стр. 3046
أبرُّهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم" (١)، ذكره أحمد.
وسئل ﷺ عن رجل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل، ولا يتكلم فقال: "مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه" (٢)، ذكره البخاري.
وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قربة [وغير قربة] (٣) صح النذر في القربة وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء.
وسأله ﷺ عمر ﵁ فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: "أوف بنذرك" (٤)، متفق عليه.
وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف بغير (٥) صوم، ولا حجة فيه لأن في بعض ألفاظ الحديث: "أن أعتكف يومًا أو ليلة" (٦)، ولم يأمره بالصوم إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصيام (٧) فيحمل اللفظ المطلق على المشروع.