← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 18103

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

شمس الدين البرماوي

Полный текст (8 898 стр.). Показаны 6651–6690 · переход к 6656.

стр. 6651

الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهْوَ يُوسِعُهَا فَلَا تتَّسِعُ"، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إلَى حَلْقِهِ. (وقال الليث) موصولٌ في (الزكاة). (جبتان) بالمُوحَّدة، وفي بعضها بالنُّون. (مادت) بالدال، وفي بعضها: (مَارَتْ) بالرَّاء، مِن المَور، وهو المَجيء والذَّهاب. (تجنّ)؛ أي: تَستُر، وتُخفِي، ومنه: المِجَنُّ للتُّرْس، وفيه ضَبْطان: فتح المثنَّاة، وضم الجيم، وضَمُّ المثنَّاة، وكَسْر الجيم على أنَّه رباعيٌّ. (بنانه)؛ أي: أَطْراف أَصابعِه. (وتعفو أثره)؛ أي: يَنْمَحي، ومنه العَفْو: مَحوُ الذُّنوب. ومرَّ الحديث في (الزكاة)، في (باب: مَثَلُ المتصدق). * * *

стр. 6652

٢٥ - بابُ اللِّعَانِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ، فَهْوَ كَالْمُتكَلِّمِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَجَازَ الإشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ، وَهْوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿إلا رَمْزًا﴾: إِشَارَةً. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، ثُمَّ زَعَمَ: أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ، فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، قِيلَ لَهُ: كذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِكَلَامٍ، وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ، وَكذَلِكَ الْعِتْقُ، وَكذَلِكَ الأَصَمُّ يُلَاعِنُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقتادَةُ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ. وَقَالَ إِبْراهِيمُ: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ.

стр. 6653

(باب اللِّعان) وهو أن يقول الزَّوج أربَعَ مرَّاتٍ: أَشهدُ بالله ... إلى آخِره، مأْخوذٌ من قَول الزَّوج في الخامسة: لَعْنةُ اللهِ عليه إنْ كان من الكاذِبِين، أو لأنَّ اللَّعن الإِبْعادُ، وكُلٌّ من الزَّوجين يَبعُد بذلك عن صاحبه. (أو إشارة أو بإيماء) المُتبادر للذِّهن في الفَرْق بينهما أنَّ الإشارة باليَدِ، والإيماءَ بالرَّأْس، أو الجَفْن، ونحوه. (معروف)؛ أي: يكون مفهومًا معلومًا، أو أَرادَ مَعهودًا، أو أَرادَ الصَّريحَ من الإِشارة، وهو ما يُفهَم لكلِّ أحدٍ لا الكِناية، وهو ما يَفهمُه الفَطِنُ. (في الفرائض)؛ أي: كما في الصَّلاة؛ فإنَّ العاجِزَ عن غير الإشارةِ يُصلِّي بالإشارة، ولا يُنافي هذا تعريف اللِّعان بأنْ يقول: كذا وكذا؛ لأنَّ الأشارةَ المَفهومةَ قائمة مَقامَه. وقال (ط): احتجَّ البُخاريُّ بقوله تعالى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ [مريم: ٢٩]، على صِحَّته إذْ عَرَفوا من إشارتها ما يَعرفونَه مِن نُطقِها، وبقوله تعالى: ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١]، أي: إشارةً، ولولا أنَّه يُفهم منه ما يُفهم من الكلام لم يُستَثْن الرَّمز من الكلام. قال المُهلَّب: وقد تكُون الإشارةُ في كثيرٍ من أبواب الفِقه أَقوَى

стр. 6654

من الكَلام مثل: "بُعِثْتُ أَنا والسَّاعَةُ كهاتَيْنِ"، ومتى يَبلُغ البَيان إلى ما بلَغت الإشارةُ إليه بما بينهما مِن مِقدار زيادَة الوُسطَى على السبَّابة. (بعض الناس) يُريد الحنفيَّةَ، حيث قالوا: لا حَدَّ على الأَخْرس؛ إذ لا اعتِبارَ لقَذْفه، وكذا لا لِعَانَ، وقالوا: إنْ طلَّق يُعتبَر طلاقُه، وفي بعضها: (أي: طلَّقُوا)؛ أي: جَماعة الخُرْس. قال صاحب "الهداية": قَذْف الأَخْرس لا يتعلَّق به اللِّعان؛ لأنه يتعلَّق بالتَّصريح كحَدِّ القَذْف، ثم قال: ولا يُحَدُّ بالإشارة في القَذْف؛ لانعِدام القَذْف صَريحًا. قال: وطَلاق الأَخْرس واقعٌ بالإشارة؛ لأنَّها صارتْ معهودةً، فأُقيمت مُقامَ العِبارة دفْعًا للحاجة. وغرَض البُخاري أنَّهم تحكَّموا حيث قالوا: لا اعتِبار لقَذْف الأَخْرس، واعتبَروا طَلاقَه. (وإلا بطل) إنْ لَم يقولوا بالفَرْق، فلا بُدَّ من بُطلان كليهما لا بُطلان القَذْف فقط، وكذلك العِتْق أيضًا حُكمه حُكم القَذْف، فيجب أيضًا أنْ تَبطُل إشارتُه بالعِتْق، ولكنَّهم قالوا بصحَّة عِتْقه. (بإشارته)؛ أي: أَشارَ بيدِه مثلًا، وفي بعضها: (إذا قالَ: أنتِ طالق، وأَشارَ بأَصابعِه). ومعنى قول الأخرس ذلك القَولَ بإشارتهِ باليَدِ، فـ: (أَشارَ بأَصابعِه) تفسيرٌ لقوله: (أنتِ طالقٌ)، يعني: إذا أَشارَ بأُصبَعه مُريدًا

