Полный текст (1 279 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.
стр. 911
باب: الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما:
عن ابن عباس قال: ذلك الباطل.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤١٤) نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به.
باب: الرجل يساوم بالشيء ولا يكون عنده:
عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعامًا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل ابن عباس وابن عمرو قالا: ما كان عنده فهو جائز وما كان ليس عنده فليس بشيء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٥) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.
باب: شرى المائة في العطاء:
عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٣) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة
стр. 912
عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس به.
باب: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل:
عن عبد الله بن عمر قال: أيها الناس لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهما بدرهمين فإنى أخاف عليكم الرما، قيل: وما الرما؟ قال: الذي تدعونه الربا.
صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٥) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم به.
والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
* * *
عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٨) حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير به.
* * *
عن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر
стр. 913
ناجز، وإن استنظرك حتى تلج بيته فلا تنظره إلا يد بيد هات وخذ إني أخشى عليكم الربا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٦) من طريق سالم والبيهقي (٥/ ٢٨٤) من طريق بن دينار كلاهما عن عبد الله بن عمر عن عمر به.
* * *
عن زياد قال: كنت مع ابن ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١١٩) أخبرني الثوري عن اْبى هاشم الواسطي عن زياد به.
وزياد هو ابن أبي زياد.
* * *
عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٩) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به.
* * *
عن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا ينسين أن يذهب وراء
стр. 914
جدار.
صحيح:
أخرجه الطبرنى في تهذيب الآثار (مسند عمر / ٢٨٢٦) حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي عمر عن عمر به.
وأبو عامر هو العقدي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن.
* * *
عن عمر قال: من صرف ذهبا بورق فلا ينظرنه حلب ناقة.
صحيح:
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / ٢٨٢٠) حدثني محمد بن موسى الجرشى حدثنا حماد بن زيد عن عمرو سمعت ابن عمر يحدث عن عمر به.
وعمرو هو ابن دينار.
* * *
عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني اُصوغ الذهب ثم أبيع الشئ من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل من ذلك فدر عمل يدي، فنها عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى
стр. 915
دابة يريد يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٣٣) عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد به.
* * *
عن عمر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.
صحيح:
أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٤٩) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.
باب: قضاء الذهب من الورق:
عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعد، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٨) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير.
стр. 916
وأخرج أيضا ابن أبي شيبة (٢١٢٠٩) بإسناد أخر حسن عن ابن عمر بنحوه.
* * *
عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من الورق والورق من الذهب.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢١٨) حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به.
وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث.
والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
باب: ما جاء في الصرف:
عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥١٥) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن ابن المسيب به.
* * *
عن ابن عمر قال: إذا صرفت دينارًا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٠٦) حدثنا معتمر بن سليمان عن
стр. 917
عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر به.
* * *
عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ : (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء).
صحيح:
أخرجه البخاري (٢١٧٤).
* * *
عن ابن مسعود قال: لا ربا في يد بيد والماء من الماء.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٨/ ٤٩٤) حدثنى أبو معاوية عن الأعمش عن ابن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود به.
* * *
عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق إلا مثلاً بمثل.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٣) اُخبرنا معمر عن أبي إسحاق أخبرني أبو عمرو الشيباني به.
стр. 918
باب: الرجل يستقرض الدراهم فيقضيها أحسن منها:
عن عطاء بن يعقوب قال: استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمى، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٧٠) حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب به.
باب: الرجل يكون عليه فضة أيأخذ منه ذهبًا:
عن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٦) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطاها إياه بالقيمة.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٧) أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله
стр. 919
البهى عن يسار بن نمير به.
وعبد الله البهي حسن الحديث.
والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن.
* * *
عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٨/ ٥٠٤) قال أخبرنا هشيم أنبأنا الشيباني أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال ابن حزم عقبه: وهذا صحيح.
* * *
عن ابن عباس قال: لا نرى في السلف بأسًا للورق في شيء من الورق نقدًا.
حسن:
أخرجه الشافعي في مسنده (٥٦٠) أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس به.
