← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 17768

التجريد للقدوري

القدوري

Полный текст (6 324 стр.). Показаны 5286–5325 · переход к 5291.

стр. 5286

الفعل شبهة، لأن هذا تعلق الحكم بغير السبب المذكور، وهذا ترك الظاهر. ٢٦٣٩٦ - ولأن الرق نقص يمنع استيفاء طرف الحر بطرفه، كما لو كان المقطوع ذميًا والقاطع عبدًا مسلمًا. ٢٦٣٩٧ - ولأنهما إن اختلفا في القيمة لم يجز أخذ الكامل بالناقص لما قدمناه. ولا يجوز أخذ الناقص بالكامل لأن النص من طريق الحكم يمنع أخذ الناقص بالكامل كاليمين واليسار. وإن تساوت قيمتهما فالتساوي يعلم بالحرز والظن، وما اعتبر فيه المماثلة لم يجز أن يرجع فيها إلى الحرز والظن، كبيع الفضة بالفضة والحنطة بالحنطة. ٢٦٣٩٨ - فإن قيل: إذا سرق السارق ثوبًا فبلغت قيمته النصاب قطع وإن كانت القيمة بالحرز، وكذلك إذا شهد شاهدان بالقطع فطريق عدالتهما الظن. وإذا أوجبتم على المسلم القصاص بالكافر فطريق ذلك الظن.

стр. 5287

٢٦٣٩٩ - قلنا: نحن لا نمنع أن كلية الأحكام الشرعية تثبت بالظن كما تثبت بالقطع، وإنما نمنع أن يرجع إلى القطع فيما أخذ علينا به المماثلة. ٢٦٤٠٠ - فلا يلزم على هذا جميع ما ذكروه. على أن السارق نقطعه إذا اتفق المقومون في قيمة ما سرق، وقد يتفق الناس على قيمة عين في الغالب لا يكادون يتفقون على تساوي قيمة عبدين غالبًا فكذلك أمر يد الرجل والمرأة. ٢٦٤٠١ - فلأنهما اختلفا في الأرش فلا يستوفي الأكمل بالأنقص، كاليد الصحيحة بالشلاء. ٢٦٤٠٢ - ولأن يد الرجل والمرأة (تختلف شأنهما في موضوع الآلية) فلا يستوفي الأكمل بالأنقص كاليمين والشمال، يبين ذلك أن يد الرجل تصلح للضرب بالسيف والطعن بالرمح والصنائع، وهذا لا يوجد في النساء غالبًا، ومن يوجد في البادية خلاف ذلك ولا يفيد، كما أن اليسار قد يعمل بها بعض الناس كما يعمل بيمينه ولا يعتد بذلك؛ لأنه خلاف الموضوع.

стр. 5288

٢٦٤٠٣ - احتجوا: بقوله تعالى:﴾ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴿ ٢٦٤٠٤ - قلنا: هذا يتناول الأحرار بدليل قوله تعالى:﴾ فمن تصدق به فهو كفارة له ﴿والعبد لا يتصدق. ٢٦٤٠٥ - احتجوا: بقوله تعالى:﴾ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴿ ٢٦٤٠٦ - قلنا: هذا يقتضي ما أتلف الإنسان (في) نفسه، وإن لك أن تعاقب بما أصبت به في نفسه (إلا الحر)، فأما العبد فلا يملك ذلك، فإن احتجوا بذلك في الرجل والمرأة كان مخصوصًا بما ذكرنا. ٢٦٤٠٧ - قالوا: كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى بينهما في

стр. 5289

الأطراف السليمة أصله الأحرار. ٢٦٣٠٨ - قلنا: النفس لا تعتبر فيها التساوي في الأرش، ولهذا أجرى بينهم القصاص في النفس ولم يجر بينهما فيما دونها، فأما الحر والحر فتساويا في حقن الدوم وفي أرش الأطراف، فجرى القصاص بينهما في الأمرين، والحر والعبد تساويا في حقن الدم، فجرى القصاص بينهما في النفس، وإن اختلفا في أرش الأطراف فلم يجر بينهما قصاص فيها.

