стр. 1821
وزيد بن ثابت (١) وابن عمر (٢) والحسن البَصْري (٣)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٤)، وقضى فيها [أمير المؤمنين] عليٌّ بالثلاث في عَدي بن قيس (٥) الكِلَابيّ وقال له: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنَّك (٦)، وحجة هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا عليه.
[المذهب الثالث وحجته]
المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه، صح أيضًا عن أبي هريرة، والحسن، وخِلَاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة (٧)، ولم يذكر هؤلاء طلاقًا،