← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 18103

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

شمس الدين البرماوي

Полный текст (8 898 стр.). Показаны 6686–6725 · переход к 6691.

стр. 6686

قال (ط) (١): وأما المُراجَعة عند البخاري فعَلى ضَربَين: مُراجعةٌ في العِدَّة على حديث ابن عُمَر، ومُراجَعةٌ بعد العِدَّة على حديث مَعْقِل. قال: وفيه دليلٌ على أنَّه ليس للمَرأة أن تَنكِح بغير إذْن وَليِّها، ولو لم يَكُن الإِنْكاح للوليِّ لمَا كان للنَّهي عن العَضْل معنًى. * * * ٥٣٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيض عِنْدَهُ حَيْضَةً أخرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا. الثاني: (طلق امرأة له) اسمها: أُميَّة بنت غِفَار، بالمعجمة، والفاء.

стр. 6687

(حتى تطهر) الفائدةُ في تَكرير الطُّهر الإشْعارُ بأنَّه لم يُراجِع ليُطلِّقَ، فيكون طلاقُه في الطُّهر الثاني استِئنافًا مُجدَّدًا. وسبق أول (الطلاق). (وزاد فيه)؛ أي: غير قُتَيبة، وهو أبو الجَهْم العلي بن مُوسَى. (عن الليث) رواه مسلم عن محمَّد بن رُمْح. (لو طلقت) جزاؤُه محذوفٌ، أي: لكان خَيْرًا. * * * ٤٥ - بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ (باب مُراجَعةِ الحائض) ٥٣٣٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونس بنُ جُبَيْرٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأتهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا، قُلْتُ: فتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. (من قبل)؛ أي: وقْت استِقبال العِدَّة، والشُّروع فيها، أي: يُطلِّقُها في الطُّهر.

стр. 6688

(فتعتَدّ)؛ أي: أتُعتبَرُ تلْك التَّطليقة، وتَحتسبُها، والحُكم بوقُوع طلْقةٍ. قال ابن عُمر في الجواب معبِّرًا بلفظ الغَيبة عن نفْسه: (إن عجز واستحمق)؛ أي: فما يَمنعُه أن يكون طَلاقًا، يعني: نعَمْ، يُحتَسَب، ولا يَمنع احتِسابَها؛ لعَجْزه وحَماقتِه. وستق تأويلاتٌ أُخَر أوَّل (الطَّلاق). * * * ٤٦ - بابٌ تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجها أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ؛ لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ. (باب: تُحِدُّ المُتوفَّى عنها) قوله: (الصبية) بالنَّصب. (الطيب) بالرفْع، وفي بعضها بالعَكْس، وبهذا قال الأَئمَّة سِوى أبي حَنيفة: أنَّ الصَّغيرة تُحدُّ على زَوجِها إذا ماتَ، يَأْمرُها بذلك الوليُّ، وقال أبو حنيفة: لا إحدادَ عليها. * * *

стр. 6689

٥٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ، قَالَتْ زينَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". ٥٣٣٥ - قَالَتْ زينَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". ٥٣٣٦ - قَالَتْ زينَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتكَتْ عَيْنَهَا، أَفتكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا" مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ

стр. 6690

أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ". ٥٣٣٧ - قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زينَبُ: كَانَتِ الْمَرْأةُ إِذَا تُوُفِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فتعْطَى بَعَرَةً فترْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيب أَوْ غيْرِهِ. سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا. (الثلاثة)؛ أي: حديث أُم حَبِيْبَة، وزَينب، وأُمِّ سَلَمة المَذكورات. (خَلُوق) بفتح المعجمة: طِيْبٌ مَخلُوطٌ. (بعارضيها) هما جانِبَا الوَجْه فَوق الذَّقَن إلى ما تَحت الأُذُن، وإنما فَعلتْ ذلك؛ لتَدفَع صُورة الإِحْداد. (تحد) مِن الإِحداد، وبضم الحاء وكسرها مِن الحِداد، وهو مِن الحَدِّ بمعنى المَنْع؛ لأنها تُمنَع الزِّينة، ويُقال: امرأةٌ حادٌّ ومُحِدٌّ بدُون تاء التأْنيث، وأنكر الأَصمَعيُّ الثُّلاثيَّ، وجوَّز الخطَّابي فيه الجيم. وهو في الاصطلاح: تَرْك المرأَة الزِّينة من لباسٍ، وطِيْب في

