٣).

стр. 972

قال الدارقطني: «ولم يقل هكذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة، منهم: شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به». وأما رواية مسلم فليس فيها النهي عن القراءة، وإنما يفهم منها النهي عن الجهر بالقراءة خلف الإمام. وقد روى أبو داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق ومحمد بن كثير العبدي،

стр. 973

وشبابة عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين به، زاد في آخره: قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه، فقال: لو كرهه لنهى عنه (١). قال البيهقي: «إن كان كره النبي ﷺ من قراءته شيئًا فإنما كره جهره بالقراءة خلف الإمام، ألا تراه قال: أيكم قرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾؟ فلولا أنه رفع صوته بقراءة هذه السورة؛ وإلا لم يسمِّ له ما قرأ، ونحن نكره للمأموم رفع الصوت بالقراءة خلف الإمام، فأما أن يترك أصل القراءة فلا» (٢). وقال ابن عبد البر في التمهيد: «ليس في هذا الحديث دليل على كراهية ذلك (يعني: القراءة خلف الإمام في السرية)؛ لأنه لو كرهه لنهى عنه، وإنما كره رفع صوت الرجل بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ في صلاةٍ سُنَّتُها الإسرارُ بالقراءة» (٣). وقال القاضي عياض: «قد يحتج به من يمنع القراءة جملة خلف الإمام، ولا حجة له فيه؛ لأنه لم يَنْهَ عنه، وإنما أنكر مجاذبته للسورة، فقال: (قد علمت أن بعضكم خالجنيها) ولم ينههم عن القراءة كما نهاهم في صلاة الجهر، وأمرهم بالإنصات، وإنما ينصت لما يسمع، بل في هذا الحديث حجة أنهم كانوا يقرؤون خلفه .... » (٤). وقال النووي عن قوله: (خالجنيها): «أي نازعنيها، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه، والإنكار في جهره، أو رفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون في الصلاة السرية، وفيه إثبات قراءة السورة

стр. 974

في الظهر للإمام والمأموم» (١). الدليل الثالث: (ح-١٣٩٢) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا حسن ابن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «من كان له إمام، فقراءته له قراءة (٢). [ضعيف مرفوعًا، والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلًا، وعن جابر موقوفًا] (٣).

стр. 975

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 976

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 977

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 978

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 979

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 980

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 981

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 982

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 983

الدليل الرابع: (ح-١٣٩٣) ما رواه البيهقي من طريق سويد بن سعيد أبي محمد، حفظًا، أخبرنا علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (١). [وهم فيه سويد بن سعيد فرفعه، وقد رواه غيره عن علي بن مسهر به موقوفًا، كما رواه أصحاب عبيد الله عن نافع به موقوفًا، وكذا رواه أيوب ومالك عن نافع به موقوفًا،

стр. 984

كما رواه أنس بن سيرين، وعبد الله بن دينار عن ابن عمر موقوفًا] (١).

стр. 985

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →