Полный текст (1 279 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.
стр. 876
فأهداه إلى الرفقة قال: فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه، فسأل فأخبره فقال: لا يطيعني أحد إلا كفأ قدره، قال: فكفأ كعب والقوم قدورهم، فلما كنا ببعض الطريق وكعب يصلي علي نار إذ مرت به رجل من جراد، فأخذ جرادتين فقتلها ونسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه فرمى بهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم علي عمرو دخلت معهم فقال كعب كيف ترى يا أمير المؤمنين؟ فقص عليه قصة الجرادتين، قال: وما بأس من ذلك يا كعب! قال: نعم، قال: إن حمير تحب الجراد، وماذا جعلت في نفسك؟ قال: درهمين، قال: درهمان خير من مئة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٥٤) حدثنا يحيى عن ابن خثيم أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول فذكره.
وعبد الله بن أبي عمار صوابه كما قال ابن حجر في التهذيب (٥/ ٣٢٦) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار.
وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٥) من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهك به.
باب: فدية بيض النعام والحمام:
عن ابن عباس أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم، وفي كل
стр. 877
بيضة نصف درهم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢١٥) من طريق ابن أبي ليلى والبيهقي (٥/ ٢٠٨) من طريق عبد الملك كلاهما عن عطاء عن ابن عباس.
وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي.
* * *
عن ابن عباس عن علي قال في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي ليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك صلح، وما فسد فليس عليك، كالبيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد، قال: فعجب معاوية من قضاء علي، فقال ابن عباس: فلم يعجب معاوية؟! ماهو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٥٨) حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عبد المجيد بن جبير أن عكرمة أخبره أن ابن عباس قال عن علي به.
قال البوصيري (٤/ ٣٧٦): ورواه مسدد ورجاله ثقات.
* * *
عن ابن عباس قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه.
صحيح:
стр. 878
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢١) عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك.
* * *
عن إبراهيم عن عمر في بيض النعام قيمته.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢١) وابن أبي شيبة (١٥٢١٢).
وإبراهيم هو النخعي وهو لم يدرك عمر.
لكن للأثر طريق آخر يتقوى به أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢١٦) من طريق حجاج عن أبي الزبير عن جابر عن عمر به.
وحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف، وأبو الزبير مدلس.
باب: فدية الحمام:
عن ابن عباس قال: في الحمامة شاة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤١٥) والشافعي في الأم (٢/ ٢٢٨) والبيهقي (٥/ ٢٠٥) من طريق عطاء عن ابن عباس به.
* * *
عن عمرو بن دينار أن غلاما من قريش يقال له عبد الله بن عثمان بن
стр. 879
حميد قتل حمامة من حمام الحرم فسأل أبوه ابن عباس فأمر بشاة.
صحيح:
أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٢) والأزرقي (٢/ ١٤١) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار به.
* * *
عن ابن عمر في رجل أغلق بابه علي حمامة وفرخيها فأغرمه ابن عمر ثلاث شياه من الغنم.
صحيح:
أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران (٢٧٠) والبيهقي (٥/ ٢٠٦) من طريق شعبة وهشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.
* * *
عن عمرو بن دينار قال: قضى ابن عباس في الحمامة وفرخيها بثلاث شياه.
حسن:
أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٤) حدثنا محمد بن علي بن حمزة ثنا علي بن الحسين حدثني أبي عن عمرو بن دينار به.
وعلي بن الحسين هو ابن واقد وهو حسن الحديث.
стр. 880
عن مجاهد أن عمر مر بحمامة فطارت، فوقعت علي المروة فأخذتها حية فقتلتها فجعل عمر فيها شاة.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤١٥) والشافعي في الأم (٢/ ٢١٤) ومجاهد لم يدرك عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق (٤/ ٤١٥) من طريق الحكم عن عمر والحكم لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٥) من طريق عبد الله بن كثير عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث عن عمر بنحوه.
وطلحة بن أبي حفصة قال ابن حجر في التعجيل (١٩٩): مجهول.
باب: المحرم يشير إلى الصيد:
عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٢) نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
وورد عن ابن عباس أنه إذا أشار ضمن، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٠) بإسناد ضعيف.
стр. 881
باب: إذا رمى الصيد في الحل فأصابه في الحرم:
عن العباس بن الوليد بن مزيد سمعت أبي يقول: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل علي صيد فأدخله في الحرم، ثم أخرجه من الحرم فقتله؟ فقال لا أدري ما القول فيها، فقال له السائب: يا أبا عمرو لورددتني شهرًا لم أسأل عنها أحدًا غيرك، فقال الأوزاعى: لا يؤكل الصيد وليس على صاحبه جزاء، قال أبي فحججت من العام المقبل فلقيت ابن جريج فسألته عنها فحدثني عن عطاء عن ابن عباس بمثل ما قال الأوزاعي.
صحيح:
أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٨) من طريق محمد الطائي والبيهقي (٥/ ٢٠٢) من طريق محمد بن يعقوب الأصم عن العباس بن الوليد بن مزيد به.
وورد عن ابن عمر أنه إذا رمى الرجل في الحل فأصاب لها الحرم فعليه الجزاء.
أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة (كما في جامع المسانيد ١/ ٥٤٩) وإسناده ضعيف.
باب: الأكل من جزاء الصيد:
عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا اعطيت البدنة أو كسرت أكل منها
стр. 882
صاحبها أو أطعمه ولم يبدله إلا أن يكون نذراً أو جزاء صيد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٩٦) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عباس قال: لا تأكل من جزاء الصيد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٠١) حدثنا يحيى بن آدم ثنا حماد بن سلمة عن قيمى بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس به.
وورد المنع أيضا عن علي لكن بإسناد ضعيف عند بن أبي شيبة (١٣٢٠٠).
باب: إذا عاد المحرم إلى الصيد:
عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إذا عاد لم يحكم عليه ثم قرأ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٦٧) نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس به.
وهشام هو ابن حسان.
стр. 883
باب: ما يباح وما لا يباح للمحرم أكله من الصيد:
عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبًا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال امرتهم بأكله، فقال عمر: لو أمرتهم بغر ذلك لفعلت بك، يتوعده.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥١) عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
* * *
عن أبي هريرة قال: سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم؟ فأفتيته أن يأكل، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال بم افتيته؟ فقلت أمرته أن يأكله، قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة، ثم قال عمر: إنما نهيت أن تصطاده.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٥/ ١٨٨) وابن الأعرابي في المعجم (٣) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
стр. 884
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٤) عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٥/ ١٩١).
* * *
عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام؟ قال: كان عمر ﵁ يأكله، قلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ قال: كان ابن عمر يأكله، قلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ فقال: كان عمر ﵁ خيراً مني.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٥/ ١٨٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت أبا الشعثاء فذكره.
وأبو عبد الله الحافظ هو الحاكم النيسابوري.
وأبو عمرو بن مطر هو محمد بن جعفر المزكي وهو مترجم في السير (١٦/ ١٦٢).
стр. 885
ويحيى بن محمد هو ابن البحتري الحنائي وله ترجمة في السير (١٣/ ٥٦٤).
وورد عن عبد الله بن شماس أنه سأل عائشة عن لحم صيد يهديه الحلال للمحرم فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول لله ﷺ فكرهه بعضهم ولم ير بعضهم بأساً.
أخرجه البيهقي (٥/ ١٩٤) وعبد الله بن شماس مجهول.
* * *
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: يا ابن أخي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه. تعنى أكل لحم الصيد.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٤) عن هشام بن عروة به.
* * *
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه: كان خليفة عثمان ﵁ علي الطائف فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، فبعث إلى علي بن أبي طالب ﵁، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوماً حلال فإنا حرم، فقال علي: أنشد الله من كان ههنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله أهدى إليه
стр. 886
رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ فقالوا: نعم.
حسن:
أخرجه أبو داود (١٨٤٩) حدثنا محمد بن كثر حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث به.
