← Книги сунны

Книги сунны · id 17898

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

باب: صيام أيام التشريق: عن عائشة أنها كانت تصوم أيام التشريق. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٣٣) نا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة به. * * * عن أبي مخلد قال: رأيت ابن عباس يرمي الجمار وهو صائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٣٢) نا معتمر عن التيمي عن أبي مخلد به. وأبو مخلد صوابه أبو مجلز كما في التهذيب (١٢/) وهو لاحق بن حميد. باب: متى يحل النفر في أيام التشريق: عن زيد بن جبير سمعت ابن عمر يقول في اليوم الثاني من أيام التشريق: حل النفر لمن أراد ولمن شاء. حسن: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٣٥١) قال أنا شريك عن زيد بن جبير به.

стр. 842

باب: من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٠٧) عن نافع. باب: ترك المبيت بمنى ليالي التشريق: عن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الححاج ليالي منى من وراء العقبة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٠٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. صحيح: أخرجه الفاكهي (٢/ ٦٥) وسعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ١٨٥) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

стр. 843

عن نافع أن ابن عمركان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم بدخول منى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٦٨) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. * * * عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٧٩) حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا إبراهيم بن نافع أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. رجاله ثقات غير زيد بن الحباب فهو حسن الحديث. باب: قضاء المناسك على طهارة: عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضيء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٥٠) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

стр. 844

باب: عد السعي: عن صالح بن درهم الباهلي قال: سمعت ابن عمر ورجل يسأله عن السعي فقال: افتح بالصفا واختم بالمروة، فإن خشيت أن لا تحصى فخذ معك أحجارًا أو حصيات، فالق بالصفا واحدة وبالمروة آخرى. صحيح: أخرجه الفاكهي (٢/ ٢١٢) وابن أبي شيبة (١٤٦٥٩) من طريق مروان بن معاوية عن صالح بن درهم الباهلي به. باب: الحائض ما تقضي من المناسك في الحج أو العمرة: عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهى تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٢) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. * * * عن ابن عمر فال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قل أن تسعى بين الصفا

стр. 845

والمروة فلتسع بين الصفا والروة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣١٧) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد الجواز عن عائشة وأم سلمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٩٦) بسند ضعيف. باب: الرجل يقع على امرأته قبل أن يطوف بالبيت: عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت؟ قال: إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٣٨) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به. وأبو بكر بن عياش حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنه. صحيح: أخرجه يعقوب بن سفيان (٢/ ٢٧٣) ثنا أبو يوسف ثنى عقبة بن

стр. 846

مكرم ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسًا عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: عليه الحج ويهدي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٣٩) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الرجل يواقع أهله وهو محرم: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ﵁ أنه كان في حلقة مع ابن عباس فجاء رجل إلى جبير بن مطعم وهو في حلقة فقام عليه، فذكر أن أقبل حاجا مع أصحاب له، وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرم، فهل لي من توبة؟ فقال له جبير: لا توبة لك ولا كرامة، فلما انصرف دعاه ابن عباس فقال: ما هذا الذى سألت عنه؟ فذكر له الذي ذكر بجبير قال ابن عباس: أتيت عظيما ولك توبة، والرجل يبكى فقال: إن كان توبتي أن آمر بنار فأأجها ثم ألقي نفسي فيها فعلت؟ فقال: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عامًا قابلًا فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتوقفا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما، وأهديا هديا. صحيح:

стр. 847

أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (١١٤) قال: حدثنا حميد عن أبي الطفيل به. * * * عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فاشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فاخبرأه فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٥) والبيهقي (٥/ ١٦٧) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب به. وقد ورد عن ابن عمر أنهما يفترقان من الذي أحرما فيه، أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨١) والبيهقي (٥/ ١٦٧) بإسناد ضعيف. وورد عن ابن عباس أنهما يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٩٩) بإسناد ضعيف.

