← Книги сунны

Книги сунны · id 17898

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.

стр. 1121

وهو في الموطأ (٢/ ٤٧٩). * * * عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٤٢) حدثنا ابن عليه عن أيوب به. وأيوب وابن تميمة الشختياني. * * * عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٤) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر به. وأبان بن عثمان هو ابن عفان. * * * عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا, ولا يأمره بتكفير. قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٣) عن معمر عن الزهري عن سالم به.

стр. 1122

باب: مقدار كفارة اليمين: عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر إني أحلف لا أعطي أقوامًا شيئًا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأعطهم عني عشرة مساكين، بين كل مسكين صاعا من بر، أو صاعا من تمر لكل مسكين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٩٤) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير به. وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي. * * * عن ابن عمر أنه كاد إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٧) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٩) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٦) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن

стр. 1123

كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت به. وأخرجه الحارث في مسنده (بغية الباحث / ٤٥٧) من طريق هشام به. * * * عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٦) أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن رباح عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٧) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع ابن عمر به. باب: الإستثناء في اليمين: عن ابن مسعود قال: من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٦) والطبراني (٩/ ٩١٩٩) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به. والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود، لكن أخرجه ابن

стр. 1124

خسرو في مسند أبي حنيفة (كما في جامع المسانيد / ٢/ ٢٦٦) من طريق أبي حنيفة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن نافع قال: كان ابن عمر يخاف ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يكفر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٦) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به. * * * عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث. حسن: أخرجه الدارقطني (١٦٢١٤) والبيهقي (١٠/ ٤٧) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر به. وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٧) عن نافع عن ابن عمر به.

стр. 1125

باب: لغو اليمين: عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله). صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٧) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٢٤٥) من طريق عطاء عن عائشة مثله. باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه: عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه, فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٩٤) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً: عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،

стр. 1126

إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٩٧) عن ابن جريج ومعمر قالا أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به. وهو في البخاري (٦٦٢١). * * * عن تميم بن طريف قال: سمعت عدي بن أبي حاتم أتى منزلا فنزله، فأتى أعرابي فسأله, فقال: ما معي شيء أعطيك، ولكن لي درع بالكوفة هي لك، فسخطها الأعرابي، فحلف أن لا يعطيه، فقال: إنما جئت أسألك في خادم أن يعني فيها، فقال: أمرت لك بدرعي، فوالله لهي أحب إلى من ثلاثة أعبد، فرغب فيها الأعرابي، وقال: أقبل معروفك، فقال عدي لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول (من حلف على اليمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير) ما أعطيتك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٩٩) عن إسرائيل عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة به. وعبد العزيز هو ابن رفيع.

стр. 1127

باب: من قال مالي في سبيل الله: عن عائشة أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة: يكفر ما يكفر اليمين. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨١) وعبد الرزاق (٨/ ٤٨٣) من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة به. * * * عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حُرٌ، وكل مال لها هدي وهي يهودية، ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب، قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلى بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلى بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر، فانطق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك فقال: أمن حجارة أنت أم حديد، أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم

стр. 1128

تقبلي منها قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي, وهي يهودية ونصرانية، قال لهم: يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٦) والدارقطني (٤/ ١٦٤) من طريق بكر المزني عن أبي رافع به. باب: الكفارة بعد الحنث أو قبله: عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم فقال عبد الله: ادن فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة، فقالت ادن فكل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١٠) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق به. وابن فضيل حسن الحديث. ومسلم هو ابن صبيح. * * * عن ابن عمر أنه كان يكفر قبل أن يحنث. صحيح:

стр. 1129

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١١) حدثنا حفص عن عبيد لله عن نافع عن ابن عمر به. وحفص هو ابن غياث. * * * عن ابن عمر أنه كان ربما كفر عن يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٥٤) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. باب: الحلف بالقرآن: عن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كَفَرَ بحرف منه كَفَرَ به أجمع. صحعح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٢٣٦) ثنا يحيى عن سفيان حدثني الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف عن عبد الله بن مسعود به. وعبد الله بن هرة هو الهمداني الكوفي. وأبو كنف روى عنه الشعبي كما في الجرح والتعديل (٩/ ٢٣١)

стр. 1130

والشعبي لا يروي إلا عن ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٢٩) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به بنحوه. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٣٠) حدثنا ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود به. باب: الحلف بالنذر: عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يألو أن يغلط على نفسه يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٥٩) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن عباس به.