стр. 6655

طلاقَها تَصير بذلك بائنةً. ويحتمل أن الشَّعْبِيَّ إنما يُريد بذلك الناطِقَ لا الأَخرَس، ويكون معناه: إذا قال المتكلِّم: أنتِ طالقٌ، وأشارَ بالأُصبَع إلى عدَد الطَّلَقات الثَّلاث تَبِيْن منه البَينونة الكُبرى بمقتضَى الإشارة. قال (ط): اختُلف في لِعان الأَخْرَس، فقال الكوفيون: لا يصحُّ قَذْفه، ولا لِعانُه، فإذا قذَفَ امرأتَه بإشارته لم يُحدَّ، ولم يُلاعِن، وقالوا: يَلزم الأَخرسَ الطَّلاقُ والبَيعُ. وقال أبو حنيفة: إنْ كانتْ إشارتُه تُعرف في طَلاقه، ونكاحه، وبَيعه، وكان ذلك منه معروفًا فهو جائزٌ عليه، وليس ذلك بقياسٍ، وانما هو استِحسانٌ، والقياس في هذا كلِّه أنه باطلٌ. قال (ط): وفي ذلك إقرارٌ منه بأنه حُكمٌ بالباطل؛ لأنَّ القياس عنده حقٌّ، فإذا حكمَ بضِدِّه وهو الاستِحسان فقد حكَم بضِدِّ الحقِّ، ودفَع القياسَ الذي هو حقٌّ. قال: وأظنُّ البخاريَّ حاول بهذا الباب الردَّ عليه؛ لأنَّ النبي ﷺ حكَم بالإشارة في هذه الأحاديث، وجعل ذلك شَرعًا لأُمتِه. * * * ٥٣٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟ " قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "بَنُو

стр. 6656

النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهمْ بَنُو سَاعِدَةَ"، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ؛ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ، كَالرَّامِي بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ". الحديث الأول: (بنو النَجّار) بفتح النون، وشدَّة الجيم، وبالراء. (الأشْهَل) بفتح الهمزة، والهاء، وسُكون المعجَمة، وباللام. (الخَزْرجَ) بفتح الجيم، وسُكون الزاي، وفتح الراء، وبالجيم. (سَاعِدة) بكسر المهملة الوُسطَى. * * * ٥٣٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ" أَوْ: "كهَاتَيْنِ"، وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابة وَالْوُسْطَى. الثاني: (صاحب رسول الله ﷺ ) ذُكر مع أنَّ صُحبته مَعلومةٌ تَعظِمةً للعالِم به، وإعلام للجاهل.

стр. 6657

(والساعة) قال أبو البقاء: لا يجوز فيه إلا النَّصب، والواو فيه بمعنى (مع)، والمُراد به المُقاربَة، ولو رُفع لفَسَد المَعنى؛ إذ لا يقال: بُعثتْ السَّاعةُ، ولا في مَوضع المَرفوع؛ لأنَّها لم تُوجَد بعدُ. وقال (ع): الأحسَن رفْع (الساعة) عَطْفًا على ما لم يُسمَّ فاعلُه في (بُعثتُ)، ويَجوز النَّصب على المَفعول معه كـ: جاء البَردُ والطَّيالِسَةَ، أو على فِعلٍ مُضمَرٍ يدلُّ عليه الحالُ، أي: فاستَعِدُّوا الطَّيالِسَةَ، ويُقدَّر هنا: فانتَظِرُوا السَّاعةَ. (أو كهاتين) شكٌّ من الراوي، وهو في موضع نصبٍ على الحال، أي: مُقتَرنيَن. قال القُرطبيُّ: فعلى النَّصب يقَع التَّشبيه بالضمِّ، وعلى الرفْع يحتمِل هذا، ويحتمل أنْ يقَع بالتَّقارُب الذي بين السَّبَّابة والوُسطَى في الطُّول، ويدلُّ عليه قَول قَتادة في روايته: (فَضْلُ إِحداهما على الأُخرى). ويُعلم منه أنه آخِر الأنبياء ليس بعدَه نبيٌّ، ولا يَلحَق شَرعَه نسَخٌ، والمُراد بتَقريبِه الزَّمان، وقد مضَى إلى يومنا مِئُونَ من السِّنين أنَّ ذلك بالنِّسبَة. قال (خ): يُريد أنَّ ما بيني وبين السَّاعة مِن مُستقبَل الزَّمان بالقياس إلى ما مضَى منه مِقدارُ فَضْل الوُسطَى على السبَّابة، ولو أَراد غيرَ هذا المَعنى لكان قيام السَّاعة مع بعثَتهِ في زمانٍ واحدٍ. * * *