باب: السفتجة:
عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكثب لهم
стр. 920
إلى الحمال، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس به.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٤٠) أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء به.
باب: طعام من يأكل الربا:
عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي جارًا يأكل الربا وأنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنأه لك، وإثمه عليه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٥٠) عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله به.
باب: قول الرجل عجل لي وأضع عنك من الدين:
عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٢) عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
стр. 921
عن عبيدٍ أبي صالح قال: بعت بزًّا لي من أهل دار نخله إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تواكله.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٢) عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح به.
* * *
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يقول: أعجل لك وتضع عني.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨) ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين:
عن ابن عباس أنه لم يَر بهِ بأسًا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٤) أخبرنا هشيم سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس به.
стр. 922
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد وبعت بنسيئة فلا.
قال عمرو: إنما يقول ابن عباس: لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به.
باب: بيع الصك:
عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان ما فعلت، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها.
صحيح:
أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٢).
* * *
عن ابن عمر أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٧٩، ٢١١٨٠) حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
стр. 923
باب: بيع العينة:
عن حيان بن عمير القيسي أنه سأله رجل يبيع الحديد إلى أجل فكره أن يشتريه يعني بدون ما باعه.
صحيح:
أخرجه وكيع (كما في الجوهر النقي ٥/ ٣٢١) حدثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي به.
قال ابن التركماني: وهذا سند صحيح.
باب: بيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم:
عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا إلا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ٢٤) عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع به.
* * *
عن أنس قال: أتانا كتاب عُمَرَ ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيف فيها حلقة فضة بالدرهم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٨٤) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله
стр. 924
عن أبي قلابة عن أنس به.
ومحمد بن عبد الله هو ابن المهاجر الشعيثي.
باب: شراء البعير بالبعيرين:
عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد، إنما الربا في النساء إلا ما كيل ووزن.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٢٧) قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر به.
وابن أبي زائدة هو زكريا.
* * *
عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٢) عن نافع به.
* * *
عن جابر بن عبد الله أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين.
صحيح:
стр. 925
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٣٣) نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر به.
وقيس بن سعد هو المكي، وعطاء هو ابن أبي رباح وروايته عن جابر في الصحيحين.
* * *
عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٤٠) نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين به.
وابن عون هو عبد الله.
* * *
عن سعيد بن المسيب: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحبا -يعني الخصب- فكره ذلك.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٤٥) نا عبدة بن سلمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب به.
وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبدة سماعه منه قديم.
стр. 926
عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٥٥) نا لسفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر:
عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطى التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٢٩) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء به.
باب: بيع الحنطة بالشعر:
عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد واحد باثنين إذا اختلف ألوانه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٩٨) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به.
стр. 927
عن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنظة بالشعير والشعير أكثر منه يدًا بيد ولا يصلح نسيئة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٦٠١) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت به.
ويزيد بن هارون عمن ابن أبي عروبة قبل اختلاطه.
وأبو الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آدة.
باب: الرجل يهدي لرجل يكون له عليه دين:
عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال: إن كان يهدى له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح.
صحيح:
أخرج ابن أبي شيبة (٢٠٦٦٩) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يحيى بن يزيد الهنائي به.
ويحيى بن يزيد الهنائي روى عنه شعبة وشعبة لا يروي إلا عن ثقة.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضًا فلا تهدين هدية كراع ولا
стр. 928
ركوب دابة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٦٧٠) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان حار سماك فأقرضته خمسين درهمًا، وكان يبعث إلى من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرده عليه وإن كان كفافًا فقاصصه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٤٣) والبيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد به.
* * *
عن فضالة بن عبيد قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
حسن:
أخرجه البيهقي (٥/ ٣٥٠) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش حدثني يزيد بن أبي جبيب عن أبي مرزوق التجييي عن فضالة بن عبيد به.
وعبد الله بن عياش القتباني حسن الحديث، وإدريس بن يحيى هو
стр. 929
الخولاني.
* * *
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرًا فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك عن رجل دين فأهدى إليك حلبة من شعير أو علف فلا تقبله فإن ذلك من الربا.