стр. 6691

العِدَّة؛ لأن ذلك داعيةٌ للزَّواج، فنُهيت عن ذلك قطْعًا للذَّرائع. (توفي أخوها) هو أبو أَحمد. (لا يحل) نفْيٌ بمعنى النَّهي. (أربعة) نصب بمقدَّرٍ، أي: أَعنِي، أو فتُحدُّ. والجمهور أنَّ الذِّميَّةَ يجب عليها الإِحداد، وذِكْر الإيمان إنما هو لأنَّ المُؤمن هو الذي يَنتفعُ بخِطاب الشارِع، ويَنقادُ له. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها إحْدَادٌ. وإنما وجَب الإحْدَاد في الوَفاة دُون الطلاق، لأنَّ الزِّينة تَدعو إلى النكاح، والميِّت لا يتمكَّن مِن مَنْعها، والحيُّ يستغني بوُجوده عن زاجرٍ آخَر. وإنما كانت عدَّة الوفاة للحائل أربعةَ أشهرٍ، لأنَّ الولَد يمكُث أربعين يومًا نُطفةً، وأربعين يوما علَقةً، وأربعين مُضْغةً، وبعد ذلك يُنفَخ فيه الرُّوح، ويتحرَّك في البَطْن، وزِيادة العَشْر للاحتِياط. (جاءت امرأة) قيل: هي عاتِكَة، وقيل: بل عاتِكَة ابنتُها التي اشتكتْ عينَها، واسم زَوجها: المُغيرة، أي: المَخزُومي. (اشتكت عينها) بضم النون على أنَّ العَين هي المُشتكية، وبفتحها على أنَّ في (اشتَكتْ) ضميرَ الفاعل، وهي المرأةُ الحادَّةُ، ورُجِّح الأول بما جاء في روايةٍ: (عَينَاها). (أفَنَكْحُلُهَا) بضم الحاء.

стр. 6692

(البَعْرَة) بفتح المهملة وإسكانها. (الحِفْش) بكسر المُهملة، وسكون الفاء، ثم معجمةٍ، قال مالكٌ: البيت الصَّغير، وقال الشَّافعي: البَيت الصَّغير الرَّكِيد من الشَّعر، والبِناء. ومُراده بالرَّكيد: الذي يكون السُّكون فيه، أي: الرُّكود. (بدابة) ما يدِبُّ على الأرض لا الخَيل، والبَغْل، والحِمَار بخُصوصها. (فتفتض) قال (خ): بقافٍ، ومعجمةٍ: مِن فضَضتُ الشَّيءَ: كسرتُه، أو فَرَّقتُه، أي: كانت تكسِر ما كانتْ فيه من الحِداد بتلْك الدابَّة. وقال الأَخْفَش: معناه: تتنظَّف، وهو مأخوذٌ من الفِضَّة تَشبيهًا له بنَقائها وبَياضها. قال: ومعنى الرَّمي بالبَعْرَة: أنَّ حِداد السَّنَة في جَنْب ما للزَّوج عليهن من الحُرمة بمنزلة البَعْرَة. وقيل: إنما يفعلْن ذلك ليُرين أنَّ مقامهنَّ سَنَةً كان أهونَ مِن رمْي بعرةٍ. وقال ابن قُتَيبة: سأَلتُ الحَجَّاج عن معنى الافتِضاض، فذكَر أن المُعتدَّة كانت لا تَغتَسِلُ، ولا تَمسُّ ماءً، ولا تُقلِّمُ ظفُرًا سَنَةً كاملةً، ثم تَفْتَضُّ، أي: تكسِرُ ما هي فيه من العِدَّة بطائرٍ تمسَح به قُبُلَها، وتَنْبذه