стр. 5290

مسألة ١٣٠٣ قطع يدين بيد واحد ٢٦٤٠٩ - قال أصحابنا ﵏: إذا قطع اثنان يد واحد لم يجب القصاص على واحد منهما. ٢٦٤١٠ - وقال الشافعي ﵀: إذا لم يتميز فعل أحدهما من فعل الآخر وجب القصاص عليهما. ٢٦٤١١ - لنا: أن الطرف يتبعض في الإتلاف، فإذا اشترك الجماعة في إتلافه ضمن كل واحد منهما جميعه لحق الآدمي، وأصله إتلاف الأموال. لا يلزم إذا

стр. 5291

اشترك محرمان في قطع طرف صيد، لأن الضمان هنا لحق الله تعالى. ٢٦٤١٢ - ولأن أرش اليدين تخالف الأرش الواحدة فلم يجز استيفاؤه كاليد الصحيحة بالناقصة. ٢٦٤١٣ - ولأن اليد ذات أجزاء، فكل واحد أتلف جزءًا منها، فلم يجز أن تستوفي جميع يده، كما لو تميز فعلهما. ٢٦٤١٤ - وليس كذلك إذا قتلا، لأن خروج النفس ليس بمتجزئ، فكل واحد منهما فعل فعلًا يجوز أن يكون خروج الروح اتفق عنده. ٢٦٤١٥ - ولأنهما اشتركا في إتلاف اليد فلم يجب على كل واحد منهما قصاص، كما لو قطع كل واحد من جانب حتى التقى القطعان. ٢٦٤١٦ - ولأن الجماعة لو وجب عليهم القصاص بطرف واحد استوي أن يتميز فعلهما أو لا يتميز، كالمشترك في إتلاف النفس. ٢٦٤١٧ - ألا ترى أن أحدهما لو قطع جانب العنق، والآخر من الجانب الآخر حتى التقى القطعان وجب القصاص، فلما لم يجب في اليد مثل هذا الفعل دل على أن القصاص لا يجب وإن قطعوا بضربة واحدة. ٢٦٤١٨ - احتجوا: بقوله تعالى:﴾ والجروح قصاص ﴿. ٢٦٤١٩ - قلنا: القصاص المماثلة، واليدان لا ماثلهما يد واحدة. ٢٦٤٢٠ - قالوا: قال النبي ﷺ : (العمد قود). ٢٦٤٢١: قلنا: هذا يقتضي أن يقطع من يد القاطع مثل ما قطع، وهذا ليس بقولكم.

стр. 5292

٢٦٤٢٢ - قالوا: روى أن رجلين شهدا عند علي ابن أبي طالب ﵁ بالسرقة، فأمر بقطعه. ثم عادوا ومعهما رجل آخر فقالا: هذا الذي سرق، وإنما شبهناه، فقال علي ﵁: (لو علمت أنكما تعودتما لقطعتكما). ٢٦٤٢٣ - قلنا: هذا على وجه التعزيز بدلالة أنه لم يوقف القطع على مطالبة الخصم، والذي يتعلق باختيار الإمام هو التعزيز، وقد اختلف قول الصحابة في التعزيز، فرأى بعضهم أن يبلغ به الحد، وضرب عبد الله ابن مسعود ﵁ التعزيز. ٢٦٤٢٤ - قالوا: كل قصاص وجب للواحد (على الواحد) جاز أن يجب

стр. 5293

على الجماعة للواحد كالقصاص في الأنفس. ٢٦٤٢٥ - قلنا: الأنفس لا تتبعض في الإتلاف، وكل واحد من المشركين كالمستوفى بجميعها، وليس كذلك الطرف لأنه يتبعض في الإتلاف، فالواحد من المشتركين مستوفى لبعص المتلف لم يجز أن يقتص منه، بيان الفرق بينهما: وأن أحد المشتركين لو قطع من جانب العنق وقطع الآخر من الجانب الآخر وجب القصاص، ولو قطع أحد الشريكين من جانب الزند والآخر من الجهة الأخرى لم يقطع. ٢٦٤٢٦ - قالوا: النفس أعظم حرمة من اليد، فإذا جاز أن يقتل الجماعة بالواحد فلأن يجوز أن يقطعوا بيده أولى. ٢٦٤٢٧ - قلنا: لما عظمت حرمة النفس جاز أن يقتل الجماعة بالواحد، فلا يجوز أن يقطعوا بيده أولى. ٢٦٤٢٨ - قالوا: إن الذي (وجب لأجله) القصاص على الجماعة أنهم لو لم يقتلوا المعنى (هدرت الدماء)، لأن كل واحد قاتل يشرك غيره فيسقط عنه، وهذا المعنى موجود في الأطراف.

