стр. 2381
﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وقال الشافعي ﵁ (١): "قال اللَّه : ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وللكفر أحكام، فلما وضعها اللَّه سبحانه عنه (٢) سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه"، وفي "سنن ابن ماجه"، و"سنن البيهقي" من حديث بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس عن النبي ﷺ : "إن اللَّه وضع عن أمتي"، وقال البيهقي: "تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣)، وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن اللَّه تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به" زاد ابن ماجه: "وما استكرهوا عليه" (٤).
[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]
وقال (٥) الشافعي ﵀: "روى حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن أن عليًا (٦) قال: لا طلاق لمكره (٧)، وذكر الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير