стр. 1296
واحتجوا على أن الإِمام يكبِّر إذا قال المقيم: "قد قامت الصلاة" بحديث بلال أنه قال لرسول اللَّه ﷺ (١): "لا تسبقني بآمين" (٢) وبقول أبي هريرة [لمروان] (٣): "لا تسبقني بآمين" (٤) ثم خالفوا الخبر جهارا فقالوا: لا يؤمّن الإمامُ ولا المأموم.
واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه ﷺ "مَسَحَ بناصيته وعمامته" (٥) ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لا يجوز