стр. 848

باب: كم عليهما هديا واحدًا أم اثنين ؟: عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٩٣) ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس به. وقد ورد مثله عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٩٣) بإسناد ضعيف. باب: الإشتراط في الحج: عن سالم قال: كان ابن عمر ينكر الإشتراط في الحج ويقول: حسبكم سنة رسول الله ﷺ ، أنه لم يكن يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فإذا وصل إلى البيت طاف به وبين الصفا والمروة ويحلق ويقصر وعليه الحج من قابل. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٧٥٠) من طريق يونس والدارقطني (٢/ ٢٣٤) من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن سالم به. * * * عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا حججت فاشترط قل: اللَّهُمَّ الحج عمدت وإياه أردت، فإن تيسر الحج فهو الحج فإن حبست

стр. 849

فعمرة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٧٣٠) حدثنا ابن فضيل هشام به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث. وهشام هو ابن عروة. وورد جواز الإشتراط عن عثمان أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٧٣٥، ١٤٧٣٦) وإسناده لا يصح. باب: ترك الأكل للمحرم من لحم نسكه: عن مسلم المصبح أنه رأى ابن عمر أفاض ولم يأكل من لحم نسكه شيئا. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٤١) ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مسلم المصبح. ومسلم المصبح هو ابن يسار البصري. * * * عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه وأمرني إن نحرته أن أتصدق بثلثه وآكل ثلثًا وأبعث إلى أهل أخيه بثلث. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٩٠) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

стр. 850

إبراهيم عن علقمة به. باب: ما استيسر من الهدي: عن ابن عمر قال: ما استيسر من الهدي: البقرة دون البقرة، والبعر دون البعير. صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٢١٨) حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثا معتمر سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن القاسم بن محمد قال: كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان: ما استيسر من الهدي من الإبل والبقر. صحيح: أخرجه الطبري (٢/ ٢١٨) حدثنا ابن محمد حدثنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد به. وعبد الوهاب هو ابن عبد المحيد الثقفي. * * * عن ابن عباس قال: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ شاة. صحيح: أخرجه الطبري في تفسره (٢/ ٢١٦) من طرق عديدة عن ابن عباس.

стр. 851

باب: هدي التطوع إذا عطب ماذا يفعل به ؟ عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨١) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا وهو تطوع فعطب فانحره ثم اغمس النعل في دمه ثم اضرب به صفحته ثم كله إن شئت واهده إن شئت وتقو به في هدي آخر. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٧/ ١٦٨) نا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. * * * عن نافع قال: بعث معي عبد الله بن عمر ببدنة تطوعًا فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٤٤) نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.

стр. 852

وقد ورد عن ابن مسعود جواز الأكل من الهدي الواجب إذا عطب أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٣٩) وسنده ضعيف. باب: من ضلت بدنته ثم وجدها: عن عائشة أنها اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما ثم قالت كان في علم الله أن أنحرهما جميعا، وذلك في التطوع. صحيح: اُخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٤٠، ١٤٤٤١) من طريق عطاء وعروة كلاهما عن عائشة به. عن عائشة أنها أهدت بدنتين فأضلتهما، فأهدى لها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين فنحرتهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٤٥) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. عن ابن عباس قال: ينحرهما جميعاً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٤) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن

стр. 853

أبي طالب الحجام عن ابن عباس به. وأبو طالب الحجام وثقه أبو زرعة كما في الجرح (٩/ ٣٩٧). باب: الرجل يهدي البدنة فتلد: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٨) عن نافع به. باب: إهداء أكثر من بدنة: عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبه بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٨) عن عبد الله بن دينار به. * * * عن القاسم أن ابن الزبير ساق عشرة بدنات. صحيح:

стр. 854

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٩٨) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم به. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. * * * عن أبي عمر مولى ابن عباس قال: رأيت عبد الله بن عباس أهدى مرة بدنتين إحداهما بختية. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٩٠٠) حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن أبي عمر به. ومالك بن أنس لا يروي إلا عن ثقة. وورد عن أبي موسى أنه كان يهدي أكثر من بدنة أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٩٦) وإسناد ضعيف. باب: ركوب البدنة: عن عكرمة قال: قال رجل لابن عباس: أيركب الرجل البدنة؟ قال غير مثقل، قال: فيحلبها؟ قال: غير مجهد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩١١) حدثنا سلام أبو الأحوص عن العلاء بن عن عمرو بن مرة عن عكرمة به.

