Полный текст (1 279 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.
стр. 701
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦٧٣) نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به.
وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي.
باب: الرفث:
عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الرفث في قول الله تعالى ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ قال: هو التعريض بذكر الجماع.
صحيح:
أخرجه الطبري (٢/ ٢٦٣) حدثنا أحمد الدولابي ويونس قالا حدثنا سفيان عن ابن طاوس به.
* * *
عن أبي العالية قال: سمعت ابن عباس يرتجز وهو محرم يقول:
خرجن يسرين بنا هميساً ... إن تصدق الطير تنك لميساً
فقلت: أترفث يا ابن عباس، فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء.
صحيح:
أخرجه الطبري (٢/ ٢٦٣ , ٢٦٤) من طرق عن زياد بن حصين عن أبي العالية به.
وزياد بن حصين هو ابن قيس الحنظلي الكوفي.
стр. 702
عن ابن عمر قال: الرفث الجماع.
حسن:
أخرجه الطبري (٢/ ٢٦٩, ٢٦٧) من طريقين ضعيفين يتقوى أحدهما بالآخر.
باب: الحج عن الغير:
عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس وسأله رجل فقال: إن أبي مات ولم يحج قط أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإنك إن لم تزده خيراً لم تزده شراً.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥١١٧) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم به.
والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وورد الجواز عن علي أيضا أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٩١) لكن إسناده لا يصح.
* * *
عن ابن عمر قال: لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٢٢) حدثنا أبو خالد الأحمد عن يحيى بن
стр. 703
سعيد عن نافع عن ابن عمر به.
باب: المرأة تحج في عدتها:
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة حجت بأختها في عدتها وكانت الفتنة وخوفها.
صحيح:
اُخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة (٦٧) أنبأنا الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم به.
وورد الجواز عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٤١) بإسناد ضعيف.
* * *
عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات حين خرجن في عدتهن.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٥٤) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب به.
وسماع ابن المسيب من عمر صحيح.
وورد المنع عن عثمان أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٤٧) بإسناد
стр. 704
ضعيف.
باب: المرأة تحج بغير محرم:
عن نافع قال كان يسافي مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن محرم.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٧/ ٤٨) نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافع به.
* * *
عن عمرة أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت: ما كلهن من ذوات محرم.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٥/ ٢٢٦) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس الدوري ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن عمرة به.
وعثمان بن عمر هو ابن فارس العبدي البصري.
باب: المحرم يحك رأسه:
عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، فتفطنت فإذا
стр. 705
هو يحك بأنامله.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٥٤) حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي مجلز به.
* * *
عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلاً قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم: أحك رأسي وأنا محرم؟ فجمع ابن عباس يديه جمعاً فحك بهما رأسه قال: أما أنا فأقول هكذا، فقال له الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؟ فقال: بعدت، وما القملة مانعتني من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٥٠) حدثنا سفيان بن عيينة عن عيينة بن عبد الرحمن به.
وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث.
* * *
عن عبد الله بن عمر قال: سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: إن شئت، قال: إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها؟ قال: ضالة لا توجد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٤٩) حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن
стр. 706
ميمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر به.
وعمر بن ميمون هو ابن مهدان.
باب: تقصير الشعر:
عن عطاء قال: أحل أصحاب النبي ﷺ وقصروا ولم يحلقوا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٢٣) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء به.
باب: الأصلع يمر الموسى على رأسه:
عن ابن عمر قال في الأصلع: يمر الموسى على رأسه.
حسن:
أخرجه البيهقي (٥/ ١٠٣) من طريق الدارقطني وهو في سننه (٢/ ٢٥٦) قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا مؤمل بن إهاب ثنا يحيى الجاري عن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
ويحيى الجاري هو ابن محمد، وعبد العزيز هو الدراوردي وتكلم في روايته عن عبيد الله، وللأثر طريق آخر أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٥٦) من طريق عيينة بن سعيد نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف.
стр. 707
باب: التجارة في الحج:
عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ قالا: في موسم الحج.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٣٦٥) حدثنا سفيان بن عيينة به.