стр. 6658

٥٣٠٢ - حَدَّثَنَا آدَم، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"؛ يَعْنِي: ثَلَاثِينَ، ثُمَّ قَالَ: "وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"؛ يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ يَقُولُ: مَرَّةً ثَلَاثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. الثالث: سبق مراتٍ. * * * ٥٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ: "الإيمَانُ هَا هُنَا -مَرَّتَيْنِ- أَلَا وإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ؛ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ". الرابع: (الإيمان يمان)؛ أي: لأنَّ مَبدأ الإيمان من مكَّة، وهي يَمانيَةٌ، وقيل: الغرَض وَصْف أهل اليمَن بكَمال الإيمانِ. (الفَدَّادِين) بالتَّشديد، جمع: فَدَّاد، وهو الشَّديد الصَّوت، أي: الذين تَعلُو أصواتُهم في حُروثهم ومَواشيهم، وبالتَّخفيف جمع: فَدَّان بالتشديد، ونُونه أصليةٌ لا حرفُ إعرابٍ، وهو آلة الحَرْث، وإنما ذَمَّ أهلَه، لأنَّه يَشغَل عن أَمر الدِّين، وتكون معَها قَسَاوة القَلْب، ونحوها.

стр. 6659

(قرنا الشيطان)؛ أي: جانِبَا رأْسِه، وذلك أنه يَنتصِبُ في مُحاذاة مَطلِعِ الشَّمس، فإذا طلعتْ كانتْ بين قَرنيَه، فتقَع سجدةُ عبَدَة الشَمس له. (ربيعة ومضر) قبيلتانِ في جهة المَشرق. وسبق الحديث في (بدء الخلق)، في (باب: الجن). * * * ٥٣٠٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وأَناَ وَكَافِلُ الْيتيم فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا"؛ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. الخامس: (وكافل اليتيم)؛ أي: القائم بأَمره، ومَصالِحه. (وَفَرّج)؛ أي: إشارةً إلى التَّفاوُت بين درجة الأَنبياء، وآحاد الأُمة. قيل: لمَّا قال ﷺ ذلك استَوَتْ سبَّابتُه ووُسطاه استِواء بَيِّنًا في تلْك السَّاعة، ثم عادَتا إلى حالهما الطَّبيعية الأصليَّة، وذلك لتَوكيد أَمْر كَفالَة اليتيم. فإن قيل: لا تعلُّق لهذه الأحاديث الخَمْسة بتَرجمة اللِّعان؛ قيل: لعلَّ غرَضَه تحقيق اعتِبار الإشارةِ بفِعْل رسول الله ﷺ في اللِّعان، أو كانت متقدِّمةً في باب اللِّعان فأَخَّرها النَّاسِخُ عنه. * * *

стр. 6660

٢٦ - بابٌ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ (باب: إذا عرَّض بنَفْي الولَد) التَّعريض: كِنايةٌ مَسُوقةٌ لأَجْل مَوصوفٍ غيرِ مَذكورٍ. قال في "الكشاف": هو أنْ يذكر شيئًا يدلُّ به على شيءٍ لم يَذكُره، والكِناية أنْ يكون الشَّيء بغَير لفْظه المَوضوعِ له. ٥٣٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسوَدُ! فَقَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نعمْ، قَالَ: "مَا ألوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَالَ: نعمْ، قَالَ: "فَأَنَّى ذَلِكَ؟ " قَالَ: لَعَلَّهُ نزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نزَعَهُ". (أن رجلًا) هو ضَمْضَم بن قَتادة، رواه عبد الغَني بن سَعيد في "المُبهَمات"، وغيره. (أوْرَق) هو الذي في لونه بياض، وهو لا ينصرف. (قال: لعل نزعه عرق)؛ أي: جذَبَه، والضَّمير للمَولُود، يُقال: نَزَعه أَبوه، ونَزَعَه إليه، والعِرْق هنا الأَصْل؛ تَشبيهًا له بعِرْق الثَّمَر. قيل: الصَّواب: لعلَّ عِرْقًا نزَعه، أو لعلَّ نزَعَه عِرقٌ.

стр. 6661

قال (ك): هذا أيضًا صَوابٌ؛ لاحتمال أن يكون فيه ضمير الشَّأْن. قال ابن مالك في "الشواهد": ومما كان المَحذُوف ضَمير الشَّأْن مَنصُوبًا قَولُ النبي ﷺ : (وإنَّ لنَفْسِكَ)، وقول رجلٍ له: (لعلَّ نَزَعَها عِرْقٌ)، أي: لعلَّها. ومَحلُّ التَّعريض في الحديث قولُه: (وُلِدَ لي غُلامٌ أَسود)، يعني: أَنا أبيَضُ وهو أَسوَد، فلا يكون منِّي! قيل: وتبويب البخاري عليه بالتَّعريض يقتَضي إهدارَ التَّعريض كما هو مَذْهب الشَّافعي، وهو مُناقض لمَذهبه السَّابِق في اعتِبار الإشارة، وهما سواءٌ في الدَّلالة على المَقصود. قال (ش): أَعمَل الإشارةَ كالعِبارة عند الحاجَة، ولم يُعمِل التَّعريض في إلزامٍ بشيءٍ، فلا وَجْهَ للتَّسوية بينهما. * * * ٢٧ - بابُ إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ (باب إِحْلاف المُلاعِن) ٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﵁: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأتهُ، فَأَحْلَفَهُمَا