وسليمان بن كثير حسن الحديث.
وهذا الأثر ذكره الألباني في صحيح أبي داود.
باب: النفر يصيبون الصيد:
عن مجاهد قال: جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا: إنا انفحنا ضبعاً فرددناها بيننا فأصبناها، ومنا الحلال ومنا الحرام، فقال ابن عباس ﵄: إن كان ضبعاً فكبش سمين، وإن كان ضبعة فنعجة سمينة، فقالوا: يا أبا العباس علي كل رجل منا؟ قال: لا ولكن تخارجوا بينكم.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٣) والدولابي في الكنى (٢/ ٣) من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة عن عبد الوهاب بن زياد ثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي ثنا مجاهد به.
وسعيد بن عبد الرحمن الزبيدي وثقه أبو داود ابن معين وابن حبان كما في التهذيب (٤/ ٥٧) ومنه تعلم أن الحافظ لم يصب حين قال عنه في التقريب: مقبول.
стр. 887
عن عمار مولى بني هاشم أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر فذكروا ذلك له فقال: عليكم كبش، قالوا: علي كل واحد منا كبش؟ قال: إنكم لمغرر بكم عليكم جميعا كلكم كبش.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٤) من طريق الدارقطني وهو في سننه (٢/ ٢٥٠) قال ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن عمار به.
وعمار مولى بني هاشم هو ابن أبي عمار.
باب: ما يجوز للمحرم قتله:
عن ابن عمر قال: سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال: اقتلوهن.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٣٠) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.
* * *
عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٣٩) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن
стр. 888
الحسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة.
وحميد بن عبد الرحمن هو الرؤاسي، والحسن بن صالح هو ابن صالح بن حي.
وإبراهيم بن الأعلى هو الكوفي وقد وثقه أحمد كما في الجرح (٢/ ١١٤).
* * *
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أنه رأى ابن عمر يرمى غرابا بالنبل وهو حرام.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٤٠) والفاكهي (٣/ ٣٩٦) من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به.
* * *
عن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى.
صحيح:
أخرجه وكيع كما في المحلى (٧/ ٢٤٤) والفاكهي (٣/ ٣٩٨) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد عن عائشة به.
* * *
عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لا جناح عليكم أن
стр. 889
تقتلوها في الحرم.
صحيح:
أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩٩) حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا بشر بن السري ثنا حنظلة عن طاوس به.
وحنظلة هو ابن أبي سفيان.
باب: شجر الحرم:
عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيراً له، قال فقال: عليّ بالرجل، فأتى به، فقال: يا عبد الله، أما علمت أن مكة حرام لا يعضد عضاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمعرف؟ فقال: يا أمير المؤمنين والله ما حملني علي ذلك إلا أن معني نضوًا لي، فخشيت أن لا يبلغني أهلي، وما معي زاد ولا نفقه، فرق عليه بعد ما هو به، واُمر له ببعير من إبل الصدقة موخرًا صحيحًا، فأعطاه إياه وقال: لا تعودن أن تقطع من شجرة الحرم شيئًا.
صحيح:
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٨/ ١٧٧) حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري عن سعيد بن منصور (ح) وحدثنا يوسف بن يزيد حدثنا الححاج بن إبراهيم قالا: حدثنا هشيم أخبرنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير به.
стр. 890
كتاب البيوع
стр. 891
باب: الخيار في البيع:
عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ مالاً بالوادي. بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت علي عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.
صحيح:
أخرجه البخاري (٢١١٦).
* * *
عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما مالم يتفرقا أو يكون البيع خياراً) قال نافع، وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
صحيح:
أخرجه البخاري (٢١٠٧).
* * *
عن أبي الوضي قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال: نعم، فباعه ثم بات معنا فلما أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبنا: مالك وللفرس أليس قد بعتنيها قال مالي في هذا البيع من حاجة، قال: فقال: مالك ذلك لقد بعتني، فأتينا أبا برزة
стр. 892
- ﵁ فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله ﷺ ؟ فقالا: نعم، فقال: قال رسول الله ﷺ : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) إني لأراكم افترقتما.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (٣/ ٦) وبحشل في تاريخ واسط (٥٣) من طريق عباد بن عباد وهشام بن حسان عن جميل بن مرة عن أبي الوضي به.