* * *
عن أبي ميمونة أنه سأل ابن عمر عن الرجل يحج ويحمل معه تجارة؟ فقال ابن عمر: لا بأس به، وتلا هذه الآية ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٣٦٦) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي ميمونة به.
باب: الرجل ينذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإسلام:
عن زيد بن جبير قال: كنت عند عمر قاعداً، فأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط قال: هذه حجة الاسلام فالتمسي ما توفين به عن نذرك.
صحيح:
стр. 708
أخرجه الشافعي في المسند (١/ ٢٨١) من طريق الثوري وابن أبي شيبة (١٢٧٣٨) من طريق أبي الأحوص كلاهما عن زيد بن جبير به.
* * *
عن أبي سليمان قال: سمعت أنساً يقول في الرجل نذر أن يحج ولم يحج؟ قال: يبدأ بالفريضة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٤٤) ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان به.
وأبو سليمان لم يتميز لي من هو لكن قد روى عنه شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة.
باب: الحجامة للمحرم:
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لابد له منه.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٠) عن نافع عن عبد الله بن عمر به.
باب: المحرم يتداوى بشيء فيه طيب:
عن ابن عمر قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب.
صحيح:
стр. 709
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١١٢) حدثنا اُحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
باب: الرجل يريد الحج فلا يأخذ من شعره حتى يحج:
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته حتى يحج.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٩٦) عن نافع به.
* * *
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٩٦) عن نافع به.
باب: الحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلاً:
عن عمرو بن الأسود قال: سألت عمر قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: هما نعلا من لا نعل له.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٧٨) نا حماد بن خالد عن معاوية بن
стр. 710
صالح عن يونس بن سيف عن عمرو بن الأسود.
ويونس بن سيف قال عنه الدارقطني: ثقة، وقال البزار: صالح الحديث (التهذيب ١١/ ٤٤٠) ومنه تعلم أن الحافظ لم يصب حين قال عنه في التقريب: مقبول، بل الصواب أن يقال عنه: صدوق.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٨٠) نا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
باب: المكي يقصر الصلاة في الحج أم لا:
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٠٢) عن زيد بن أسلم به.
وأخرجه أيضا في الموطأ (١/ ٤٠٢) عن ابن شهاب عن سعيد بن
стр. 711
المسيب عن عمر مثله.
* * *
عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥٥٠) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به.
باب: المحرم يغطي أذنيه:
عن ميمون بن مهران أن رجلاً حراماً سأل ابن عباس ﵄ عن شعر له خلف كتفيه قال: يلبس منه ما تحت الأذنين.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٩) من طريق ابن أبي نجيح، وأبو داود في مسائل أحمد (١١١) من طريق ابن جريج أخبرني ميمون بن مهران به.
باب: الكرى تجزيه حجته:
عن عطاء قال: سأل رجل ابن عباس فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم، فأنسك معهم ألي أجر؟ قال: نعم، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾.
صحيح:
стр. 712
أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ١٥) والشافعي في مسنده (١/ ٢٨٢) من طريق ابن جريج قال عطاء به.
* * *
عن أبي السليل قال: قلت لابن عمر: إن لي رواحل أكريهم في الحج وأسعى على عيالي فزعم ناس أنه لا حج لي لأنها تكرى، فقال ابن عمر: كذبوا لك أجر في حجك وأجر في سعيك عن عيالك.
حسن:
أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ١٥) ثنا يحيى عن عبد الله بن شبيب عن أبي السليل به.
قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٠١): رواه مسدد بسند ضعيف، لضعف عبد الله بن شبيب انتهى.
وله طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٣٩) بنحوه، وفيه رجل منهم.
باب: المحرم يقص ظفره:
عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٥٥) ثنا ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به.
стр. 713
وخالد هو الحذاء.
باب: السواك للمحرم:
عن سالم قال: كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك.
صحيح:
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١١٣) حدثنا أحمد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم به.
* * *
عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم،
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٦٣) ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
باب: المحرم يموت يغطي رأسه:
عن نافع: أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقداً ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٧) عن نافع به.
стр. 714
عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت؟ فقالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٣٥) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.
وقد ررد عن ابن عباس وعثمان عدم تغطة رأس المحرم إذا مات، أخرجه المزني في حديثه (مخطوط ١/ ١٣) والبيهقي (٥ /) ولا يصح.