صحيح:
أخرجه البخاري والبيهقي (٥/ ٣٤٩)
باب: السلف في الشيء المعلوم:
عن ابن عباس قال: لا بأس بالسلم في المام كيلا معلومًا إلى أجل معلوم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٠٦) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عمرو البهراني يحيى بن عبيد سمعت ابن عباس به.
ويحيى بن عبيد البهراني حسن الحديث.
* * *
عن عبد الله بن عمر قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن زرع لم يبد صلاحه أو تمر
стр. 930
لم يبد صلاحه.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٤٤) عن نافع عن ابن عمر له.
* * *
عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٩٧) عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس به.
* * *
عن أبي سعيد الخدري قال: السلم كما يقوم من السعر ربا, ولكن قيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر من الطعام.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٧) والبيهقي (٦/ ٢٥) من طريقين عن سفيان الثوري عن الأسود بين قيس عن نبيح عن أبي سعيد به.
ونبيح هو ابن عبد الله العنزي وقد وثقه أبو زرعة.
* * *
عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر أتاني رجل يستسلفني دراهم
стр. 931
بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم قال: حسن.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣١٥) حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب به.
وكليب بن وائل حسن الحديث، وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٦) من طريق آخر عن كليب بمعناه.
* * *
عن ابن عباس قال: لا سلف إلا العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير واضرب له أجلًا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦) والبيهقي (٦/ ٢٥) من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك وهو ثقة بخلاف عبد الكريم بن أبي المخارق فهو ضعيف.
باب: السلم في الحيوان:
عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان؟ قال: لا بأس به، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: أطيعوا أمراءكم.
صحيح:
стр. 932
أخرجه البخاري في تاريخه (٧/ ٣٥٥) قال: قال عبد الله بن أبي الأسود عن سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة به.
وحميد هو ابن أبي حميد الطويل وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة.
* * *
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان.
حسن:
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٢) ثنا هشيم أنبأنا عبيدة يعني ابن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس به.
وعبيدة بن حميد وعبد الملك بن سعيد بن جبير كلاهما حسن الحديث.
* * *
عن طارق بن شهاب قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص، كل قلوص بخمسين، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن مسعود يستنظره له، فنهاه عبد الله عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٤) وابن أبي شيبة (٢١٦٩٢) من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به.
стр. 933
باب: الرجل يسلف في طعام فيأخذ بعضه طعامًا وبعضه رأس مال:
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلًا ألف درهم في طعام فأخذت منه نصف سلفي طعام فبعته بألف درهم ثم أتاه فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسائة، فقال ابن عباس ذلك المعروف وله أجران.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٨٨) نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير به.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي وهو ضعيف لكن أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٨٩) من طريق يزيد عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس مختصرًا.
ويزيد هو ابن أبي زياد وهو ضعيف.
* * *
عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك أو رأس مالك.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٠٦) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير به.
стр. 934
عن جابر قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ١٦٧) عن ابن لهيعة عن أبي الزناد عن جابر به.
باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره:
عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه وقال: لا يأخذ منه غير ذلك.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٥) أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس به.
وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد الكوفي.
باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد:
عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في الطعام فعل الأجل فلم تجد طعامًا فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين.
صحيح:
أخرجه عيدالرزاق (٨/ ١٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.
стр. 935
باب: قبض المال في مجلس العقد في السلم:
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لانرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدًا.
حسن:
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٩) أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء به.
وسعيد بن سالم حسن الحديث.
وقد جاء في هامش السنن الكبرى في معنى هذا الأثر: معناه والله أعلم أن الورق إذا سلفه في شيء وجب تسليمه في مجلس العقد.
باب: الرهن في السلم:
عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٦٥) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس به.
وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله.
* * *
عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانًا إلى
стр. 936
اُجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له: أخذ رهناه فقال: ذلك الصك المضمون.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٩) عن الثوري عن محمد بن قيس به.
ومحمد بن قيس هو المرهبي الكوفي.
* * *
عن عبد الله بن عمر أنه لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسًا.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٦/ ١٩) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار حدثه عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن جبير قال: سألت ابن عمر عن الرهن في السلف فقال: ذلك الربا المضمون.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور (المحلى ٩/ ١٠٧) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن جبير به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس.