стр. 6662

النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (أن رجلًا) هو عُوَيْمِر العَجْلانيُّ كما سيأْتي قَريبًا. (فأحلفهما)؛ أي: الإِحْلاف المَخصوص، وهو اللِّعان. وهذا دليلٌ على أنَّ اللِّعَان يمينٌ لا شهادةٌ. * * * ٢٨ - بابُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتلَاعُنِ (باب يَبدأُ الرجُلُ بالتَّلاعُن) ٥٣٠٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأتهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُهُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ "، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ. (أن هِلال بن أُمية قذف امرأته) هي خَولة بنت عاصِم. (فشهد)؟ أي: لاعَنَ، وهو يدلُّ على أنَّ اللِّعان شهادةٌ لا يمينٌ. والتوفيق بينه وبين ما سبق: أنه يَمينٌ فيه شَوْبُ الشَّهادة، أو بالعكس. * * *

стр. 6663

٢٩ - بابُ اللِّعانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ (باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان) ٥٣٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ! أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي -يَا عَاصِمُ! - عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ! مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تأتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ! لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْألهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فتقْتُلُونَهُ، أَمْ كيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا"، قَالَ سَهْلٌ: فتلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كذَبْتُ عَلَيْهَا -يَا رَسُولَ اللهِ! - إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

стр. 6664

الحديث سبق شرحه في (سورة البقرة). (فكانت)؛ أي: صارت التَّفرقةُ بينهما حُكم اللِّعان. * * * ٣٠ - بابُ التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ (باب التَّلاعُن في المَسجِد) ٥٣٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا؛ عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ"، قَالَ: فتلَاعَنَا فِي الْمَسْجدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا -يَا رَسُولَ اللهِ! - إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: "ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ

стр. 6665

بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا ألْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيهَا"، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ. (يحيى) هو إما (١) ابن مُوسَى الخَتِّي، وإما ابن جَعْفر. (أخي بني ساعدة)؛ أي: واحدٌ من بَنِي ساعِدة. (وحرة) بفتح الواو، والمهملة، وبالراء: دُوَيَبَةٌ حَمراءُ تَلْزَق بالأرض، وقيل: الوَزَغَة. (أعين)؛ أي: واسِع العَين. (ذَا ألْيَتَيْنِ)؛ أي: عَظِيمتَين، وإلا فكلُّ الناس له ألْيَتَان. (المكروه)؛ أي: أَسْودْ، وإنما كُره؛ لأنَّه يَستلزم التَّحقيق بالزِّنا، وتَصديق الزَّوج به. * * *

стр. 6666

٣١ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةِ " (باب قول النبي ﷺ : لَو كنتُ راجِمًا بغَير بيِّنةٍ) ٥٣١٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ذُكرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِم: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْم سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اللَّهُمَّ بيِّنْ"، فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ "، فَقَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإسْلَامِ السُّوءَ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: خَدِلًا. (قولًا)؛ أي: كلامًا لا يَليقُ مِن نحو ما يدلُّ على عُجْب النَّفْس، والنَّخوة، والغَيرة، وعدَم الحَوالة إلى أمر الله تعالى وحَوْله وقُوَّته.

стр. 6667

قال (ط): هو أنه قال: لو وَجَد مع امرأَته رجُلًا لضرَبَه بالسَّيف حتى يَقتُلَه. (فأتاه رجل) هو عُويْمِر كما في حديث سَهْل بن سَعْد في (تفسير سورة النور)، واسم امرأَة عُويْمِر المُلاعَنة: خَولَة بنت قَيْس، ذكَره مُقاتِل. (سَبِط) بكسر المُوحَّدة وإسكانها، أي: مُستَرسِلًا غيرَ جَعْدٍ. (خَدْلًا) بفتح المعجمة، وسكون المهملة: المُمْتَلئ السَّاق الضَّخْم، كذا لأكثَرهم، وعند الأَصِيْلِي بكسر الدال، وحكى السَّفَاقُسي: بتخفيف اللام وتشديدها مع كسر الدال. (بيِّن)؛ أي: أَظهِرْ حُكم المسأَلة، فنَزلتْ آيةُ اللِّعان. (فلاعن) هو عطْفٌ على ما قبْلَ: فوضَعت؛ لأنَّ اللِّعان كان قبْل وضْع الولَد، أو المُراد: فحكَم بمقتضَى اللِّعان، ونحوه. (قال رجل) هو عبد الله بن شَدَّاد، بمعجمةٍ، وتشديد المهملة الأُولى؛ ذكره البخاري في (كتاب المُحاربين). (السوء)؛ أي: الزِّنا، أي: اشتُهر عنها، ولكن لم تَثْبُت ببيِّنةٍ، ولا باعترافٍ. وفيه أنه لا يُحد بمجرَّد القَرائن. (قال أبو صالح) موصولٌ في رواية أبي ذَرٍّ بلفْظ: (قال أبو صالح)، وهو عبد الله بن صالح كاتِب اللَّيث.