باب: الحداء للمحرم:
عن خوات بن جبير قال: خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب ﵁ قال: فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف ﵄ فقال القوم: غننا ياخوات، فغناهم، فقالوا: غننا من شعر ضرار، فقال عمر: دعوا أبا عبيد الله يتغنى عن بنيات فؤاده يعني من شعره، فما زلت أغنيهم حتى إذا كان السحر قال عمر: ارفع لسانك ياخوات فقد أسحرنا، فقال أبو عبيدة: هلم إلى رجل أرجو ألا يكون شراً من عمر قال: فتنحيت وأبو عبيدة فمازلنا كذلك حتى صلينا الفجر.
حسن:
أخرجه البيهقي (٥/ ٩٩) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ئنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن قيس بن أبي
стр. 715
حازم عن خوات بن جبير به.
وفليح هو ابن سليمان وهو لا بأس به وقد تكلم فيه.
ومحمد بن يونس هو البغدادي المؤدب.
* * *
عن مجاهد قال: كان ابن عمر ينهى أن يعرض الحادي بذكر النساء وهو محرم.
صحيح:
أخرجه يعقوب في المعرفة (٢/ ١٧١) ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد به.
وقد ورد عن عمر مثله ولا يصح أخرجه يعقوب في المعرفة (٢/ ١٧٥)
باب: المحرم يصيبه من طيب الكعبة:
عن صالح بن حيان قال: رأيت أنس بن مالك ﵁ أصاب ثوبه فلوق الكعبة فلم يغسله وكان محرماً.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٢٥٧) والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٤٧) من طريق مروان بن معاوية الغزاوي عن صالح بن حيان به
وقد ورد عن ابن عباس أيضًا مشروعية عدم غسله أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٤٧) لكن إسناده ضعيف.
стр. 716
باب: الطيب للمحرم:
عن أسلم أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين، فقال: منك لعمر الله؟ فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٩) عن نافع عن أسلم به.
* * *
عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٩٧) حدثنا أبو أسامة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير به.
* * *
عن عائشة بنت سعد قالت: طيبت أبي عند إحرامه بالمسك والذريرة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٨٢) من طريق هشام والبيهقي (٥/ ٣٥) من طريق ابن عجلان كلاهما عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص به.
стр. 717
عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت ابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن الطب عند الإحرام، فقال ابن عباس: أما أنا فأسعسه على رأسي ثم أحب بقاءه، وقال ابن الزبير: لا أرى به بأساً، وقال ابن عمر: لا آمر به ولا أنهى عنه.
حسن:
أخرجه ابن حزم ي حجة الوداع (٢٤٦) أخبرنا محمد بن سعيد النباتي حدثنا عبد الله بن عاصم حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن به.
وموسى بن معاوية ثقة ثبت كما في السير (١٢/ ١٠٨)، ولم أجد له ترجمة في غير السير، وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث.
* * *
عن ابن عمر قال: لأن أصبح يعني مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرماً أنضح طيباً.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١١) حدثنا مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن ابن عمر به.
* * *
عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان من شأن ابن عمر أنه كان
стр. 718
يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة وإذا حضر منه خروج مكة حاجاً أو معتمراً تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه.
صحيح:
أخرجه ابن سعيد في الطبقات (٤/ ١٥٩) نا المعلي بن أسد ثنا وهب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم به.
* * *
عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشر يوما.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥٠٧٠) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر به.
وبرد هو ابن سنان وهو حسن الحديث.
* * *
عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت عليه مطيبة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١٠) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن وبرة عن نافع عن ابن عمر به.
وقد ورد جواز الطيب للمحرم عند إحرامه عن الحسن بن علي و
стр. 719
عبد الله بن جعفر، كما عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٥, ٢٠٦) وابن حزم في حجة الوداع (٢٤٧) لكن بأسانيد لا تصح.
* * *
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: دعوت رجلاً وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الإحرام وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاء رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك، ففهم عبد الله بن عمر.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٨٥) نا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به.
باب: المحرم يشم الريحان والطيب:
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠١) والبيهقي (٥/ ٥٧) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم.