стр. 6693

فلا يكاد يَعيشُ ما تفتَضُّ به. وقيل: معنى ترمي بالبعرة أنها رمتْ بالعِدَّة، وخرجتْ منها كانفِصالها من هذه البَعْرة. قال الأَزْهريُّ: ورواه الشَّافعيُّ عن مالكِ بقافٍ، ثم موحَّدةٍ، وصادٍ مهملةٍ، أي: تُمسِك الطَّائرَ بأطرافِ أصابعها، ومنه قراءة الحُسَين: (فقبَصْتُ قَبْصَةً)، وأما القَبْض بالمُعجمة؛ فالبكَفِّ كلِّها. قال الأَصبَهاني، وابن الأَثِيْر: المَعنى: أنَّها تُسرِعُ إلى مَنْزِل أبوَيها لكثْرة حيائها؛ إما لقُبح مَنْظَرها، أو لأنها طالبةٌ للنكِّاح بسبب انقِضاء عِدَّتها، والمشهور الأول. والغرَض من هذا الكلام أنَّكِ لا تَستكثِرين العِدَّة الإسلامية، ومنعْ الاكتِحال؛ فإنَّها مدةٌ قليلةٌ بالنِّسبة إلى ما كانتْ في الجاهلية. * * * ٤٧ - بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ (باب الكُحْلُ لِلْحَادّة) قال الجَوْهَري: يقال: هي حادّ، بدون الهاء؛ وكذا قال السَّفَاقُسي أن صوابه الحادِّ، لأنه نعتٌ للمُؤنَّث نحو: طالِقٌ وحائضٌ، قال (ش): لكنَّه يتخرَّج على لُغةٍ ضعيفةٍ.

стр. 6694

وفرَّق الزَّمَخشَري بين المُرضع والمُرضِعَة بأنَّ المُرضِعة هي التي في حالِ الرَّضاع، والمُرضع هي التي شَأْنُها أن تُرضع. * * * ٥٣٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أمِّهَا: أَنَّ امْرَأةً تُوُفِي زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا، فَأَتوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ". ٥٣٣٩ - وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". الحديث الأول: (فخشوا عينيها) كذا لبعضِهم بالمُعجمة، وحذْف كلمة (على)، وأَصلُه: خَشِيُوا بوَزْن عَلِمُوا، فاستُثقلت الضمَّة على الياء، فحُذفت، واجتمَع ساكنان: الياء، والواو؛ فحُذفت الياءُ لذلك، وضُمَّت الشِّين لتصحَّ الواو. (أحلاسها) جمع: حِلْسٍ، وهو كِساءٌ رقيقٌ يكون تحت البَرذَعة. (كلب) هو مُشعِرٌ بأنَّ المُراد بالدابَّة في الحديث السَّابق معناه اللُّغَوي؛ ليتناول الكَلْب لا الاصطِلاحي، وكأنهنَّ بعد الحَوْل كُنَّ

стр. 6695

قاصداتٍ لقَطْع آثار الإحْدَادِ بالتَّعرُّض لنَوعٍ من الحيَوان. ويحتمل أن تكُون الباء في: (تَفْتَضَّ به) للتَّعدية، أو زائدةٌ، يعني: تَفْتَضُّ الطَّائرَ بأنْ تكسِر بعضَ أعضائه، ولعلَّ غرضهنَّ منه الإشْعار بإهلاكِ ما رَمَين به، ومن الرَّمْي الانفِصال بالكلِّية، وقوله: (فلا)، أي: فلا تَكْتحِلْ، وليس النهي للتحريم، ولو كان للتَّحريم لكنْ لا تَحريمَ عند الضَّرورة، فإنَّ دين الله يسر؛ يعني: التحريم ثابتٌ إلا عند شِدَّة الضَّرر، أو الضَّرورة، أو معناه: لا تَكتَحِل بحيثُ يكون فيه زِيْنةً. * * * ٥٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ. الثاني: تقدَّم. * * * ٤٨ - بابُ الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ (باب القُسْط لِلْحَادّة) هو بضم القاف: عُودٌ يُتبخَّر به، وقد تُبدل القاف بالكاف،

стр. 6696

والطاء بالتاء مثل: القَافُور والكافُور. ٥٣٤١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نكتَحِلَ، وَلَا نطَّيَّبَ، وَلَا نلبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. (عَصْب) بفتح المهملة الأُولى، وسُكون الثانية: بُرود اليمَن يُعصَب غَزْلُها، ثم يُصبَغ، ثم يُنسَج. (نُبْذة) بضم النون وفتحها: اليَسير من الشيء. (ظَفَار) بفتح المعجمة، وخفة الفاء: موضعٌ بساحل عدَن، وفي بعضها: (أظْفار): شيءٌ من الطِّيْب. قال الصَّاغَاني: في النُّسَخ: (أَظْفار)، وصوابه: ظفار، وقال التَّيْمِي: روي: أَظْفار، والصَّواب: ظَفَار. وقال (ن): القُسْط والأَظْفار نوعان معروفان من البَخُور، ليسا من جنس الطِّيْب، ورخِّص فيهما لإزالة الرائحة لا للتطيُّب. ومرَّ الحديث في (الحيض)، في (باب: الطِّيب). * * *