стр. 5294

٢٦٤٢٩ - قلنا: يبطل إذا تميز فعل القاطعين. ***

стр. 5295

مسألة ١٣٠٤ القتل شبه العمد ٢٦٤٣٠ - قال أبو حنيفة [﵁]: شبه العمد (القتل) بما ليس بسلاح ولا يجري مجراه في تفريق الأجزاء. ٢٦٤٣١ - وقالا: هو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبًا، فأما إذا اعتمد الضرب بما يقتل في الغالب فهو عمد. ٢٦٤٣٢ - (وبه قال) الشافعي رحمه الله

стр. 5296

٢٦٤٣٣ - لنا: روي أن النبي ﷺ خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: ((ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل)) وذكرى الطحاوي: ((ألا قتيل الخطأ العمد بالسوط فيه مائة من الإبل)) فوجه الدلالة: أنه

стр. 5297

(جعل) قتيل العصا خطأ العمد، ولم يفصل بين العصا الكبير. ٢٦٣٣٤ - فإن قيل: المراد به (الصغير)، فلهذا قرنه بالسوط. ٢٦٤٣٥ - قلنا: لو أراد الصغير لاقتصر على السوط. فلما ذكر السوط الذي لا يقتل في الغالب ثم ذكر العصا الذي يختلف دل على أنه أراد العصا الكبير، حتى يكون (الجمع) بينها وبين السوط معنى. بيان ذلك: أنه جعل [القتل] بهذه الآلة عمد الخطأ، ولم يفصل بين أن [يكرر] بها الضرب أو لا [يكرر]. (فدل) أن من كرر الضرب بالسوط حتى قتل فهو عمد. ٢٦٤٣٦ - فإن قيل: معنى خطأ العمد أن يكون اعتمد الضرب (وأخطأ) في الآلة. وهذا لا يكون في الآلة التي لا تقتل في الغالب، فأما إذا كانت مما تقتل في الغالب فلم يوجد معنى الخطأ. ٢٦٤٣٧ - قلنا: هذا اسم شرعي لا تعرفه أهل اللغة، وإنما تعرف العرب العمد والخطأ، فأما اجتماع الأمرين في فعل واحد ما (يقع منه). فلا يجوز أن يرجع في تفسيره [إلا] إلى قول [صاحب] الشرع. ٢٦٤٣٨ - فإن قيل: قوله: ألا إن (قتيل) خطأ العمد (قتيل) السوط

стр. 5298

(يدلان) أن من جملته (القتيل) بالسوط والعصا (خطأ) عمد. وليس في اللفظ ما يدل على أن كل قتيل بالسوط فهو عمد خطأ. (ومخالفكم) لا يمنع أن يكون من جملة القتل بالسوط عمد الخطأ. ٢٦٤٣٩ - قلنا: هذا خبر روى (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا بفتح اللام. وهذا بدل، والبدل إما أن يكون هو المبدل) نفسه، كقولك: رأيت زيداً أبا عبد الله، أو يكون بعضه، كقولك: رأيت (زيدًا وجهه، وهذا يفيد أنه مثل الأول أو أخص منه. ٢٦٤٤٠ - ولو صح ما قالوه) لكان البدل أعم من المبدل. ٢٦٤٤١ - وهذا لا يصح ولأن البدل يفيد الإضراب عن الأول تقول:

стр. 5299

رأيت زيدًا وجهه. وكأنك قلت: وجهه. فيصير تقدير الخبر: إلا أن (قتيل) السوط. قلنا: هذا لم ينقل ولا روي (ولا يصح). وأيضاً إن قوله: «فيه مائة من الإبل» جملة مبتدأ وخبر (وهي) خبر المبتدأ الأول. ٢٦٤٤٢ - والراجع منها (الهاء التي في الخبر، وهو قوله: «فيه»، ولا يصح أن يكون الرواية «قتيل السوط»، لأن هذا كأن يكون خبر المبتدأ والراجع منه) غيرهما. ٢٦٤٤٣ - والراجع من الخبر الثاني في قوله: «فيه مائة من الإبل». ولا يصح أن يكون (للمبتدأ) خبران الراجع من أحدهما ظاهر من الأمر عين الظاهر. ٢٦٤٤٤ - لأن القياس يمنع ذلك. وإنما جاء عن العرب: هذا (حلو حامض)، والراجع من الخبرين غير ظاهر. فلا يجوز أن يثبت ما يخالف القياس غير ما جاء عنهم. ٢٦٤٤٥ - فإن قيل: قوله: «قتيل السوط» نكرة مضافة إلى معرفة. والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة صارت معرفة، فتتناول قتيلًا (واحدًا) ولا تقبل الاستغراق. ٢٦٤٤٦ - قلنا: هذا (إذا) أضيف إلى اسم (علم) مثل قولهم: قتيل زيد. فأما إذا لم (يضف) إلى اسم علم، فإنه لا يصير (معرفة) ويفيد

стр. 5300

الاستغراق ٢٦٤٤٧ - وبدل عليه الحديث النعمان بن بشير [﵁] أن النبي ﷺ قال: «كل شيء خطأ إلا السيف وفي كل خطأ أرش». ٢٦٤٤٨ - وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «(لا قود) إلا بحديده».