стр. 6668

(وعبد الله) موصولٌ في (كتاب المُحاربين) وهو ابن يُوسُف التِّنِّيْسِي. (خَدْلًا)؛ أي: هذان رَويا: آدَم خَدْلًا، بدون ذِكْر: كَثير اللَّحم، وفي بعضها بكسر المهملة، أي: قالا: خَدِلًا، بكسرها لا بسُكونها، وفي بعضها بتشديد اللام. * * * ٣٢ - بابُ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ (باب صَداق المُلاعَنة) ٥٣١١ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأتَهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِي ﷺ بَينَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " فَأَبَيَا، وَقَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " فَأَبَيَا، فَقَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِن فِي الْحَدِيثِ شَيْئَّا لَاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ قَالَ: قِيلَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ.

стр. 6669

(أُخرى) هو من باب التَّغليب غلَّب الأَخ على الأُخت، كأنه قال: اللَّذان هما من بَني عَجْلان، وأما إطلاق الأُخوَّة، فبالنَّظَر إلى أنَّ المُؤمنين إخوةٌ، أو أطلَق الأخ وأراد الواحِدَ، أي: فرَّق بين الشَّخصَين العَجْلانيَّين كما قال الزَّمَخشَري: أَخُوهم نُوحٌ قيل: أَخُوهم؛ لأنه كان منهم مِن قول العرَب: يا أَخا بَنِي آدَم، يُريدون: يا واحِدًا منهم، كما قال في "الحماسة": لا يَسألون أَخاهُم حِيْنَ يَنْدُبُهمْ ... في النَّائِبَاتِ على ما قالَ بُرهانًا (فَرَّق)؛ أي: بين المُتلاعنَين، واختُلف في أنَّ الفُرقة تحصُل بلِعان الزَّوج أو بلِعانِهما كلَيهما؛ لقوله ﷺ : (ففارقها)، كما تقدَّم آنفًا، ولقوله: (لا سَبيلَ لكَ علَيْها)، أو بحُكم القاضي بعدَه بذلك، لقوله: (فَرَّق النبيُّ ﷺ ). (الله يعلم) يحتمل أنَّه قالَه قبْلَ اللِّعان تَحذيرًا لهما منه، وتَرغيبًا في تَركه، وأن يكون بعدَه، والمُراد: بَيان أنَّه يَلزم الكاذِبَ التَّوبةُ. (أبعد)؛ أي: لانضِمام الأَبَد إلى الدُّخول بها، وذلك إشارةٌ إلى الطَّلَب. (لك) اللام للبَيان نحو: ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف: ٢٣]. * * *

стр. 6670

٣٣ - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ (باب قَول الإمامِ للمُتلاعِنَين: إِنَّ أَحَدَكُمَا كاذِبٌ) ٥٣١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَألتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"، قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ". قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو؟ وَقَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأتهُ؟ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ -وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى-: فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ. (فرق)؛ أي: حكَم بأَنْ يَفْترِقا حِسًّا؛ لحُصول الافتِراق شَرعًا بنفْس اللِّعان، أو كان ذلك تنفيذًا لمَا أوجَب الله تعالى بينهُما مِن المُباعَدة. * * *

стр. 6671

٣٤ - بابُ التفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (باب التَّفْريق بين المُتلاعِنَين) ٥٣١٣ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا، وَأَحْلَفَهُمَا. ٥٣١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. سبق آنفًا بيانُ معنى: (فرَّق بينهُما)، والحديثان فيه ظاهران. * * * ٣٥ - بابٌ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ (باب ما يُلحَق الولَدُ بالمُلاعَنة) ٥٣١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانتفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَألحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

стр. 6672

(وألحق الولد بالمرأة)؛ أي: فيثبُت ما بينهما من حُكم الولَد والوالِدةِ حيًّا ومَيْتًا، ويَنتفي ذلك بالنِّسبة إلى الرَّجُل. * * * ٣٦ - باب قَوْلِ الإِمَامِ: اللَّهمَّ بَيِّنْ (باب قَولِ الإمامِ: اللَّهمَّ بيِّنْ) قال (ط): معناه الحِرْص على أن يَعلَم مِن باطِن المَسأَلة ما يَقِفُ به على حقيقتها، وإنْ كانت حقيقَته، وشَريعتَه القَضاءُ بالظَّاهِر. ٥٣١٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْم سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدلًا كثِيرَ اللَّحْم جَعْدًا قَطَطًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ بيِّنْ"، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ

стр. 6673

عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ -بيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذ؟ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأةٌ كانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإسْلَامِ. (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أُوَيْس. (جعدًا)؛ أي: غير مُستَرسِل الشَّعر. (قططًا)؛ أي: شَديد الجُعودة، وهذا بخلاف السَّبط بكسر المُوحَّدة وسكونها؛ فإنَّه المُستَرسِل. قال (ع): وهو يحتمل أن يكون في الشَّعر، أو في الجِسْم، أو مَدِيْد القامَة، وكذا في: (جَعْد). * * * ٣٧ - بابٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا (باب: إذا طلَّقَها ثَلاثًا) ٥٣١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا،