وأبو الوضي هو عباد بن نسيب.
* * *
عن أبي زرعة أنه باع فرسًا فخير صاحبه بعد البيع ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤١٩) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عتاب عن أبي زرعة به.
وأبو عتاب هو سهل بن حماد، وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريج البجلي.
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة لوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض:
عن عبد الله بن عمار قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعًا فهو من
стр. 893
المبتاع.
صحيح:
أخرجه الدارقطني وابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٢٤٣) وقال: وهذا إسناد موقوف صحيح الإسناد.
باب: الرضى في البيع:
عن عبد الرحمن بن فروخ قال: اشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية علي إن عمر رضي فالبيع بيعة، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة دينار.
صحيح:
أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (٤٧٩).
وقد وصله ابن أبي شيبة وعبد الله في مسائله عن أبيه (٢٨٠) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت عبد الرحمن بن فروخ به.
وعبد الرحمن بن فروخ من موالي عمر فليتنبه لهذا.
باب: التسعير:
عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب علي حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن
стр. 894
ترفع من سوقنا.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٦/ ٢٩) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم انبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك عن يونس بن يونس عن سعيد بن المسيب.
باب: الإشتراء على الرضى:
عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت، حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها، قال: إن الرجل يرضى ثم يدع، فكأنما أيقظني، فكان يبتاع ثم يقول: ها إن أخذت.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٣) عن الثوري عن عبد الله بن دينار به.
باب: من سبق إلى مكان في السوق:
عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا في زمان علي من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٩٨) حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي
стр. 895
الهيثم العطار عن الأصبغ بن نباتة به.
والأصبغ بن نباته وإن كان ضعيفًا إلا أن هذا يدل علي أنه قد حفظه.
باب: تزيين السلعة:
عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه بجارية قد زينت فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح علي رأسها ودعا لها بالبركة.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٥٠) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد به.
وأسامة بن زيد هو الليثي وهو حسن الحديث.
وأبو حازم هو سلمة بن دينار.
باب: الشرط في البيع:
عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط علي صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ١٩٧) عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن نافع به.
стр. 896
باب: الرجل يبيع الشيء ويستثني بعضه:
عن القاسم قال: لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأساً.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٩٢) حدثنا ابن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم به.
وابن عون هو عبد الله، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
* * *
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثنى منها سبعمائة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٤) حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر به.
باب: الرجل يشتري الشيء فيستزيد:
عن ابن أبي الهذيل قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء فاستزاده حبة فأبى أن يزيده فرأيت عمارًا ينازعه إياه فلا أدري أيهما غلب.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٨٨) حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان
стр. 897
عن ابن أبي الهذيل به.
وأبو سنان هو ضرار بن مرة الشيباني وابن أبي الهذيل هو عبد الله.
باب: الرجل يشتري الثوب فيصيبه عيب:
عن جبلة بن سحيم قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه، فأصابته صفرة من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٧٣) حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن سحيم به.
باب: البيع بالبراءة:
عن سالم قال: باع ابن عمر عبدًا له بالبراءة فوجد الذي اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعت بالبراءة، فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر، بالله لقد باعه وما به داء علمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وقبل العبد.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٦٢) أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم به.
стр. 898
باب: متى تباع الثمرة:
عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول: لا يباع الثمار حتى يبدو صلاحه.
وسمعنا ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥١٥) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس به.
وعمرو هو ابن دينار.
* * *
عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٩) عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد به.
* * *
عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦٢) أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به.
стр. 899
عن جابراً بن عبد الله قال: قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت جابراً به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا حمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦٥) عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن سيرين عن ابن عباس به.