стр. 5301

٢٦٤٤٩ - وروي عن علي (﵁) أنه قال في شبه العمد: «(الحد فيه) بالعصا والقذفة بالحجر» وهذا اسم لا تعرفه العرب، وإنما (يثبت) بالشرع. فالظاهر أن تفسيره عن صاحب الشريعة. ٢٦٤٥٠ - ولأنه قتيل بما ليس بسلاح ولا يجرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، فصار (كالقتيل) بالعصا الصغير. ٢٦٤٥١ - ولا يلزم إذا أحرقه بالنار، لأنها تفرق (الأجزاء) كالحديد. ألا ترى أن المحدود يفرق التأليف بلطافته، والنار ألطف من المحدود وهي تفرق الأجزاء. ولا يلزم إذ قتله بحديد مثقل، لأن الطحاوي روى [عنه] في شروطه: أنه لا

стр. 5302

قصاص فيه كالجر. على الرواية الأخرى: الحديد نفس السلاح (بدلالة قوله) تعالى:﴾ وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديٌد ﴿. ٢٦٤٥٢ - ولأن القتل حصل، فما لا (يقع) به (الذكاة) فأشبه (السوط) الصغير. ٢٦٤٥٣ - ولا يلزم [النار] لأن الذكاة (بها) عندنا إذا وضع النار على مذبح الحيوان حتى ينشق. ٢٦٤٥٤ - ولأن القصاص [لو] (وجب) [بهذه الآلة] لم يجز [التأديب بها] كالسيف. فلما (جاز) [التأديب] بالسوط والعصا دل (على) أن القصاص لا يتعلق به. ٢٦٤٥٥ - ولأن القصاص لو جاز بهذه الآلة استوي صغيرها وكبيرها كالحديد. ٢٦٤٥٦ - ولأنه قتل تتعلق الكفارة، فلم يجب به القصاص كالقتل بالسوط. ٢٦٤٥٧ - ولأنه قتل يملك الولي المطالبة بالمال من غير رضي القاتل، فلا يتعلق به

стр. 5303

القصاص لقلة القتل بالسوط. ٢٦٤٥٨ - ولأنه إذا كرر الضرب مات. ولو خرجت الروح بالضرب الأول لم يجب القصاص، فإذا كرر الضرب فقد خرجت الروح من فعلين يتعلق القصاص بأحدهما ولا يتعلق بالآخر، فصار كجراحة الخطأ العمد. ٢٦٤٥٩ - فإن قيل: المعنى في [السوط] أن الآلة لا يتعلق به القتل في قاطع الطريق. فلم نسلم ذلك. ٢٦٤٦٠ - فإن قالوا: المعنى في السوط إباحة (التأديب) وهذا لا يوجد في القتل. ٢٦٤٦١ - قلنا: عند مخالفنا لا يسقط القصاص، وإنما يسقط القتل. وإن الآلة التي أبيح (بها التأديب) إذا كرر بها الضرب وجب القصاص، فلا معنى للتفريق [بين الآلتين]. ٢٦٤٦٢ - ولأن القصاص يعتبر فيه (الفعل) والآلة، ولهذا لو قتل بالسيف لم يجز أن يقتص بغيره بمكان. ٢٦٤٦٣ - القصاص يجوز أن يسقط بمعنى يعود إلى الفعل، كذلك يجوز أن يسقط بمعنى يعود إلى الآلة. ٢٦٤٦٤ - احتجوا: بقوله تعالى:﴾ ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه

стр. 5304

سلطانًا ﴿وهو عام، وقوله تعالى:﴾ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴿﴾ ولكم في القصاص الحياة ﴿ ٢٦٤٦٥ - قلنا: قد (أجمعوا) أن المراد بذلك قتل العمد المحض الذي لا [شبهة] فيه، وما أجمعوا عليه كالمنطوق به، ولا نسلم أن هذا القتل عمد محض، فلا يصح التعلق بالظواهر. ٢٦٤٦٦ - احتجوا: بما روي أن يهوديًا (رضخ) رأس جارية من الأنصار بين حجرين، فأمر النبي ﷺ أن يرضخ رأسه. ٢٦٤٦٧ - قلنا: يحتمل أن يكون رضخ رأسها بحجر له حد، وهذا يوجب

стр. 5305

القصاص عندنا، ويحتمل أن يكون قتل اليهودي حدًا لا قصاصًا كما قتل العُربيين. وقد روى معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس [﵁] أن النبي ﷺ رجم ذلك اليهودي. [و] الرجم لا يكون إلا على وجه الحد.