стр. 1131

باب: النذر إذا لم يسم: عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين وعليه أغلظ الكفارة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٧٦) حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وعطاء هو ابن السائب وكان قد اختلط لكن سفيان بن عيينة سمع منه قبل الإختلاط كما في الكواكب النيرات (٧٨). * * * عن ابن عمر قال: إذا قال: علي نذر، فلم يسمه، فعليه كفارة يمين غليظة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٧٨) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. وعبد الرحيم هو ابن عبد الرحمن المحاربي، وسعيد هو ابن عبد الرحمن الزبيدي وهو ثقة.

стр. 1132

كتاب الأطعمة والأشربة

стр. 1133

باب: أكل الجبن: عن عمرو بن شرحبيل قال: ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا له: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه وكلوه. صحح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤٢٢) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل به. وعمرو بن شرحبيل هو الهمداني أبو ميسرة الكوفي. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤١٤) والبيهقي (١٠/ ٦) من طريق منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن عن ابن مسعود به. وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث. * * * عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس وسئل عن الجبن فقال: ضع السكين فيه واذكر اسم الله وكل. صحيح:

стр. 1134

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤٠٨) حدثنا هشيم حدثنا أبو حمزة به. وأبو حمزة هو الضبعي. * * * عن نافع قال: سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس؟ فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٣٩) عن معمر عن أيوب عن نافع به. * * * عن حبلة بن سحيم قال: سئل ابن عمر عن الجبن والسمن فقال: سم وكل، فقيل: إنه فيه ميتة؟ قال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكل. حسن: أخرجه البيهقي (١٠/ ٧) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلي بن عبيد عن جبلة بن سحيم به. وأبو عثمان البصري لم أعرفه. لكن للأثر طريق أخر يتقوى به أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٤١) بإسناد ضعيف. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: كلوا الجبن ما صنع المسلمون وأهل

стр. 1135

الكتاب. حسن: أخرجه البيهقي (١٠/ ٦) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن عن ابن مسعود به. وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث. * * * عن علي البارقي أنه سأل ابن عمر عن الجبن فقال: كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. أخرجه البيهقي (١٠/ ٧) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو علي الحافظ أنبأنا علي بن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن علي البارقي به. * * * عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن خالته قالت: جاءنا جبن من العراق فأرسلت إلى عائشة فقالت: كلي وأطعميني. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤١٢) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن ربيعة به.

стр. 1136

وخالة ربيعة لم أعرفها. لكن جاء هذا الأثر من طريق آخر ضعيف عند البيهقي (١٠/ ٧) بنحوه. * * * عن مجاهد قال: سئل ابن عباس فقيل: يضعون فيه أنافيح الميتة؟ قال: لا تأكلوه إذا. صحيح: أخرجه الحربي في الغريب (١/ ٢٩٤) حدثنا عبيد الله ومحمد بن صباح حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار. باب: أكل الضب: عن سعيد بن المسيب أن رجلًا كان راعيا فشكا إلى عمر بن الخطاب الجوع بأرضه فقال له عمر: ألست بأرض مضببة؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، قال عمر: ما أحب أن لي بالضباب حمر النعم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥١١) عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٣٥٦) من طريق شعبة عن قتادة عن ابن

стр. 1137

المسيب عن عمر قال ضب أحب إلى من دجاجة. * * * عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي ﷺ لم يحرمه، إن الله به ينفع غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. صحيح: أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٥). باب: طعام المجوس وأهل الكتاب: عن الحسن قال: كان المشركون يجيؤون بالسمن في ظروفهم فيشربونه أصحاب رسول الله ﷺ والمسلمون ويأكلونه، ونحن نأكله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٣٧٨) أخبرنا هشام عن الحسن به. وهشام هو ابن حسان. * * * عن علي أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا بدينهم إلا بشرب الخمر. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٥٤) نا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين

стр. 1138

عن عبيدة عن علي به. والثقفي هو عبد الوهاب، وعبيدة هو السلماني. * * * عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس وتلا هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٩) عن ثور بن زيد عن ابن عباس به. باب: الفأرة تقع في السمن: عن صفية بنت أبي عبيد أن جراً لآل ابن عمر فيه عشرون فرقا من سمن أو زيادة وقعت فيه فأرة فماتت فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٣٩٧) حدثنا ابن عليه عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد به. * * * عن عائشة قالت: إن كان جامداً فألقها وما حولها وكل ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤٠١) حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر بن