باب: أجرة الكساح:
عن عبد الحميد بن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل: إني كنت رجلاً كساحًا أكسح هذه الحشوش فأصبت مالاً فتزوجت منه وولد في فيه وحججت فيه فقال له ابن عباس: أنت ومالك خبيث وولدك خبيث.
حسن:
أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٨/ ١٩٨) أخبرنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم بن هرم عن عبد الحميد بن محمود به.
وواصل مولى أبي عيينة حسن الحديث.
стр. 900
باب: الشاة المصراة:
عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعًا من تمر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٩٨) أخبرنا التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود به.
* * *
عن أبي هريرة قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ردّ معها صاعًا من تمر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٩٧) أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة به وهشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين.
* * *
عن عبد الله بن مسعود قال: إياكم والمحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٩٨) عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود به.
стр. 901
باب: بيع الخمر:
عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا باع الخمر أما علم أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله يهودًا حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٤٦٥) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عمر أن رجلًا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل العنب فنعصره خمرًا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس أني لا آمركم ببيعها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٤٦٦) عن مالك عن نافع عن ابن عمر به.
باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى:
عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه فرده عمر
стр. 902
وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٥/ ٣١٢) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري أنا ابن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا بالسوق فقام إليّ رجل فأربحني حتى رضيت، قال: فلما أخذت بيدي لأضرب عليها أخذني بذراعي رجل من خلفي فأمسك يده فَالْتَفَتْ فإذا زيد بن ثابت قال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك، فان النبي ﷺ نهى عن ذلك.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (٢/ ١٢) من طريقين عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به.
باب: بيع الصوف على ظهر الغنم:
عن ابن عباس قال: لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها.
حسن:
اًخرحه البيهقي (٥/ ٣٤٠) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن
стр. 903
عكرمة عن ابن عباس به.
وأبو إسحاق مدلس.
وله طريق أخر أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٠٣) من طريق موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس بنحوه.
وموسى بن عبيدة ضعيف.
باب: الرجل يشتري الشيء فيرده:
عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهمه.
صحح:
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٢٧/ ٦) ثنا أبو شهاب عن داود عن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأبو شهاب هو الحفاظ.
باب: أجر المعلم:
عن عبد الله بن شقيق قال يكره أرش المعلم فان أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يكرهونه ويرونه شديدًا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٤٤) حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به.
стр. 904
وابن علية سمع من الجريرى قبل الإختلاط.
باب: أجر التياس:
عن أبي معاذ قال: كنت تياسًا فنهاني البراء بن عازب فقال: إن هذا لا يحل.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب ٩٩/ ١) حدثنا سوار حدثنا أبو معاذ به.
وأبو معاذ هو مولى البراء بن عازب، وقد روى عنه شعبة، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة.
باب: بيع المصاحف:
عن ابن عباس قال: في بيع المصاحف: اشترها ولا تبعها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٢) أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس به.
* * *
عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر: وددت أني رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيديهم تقطع.
صحيح:
стр. 905
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٣) أخبرنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به.
وسالم الأفطس هو ابن عجلان.
باب: الرجل يساوم في بيع ليس عنده:
عن ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بقدر؟ فقال ابن عمر: لا، قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعًا حتى تقبضه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٣) أخبرنا ابن جريج به.
باب: المزابنة:
عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا كان فيه عشر دراهم أو دينار.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٩٤) حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس به.
وعثمان بن حكيم هو الأنصاري أبو سهل المدني.
стр. 906
باب: في بيع ده دوازده:
عن عباس أنه كره بيع ده دوازده وقال: بيع الأعاجم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٥٨١) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس به.
* * *
وعن ابن عباس قال: هو ربا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٥٨٨) حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن ابن عباس به.
باب: النجش في البيع:
عن عبد الله بن أبي أوفي قال: الناجش آكل ربا خائن.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٣٣) حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى به.
والعوام هو ابن حوشب.
стр. 907
باب: بيع العصير:
عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أن أباه كان يبيع العصير.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٢٨) حدثنا وكيع عن أبي خاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى به.