صحيح:
стр. 720
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٠٧) والبيهقي (٥/ ٥٧) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن أبي الزبير أنه سمع جابر في الله عنه يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والدهن والطيب؟ قال: لا.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١٢) والبيهقي (٥/ ٢٧) من طريقين عن ابن جريج عن أبي الزبير به.
وابن جريج مدلس، لكن تابعه زهير بن معاوية عن أبي الزبير به.
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٢٣).
وقد ورد عن جابر أن المحرم إذا شم الريحان أو مس الطيب أهرق لذلك دما، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦١٠) وإسناده ضعيف.
باب: لبس الخفين والسراويل للمحرمة:
عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه.
صحيح:
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥٢) أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
стр. 721
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة، قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٢٩) نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع به.
وقد ورد عن ابن عباس جواز لبس السراويل للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٢٣) بإسناد ضعيف.
باب: المحرم يرتدي قميصا:
عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٣١) نا عبد الأعلى عن هشام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
باب: ما تلبس المحرمة:
عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦) وأبو داود في مسائله (١٠٨) من
стр. 722
طريق هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به.
* * *
عن عائشة أنها كانت تلبس المعصفر وهى محرمة.
صحيح:
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٩) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.
والقاسم هو ابن محمد ابن أخي عائشة.
* * *
عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المرود المعصفر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٦) ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.
وأبو معاوية هو محمد بن خازم.
* * *
عن يزيد الفقير قال: سافرت مع أم سلمة زوج النبي ﷺ فكان بعض من معها يلبس المعصفر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٤) ثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير به.
стр. 723
وإسناده على شرط الشيخين.
* * *
عن عائشة بنت سعد عن أبيها أنه كان يقول لبناته: ثيابكن التي تحرمن فيها المصبغات إذا أحرمتن وصبغها في حجوركن.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٧) ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد حدثتني عائشة بنت سعد به.
والجعد هو ابن عبد الرحمن بن أوس.
* * *
عن صفية بنت شيبة أنها قالت: كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك فقالت لها: يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله.
حسن:
أخرجه الشافعي في المسند (١/ ٣١٠) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥٢) من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة به.
وسعيد بن سالم حسن الحديث، والحسن بن مسلم هو ابن يناق.
стр. 724
عن نافع قال: كن نساء عبد الله بن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله.
صحيح:
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٩) وابن أبي شيبة (١٢١٠) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
باب: الثوب المصبوغ للمحرم:
عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد ثوبا مصبوغاً وهو محرم فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلاً جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦) عن نافع.
* * *
عن ابن عمر أنه نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
صحيح:
стр. 725
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٦٧) ثنا وكيع عن مسعد عن وبرة عن ابن عمر به.
وهذا إسناد على شرط الشيخين.
* * *
عن أبي الزبير قال: كنت عند ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم فقال: في هذا علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: فلا بأس به.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٨١) حدثنا حميد عن أبيه عن أبي الزبير به.
وحميد هو ابن عبد الرحمن.
* * *
عن أبي الشعثاء قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت في موردين.
حسن:
اُخرجه الفاكهى في أخبار مكة (١/ ٢٩٦) حدثنى عبد الوهاب بن فليح ثنا المحافي بن عمران عن أبي الشعثاء به.
وعبد الوهاب بن فليح قال أبو حاتم في الجرح (٦/ ٧٣): صدوق.
وقد ورد عن جابر وابن عباس جواز لبس الثياب المصبوغة للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢) وإسناده ضعيف.
стр. 726
وورد عن ابن عمر جواز جلوس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران، أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٨) وإسناده لا يصح.
باب: المحرم يدهن بالزيت:
عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ﵄ يدهن بالزيت.
صحيح:
أخرجه البخاري (١٥٣٧).
وورد الجواز بالإدهان بالزيت للمحرم عن علي والحسن وأبي ذر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٩) وأبو عبيد في الغريب وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٢٥٨) لكن بأسانيد لا تصح.
باب: المحرم يقرد بعيره:
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٩) وفي المسند (١/ ٣١٤) نا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير.
وهذا إسناد على شرط الشيخين.