стр. 855

والعلاء هو ابن المسيب. وعمرو بن مرة هو المرادي أبو عبد الله الكوفي. باب: أين تنحر البدن ؟ عن سليمان بن يسار أن هبار قال: قدت على عمر وهو ينحر البدن في دار النحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٦) نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار به. عن ابن عباس قال: المنحر. بمكة ولكنها نزهت عن الدماء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٧) نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. وابن إدريس هو عبد الله. * * * عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر في المنحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٩) نا خالد عن عبيد الله عن نافع به.

стр. 856

باب: جامع الهدي: عن صدقة بن يسار أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة، فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن، فقال اليماني قد كان ذلك، فقال له ابن عمر خد ما تطاير من رأسك واهد، فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هديه، فقالت له: ماهديه؟ فقال ابن عمر: لولم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٨) عن صدقة بن يسار به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. صحيح: أخرجه مالك (١/ ٣٨٧) عن نافع به. * * * عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا علي الحسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن

стр. 857

أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيراً. صحيح: أخرجه مالك (١/ ٣٨٨) عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر به. باب: من قال المهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم: عن ابن عمر في الرجل يبعث الهدي وهو مقيم قال: يواعده يوما فإذا بلغ أمسك هو عما يمسك عنه الحرام. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٥٠) ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. قال ابن حجر: صحيح موقوف. باب: ما جاء في الإشعار والتقليد: عن نافع قال: كان ابن عمر يجمع نعله من السنة فيقلدها بدنته، فإذا عجزت اشترى نعالا جداداً فقلدها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٥٢) نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن

стр. 858

نافع به. * * * عن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وسيق ووقف بعرفة. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ١٦٦) نا عيسى بن يونس نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٣٢) من طريق مالك وغير واحد عن نافع به. * * * عن عائشة قالت: لا هدي إلا ماقلد وأشعر ووقف بعرفة. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٢٣٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابن وهب ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به * * * عن عبد الله بن عمر أنه أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده مثل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر قبل أن يحلق ويقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل

стр. 859

ويطعم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٩) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا تنفر به، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: بسم الله، وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٢٣٢) أخبرنا أبو بكر أحمد بن المسيب القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنا ابن وهب أخبرني مالك وعبد الله بن عمر عن نافع به. وورد عن ابن عمر أنه كان لا يبالي أشعر في الشق الأيمن أو الأيسر، أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٢٠٧) والبيهقي (٥/ ٢٣٢) وإسناده ضعيف. * * * عن الأسود عن عائشة أنه أرسل إليها في الإشعار يعني البدنة فقالت: إن شئت، إنما تشعر لتعلم أنها بدنة. صحيح:

стр. 860

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٠٦) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود به. * * * عن ابن عباس قال: إن شئت فأشعر الهدي، وإن شئت فلا تشعر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢١١) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس به. وقيس بن سعد المكي. وأخرجه سعيد بن منصور (٧/ ١٦٦) من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس وزاد - إنما أحدث الناس السياق نحافة السراق. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في شقها الأيسر بيده اليمنى، واٍ ذا كانت بدنتين أشعر إحداهما في الشق الأيمن والأخرى في الأيسر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٤٧) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به.