стр. 5306

٢٦٤٦٨ - وقد روى أبو قلابة عن أنس [﵁] أن اليهودي قتل الجارية وألقتها في (قليب) ثم رضخ رأسها. فيحتمل أن يكون الفعل الأول بآلة يقتص بها (فبلغ) بها حدًا لا [تعيش] من مثله ثم رضخ رأسها. ٢٦٤٦٩ - احتجوا: بما روي في حديث حمل بن مالك [﵁] قال: كنت بين جاريتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح خيمة، فألقت جنينا ميتًا وماتت فقضى رسول الله ﷺ بالقصاص على القاتلة وبالغرة على العاقة. ٢٦٤٧٠ - قلنا: قد اختلفت الرواية في هذه القصة، فروى إبراهيم عن

стр. 5307

عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة ﵁ أن امرأتين اقتتلتا، فرمت إحداهما صاحبتها بعمود فسطاط فأصاب بطنها فألقت جنينًا وماتت، فقضى رسول الله ﷺ بغرة الجنين ودية المقتولة على عصبة القاتلة. ٢٦٤٧١ - وروى يونس (عن) ابن شهاب عن سعيد بن المسيب

стр. 5308

وأبي (سلمة) عن أبي هريرة ٢٦٤٧٢ ﵁ هذا الحديث بعينه, وروى شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن (حمل) بن مالك ابن النابغة الهذلي أنه قال: كنت بين امرأتين فاقتتلتا، فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فألق جنيناً ميتًا (وماتت)، فقضى رسول الله ﷺ بغرة الجنين ودية المقتولة على عصبة القاتل. وإذا (اختلفت) الأخبار لم يصح الاحتجاج بهذه القصة ٢٦٤٧٣ - وقولهم: إن خبر حمل بن مالك أولى بالقبول لأنه (زوج

стр. 5309

المرأتين)، فقد روينا عنه مثل قولنا. وعلى أن الخبر إن كان إيجاب الدية فهو دلالة لنا، (لأن) عمود الخيمة (يقتل) غالبًا. ٢٦٤٧٤ - وقد أوجب ( ﷺ ) فيه الدية. وإن كان أصل الخبر إيجاب القصاص، فلا دلالة فيه لمخالفنا. لأنه يحتمل أن يكون محدودًا أو يكون على رأسه حديد، وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين سقط التعلق بها. ٢٦٣٧٥ - قالوا: الآلة لو قتل بها قاطع الطريق وجب (عليه) القتل بها، في غير قطع الطريق جاز أن يجب عليه القتل بها، أصله الحديد. ٢٦٤٧٦ - قلنا: القتل في قاطع الطريق (لا) يثبت على وجه القصاص. وإنما (يثبت) حدًا بدلالة أن الإمام يستوفيه وإن (لم) يطالب الولي، (فذلك) لم تعتبر فيه الآلة. ٢٦٤٧٧ - ولأن الحكم المتعلق بقطع الطريق مغلظ، بدلالة أن أخذ المال في غير قاطع الطريق أكثر [عقوبته] قطع طرف واحد، وأخذ المال في قطع الطريق يقطع به طرفان، كذلك لا يمنع أن يغلظ القتل فيجب في قاطع الطريق القتل مع اختلاف [الآلات]، ولا يجب في غير قاطع الطريق إلا إذا قتل بآلة مخصوصة، والمعنى في الحديد أن القصاص لما وجب بجرحها استوي صغيرها وكبيرها، ولما لم يجب القصاص إذا قتل بصغير الآلة فيما سوى الحديد، كذلك بكبيرها. ٢٦٤٧٨ - وإن شئت قلت: الحديد [آلة] يقع بها [الذكاة]، فجاز أن يجب بالقتل بها القصاص. وغير المحدود لا يقع به الذكاة، فلا يجب القتل (به) القصاص.