стр. 6674

فتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، وَإنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ: "لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". (فقال لا)؛ أي: لا تَرجعين إلى الزَّوج الأوَّل، وسائرُ الرِّوايات تدلُّ على ذلك. قال (ط): قال بعضُهم: لو أَتاها الثاني نائمةً لا تَحلُّ للأول؛ بل لا بُدَّ من ذَوقِهما جَميعًا، أما رِواية: (أو تَذُوقَ)، فهي بمعنى: الواو؛ لتُوافِقَ سائرَ الرِّوايات. والمُراد بالذَّوق: الوَطْء. قال: ووَجْه الشَّبَه بالهُدْبَة الاستِرخاءُ لا الدِّقَّة. (حتى تذوقين) هي قراءة مجاهد: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] بضم الميم. وسبَق الحديث في (الشهادات). * * * ٣٨ - بابٌ ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

стр. 6675

(باب: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤]) قوله: (قعدن)؛ أي: كبِرْنَ، وصِرنَ عَجائِز آيِساتٍ من الحَيْض. (واللائي لم يحضن) الأَطْفال اللائي لم يَبلُغْن سِنَّ الحيضِ. * * * ٣٩ - بابٌ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ٥٣١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ زينَبَ ابْنَة أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوُفِي عَنْهَا وَهْيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تنكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ. فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "انْكِحِي". ٥٣١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَم: أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ: كَيْفَ أفتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.

стр. 6676

٥٣٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنتهُ أَنْ تنكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. الحديث الأول، والثاني، والثالث: (سُبيعة) بضم المهملة، وفتح المُوحَّدة. (زوجها) هو سَعْد بن خَوْلَة، بفتح المعجمة، وسُكون الواو. (أبو السنابل) جمع: سُنْبُلة، هو عُمر بن بَعْكَك بفتح المُوحَّدة، وسكون المهملة، وفتح الكاف الأُولى، وقيل غيرُ ذلك. (آخر الأجلين)؛ أي: وَضْع الحَمْل، والتَّربُّص أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، أي: أَطولُهما، والحديث مُخصِّصٌّ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠]. (نُفست) بضم النون وفتحها: مِن النِّفاس، يعني: الوِلادة. وسبق الحديث فى (غزوة بدر). * * * ٤٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ:

стр. 6677

بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ. وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ؛ يَعْنِي: قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأةُ: إِذَا دَنَاَ حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ: إِذَا دَناَ طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ: إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا. (باب قَول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]) قوله: (بانت)؛ أي: بانقِضاء هذه العِدَّة من الزَّوج الأول، وهذه إشارةٌ إلى اجتِماع العِدَّتَين، واختُلف فيها، فقال: إبراهيم النَّخَعي تُتِمُّ بقيَّةَ عِدَّتِها من الأَوَّل، ثم تَستاْنف عِدَّةَ أُخرى للثَّاني، وقال الزُّهْري: يكفي عِدَّةٌ واحدةٌ، وتكون مَحسُوبةً لهما، وقول الزُّهْري أَحبُّ إليَّ من سُفيان. (وقال مَعْمر) هو أبو عُبَيدة بن المُثنَّى. (يقال: أقرأت) غرَضه أنَّ القُرء يُستعمل بمعنى: الحَيْض والطُّهر، فيكون من الأَضْداد. (سلا) مقصورٌ: الجِلْدَة الرَّقيقة التي فيها الولَد مِن المَواشي، أي: لم يضمَّ رحمُها على ولَدٍ؛ يعني: القُرء جاء بمعنى: الجمْع والضَّمِّ. * * *

стр. 6678

٤١ - بابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَوْلهِ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إِلَى قَوْلهِ ﴿بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾. (باب قِصَّة فاطِمة بنت قَيْس) ٥٣٢١ - و ٥٣٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيمانَ بنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَهُما يَذْكُران: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَم، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ، وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ -فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ-: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَم غَلَبَنِي. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

стр. 6679

الحديث الأول: (طلق ابنة عبد الرحمن) قيل: هي عَمْرة. (فانتقلها)؛ أي: نقلَها. (مروان) هو ابن الحكم أيضًا أخو عبد الرحمن وكان أمير المدينة، استعملَه معاوية عليها. (وارددْها)؛ أي: احكُم عليها بالرُّجوع إلى سَكَن الطَّلاق. (غلبني)؛ أي: لم أَقدِر على منْع عبد الرحمن من نقْلِها. (بلغك) الخِطَاب لعائشة، إما صادِرًا من القاسِم، أو من مَروان في رواية القاسِم، وهذا أَظهَر سِياقًا. (حدثت فاطمة)؛ أي: في كَونها لم تَعتدَّ في بيت زَوجها، وانتَقلَت إلى غيره بإذْن رسول الله ﷺ . وقول عائشة: (لا يضرُّك أن لا تَذكُر حديثَها)، لأنَّ انتقالَها كان لعلةٍ وهي أنَّ مكانَها كان وحشًا مَخُوفًا عليه، أو لأنها كانت لَسِنَةً استطالتْ على أحمائها. (إن كان لك) الصَّحيح أن المخاطَب عائشة، ومعناه: إنْ كان شرٌّ في فاطمةَ أو في مكانِها عِلَّةً لقولك: يَجُوز انتقالُها، فكَفاك في جَواز انتقالها هذه المطلَّقة أيضًا ما بين هذين الزَّوجين من الشَّرِّ لو سكنَتْ دار زوجها، وقال بعضهم: الخِطاب لبِنْتِ أخي مَروان المطلَّقة، أي: إنْ كان شرٌّ مُلصَقًا بك فحسبُك من الشرِّ ما بين هذين الأمرَين من الطَّلاق