стр. 6697

٤٩ - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ (باب: تَلْبَس الحَادَّة ثِيَابَ العَصْب) ٥٣٤٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ". الحديث الأول: ظاهرٌ. * * * ٥٣٤٣ - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثتنَا حَفْصَةُ، حَدَّثتنِي أُمُّ عَطِيَّةَ: نهى النَّبِيُّ ﷺ : "وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ". الحديث الثاني: (وقال الأنصاري) وصلَه البيهقي، واسم الأنصاري: محمد بن عبد الله بن المُثنَّى.

стр. 6698

(إلا أدْنىَ طُهْرِها)؛ أي: أول طُهْرِها، وفي بعضها: (إلى أدنى طُهرِها). (نُبْذَةً) منصوبٌ بفعل مُقدَّرٍ، أي: تمسُّ نبُذةً، أو بدَل عَن (طِيْبًا)، وفي بعضها: وقَع بين قَسْط وأظفار واو العطف. * * * ٥٠ - بابٌ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (باب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]) ٥٣٤٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾، قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾، قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهْوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ، وَاجِبٌ, عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

стр. 6699

وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نسًخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا. الحديث الأول: (واجبًا) ذكَره باعتبار الاعتِداد، وإلا فالقِياس واجبة، أو هو صفة مقدَّر، أي: أمرًا واجبًا، ويجعل الواجب اسمًا لما يُذمُّ تاركُه، ويُقطَع النَّظَر عن الوصفيَّة. وفي بعضها: (واجبٌ) بالرفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أو مقدَّرٍ في لفْظ: (كان) ضَميرُ القِصَّة، أو (كان) تامةٌ، وقوله: (تَعتَدُّ) مبتدأٌ نحو: تَسمَعُ بالمُعَيْديِّ. (زعم)؛ أي: قال مُجاهد: العِدَّة الواجبة أربعة أشهرٍ وعشرٌ، وتمامُ السَّنَة باختيارها بحسَب الوصيَّة، فإنْ شاءتْ قبِلت الوصيَّة، وتعتدُّ إلى الحَول، وإن شاءت اكتفتْ بالواجب. ويحتمل أن يكون معناه: العِدَّة إلى تمام السَّنَة واجبةٌ، وأما السُّكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة والعشر واجبٌ، وفي التَّمام

стр. 6700

باختيارهم، ولفْظ: فالعِدَّة كما هي واجبة عليها، يُؤيِّد هذا الاحتِمالَ، وحاصلُه أنَّه لا يقُول بالنَّسخ. وقال عطاء: آيةُ الخُروج نَسَخت وُجوبَ الاعْتِدَاد عند أهل زوجها، ثم نَسخَتْ آيةُ المِيْراث السُّكنى عند أهله، فليس لها ذلك. * * * ٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". الثاني: تقدَّم. * * * ٥١ - بابُ مَهْرِ الْبَغِي وَالنِّكاحِ الْفَاسدِ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا،

стр. 6701

وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صدَاقُهَا. (باب مَهْر البَغِيِّ) قيل: من البَغْي، وهو الزِّنا، ويَستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، أو فَعيل. (وقال الحسن)؛ أي: قال الحسَن البصْري أولًا: لها الصَّداق المُسمَّى، ثم قال بعد ذلك: لها صَداق مِثْلها. (محرمة) إما اسم فاعلِ الإحْرام، وإما بلفْظ مفعولِ التَّحريم، وهي رواية الأَصِيْلِي عن أبي زيد، وإما بفتح الميم والراء. * * * ٥٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: نهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. الحديث الأول: (وَحُلْوَان) بضم المهملة: ما يعطَى على الكَهانة. (الكاهن) هو الذي يدَّعي عِلْمَ الغَيب، ويُخبر الناس بالكَوائِن. (ومهر البغي) سَمى ما تأخذُه الزَّانية مَهْرًا، لأنَّه على صُورته. * * * ٥٣٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ،