стр. 1139

برقان عن ثابت بن الحجاج عن عائشة به. * * * عن عبد الله بن عمرو قال في الزيت تقع فيه الفأرة فيموت فإنه لا يحل أكله لمسلم ولا ليهودي ولا لنصراني. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٣٩٩) حدثنا زيد بن الحباب عن يحيى بن أيوب أخبرني أبو قبيل عن تبيع ابن امرأة كعب عن عبد الله بن عمرو به. ويحيى بن أيوب وهو الغافقي وتبيع كلاهما حسن الحديث. وأبو قبيل هو حيي بن هانيء. باب: أكل الأرنب: عن سعد بن أبي وقاص أنه أكلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٧٨) حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد به. باب: أكل الضبع: عن نافع أن رجلًا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضباع،

стр. 1140

فلم ينكره ابن عمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥١٣) أخبرنا ابن جريج أخبرنا نافع به. * * * عن عمرو بن مسلم قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس وسئل عنها فقال: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥١٣) عن معمر عن عمرو بن مسلم به. وعمرو بن مسلم هو الجندي وهو لا بأس به. * * * عن حابر قال: ضبع أحب إلى من كبش. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٩٢) حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء عن جابر به. ومعقل هو ابن عبيد الله الجزري، وعطاء هو ابن أبي رباح. باب: لحم الخيل والحمر الأهلية: عن الحسن قال: كان أصحابي رسول الله ﷺ يأكلون لحوم الخيل في

стр. 1141

مغازيهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٣١٢) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن به. والحسن هو البصري. * * * عن عمرو بن دينار قال: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون: إن النبي ﷺ أمرهم أن يكفوا القدور من لحوم الحمر فقال: لقد كان الحكم بن عمرو الغفارى يقول ذلك، فأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...﴾ الآية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٢٥) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. باب: أكل الطحال والجريث: عن زيد بن ثابت قال: إني لآكل الطحال وما بي إليها حاجة، ولكن لأُدْرِي أهلي أنه لا بأس بها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٣٦) والبيهقي (١٠/ ٧) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت به.

стр. 1142

عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم، إنما حرم الدم المسفوح. حسن: اُخرحه ابن أبي شيبة (٢٤٣٦٤) والبيهقي (١٠/ ٧) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة به. * * * عن ابن عباس أنه سئل عن الجريث فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٣٨) أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. والجريث هو نوع من السمك شبه الحيات. باب: أكل الجراد: عن داود بن أبي هند قال: سألت سعيد بن المسيب عن الجراد فقال: أكله عمر والمقداد بن الأسود وصهيب وعبد الله بن عمر، قال: وقال عمر: وددت أن عندي منه قفعة أو قفعتين. صحيح:

стр. 1143

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٦٦) حدثنا عبد الرحيم ويزيد بن هارون عن داود بن أبي هند به. باب: أكل الثوم: عن نافع أن ابن عمر كان إذا اشتكى صدره صنع له الحساء فيه الثوم فيحسوه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤٦١) حدثنا أبو معارية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن نافع به. وعاصم هو الأحول، وعبد الله بن الحارث وهو الأنصاري البصري. * * * عن حذيفة قال: من أكل الثوم فلا يقربنا ثلاثًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤٨١) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عدي عن زر بن حبيش عن حذيفة به. باب: أكل كل ذي ناب من السباع: عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذى ناب من السباع؟ فقلت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا ..

стр. 1144

دَمًا مَسْفُوحًا﴾ فقالت: قد نرى في القدر صفرة الدم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٢٠) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به. والقاسم بن محمد هو ابن أخي عائشة. باب: ما جاء في المسكر وما أسكر كثيره: عن ابن سيرين قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: إني رجل لا أستمرئ المام فأمر أهلى فينتبذون لي في جر مثلي هذا -وأشار بيده- فيهضم طعامي، فقال ابن عمر: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك ثلاث مرات. صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٢١) أخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين به. * * * عن همام بن منبه قال: سألت ابن عمر عن النبيذ فقلت: يا أبا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام، قلت: فإن شربت من الخمر فلم أسكر؟ فقال: أف أف، وما بال الخمر، وغضب، قال: فتركته حتى انبسط فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد عرفت، وقد يأتي الراكب فيسألك

стр. 1145

عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها الآفاق ويقول: قال ابن عمر كذا وكذا، قال: أعراقي أنت؟ قلت: لا، قال: فيمن أنت؟ قلت: من أهل اليمن، قال: أما الخمر فحرام لا سبيل إليها، وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٢٢) عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه به وعقيل بن معقل حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب. صحيح: أخرجه قاسم بن أصبغ والبيهقي (٨/ ٢٩٧) من طريق مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به. باب: مما يكون الخمر ؟: عن عمر قال: الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل. صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٨٩).