стр. 6680

والانتِقال إلى بيت الأَبِ، ويحتمل أن يكون لفاطِمة، أي: إنْ كان شرٌّ بكِ فحسبُك ما بين هذين العُضوَين، أي: الشَّفَتين، يعني: ذكْرك هذا الحديثَ المُوهِم لتَعميم أمرٍ كان خاصًّا بكِ شرٌّ لكِ؟ إذ الواجِبُ أن يُذكر أيضًا سبَبُ الانتِقال، فإنَّ التَّرخيصَ كان للعُذر الذي هو وَحْشة المَكان، أو سَلاطة اللِّسان، ولهذا قالتْ عائشة لها: اتَّقِي الله، ولا تَكتُمي الشرَّ الذي مِن أجْله نقَلَكِ. قال (ط): قول مَروان لعائشة: (إنْ كانَ بكِ شَرٌّ فحَسْبُك) يدلُّ على أنَّ فاطمة إنما أُمِرتْ بالتَّحويل إلى الموضع الآخَر لشَرٍّ كان بينها وبينهم. * * * ٥٣٢٣ - و ٥٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تتَّقِي اللهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. ٥٣٢٥ - و ٥٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: ألمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلَانة بِنْتِ الْحَكَم، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ، قَالَ: ألَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

стр. 6681

وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى ناَحِيتَهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ . الثاني، والثالث: (ألا تتقي الله)؛ أي: فيما قالتْ: لا سُكنَى ولا نَفَقةَ للمُطلَّقة البائن على الزَّوج، والحال أنَّها تَعرِفُ قصَّتَها يَقينًا في أنَّها إنَّما أُمِرَت بالانتِقال لعُذْرٍ وعلَّةٍ كانت بها. واختلَف العُلماء في البائنة التي لا حَمْلَ لها: فقال أبو حنيفة: لها النَّفَقة، والسُّكنى عليه، وقال أحمد: لا سُكنى ولا نَفَقة لها، وقال مالك والشافعي: لها السُّكنى؛ لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، ولا نَفَقة لمَفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ الآية [الطلاق: ٦]. * * * ٤٢ - بابُ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ (باب المُطلَّقَة إذا خُشِيَ عليها في مَنْزِل زَوجِها أنْ يُقْتَحَم عليها أو تَبْذُو) بذالٍ معجمةٍ.

стр. 6682

قيل: ذكر البُخاري في التَّرجمة عِلَّتَين؛ إحداهما: الخَوف من الزَّوج عليها، والأُخرى: الخَوف منْها على أَهل الزَّوج بالبَذاءة بالفاحِشَة، ليس في حديث فاطِمَةَ إلا الخَوف عليها. وقد ورَد قَول عائشة لها: (إنَّما أخرجَكِ هذا اللِّسان)، ولكنَّ البخاريَّ لمَّا لم تُوافق هذه الزِّيادةُ شَرطَهُ أسقَطَها من الحديث، وضمَّنَها التَّرجمة؛ لأن الخَوف عليها إذا اقتَضَى خُروجَها فمثْله الخَوف منها، بل أَولى. * * * ٥٣٢٧ - و ٥٣٢٨ - وَحَدَّثَنِي حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ. (وزاد ابن أبي الزناد) (١) موصولٌ في "أبي داود"، و"ابن ماجه". * * *

стр. 6683

٤٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾: مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ (باب قَولِ الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨]) قيل: حصَل منه تلَطُّفٌ في استِدلاله بالحديث على التَّرجمة؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ رتَّب على مُجرَّد قَول صَفيَّة أنَّها حائضٌ لُزومَ أنْ تَحتَبِسَ عليها، وهذا حُكمٌ مُتعدٍّ منْها إلى الغَير، يُقاس عليه تصديقُها في الحَيْض، والحَمْل باعتِبار رَجْعة الزَّوج وسُقوطِها، والتِحاق الحَمْل به. ٥٣٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ إذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: "عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أفضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قَالَتْ: نعمْ قَالَ: "فَانْفِرِي إِذًا". (كئيبة)؛ أي: حَزينة. (عَقْرى)؛ أي: عَقَرها اللهُ في جَسَدها، وليس القَصْد الدُّعاء عليها.

стр. 6684

وسبَق تحقيقه في (الحج)، في (باب: التمتع). * * * ٤٤ - بابٌ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ؟ (باب: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]) قوله: (في العدة) تفسيرٌ لقوله تعالى في ذلك، أي: الرَّجعَة تَثبُت في العِدَّة. ٥٣٣٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً. ٥٣٣١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قتَادَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ: أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنَ ذَلِكَ أَنَفًا، فَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهْوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ، فتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لأَمْرِ اللهِ.

