стр. 176
تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم» (١).
١) مفهوم الموافقة:
وهو موافقة: إن وافق حكم المفهوم حكم المنطوق به.
فإن كان أولى من المنطوق به، فهو فحوى الخطاب، لأن الفحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع، كتحريم الضرب المفهوم من الآية (٢) أولى من تحريم التأفيف المنطوق به، لأن الضرب أشد إيذاء (٣) من التأفيف.
وإن كان مساويا لحكم المنطوق به فهو لحن الخطاب كتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من الآية (٤) مساويا لأكله في الإتلاف.