стр. 6702

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَأكلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنهى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ. الثاني: سبَق في (البيع). * * * ٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كسْبِ الإمَاءِ. الثالث: (كسب الإماء)؛ أي: ما يَأْخُذنَه على الزِّنا بقَرينة عُرْف الجاهليَّة. * * * ٥٢ - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدخُول؟ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ (باب المَهر للمَدخولِ عليها، وكيف الدُّخول؟) الغرَض بذلك ذِكْر الخِلاف في الدُّخول، بم يَثبُت؟، فقال أبو حنيفة: إذا أغلَق، وأَرخَى سَتْرًا على المرأة فقد وجَب الصَّداق، والعِدَّة؛

стр. 6703

إذ الغالبُ وُقوع الجِماع فيه؛ لمَا ركَّب الله تعالى في النُّفوس من الشَّهوة، فأقامَ المَظِنَّةَ مُقام المَظنُون، وهذا يُسمَّى بالخَلْوة الصحيحة. وقال الشافعي، ومالك: لا يجب الصَّداق إلا بالمَسِيْس، أي: الجِماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولا تُعرَف الخَلْوةُ دون الوَطْء مَسِيْسًا، ولقوله ﷺ : (لمَا استَحلَلْتَ مِن فَرْجها). (قبل الدخول والمسيس) ذكر اللَّفظين كليهما إشارةٌ إلى المذهبين: الاكتفاءُ بالخَلْوة، والاحتياج إلى الجِماع. قال (ط): قول البخاري في التَّرجمة: أو طلَّقَها قبْلَ الدُّخول تقديره: أو كَيْف طلَّقها، فاكتفى بتقدير الفِعْل عن ذِكْر المصدر؛ لدلالته عليه. * * * ٥٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأتهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ نبَيُّ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدكمَا كاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ "، فَأَبَيَا، فَقَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ "، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي، قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ".

стр. 6704

والحديث سبَق في (اللِّعان). قيل: استنبط البخاري من مَنْطوق حديث العَجْلاني من لفْظ: (فقَد دخَلْت بها) كمالَ المهر بالدُّخول، ومن مَفهومه عدَمَ الكمال، وعُلم النِّصف من القُرآن. * * * ٥٣ - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، وَقَوِلِهِ: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، وَلَمْ يذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتعَة حِينَ طَلَّقهَا زوْجُهَا (باب المُتعة للتي لم يُفرَضْ لها) قوله: (الملاعنة) بالفتح والكسر، والأَوَّل أَعمُّ؛ لأنَّ لِعان الزَّوجة لدَفْع الحدِّ، فلا يكون إلا بعد لِعان الزَّوج، فكلُّ فاعلةٍ مفعولةٌ بدُون العكس. قال الشافعي: المُتعة لزوجةٍ مفارقةٍ لا يكون الفِراق بسَبَبها ولا مهرَ لها، أو لها كلُّ المهر. وقال (ط): قال أبو حنيفة: المُتعة للمُطلقة التي لم يَدخُل بها، ولم يُسمِّ لها صَداقًا.

стр. 6705

وقال مالك: المُتعة ليستْ بواجبةٍ أصلًا لأحدٍ. والمَفهوم من كلام البخاري أنَّ لكلِّ مطلقةٍ مُتعة، والمُلاعنة غيرُ داخلة في جُملة المطلَّقاتِ، انتهى. فإن قيل: لفْظ (طلَّقَها) صريحٌ أنَّها مُطلَّقةٌ؟ قيل: سبَق أنَّ الفِراقَ حاصل بنفْس اللِّعان حيث قال: (فلا سَبيلَ لكَ عَليها)، وتطليقُه لم يكُنْ بأَمر النبي ﷺ ؛ بل كان كلامًا زائدًا صدَر منه تأكيدًا. * * * ٥٣٥٠ - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالِي، قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا". (أبْعَدُ وأبْعَدُ) هذا يقتضي بُعْدًا وزيادة فيه، وتكرارَها، فالبُعد لأنَّه يطلُب المالَ بعد استيفاء ما يُقابله وهو الوَطء، والزّيادةُ؛ لأنَّه ضمَّ إيذاءَها بالقَذْف إليه الموجِب للانتِقام منه لا للإنْعام إليه، والتَّكرارُ؛ لأنَّه أسقَطَ الحدَّ الموجِبَ لتَشفِّي المَقذُوف عن نفْسه. * * *

стр. 6706

٦٩ - كتاب النفقات

стр. 6707

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٦٩ - كتاب النفقات ١ - وفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾. وَقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ: الْفَضْلُ. (كِتَابُ النَّفَقَاتِ ومَا يتَعَلَّقُ بِهِ) قوله: (العفو: الفضل)؛ أي: الفاضل عن حاجته. قال في "الكشَّاف": هو نقيض الجَهد، وهو أن يُنفقَ ما لا يبلغ انقسامُه منه الجَهدَ واستفراغَ الوسع. * * * ٥٣٥١ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".