стр. 5310

٢٦٤٧٩ - و (قالوا): الحجر آلة يتعلق بها (قتل) في حق الله وهو الرجم، فجاز أن يتعلق بها القصاص كالسيف. ٢٦٤٨٠ - قلنا: الحجر قد يتعلق بها القصاص عندنا (إذا) كان له حد، ولا يتعلق إذا لم يكن له حد، قد شرع الرجم بهما، (كما أن) عند مخالفنا قد شرع القتل بصغير الحجر وكبيره، والقصاص يجب في كبيره ولا يجب في صغيره، والمعنى في السيف أن الجرح يقع بمجموع أجزاء حده، وكل (حرف) منها لو انفرد القتل به تعلق به القصاص، كذلك إذا قتل بجملته، والحجر يقع به الضرب بمجموع (أجزائه) لو حصل القتل بقليلها لم يجب به القصاص، فلم يجب به القصاص (لذلك، والحجر يقع في كلها. ٢٦٤٨١ - بيان ذلك: أن القاتلين إذا اشتركوا، كل واحد لو انفرد وجب عليه القصاص، وجب) على جماعتهم القصاص. ولو اشتركوا وفيهم من لو انفرد بالقتل لم يجب عليه القصاص، لم يجب على جماعتهم قصاص كالخاطئ والعامد. ٢٦٤٨٢ - قالوا: آلة يقصد بها القتل، فجاز أن يجب بها القصاص كالمحدود. ٢٦٤٨٣ - قلنا: المعتبر في وجوب القصاص القصد إلى الضرب، فلا معنى لاعتبار القصد إلى القتل. ٢٦٤٨٤ - ولأن الذي يقصد به القتل هو المحدود، ومتى لم يقصد تعجيل القتل عدل عن المحدود إلى غيره. ولأن المحدود يعمل في الظاهر والباطن، ولهذا لو جرحه به جراحة لا تقتل في الغالب وجب القصاص، وأما الحجر فيعمل في الظاهر دون الباطن، ولهذا لا يجب القصاص بصغيره.

стр. 5311

٢٦٤٨٥ - قالوا: كما لو قتل وجب القصاص إذا قتل (بثقله)، وجب القصاص كالحديد. ٢٦٤٨٦ - قلنا: قد دل الطحاوي أن القتل بالحديد لا يجب به القصاص، وهذا هو الصحيح من قول أبي حنيفة [﵀]. ويبطل هذا بالسوط المحدد لو قتل بحده وجب القصاص، ولو ضرب (بغير) حده لم يجب القصاص، والمعنى في الحديد ما قدمنا. ٢٦٤٨٧ - قالوا: أحد نوعي القصاص [فاستوي فيه] القتل (بالمحدد) وغيره كما دون النفس. ٢٦٤٨٨ - قلنا: [إفاتة] البعض بالمحدد والمثقل يحصل على وجه واحد، فوجب القصاص فيها، والقتل بالسيف يخالف القتل بالحجر. ولأن السيف يقطع ظاهرًا وباطنًا، والحجر يكسر ويهشم، فيعمل في الظاهر دون الباطن. (فلذلك) اختلفا. ٢٦٤٨٩ - قالوا: القصاص صيانة الدماء، فيجب أن يتعلق بجميع الآلات التي يقصد بها القتل.

стр. 5312

٢٦٤٩٠ - قلنا: لما كان القتل يحصل (بالمحدد) في الغالب وضع (القصاص فيه) دون ما لا يحصل به القتل غالبًا. ***

стр. 5313

مسألة ١٣٠٥ حكم ما إذا رمى إلى مرتد فأصابه السهم بعد إسلامه فمات ٢٦٤٩١ - قال أصحابنا [﵏]: إذا رمى إلى مرتد (فأصابه) السهم بعد إسلامه، فلا ضمان على الرامي. ٢٦٤٩٢ - وقال الشافعي [﵀]: عليه الدية.

стр. 5314

٢٦٤٩٣ - وقالوا: إذا رمى إلى حربي فأصابه بعد إسلامه، نص في الأم على أن فيه الدية اعتبارًا بحال الإصابة. ٢٦٤٩٤ - وقالوا: لو رمى [المحرم] صيدًا فأصابه بعد (إحلاله) فلا ضمان، فإن رمى الحلال ثم أحرم فأصابه ضمن، ولو رمى المجوسي ثم أسلم فأصاب السهم يؤكل. ٢٦٤٩٥٥ - والدليل على سقوط الضمان في [الحربي]: أن الرمي مباح وسبب الجناية إذا أبيح مطلقًا لم يضمن ما تولد منه في حق الآدمي، أصله إذا حفر بئرًا في داره فوقع فيها إنسان، ولا يلزم إذا رمى إلى صيد، لأن الإباحة ليست مطلقة [فشرط] السلامة. وإذا ثبت في الحربي قسنا عليه المرتد بعلة أنه رمي في مباح الدم. ٢٦٤٩٦ - ولأن الرمي كمباشرة الجناية، بدلالة أن التسمية في الذبيحة يعتبر عند الرمي، لأنه موجب للإصابة. ألا ترى أن الرمي إذا وقع لم يكن (بد) من الإصابة