стр. 937
باب: السلم في الحيوان:
عن عمر بن الخطاب أنه كره السلم في الحيوان.
حسن:
هذا الأثر له ثلاث طرق عن عمر هي:
١ - القاسم بن عبد الرحمن عن عمر عند أبي عبيد في الغريب (٣/ ٢٨٤) وعبد الرزاق (٨/ ٢٤).
٢ - ابن سيرين عن عمر عند ابن أبي شيبة (٢١٦٩١).
٣ - إبراهيم النخعي عن عمر عند ابن أبي شيبة (٢١٦٩٧).
وكل هذه الطرق عن عمر منقطعة لكن بمجموعها يثبت الأثر.
* * *
عن حذيفة أنه كره السلم في الحيوان.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٩١) من طريق ابن سيرين عن حذيفة به.
وابن سيرين عن حذيفة منقطع، لكن أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢١٦٩٨) من طريق سعيد بن جبير عن حذيفة به.
وسعيد لا يعرف بالرواية عن حذيفة لكن يتقوى الأثر بالطريقين.
باب: السلم في الشيء ليس في أيدي الناس:
عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرحل يبتاع من الرجل شيئًا
стр. 938
إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسًا.
صحيح:
أخرجه ابن اْبى شيبة (٢٠٤٨١) نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع به.
باب: الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل:
عن طاوس قال: قال ابن عباس إذا بعت بيعا مما يكال أو يوزن إلى أحل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٥٧) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس به.
وعبدة سمع من سعيد بن أبي عروبة قديمًا.
باب: الرجل يسلم فيقول من كان من حنطة فبكذا:
عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول: إن أعطيتي برًا فبكذا، وإن أعطتني شعيرًا فبكذا قال: يسمى في كل نوع منها ورق مسماة، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٠٠) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن
стр. 939
محمد بن زيد به.
باب: السلم بالثياب:
عن ابن عباس أنه سئل عن رحل أسلم في سبائب، اتنشر قبل أن يستوفين؟ قال: لا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤١٢) حدثنا وكيع عن حنطة عن القاسم بن محمد عن ابن عباس به.
وحنظلة هو ابن أبي سفيان.
باب: الشرط في السلف:
عن عبد الله بن عمر قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٨٢) عن نافع عن ابن عمر به.
стр. 940
الرهن
باب: ما يحل للمرتهن:
عن أبي هريرة قال: الرهن مركوب ومحلوب ومعلوف.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٤٤) أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
باب: العصير المرهون يصير خمرًا:
عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب أتي بالطلا وهو بالجابية وهو يومئذ يطبخ، فقال: إن هذا الشراب ما انتهى إليه فلا يشرب خل خمرا فَسَدَت حتى يبدي الله فسادها فعند ذلك يطلب النحل ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت خمرًا.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٦/ ٣٧) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم به.
стр. 941
باب: الرجل يرهن الرجل فيهلك:
عن عمر قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٠٢) حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن عكرمة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر به.
ومطر هو ابن طهمان وفيه مقال.
وعطاء هو ابن رباح.
باب: الحجر على السفيه والصبي:
عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلي ابن عباس .. ، فقال ابن عباس ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم، وأنه لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فادفع إليه ماله.
صحيح:
أخرجه مسلم والبيهقي (٦/ ٥٤).
باب: المشتري يفلس بالثمن:
عن سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي ﷺ فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين
стр. 942
إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له.
صحيح:
أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني (٣٢١) حدثنا محمد بن أبي حرملة أنه سمع ابن المسيب به.
* * *
عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلًا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل، فيغلي ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقام عمر فخطب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسفع أسيفع جهينة، رضي من دينه وأمانته بأن يقال له سبق الحاج، ألا وإنه قد كان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه حق فليأتنا بالغداة حتى نقسم ماله بين غرمائه بالفراة، ثم قال إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حزن.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف به.
ومن طريق مالك اُخرجه ابن وهب في المدونة (٤/ ٨١).