стр. 6708

الحديث الأول: (عن النَّبِيِّ ﷺ )؛ أي: ترويه عن النَّبِي ﷺ ، أو تقوله عن اجتهادٍ. (يَحتسبُها)؛ أي: يَعملُها حسبةً لله تعالى. قال (ن): احتسبَها: أراد بها اللهَ تعالى، وطريقه: أن يتفكَّرَ أنه يجب عليه الإنفاقُ، فيُنفق بنيةِ أداءِ ما أُمر به. * * * ٥٣٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ! أُنْفِقْ عَلَيْكَ". الثاني: (أَنفِقْ يا ابنَ آدمَ أُنفِقْ عليك): هو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبأ: ٣٩]. * * * ٥٣٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِم اللَّيْلَ الصَّائِم النَّهَارَ".

стр. 6709

الثالث: (الأَرملة): التي لا زوجَ لها، والأرامل: المساكين. (القائم الليل) هو مِثل: (الحَسَنُ الوجهِ) في وجوه إعرابه، وإن اختلفت من جهة الحقيقة أو المجاز. * * * ٥٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُني وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثلُثُ كثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرثتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يتكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ، يَنتفِعُ بِكَ نَاسٌ ويُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ". الرابع: (قال: الثُّلثَ) نُصب على الإغراء، أو بتقدير: أعطِ، أو بالرفع على أنه فاعل (يكفيك)، أو خبر مبتدأ محذوف أو بالعكس، وسبق شرحُ الحديث في (الجنائز) في (باب رثاء النَّبِي ﷺ ). (كثير) بمثلَّثة وموحَّدة. (حتى اللُّقمةُ) الوجه فيه الرفع عطفًا على (صدقةٌ) أو مبتدأ،

стр. 6710

و (ترفعها) الخبر، فإذا قَصَدَ بأبعدِ الأشياءِ عن الطاعةِ، وهو وضعُ اللُّقمةِ في فمِ المرأة وجهَ الله، ويحصل به الأجرُ؛ فغيرُه أَولَى، وفي الحديث معجزة؛ فإنه عاشَ حتى فُتح العراقُ، وانتفع به أقوامٌ في دِينهم ودنياهم، وتضرَّر به الكفارُ. قال (ط): إن قيل: كيف يكون إطعامُ الرجلِ امرأتَه الطعامَ صدقةً، وهو فرضٌ عليه؟ فالجواب: أن الصدقةَ منها فرضٌ، ومنها تطوُّعٌ؛ والفرضُ أفضلُ. * * * ٢ - بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ (باب وجوب النفقة على الأهل والعِيَال) ٥٣٥٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدثَنَا أَبُو صَالحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَفْضَلُ الصدَقَةِ مَا تَرَكَ غنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"، تَقُولُ الْمَرْأةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وإمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الاِبْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: لَا , هَذَا مِنْ كيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

стр. 6711

(العُلْيَا) هي المُنْفِقَة. (السُّفْلَى) هي السائلة، وسبق شرحه في (الزكاة). (بِمَنْ تَعُولُ)؛ أي: ابدَأْ في الإنفاق بعيالك، ثم انصرِفْ إلى غيرهم. (كِيْس) بكسر الكاف: الوعاء، وهذا إنكارٌ على السائلين عنه، أي: ليس هذا إلا من رسول الله ﷺ ، وفيه نفيٌ يريد به الإثباتَ، وإثباتٌ يريد به النفيَ، ويُحتمل أن [يكونَ] قولُه (هذا) -إشارةَ إلى الكلام الأخير- إدراجًا من أبي هريرة، وهو (تقولُ المرأةُ) إلى آخره، فيكون إثباتًا لا إنكارًا، يعني: هذا المقدارُ من كِيسه، فهو حقيقةٌ في النفي والإثبات، وفي بعضها بفتح الكاف، أي: مِن عَقلِ أبي هريرة وكَيَاستِه. قال التَّيْمِي: أشار البخاري إلى أن بعضَه من كلام أبي هريرة، وهو مُدرَجٌ في الحديث. قال (ط): إن نفقتَه على الأهل محسوبٌ في الصدقة، وإنما يبدأ بنفسه؛ لأن حقَّ نفسِه عليه أعظمُ مِن حقِّ غيرِه بعدَ الله تعالى ورسوله ﷺ ، ولا وجهَ لإحياءِ غيرِه بعدَ إتلافِ نفسِه، وفيه: أن النفقةَ على الولد وهو ما دام صغيرًا؛ لقوله: (إلى مَن تَدَعُني)، وكذا كلُّ مَن لا طاقةَ له على الكسب كالزَّمِنِ ونحوه. واختُلف في المُعْسِر: هل يُفرَّق بينه وبين امرأته بعدم النفقة؟

