стр. 4061
عن إسحاق بن الفرات، ومحمد بن مسروق (١) لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. كذا قال المصنف (٢) ﵀، وفي "الكاشف" للذهبي (٣) قال: هو قاضي مصر ثقة معروف. قال المصنف (٢): ورواه تمام في "فوائده" من طريق أخرى عن نافع. وقد ذكر هذا الحديث البيهقي في باب النكول ورد اليمين. وضعفه بتفرد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي إلا أنه قال: الاعتماد على غيره. وساق في هذا الباب أحاديث القسامة، وأمر النبي ﷺ أولياء الدم بأن يحلفوا فأبوا، قال: "فيحلف (أ) يهود؟ ". وهو حديث "الصحيحين" (٤). وأخرج (٥) من طريق الشافعي وغيره، أن رسول الله ﷺ بَدَّأ الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد اليمين على يهود. ومن طريق مالك مرسلة في "الموطأ" (٦) كذلك، وأخرج (٧) من طرق أنه قدم أيمان اليهود، فلما قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: "أفيقسم (ب) منكم خمسون أنهم قتلوه (جـ)؟ ". ولكن هذا خلاف رواية الجماعة، والجماعة أولى بالحفظ من