باب: التوكيل في الصرف:
عن موسى بن أبي أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له: اذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه، فقال له عمر: اردده، فقال
стр. 943
له اليهودي: أزيدك، قال: لا إلا بوزنه.
* * *
وعن الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبحت عنده دنانير فأرسل معي رسولًا إلى السوق فقال: إذا قامت على سعرها فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشترها له حقه، ثم اقضه إياه.
صحيح:
أخرجهما سعيد بن منصور.
قال ابن حجر في الفتح (٦/ ٥٦٢): وإسناد كل منهما صحيح.
باب: ضمان العارية:
عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن عباس أضمن العارية؟ قال: نعم إن شاء أهلها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٨٠) أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة به.
باب: ما جاء في القراض:
عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلي العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو
стр. 944
أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمرا أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال: عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فاما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المومنين، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر: اُدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قرضا، فقال عمر: قد جعلته قرضًا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٨٧) عن زيد بن أسلم به.
* * *
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قرضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٨٨) عن العلاء بن عبد الرحمن به.
стр. 945
باب: ضمان المقارض:
عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد، فنزل فهلك، فهو ضامن.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٥٣) أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة به.
باب: الإشتراط في المضاربة:
عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (٦٣/ ٣) والبيهقي (٦/ ١١١) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ وابن وهب عن عبد الرحمن بن الأسود عن عروة بن الزبير وغيره عن حكيم بن حزام به.
باب: ضمان الوديعة والمضاربة:
عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه.
صحيح:
стр. 946
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٥٦) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي به.
وعبد الله بن الحارث هو الهاشمي.
* * *
عن أنس بن مالك قال: استودعت ستة آلاف فَذَهَبَتْ فقال لي عمر: ذهب لك معها شيء؟ فقلت: لا، قال: فضمني.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٥٤) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به.
باب: في المساقاة:
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعي؟ وهو لك منفعة تشرب به أولًا وأخرًا ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فاْمره أن يخلي سبيله فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع تسقي به أولًا وآخرًا، وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمره أن يمر به، ففعل
стр. 947
الضحاك.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٦) عن عمرو بن يحيى المازني به.
باب: إحياء الموات وإقطاعها:
عن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٤) عن ابن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر به.
* * *
عن عبد الله بن عمر قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال: من أحيا أرضا فهي له.
صحيح:
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٨٦) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
* * *
عن عوف الأعرابي قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلي أبي موسى أن أبا عبد الله سألني أرضًا على شاطئ دجلة يفتلي فيها خيله، فإن كانت
стр. 948
ليست من أرض الجزية، ولا يجري إليها ماء الجزية، فأعطها إياه.
صحيح:
أخرجه يحيى في الخراج (٧٤) حدثنا عباد بن العوام عن عوف الأعرابي به.
وعوف الأعرابي هو ابن جميلة.
باب: ييع دور مكة وكراءها:
عن عبد الله بن عمرو قال: إن الذي يأكل من كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٧) والبيهقي (٩/ ٣٥) من طريقين من عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو به.
وعبيد الله بن أبي زياد هو القداح، وأبو نجيح هو يسار والد عبد الله.
* * *
عن هشام بن عروة قال: كان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة مالًا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة بحجرتها، واشترى حجرة سودة.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٦/ ٣٥) أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأنا أبو عمر السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن هشام بن
стр. 949
عروة به.
باب: الإستكراء بالضمان:
عن ابن شهاب الزهري في الإستكراء بالضمان قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لا يجوز ذلك.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ٤٩٨) أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب به.
باب: كراء الأرض:
عن جابر بن عبد الله أنه كره كراء الأرض.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٦٠) حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر به.
وعكرمة بن عمار حسن الحديث، وعطاء هو ابن أبي رباح.
* * *
عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك ولا تردد عليه
стр. 950
عينًا فأعادها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول له هذا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٥٦) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت به.
والشيبانى هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
* * *
عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٢٨) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة به.
* * *
عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذر لي وبقري ثم قاسمته على النصف قال: حسن.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣) حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل به.
وكليب بن وائل حسن الحديث.
следующие страницы →