стр. 861

باب: من نذر هديا لم يسمه فإذا يلزمه ؟: عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوق. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٠) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٥/ ٢٢٩). باب: أين يذبح الهدي ؟: عن ابن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر حزوراً من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٩٤) عن نافع عن ابن عمر به. باب: تجليل الهدي: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها إياه، وسئل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بحلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها. صحيح:

стр. 862

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٧٩) عن نافع به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٠) عن نافع به. باب: الرجل يبعث بهديه هل يجب عليه ما يجب علي المحرم ؟: عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم، غير أنه لا يلبي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٢٠) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع به. * * * عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى ابن عباس وهو أمير علي البصرة في زمن علي متجرداً علي منبر البصرة فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة. صحيح:

стр. 863

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٢١) ثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره به. والثقفي هو عبد الوهاب بن عطاء، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي. * * * عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١٧) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن عائشة قالت: إنما يحرم من أهل ولبى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١٦) حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وعمرة هو ابن عبد الرحمن. * * * عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لايمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١٣) ثنا غندر عن قتادة عن أنس به.

стр. 864

وورد عن عمر وعلي أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١٩) وإسناده ضعيف. باب: من قلد الهدي وهو يريد الحج فقد أحرم: عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١١) ثنا ابن نمير ثنا عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد مثله عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٦٩٩) وإسناده ضعيف. باب: الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه: عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال إبراهيم: سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته، فقال بيده هكذا، وعقد ثلاثين، هكذا قال ابن عباس. صحيح:

стр. 865

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٦٩) ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن إسحاق بن سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب فقال: يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل فيحصر إما بمرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج، فهذا المتمتع بالعمرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٧١) حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد به. وإسحاق بن سويد هو ابن هبيرة العدوي البصري. باب: الإحصار ومتى يحل المحصر: عن ابن عباس قال: لاحصر إلا حصر العدو. صحيح: أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢١٩) قال أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.

стр. 866

عن ابن عمر قال: المحصر يمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شئ من الثياب التي لابد منها صنع ذلك وافتدى. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٦١) عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٥/ ٢١٩). * * * عن عائشة قالت: ما نعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٢٢٠) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم انا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة به. وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم. * * * عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا

стр. 867

ويهدي. صحيح: أخرجه مالك ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٢٠) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٧٧) من طريق عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد به. * * * عن ابن عباس قال: يبعث هديه فإذا ذبح حل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٦٢) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. * * * عن ابن مسعود قال: إذا نحر هديه حل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٦٦) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به. وعمار هو ابن عمير وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي. وورد عن علي ﵁ الإحلال للمحصر بالمرض، أخرجه البيهقي (٥/ ٢١٨) وإسناده ضعيف.

стр. 868

عن ابن عباس في رجل احصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل قال عليه دم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٠٦٣) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبرإهيم حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس به. باب: إذا أهل بعمرة فأحصر: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا عمارًا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق لنسأل مايصغى به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ويرسل بالهدي فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (١/ ٨٢) وابن أبي شيبة (١٣٠٧٨) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد به. * * * عن أبي العلاء بن الشخير قال: خرجت معتمراً، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يرسلهما، فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل

стр. 869

حتى تطوت بالبيت، فأقمت بالرتينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٧٩) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير به. باب: تقليد الغنم: عن عطاء قال: رأيت أناسًا من أصحاب النبي ﷺ يتبعون الغنم مقلدة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٠٢) ثنا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء به. وبرد هو ابن سنان. باب: قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾: عن ابن عباس في قوله ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعامًا فصام مكان كل نصف صاع يومًا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق، قال: إنما أريد بالطعام أنه اذا وجد الطعام وجد الجزاء. صحيح:

стр. 870

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٣٦٠) حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. والحكم هو ابن عيينة ومقسم هو مولى ابن عباس. باب: فدية الأرنب واليربوع والظبي: عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، وفي الظبي بشاة. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٧٧) والبيهقي (٥/ ١٨٤) وعبد الرزاق (٤/ ٤٠١) من طريق أبي الزبير عن جابر عن ابن عمر به. وأبو الزبير وإن لم يصرح بالسماع إلا أن أحد الرواة عنه هنا هو الليث بن سعد وهو لا يروي عنه ما دلس فيه. * * * عن ابن سعد أنه قضى في اليربوع بجفرة. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٧٢) والبيهقي (٥/ ١٨٤) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود. وهو منقطع أبو عبيدة لم يسمع عن ابن مسعود. وله طريق آخر أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٨٤) من

