стр. 351
إذا سُهَيْلٌ مَغْرِبَ الشمس (١) طلع ... فابنُ اللبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ
لمْ يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ
والهبَعُ الذي يولد في غير حينه.
الشعر من رواية أبي حفصٍ الخولاني.
باب ما لا يؤخذ في الصدقة
أبو داود (٢)، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله ﷺ وقد تقدم ذِكرُها، قال: "لا يُؤخذ في الصدقةِ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ (٣)، ولا قيس الغنم، إلا أن يشاء المُصّدِّقُ".
وقد خرجه البخاري (٤) أيضًا.
أبو داود (٥)، عن سهل بن حنيف قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الجُعْروُر (٦)، ولوْنِ الحُبيْق (٧) أن يؤخذا في الصدقِة".
وهما لونان من تمر ردئ.