стр. 727
عن عكرمة أن ابن عباس قال له وهو محرم: قم فقرد هذا البعير فقال: إني محرم، فقال قم فانحره فنحره، فقال ابن عباس: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حمله ومن حمنة.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الغريب (٤/ ٢١٩) وابن حزم في المحلى (٧/ ٢٤٢) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن عكرمة به.
* * *
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراراً عن بعيره.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٨) عن نافع عن ابن عمر به.
باب: الهميان للمحرم:
عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ قالت: وما بأس يستوثق من نفقته.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٤٨) والبيهقي (٥/) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به.
стр. 728
عن ابن عباس قال: لا بأس به.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٥٧) نا وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس به.
وحميد الأعرج هو ابن قيس وهو لا بأس به كما قال ابن حجر في التقريب.
وورد هذا الأثر من طريق آخر أخرجه البيهقي لكن إسناده ضعيف.
* * *
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦).
باب: لبس الثيان للمحرم:
عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا اشتدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور (كما في الفتح ٣/ ٤٦٥) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.
стр. 729
باب: المحرم يعقد على بطنه الثوب:
عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوت بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه قد أدخلها هكذا.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١١) رأبو داود في مسائل أحمد (١٠٧) وابن أبي شيبة (١٥٤٣٧) من طريق ليث وهشام بن حجرة عن طاووس به.
* * *
عن مسلم بن جندب قال: جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: عبد الله بن عمر: لا تعقد شيئا.
حسن:
أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١١) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥١) نا سعيد بن سالم عن مسلم بن جندب به.
وسعيد بن سالم حسن الحديث.
* * *
عن نافع أن ابن عمر لم يكن عقد عليه الثوب إنما غرز طرفيه على إزاره.
حسن:
أخرجه الشافعي (١/ ٣١١) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥١) نا سعيد
стр. 730
بن سالم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به.
وسعيد بن سالم حسن الحديث.
باب: المحرم يغسل ثيابه:
عن ابن عباس قال: المحرم يغتسل ويغسل ثيابه إن شاء.
حسن:
أخرجه مسدد (المطالب ١/ ٢٧) ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس به.
ويزيد بن أبي زياد فيه مقال.
قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٣٠): رواه مسدد بإسناد حسن.
* * *
عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت امرأة ابن عمر أغسل ثيابي وأنا محرمة؟ فقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئا.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب ١/ ٢٧) ثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد به.
وهذا إسناد على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي (٥/ ٦٤) من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان به.
стр. 731
وقد ورد عن جابر جواز غسل المحرم ثوبه أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٢٤) ومسدد (المطالب ١/ ٢٧) وإسناده لا يصح.
باب: الإكتحال للمحرم:
عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٥/ ٦٢) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب قال نافع عن ابن عمر به.
وشعيب هو ابن أبي حمزة.
* * *
عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدها بالصبر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٧٣) حدثنا سفيان بن عيينة عن نافع عن ابن عمر به.
وإسناده على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١٢) والبيهقي (٥/ ٦٣) من
стр. 732
طريق أيوب بن موسى عن نافع به.
وقد ورد عن عائشة جواز الإكتحال للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة (. . .) والبيهقي (٥/ ٦٣) وإسناده لا يصح.
وورد عن عبدالكريم بن أبي بكر أنه أفتى. بمن اكتحل بالأثمد أن يهريق دما، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٥٨) وإسناده ضعيف.
باب: نكاح المحرم:
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٩) عن نافع به.
* * *
عن الحسن بن علي قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.
حسن:
أخرجه مسدد (المطالب ١/ ٢٨) وهو منقطع بين الحسن وعلي.
لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٧٢) والبيهقي (٥/ ٦٦) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه.
стр. 733
وهو منقطع أيضا محمد والد جعفر لم يسمع من علي، لكن يتقوى بهذين الطريقين.
وقد ورد بطلان نكاح المحرم عن عمر وزيد بن ثابت أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١٦) والبخاري في تاريخه (٤/ ٢٦١) والبيهقي (٥/ ٦٦) بأسانيد لا تصح.
* * *
عن ابن عباس في نكاح المحرم قال: لا بأس.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٦٤) حدثنا عايذ بن حبيب وعبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ويعلي بن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس به.
وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف سمع منه قبل الإختلاط.