стр. 871

طريق مجاهد عن ابن مسعود مثله. وهو منقطع بين مجاهد وابن مسعود، ولكن قال: البيهقي: وهاتان الروايتان عن ابن مسعود مرسلتان إحداهما تؤكد الأخرى. * * * عن قبيصة بن جابر أنه أتى عمر فقال: إني رميت ظبيا وأنا محرم فأصبت خششاءه فركب ردعه فأسن فمات، فأقبل علي عبد الرحمن بن عوف فشاوره فقال: اذبح شاة. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣/ ٣٦٢) وعبد الرزاق (٤/ ٤٠٦) من طريقين عن عبد الملك بن عمير أنه قبيصة بن جابر به. ومعنى (خششاءه): هو العظم الناتئ خلف الأذن. ومعنى (ردعه): أى سقط فدخل عنقه في جوفه. باب: فدية الضبع والضب: عن ابن عباس قال: في الضبع كبش. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٠٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١١) من طريق سعيد بن سالم عن ابن

стр. 872

جريج به. * * * عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا يقال له إربد بن عبد الله ضباً، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب، فسأله إربد، فقال له عمر: احكم فيه، فقلت: أنت خير مني وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم، فقال إربد: فيه جَدي قد جمع الماء والشجر، قال: ففيه ذلك، قال: وأصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون، فسألنا عنهن عمر، فقال: هن عدو اقتلهن حيث وجدتهن. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٢) وعبد الرزاق (٤/ ٤٠٢) والبيهقي (٥/ ١٨٢) من طريق ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله سمعت طارق بن شهاب به. باب: المحرم يقتل القملة: عن ابن عمر قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٥٧٠) نا شعبة عن الحر بن الصياح سمعت ابن عمر به.

стр. 873

باب: فدية ما دون الحمام: عن ابن عباس قال: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم. صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٦) أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الاسفرايني أنا أحمد بن الحسين الحذاء أنا علي بن المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وأحمد بن الحسين الحذاء وثقه الدارقطني كما في تاريخ بغداد (٤/ ٩٨). وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي. باب: في النعامة والبقرة: عن ابن عباس في حمام الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة. حسن: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٧) نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا أبو مالك الجنبي عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وأبو مالك الجنبي هو بن هاشم.

стр. 874

باب: فدية الجراد: عن القاسم بن محمد قال: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة يقتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٨) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٠٦) قال نا سعيد عن ابن جريج نا بكير بن عبد الله سمعت القاسم بن محمد به. وسعيد هو ابن سالم وهو حسن الحديث. وبكير بن عبد الله هو الأشج. * * * عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم؟ فقال: لا ونهى عنه، قال قلت له أنا أو رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد، قال: لا يعلمون. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٨) ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٠٧) نا سعيد عن ابن جريج سمعت عطاء به.

стр. 875

عن علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول في الجرادة: قبضة من طعام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦٢٧) نا عبد الوهاب الثقفي عن سفيان عن علي بن عبد الله البارقي به. وعلي بن عبد الله البارقي حسن الحديث، قال عنه ابن عدي: لا بأس به، ووثقه العجلي. * * * عن عبد الله بن عمرو أنه حكم في الجرادة بتمرة. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٧/ ٢٣٠) نا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو به. ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. * * * عن عبد الله بن أبي عمار قال: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب محرمين بعمرة من بيت القدس، وأميرنا معاذ وأمرنا إليه، وهو يؤمنا، فلما كنا ببعض الطريق تبرز معاذ لحاجته، وخالفه رحل بحمار وحش قد عقره، فأخذه كعب