стр. 5315

(إلا) أن يعترضه مانع (أو) أن يقع رميه في غير الجهة أو يعدل السهم ريح أو حيوان. ٢٦٤٩٧ - ولأن (المباشرة) يقع بحسب اعتماده وقوته، ولهذا لم يجب القصاص (في مسألتنا باتفاق. ولو اعتبر بحال الإصابة يوجب القصاص، وإذا اعتبر بحال الرمي فكأنه جرحه) وهو مرتد ثم أسلم (فسرت) الجراحة. ٢٦٤٩٨ - فإن قيل: لو اعتبر بحال الرمي لكان إذا مات (المرمي) قبل وقوع السهم يجب به الضمان. ٢٦٤٩٩ - قلنا: المعتبر عندنا بحال الرمي إذا اتصلت الإصابة به، فأما إذا مات المرمي قبل ذلك فكأن السهم عدل عنه. ٢٦٥٠٠ - احتجوا: بقوله ( ﷺ ): «في النفس مائة من الإبل»

стр. 5316

٢٦٥٠١ - قلنا: معناه في النفس المضمونة، نحن لا نسلم لهم ضمان هذه النفس، لأن الخبر مشترك الدليل، لأنه يقتضي وجوب الضمان إذا رمى (إلى) مسلم فارتد قبل وقوع السهم به، وهذا خلاف قولهم. ٢٦٥٠٢ - قالوا: الإصابة صادفته وهو مضمون، فوجب بقتله الضمان أصله إذا رمى إلى غرض فأصابه. ٢٦٥٠٣ - قلنا: هناك وقع الرمي وهو غير مباح النفس (فضمن) بالإصابة، وفي مسألتنا حصل الرمي وهو مباح، فلم يتعلق به ضمان. ٢٦٥٠٤ - قالوا: الرمي سبب فهو (كالحفر). ومعلوم أن من حفر بئرًا فوقع فيها مسلم كان (مرتدًا) أو حربيًا عند الحفر ضمن، لم يعتبر بحال الحفر، كذلك الرمي. ٢٦٥٠٥ - قلنا: الإصابة في الحفر غير موجبة بالحفر، بدلالة أن الوقوع يكون بفعل الواقع لا بفعل الحافر. وإذا لم يكن موجباً به لم يعتبر حال الواقع عند الحفر. وأما الإصابة فهي موجبة بدلالة أن الرامي كما فعل الاعتماد حتى فارق السهم الوتر، كذلك هو الفاعل للجرح الحادث. فلما كان ذلك موجب فعله اعتبر بحال الفعل دون ما تجدد. * * *

стр. 5317

مسألة ١٣٠٦ حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه السهم بعد إسلامه فمات ٢٦٥٠٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه، فعلى الرامي القصاص. ٢٦٥٠٧ - وقال الشافعي [﵀]: الدية. ٢٦٥٠٨ - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي. فلو لم يسلم حتى أصابه وجب القصاص، فإذا أسلم أولى، وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد قتل من يكافئه في الدم، وهذا لا يوجد عن الرمي. والمعتبر (عندكم) في القصاص بحال الرمي دون (حالة) الإصابة، فلم يجب القصاص. * * *

стр. 5318

مسألة ١٣٠٧ حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه ثم مات ٢٦٥٠٩ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.

стр. 5319

٢٦٥١٠ - وقال الشافعي ﵀: ديته لورثته. ٢٦٥١١ - لنا: أن المعتبر حال الرمي (على) ما بينا، فصار كما لو جرحه ثم أعتقه. لأن الإصابة موجبة بالرمي، فكأنه قتله وهو عبد. ٢٦٥١٢ - ولأن الرمي وقع والجناية علة توجب، فلا يتغير ذلك الموجب بعتقه، كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص. ٢٦٥١٣ - احتجوا: بأن السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية فصار كمن حفر بئرًا فوقع فيها من كان (عبدًا عند) الحفر.

стр. 5320

٢٦٥١٤ - قلنا: الوقوع قد بينا أنه غير موجب بالحفر، فلا يستند إليه. واعتبر بحال وجوده. والإصابة موجبة بالرمي، فإذا حصلت فكأن التلف حصل بالرمي. * * *

стр. 5321

مسألة ١٣٠٨ حكم القود من المكره على القتل ٢٦٥١٥ - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود. ٢٦٥١٦ - وقال أبو يوسف ﵀: لا قود عليه.