باب: المحرم يغسل رأسه:
عن يعلي بن أمية أنه قال: بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر: يا يعلى أصب على رأسي، فقلت: أمير المؤمنين أعلم، فقال عمر: والله ما يزيد الماء إلا شعثا فسمى الله تعالى وصب على رأسه.
صحيح.
стр. 734
أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣٠٩) نا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنا صفوان بن يعلى أخبره عن يعلي بن أمية به.
وقد ورد هذا الأثر من عدة طرق أخرى أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٣) والحربي في غريب الحديث (٢/ ٥٨٨).
* * *
عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر: تعال اُسابقك في الماء أينا أطول نفساً ونحن محرمان.
عمجح:
أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٥) نا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان النبي ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب، فيصب على رأسه ثم حرك
стр. 735
رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٣) عن زيد بن أسلم عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين به.
* * *
عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الإحتلام.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٢٤) عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن عبد الله بن معبد قال، خرجت مع خالتي ميمونة فلبدت رأسي بعسل أو بعزا وأنا محرم فنشرت علي، فسألتها، فقالت: اغمس رأسك في الماء مراراً.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٥١) ثنا ابن عيينة عن العباس بن عبد الله بن معبد عن أبيه به.
* * *
عن مسلم القري قال: قلت لابن عباس: أصب على رأسي الماء وأنا محرم؟ قال: لا بأس به إن الله يقول ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.
صحيح:
стр. 736
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٥١) ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري به.
وقد روي عن ابن مسعود أنه اغتسل يوم عرفة، أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٥٣٦) وإسناده لا يصح.
* * *
عن عبد الله بن عمر أن عاصم بن عمرو وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتماقلان، يغيب أحدهما رأس صاحبه، وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٥/ ٦٣) أخبرنا أبو نضر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن حميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي عبيد الله عن سالم عن عبد الله بن عمر به.
باب: الحرم يستظل:
عن عبد الله بن عامر قال: خرجت مع عمر فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع، قيل له: بأي شيء كان يستظل؟ قال: يطرح النطع على الشجرة فيستظل به.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٤) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن
стр. 737
سعيد عن عبد الله بن عامر به.
* * *
عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال: ضح لمن أحرمت له.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٣) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
وأخرجه البيهقي (٥/ ١٧٠) من طريق شجاع بن الوليد عن عبيد الله بنحوه.
ومعنى الأثر: أي لا تستظل وأنت محرم.
* * *
عن عطاء أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه.
حسن:
أخرجه البيهقي (٥/ ٧٠) أخبرنا أبو طاهر وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا محمد بن سابق ثنا ورقاء عن عمرو بن دينار أن عطاء حدثه به.
ومحمد بن سابق وورقاء كلاهما حسن الحديث.
стр. 738
عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يضحون إذا أحرموا.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٥) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب به.
وكثير بن زيد لا بأس به وفيه مقال.
وقد ورد جواز الإستظلال عن جابر وعائشة ﵄ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦) لكن بأسانيد لا تصح.
باب: القفازين والبرقع للمحرمة:
عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٢) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا ولا زعفران.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٣) حدئنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
стр. 739
سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب.
صحيح:
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٨) وابن أبي شيبة (١٤٢٣٧) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.
* * *
عن ابن عباس قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به.
صحيح:
أخرجه أبو داود في مسائله (١١٠) حدثنا أحمد حدثنا يحيى وروح أن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس به.
وقد ررد عن علي منع التلثم للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٢٧) ولكن إسناده لا يصح.
وورد عن عائشة إباحة البرقع للمحرمة أخرجه الحارث (البغية /١٣٦٧) بإسناد ضعيف.
عن عائشة قالت: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
صحيح:
стр. 740
أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٤٧) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أْبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة به.
ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية.
باب: المحرم ينظر في المرآة:
أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة وهو محرم.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١٤) نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عباس قال: لا بأس بالمرآة للمحرم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٨٣٩) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس به.
وابن إدريس هو عبد الله.
* * *
عن ابن عباس أنه كره للمحرم النظر في المرآة مخافة أن يرى شعثا فيلمه.
صحيح:
следующие страницы →