стр. 1146

باب: الطلاء: عن داود بن أبي هند قال: سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أجازه للناس قال: هو الطلاء الذي قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٨٨) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند به. * * * عن أنس بن سيرين قال: كان أنس بن مالك سقيم البطن، فأمرني أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فكان يشرب منه الشربة على أثر الطعام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩١٤) حدثنا وكيع عن سعيد بن أوس به. * * * عن شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رزقهم الطلاء، فسأله رجل عن الطلاء؟ فقال؟ كان عمر رزقنا الطلاء نجدحه في سويقنا، ونأكله بأدمنا وخبزنا، ليس ببازقكم الخبيث. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٥٤) عن إسماعيل بن يونس عن عامر بن

стр. 1147

شقيق عن شقيق بن سلمة به. وعامر بن شقيق حسن الحديث. * * * عن أم الدرداء قالت: كنت أغلي لأبي الدرداء الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٢٥٤) حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن أم الدرداء به. * * * عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٥٢٣٧) أخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله هشيم أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى به. * * * عن أسلم مولى عمر قال: قدمنا مع عمر الجابية فأتى بطلاء مثل الرب إنما يخاض بالمتخوض خوضًا فقال: إن في هذا الشراب ما انتهى إليه. صحيح:

стр. 1148

أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٦٨٥٩) أخبرنا سويد أنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسلم به. * * * عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وجاء الأرض ونقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فاتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوا فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله اللَّهُمَّ إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٧) عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد أنه أخبره عن محمود بن لبيد. باب: ما جاء في النبيذ: عن عتبه بن فرقد قال: قدمت على عمر بعس من نبيذ قد كاد يصير خلاً، فقال: اشرب، فأخذته فشربته، فما كدت أن أسيغه، ثم أخذه فشربه،

стр. 1149

ثم قال يا عتبة إنا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٧٦) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم حدثني عتبة بن فرقد به. * * * عن سويد بن غفلة قال: كنت أشرب النبيذ مع أبي الدرداء وأصحاب رسول ﷺ بالشام في الحباب العظام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٨٠) حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة به. وعمران بن مسلم هو الجعفي الكوفي. * * * عن أبي ذر قال: يكفى كل يوم شربة من ماء أو شربة من نبيذ، أو شربة من لبن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٨٨) حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر به.

стр. 1150

عن ابن عمر أنه سئل عن العصير فقال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٦٣) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر به. وعبد الله بن مرة هو الهمداني الكوفي. * * * عن أيمن أبي ثابت قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاء رجل فسأله عن العصير فقال: اشربه ما دام طريا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٥٦) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور عبد الرحمن بن عبيد عن أيمن به. وأيمن أبو ثابت حسن الحديث. * * * عن ابن مسعود قال: نبيذ العنب خمر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٣٧) حدثنا ابن نمير عن فضيل بن غزوان عن عاصم عن ذر عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث.

стр. 1151

عن ابن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء للزبيب غدوة فيشربه من الليل، وينبذ عشية ويشربه غدوة وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئاً صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٦٨١) أخبرنا سويد بن نصر أنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: إني امرؤ من أهل خرسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي، فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٥١٩٩) أخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه به. وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن. باب: ما نهي عنه من الظروف: عن البراء قال: أمرني عمر أن أنادي يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا

стр. 1152

حنتم ولا مزفت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٧٩٩) حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن سعيد بن عبيدة عن البراء به. * * * عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن النبيذ قال: اجتنب كل مسكره في كل شيء، واجتنب ما سوى ذلك فيما زفت في دن أو قربة أو قرعة أو جدة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٠٣) حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل به. وابن فضيل والمختار كلاهما حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: لا تشرب نبيذ الجر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٢٥) حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون عن ابن عباس به. وميمون هو ابن مهران.