стр. 6685

الحديث الأول: (حدثنا محمد) قيل: هو ابن سَلام. (عن الحسن) هو البَصري. (زوج مَعْقل أُخته) اسمها: جُمَلية، بضم الجيم، وفي كتاب "المَجاز" لابن عبد السَّلام: أنَّ اسم زَوجها عبدُ اللهِ بن رَوَاحَة، وقيل في اسمها غيرُ ذلك. (فحمِيَ) بكسر الميم، يُقال: حَميتُ عن كذا حَمِيَّةً بالتَّشديد: إذا أنِفْتَ منه، وداخلَكَ عارٌ. والأَنَفَة: الاستِنْكاف، وهو يَقدر عليها بأَنْ يُراجِعَها قبْل انقِضاء العِدَّة. (واسْتَقَاد) بالقاف، يُقال: استَقادَ له: إذا أَعطاهُ مَقادتَه، يعني: طاوَعَه، وامتَثَل أمرَه، وهو بتخفيف الدال. وعند القَابِسِيِّ بتشديدها، وضُعِّف بأنَّ المُفاعلة لا تَجتمع مع سين الاستِفعال. وفي بعضها: (استَزَادَ) مِن الزَّود، أي: طلَب الزَّوج الأَول لزَوجها لأَجل حُكم الله تعالى بذلك، أو أَراد رُجوعَها إلى الزَّوج الأول، ورَضيَ به لحُكم الله به. ومَوضع دَلالته على التَّرجمة قولُه: (ثُمَّ خَلا عنْها).

стр. 6686

قال (ط) (١): وأما المُراجَعة عند البخاري فعَلى ضَربَين: مُراجعةٌ في العِدَّة على حديث ابن عُمَر، ومُراجَعةٌ بعد العِدَّة على حديث مَعْقِل. قال: وفيه دليلٌ على أنَّه ليس للمَرأة أن تَنكِح بغير إذْن وَليِّها، ولو لم يَكُن الإِنْكاح للوليِّ لمَا كان للنَّهي عن العَضْل معنًى. * * * ٥٣٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيض عِنْدَهُ حَيْضَةً أخرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا. الثاني: (طلق امرأة له) اسمها: أُميَّة بنت غِفَار، بالمعجمة، والفاء.

стр. 6687

(حتى تطهر) الفائدةُ في تَكرير الطُّهر الإشْعارُ بأنَّه لم يُراجِع ليُطلِّقَ، فيكون طلاقُه في الطُّهر الثاني استِئنافًا مُجدَّدًا. وسبق أول (الطلاق). (وزاد فيه)؛ أي: غير قُتَيبة، وهو أبو الجَهْم العلي بن مُوسَى. (عن الليث) رواه مسلم عن محمَّد بن رُمْح. (لو طلقت) جزاؤُه محذوفٌ، أي: لكان خَيْرًا. * * * ٤٥ - بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ (باب مُراجَعةِ الحائض) ٥٣٣٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونس بنُ جُبَيْرٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأتهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا، قُلْتُ: فتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. (من قبل)؛ أي: وقْت استِقبال العِدَّة، والشُّروع فيها، أي: يُطلِّقُها في الطُّهر.

стр. 6688

(فتعتَدّ)؛ أي: أتُعتبَرُ تلْك التَّطليقة، وتَحتسبُها، والحُكم بوقُوع طلْقةٍ. قال ابن عُمر في الجواب معبِّرًا بلفظ الغَيبة عن نفْسه: (إن عجز واستحمق)؛ أي: فما يَمنعُه أن يكون طَلاقًا، يعني: نعَمْ، يُحتَسَب، ولا يَمنع احتِسابَها؛ لعَجْزه وحَماقتِه. وستق تأويلاتٌ أُخَر أوَّل (الطَّلاق). * * * ٤٦ - بابٌ تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجها أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ؛ لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ. (باب: تُحِدُّ المُتوفَّى عنها) قوله: (الصبية) بالنَّصب. (الطيب) بالرفْع، وفي بعضها بالعَكْس، وبهذا قال الأَئمَّة سِوى أبي حَنيفة: أنَّ الصَّغيرة تُحدُّ على زَوجِها إذا ماتَ، يَأْمرُها بذلك الوليُّ، وقال أبو حنيفة: لا إحدادَ عليها. * * *

стр. 6689

٥٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ، قَالَتْ زينَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". ٥٣٣٥ - قَالَتْ زينَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". ٥٣٣٦ - قَالَتْ زينَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتكَتْ عَيْنَهَا، أَفتكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا" مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ

стр. 6690

أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ". ٥٣٣٧ - قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زينَبُ: كَانَتِ الْمَرْأةُ إِذَا تُوُفِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فتعْطَى بَعَرَةً فترْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيب أَوْ غيْرِهِ. سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا. (الثلاثة)؛ أي: حديث أُم حَبِيْبَة، وزَينب، وأُمِّ سَلَمة المَذكورات. (خَلُوق) بفتح المعجمة: طِيْبٌ مَخلُوطٌ. (بعارضيها) هما جانِبَا الوَجْه فَوق الذَّقَن إلى ما تَحت الأُذُن، وإنما فَعلتْ ذلك؛ لتَدفَع صُورة الإِحْداد. (تحد) مِن الإِحداد، وبضم الحاء وكسرها مِن الحِداد، وهو مِن الحَدِّ بمعنى المَنْع؛ لأنها تُمنَع الزِّينة، ويُقال: امرأةٌ حادٌّ ومُحِدٌّ بدُون تاء التأْنيث، وأنكر الأَصمَعيُّ الثُّلاثيَّ، وجوَّز الخطَّابي فيه الجيم. وهو في الاصطلاح: تَرْك المرأَة الزِّينة من لباسٍ، وطِيْب في
следующие страницы →