стр. 5322

٢٦٥١٧ - وبه قال الشافعي ﵀. ٢٦٥١٨ - لنا: ما روي أن [رجلًا] أسود بعثه أبو بكر ﵁ مع يعلى بن منية ﵁ إلى الشام فعاد أقطع، فقال أبو بكر ﵁: ما شأنك، قال: إن يعلى بن منية اتهمني بسرقة فريضة من فرائض الصدقة. فقال: «لو علمت أنه ظلمك قطعت يده». وروي أنه قال: «لو علمت أنه تعمد بذلك

стр. 5323

لقطعت يده». والأمير (قد) يقطع بنفسه، وقد يأمر بذلك. والأغلب أنه يأمر بقطع (السارق) ولا يباشره، فلما لم يفصل أبو بكر [﵁] دل على أن القصاص واجب على الأمير الظالم بكل حال. ٢٦٥١٩ - وروي عن عمر [﵁] أنه بعث إلى الغزو، فانتهوا إلى ماء في يوم بارد، فأمر أميرهم واحدًا منهم أن يخوض في الماء يطلب لهم (مخاضًا) في الماء، فأبى الرجل ذلك، فأكرهه الأمير على ذلك، فلما شرع في الماء مات، فكتب إليه عمر: «لولا أن يكون [سنة] لأخذتك به». ٢٦٥٢٠ - وهذا يدل على أن القود عنده على المكره. وقوله: لولا أن يكون (سنة). ٢٦٥٢١ - لأنه حمل أمره على أنه لم يقصد هلاكه، بل غلب على ظنه أنه يسلم فأسقط القود بهذه الشبهة. ٢٦٥٢٢ - فإن (قيل): عندكم من غرق رجلًا لم يجب عليه

стр. 5324

القصاص. ٢٦٥٢٣ - قلنا: إذا كان من مذهب (عمر) [﵁] أنه يقتل المكره بالغرق، فلأن يقتله إذا أكره على قتله بالسيف أولى. ٢٦٥٢٤ - ولأن فعل المكره ينتقل إلى المكره فيصير كأنه الفاعل (له)، بدلالة أنه لو أكره على إتلاف مال ضمنه، فصار كأنه المكره أخذ لبد المأمور وفيها (السيف) فضربه بها وإن شئت (قلت): إنه ألجأه بأقوى أسباب الإلجاء (فانتقل فعله إليه. ٢٦٥٢٦ - ومن أصحابنا من احترز فقال: ألجأه بأقوى أسباب الإلجاء) على فعل يصح أن يكون فيه آلة لغيره، فانتقل (فعله) إليه، كما لو أكره على إتلاف المال. ٢٦٥٢٧ - ولا يلزم المكره على الزنا، لأن الإنسان لا يصح في الزنا أن يكون آلة لغيره. ولا يصح أن يكون في القتل (آلة لغيره) بأن أخذ بيده فضرب بها (إنسانًا). ٢٦٥٢٨ - ولا يلزم إذا أكره على الطلاق، لأنا قلنا: فعل المكره ينتقل، والطلاق قول وليس بفعل. والفرق بينهما من طريق (المعنى) أن الإنسان يكون فاعلًا بيد غيره، ولا يكون متكلمًا بكلام غيره، (ولهذا) لم ينتقل الطلاق والعتاق إلى المكره. ٢٦٥٢٩ - ولأنه لو أكرهه على قتل من لا يجب بقتله القصاص، كان الضمان على الآمر دون المأمور. والقتل بالسيف يجب القصاص فيه على من يجب على قتله.

стр. 5325

إذا كان القتل شبه العمد، أصله المباشرة. ٢٦٥٣٠ - ولأن المكره [صرف] المأمور على اختياره، فصار كما له أخذ بيده فضرب بها غيره. ٢٦٥٣١ - احتج أبو يوسف [﵀] بأن الإكراه [لا] (يؤثر في إباحة الفعل، بدلالة أن المأمور لا يجد له بدًا أن يقتل، فلما لم يؤثر في الإباحة دل على أنه لا حكم له، فلم ينتقل الفعل إلى الآمر. وهذا يخالف الإكراه على إتلاف المال، لأن الإكراه) إباحة المأمور بالإكراه فانتقل فعله إلى الآمر. ٢٦٥٣٢ - (قلنا): المضطر إلى طعام غيره قد (أثرت) الضرورة في إباحة الإتلاف ولم (ينتقل) فعله (عنه)، حتى سقط الضمان عنه. ولو أكره المولى رجل على عتق عبده لم يؤثر إكراهه في إباحة [الفعل] و (ينتقل) الفعل عنه حتى لم (يلزمه) الضمان. ويمثله لو أكرهه على إتلاف مال سوى الآدمي حل له إتلافه، وانتقل فعله في سقوط الضمان، فدل على أن انتقال الفعل ليس له تعلق بالإباحة والحظر و [لو] أنه اضطر إلى طعام غيره (حل) له تناوله (ووجب الضمان). ٢٦٥٣٣ - ولو اضطر إلى إتلاف نفس غيره لم يحل له ذلك ووجب الضمان، فدل على أن الإباحة والحظر ليست المؤثرة في إيجاب الضمان وسقوطه. ولأنه يجوز أن
следующие страницы →