стр. 876

فأهداه إلى الرفقة قال: فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه، فسأل فأخبره فقال: لا يطيعني أحد إلا كفأ قدره، قال: فكفأ كعب والقوم قدورهم، فلما كنا ببعض الطريق وكعب يصلي علي نار إذ مرت به رجل من جراد، فأخذ جرادتين فقتلها ونسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه فرمى بهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم علي عمرو دخلت معهم فقال كعب كيف ترى يا أمير المؤمنين؟ فقص عليه قصة الجرادتين، قال: وما بأس من ذلك يا كعب! قال: نعم، قال: إن حمير تحب الجراد، وماذا جعلت في نفسك؟ قال: درهمين، قال: درهمان خير من مئة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٥٤) حدثنا يحيى عن ابن خثيم أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول فذكره. وعبد الله بن أبي عمار صوابه كما قال ابن حجر في التهذيب (٥/ ٣٢٦) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٥) من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهك به. باب: فدية بيض النعام والحمام: عن ابن عباس أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم، وفي كل

стр. 877

بيضة نصف درهم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢١٥) من طريق ابن أبي ليلى والبيهقي (٥/ ٢٠٨) من طريق عبد الملك كلاهما عن عطاء عن ابن عباس. وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي. * * * عن ابن عباس عن علي قال في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي ليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك صلح، وما فسد فليس عليك، كالبيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد، قال: فعجب معاوية من قضاء علي، فقال ابن عباس: فلم يعجب معاوية؟! ماهو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٥٨) حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عبد المجيد بن جبير أن عكرمة أخبره أن ابن عباس قال عن علي به. قال البوصيري (٤/ ٣٧٦): ورواه مسدد ورجاله ثقات. * * * عن ابن عباس قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. صحيح:

стр. 878

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢١) عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. * * * عن إبراهيم عن عمر في بيض النعام قيمته. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢١) وابن أبي شيبة (١٥٢١٢). وإبراهيم هو النخعي وهو لم يدرك عمر. لكن للأثر طريق آخر يتقوى به أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢١٦) من طريق حجاج عن أبي الزبير عن جابر عن عمر به. وحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف، وأبو الزبير مدلس. باب: فدية الحمام: عن ابن عباس قال: في الحمامة شاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤١٥) والشافعي في الأم (٢/ ٢٢٨) والبيهقي (٥/ ٢٠٥) من طريق عطاء عن ابن عباس به. * * * عن عمرو بن دينار أن غلاما من قريش يقال له عبد الله بن عثمان بن

стр. 879

حميد قتل حمامة من حمام الحرم فسأل أبوه ابن عباس فأمر بشاة. صحيح: أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٢) والأزرقي (٢/ ١٤١) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن ابن عمر في رجل أغلق بابه علي حمامة وفرخيها فأغرمه ابن عمر ثلاث شياه من الغنم. صحيح: أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران (٢٧٠) والبيهقي (٥/ ٢٠٦) من طريق شعبة وهشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. * * * عن عمرو بن دينار قال: قضى ابن عباس في الحمامة وفرخيها بثلاث شياه. حسن: أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٤) حدثنا محمد بن علي بن حمزة ثنا علي بن الحسين حدثني أبي عن عمرو بن دينار به. وعلي بن الحسين هو ابن واقد وهو حسن الحديث.

стр. 880

عن مجاهد أن عمر مر بحمامة فطارت، فوقعت علي المروة فأخذتها حية فقتلتها فجعل عمر فيها شاة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤١٥) والشافعي في الأم (٢/ ٢١٤) ومجاهد لم يدرك عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق (٤/ ٤١٥) من طريق الحكم عن عمر والحكم لم يدرك عمر. وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٥) من طريق عبد الله بن كثير عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث عن عمر بنحوه. وطلحة بن أبي حفصة قال ابن حجر في التعجيل (١٩٩): مجهول. باب: المحرم يشير إلى الصيد: عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٢) نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وورد عن ابن عباس أنه إذا أشار ضمن، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٠) بإسناد ضعيف.
следующие страницы →