стр. 1153

عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسا فقلت القارورة والرصاصة؟ قال: لا بأس بهما قلت: فإن الناس يقولون، قال: دع ما يريبك إلى مالا يريبك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٧٥) حدثنا ابن إدريس عن المختار بن فلفل به. وابن إدريس هو عبد الله. * * * عن همام قال: كان ينبذ لعبد الله النبيذ في جر أخضر فيشربه، وكان ينبذ لأسامة بن زيد في جر أخضر فيشربه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩١١) حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به. وابن فضيل حسن الحديث، وهمام هو ابن الحارث. * * * عن ابن عباس قال: كل حلال في كل ظرف حلال، وكل حرام في كل ظرف حرام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٩٤٩) حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

стр. 1154

وطارق بن عبد الرحمن هو الأحمس وهو حسن الحديث. * * * عن أبي حمزة الضبعي قال، كان أنس بن مالك يشرب نبيذ الجر، قال أبو حمزة: وقال ابن عباس: لا تشربه وإن كان أحلى من العسل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٠٨٠) عن جعفر بن سليمان عن أبي حمزة الضبعي. * * * عن ابن سرين عن ابن عمر قال: سأله رجل فقال: إنا نأخذ التمر فنجعله في الفخارة فذكر كيف يصنع، فقال ابن عمر: إن أهل أرض كذا وكذا ليصنعون خمراً من كذا، ويسمونه كذا وكذا، حتى عدد خمسة أشربة سماها خمراً، وعدد خمسة أرضين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٠٥) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به. * * * عن أبي العالية قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فسألته عن نبيذ الجر فنهاني، قلت له: فالجف، قال: ذلك أخبث وأخبث، قلت له: ما الجف؟ قال: مثل الصداف، شيء له قوائم. صحيح:

стр. 1155

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٠٦) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العالية به. باب: الخلط بين البسر والتمر: عن عقبة بن عبد الغافر قال: كان أبو سعيد الخدري ينهى عن أن يجمع بين التمر والزبيب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٢٠) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد عن عقبة بن عبد الغافر به. وابن عون هو عبد الله، ومحمد هو ابن سيرين. * * * عن ابن عباس أنه كان يكره البسر وحده، وأن يجمع بينه وبين التمر، ولا يرى بأسا بالتمر والزبيب ويقول: هما حلالان أجتمعا وتفرقا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٢١) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس به. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. * * * عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها

стр. 1156

فيضعه وحده وينبذ التمر وحده، والبسر وحده. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢١٢) عن معمر عن قتادة به. * * * عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لا تجمعوا بين الرطب والبسر، وبين التمر والزبيب نبيذاً. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢١١) أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء به. باب: من كان يقول: إذا اشتد عليك فكسره بالماء: عن همام بن الحارث قال: أتى عمر بنبيذ زبيب فشرب منه، فقطب، فدعا بماء، فصبه عليه ثم شرب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٠٧) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث به. * * * عن عائشة قالت: إن خشيت من نبيذك فاكسره بالماء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٠٩) حدثنا وكيع عن شعبة عن سمية

стр. 1157

سمعت عائشة به. وسمية روى عنها شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة. * * * عن أبي هريرة قال: من رابه نبيذه فليشن عليه الماء، فيذهب حرامه ويبقى حلاله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢١١) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي أنه سمع أبا هريرة به. وسالم الدوسي هو ابن عبد الله النصري. * * * عن ابن المسيب قال: تلقت ثقيف عمر بن الخطاب بشراب فدعاهم به، فلما قربه إلى فمه كرهه، ثم دعا بماء فكسره، ثم قال: هكذا فاشربوا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٢٦) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. باب: خل الخمر: عن جبير بن نفير قال: اختلف رجلان من أصحاب معاذ في خل الخمر

стр. 1158

فسألا أبا الدرداء فقال: لا بأس به. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٩٢) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيد به. وأبو الزاهرية هو حدير الحمصي وهو حسن الحديث. * * * عن عمر قال: لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٥٣) عن أبي بكر بن عبد الله وغيره عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر به.

стр. 1159

كتاب القضاء والشهادات

стр. 1160

باب: الإجتهاد في القضاء: عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر رسول الله ﷺ فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ﷺ فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن حاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله ﷺ ، ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك. صحيح: أخرجه البيهقي (١٠/ ١١٥) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح به. وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. * * * عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله ﷺ قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله ﷺ وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه. صحيح:
следующие страницы →