* * *
عن مصعب بن سعد بن اْبى وقاص عن أبيه أن صاحب ضيعته أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت، فقال: اتخذه زبيبا، بعه عنبا، فقال: إنه أكثر من ذلك، قال: فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت، وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٣٠) حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد به.
وسفيان بن دينار هو التمار.
باب: بيع الحاضر لباد:
عن عمر قال: لا يبيع حاضر لباد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٩٦) حدثنا ابن عيينة عن مسلم الخياط
стр. 908
أنه سمع عمر به.
* * *
عن أنس قال: لا يبيع حاضر لباد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٩٩) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس به.
وابن عون هو عبد الله.
باب: بيع المحفلات:
عن الأسود قال: قال لي عبد الله: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨١٤) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود به.
وخيئمة هو ابن عبد الرحمن.
باب: بيع الغرر:
عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا وهو شارد.
صحيح:
стр. 909
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥١٩) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان يتبايعان حتى ننظر أيهما أعظم جدًّا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسًا بأربعين ألفًا واشترط عليه إن كان الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة ممن جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت فرجع إليه فقال: أزيدك ستة ألاف على إن إدركتها الرسول وهي حية فعليَّ، فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٢١) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به.
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى.
باب: إحتكار الطعام:
عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٨٨) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن
стр. 910
التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان به.
* * *
عن ابن عمر قال: الحكرة خطيئة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٩٠) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به.
ويحيى بن سعيد الآخر هو الأنصاري.
* * *
عن قيس قال: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٩٣) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن الحكم عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه به.
وعبد الرحمن بن قيس هو الحنفي وأبوه قيس كنيته أبو صالح وهو مشهور بكنيته والحسن هو ابن صالح بن يحيى.
стр. 911
باب: الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما:
عن ابن عباس قال: ذلك الباطل.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤١٤) نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به.
باب: الرجل يساوم بالشيء ولا يكون عنده:
عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعامًا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل ابن عباس وابن عمرو قالا: ما كان عنده فهو جائز وما كان ليس عنده فليس بشيء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٥) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.
باب: شرى المائة في العطاء:
عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٣) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة
стр. 912
عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس به.
باب: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل:
عن عبد الله بن عمر قال: أيها الناس لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهما بدرهمين فإنى أخاف عليكم الرما، قيل: وما الرما؟ قال: الذي تدعونه الربا.
صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٥) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم به.
والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
* * *
عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٨) حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير به.
* * *
عن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر
стр. 913
ناجز، وإن استنظرك حتى تلج بيته فلا تنظره إلا يد بيد هات وخذ إني أخشى عليكم الربا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٦) من طريق سالم والبيهقي (٥/ ٢٨٤) من طريق بن دينار كلاهما عن عبد الله بن عمر عن عمر به.
* * *
عن زياد قال: كنت مع ابن ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١١٩) أخبرني الثوري عن اْبى هاشم الواسطي عن زياد به.
وزياد هو ابن أبي زياد.
* * *
عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٩) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به.
* * *
عن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا ينسين أن يذهب وراء
стр. 914
جدار.
صحيح:
أخرجه الطبرنى في تهذيب الآثار (مسند عمر / ٢٨٢٦) حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي عمر عن عمر به.
وأبو عامر هو العقدي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن.
* * *
عن عمر قال: من صرف ذهبا بورق فلا ينظرنه حلب ناقة.
صحيح:
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / ٢٨٢٠) حدثني محمد بن موسى الجرشى حدثنا حماد بن زيد عن عمرو سمعت ابن عمر يحدث عن عمر به.
وعمرو هو ابن دينار.
* * *
عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني اُصوغ الذهب ثم أبيع الشئ من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل من ذلك فدر عمل يدي، فنها عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى
стр. 915
دابة يريد يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٣٣) عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد به.
* * *
عن عمر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.
صحيح:
أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٤٩) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.
باب: قضاء الذهب من الورق:
عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعد، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٨) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير.
следующие страницы →