стр. 6712

فقال أبو حنيفة: لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٠]، ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ﴾ [النور: ٣٢]، فنُدب إلى نكاح الفقير، فلا يجوز أن يكونَ الفقرُ سببًا للفُرقة. قال الأئمَّةُ الثلاثةُ: تُخيَّر بين الصبر والفسخ؛ لقوله: (إمَّا أن تُطعمَني وإمَّا أن تُطلِّقَني)، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ [البقرة: ٢٣١]، وإن لم يُنفِقْ عليها فهو مُضِرٌّ بها، وأمَّا الآيةُ الأولى ففي المُدَاينات، والثانية لم يُرِدِ الفقيرَ الذي لا شيءَ معه؛ للإجماع على أن مِثلَه ليس مندوبًا على النكاح. * * * ٥٣٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ يْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". الثاني: (عن ظَهر غنًى)؛ أي: فاضلًا عن حاجته؛ فلفظُ (ظَهر) مُقحمَةٌ أو بمعنى الاستظهار، وسبق الحديث في (الزكاة). * * *

стр. 6713

٣ - بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَات الْعِيَالِ ؟ (باب حبسِ الرجلِ قُوتَ سَنتِه على أهله) ٥٣٥٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ: قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْني، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يبيعُ نَخْلَ بني النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ. الحديث الأول: (قُوت سَنتِهم) قال (ط): فيه دليلٌ على جواز ادِّخار القُوت للأهل، وأنه لا يكون حُكْرَةً، وفيه ردٌّ على الصُّوفية في قولهم: ليس لأحدٍ ادِّخارُ شيءٍ في يومِه لغدِه، وأن فاعلَه أساءَ الظنَّ بربّه، ولم يَتوكَّلْ عليه حقَّ التوكيل. * * * ٥٣٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثهِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى

стр. 6714

دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَألتُهُ، فَقَالَ مَالِك: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، إِذْ أتاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ، قَالَ: نعمْ، فَأذِنَ لَهُمْ، قَالَ: فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَا قَلِيلًا، فَقَالَ لِعُمَرَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، قَالَ: نعمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيني وَبَيْنَ هَذَا. فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْض بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدُوا، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صدَقَةٌ"، يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ؟ قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدكمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ اللهُ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إِلَى قَوْلهِ ﴿قَدِيرٌ﴾، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَاللهِ! مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ، أنشُدكمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نعمْ، قَالَ لِعَلِي وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نعمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نبَيَّهُ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا

стр. 6715

وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَنتمَا حِينَئِذٍ -وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ- تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَعْلَمُ أنه فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: أَنَا وَليُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وأبو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئتمَانِي وَكلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكمَا جَمِيعٌ، جِئتنِي تَسْألنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأتى هَذَا يَسْألُنِي نصَيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئتمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لتعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا أبو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا، مُنْذُ وُلِّيتُهَا، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّهْطُ: نعمْ. قَالَ: فَأقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نعمْ، قَالَ: أفتلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَوَالَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا، فَأنَا أكْفِيكُمَاهَا. الثاني: سبق شرحه في (الجهاد) في (باب فرض الخُمس)، وفي غيره أيضًا. * * *

стр. 6716

٤ - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ (باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجُها) ٥٣٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرني عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالنا، قَالَ: "لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ". الحديث الأول: (مِسِّيك) بكسر الميم وتشديد المهملة، كذا يقوله المُحدِّثون، والمعروف في اللغة: فتح الميم وتخفيف المهملة، قاله ابن الأثير، أي: يُمسك بماله لا يُعطيه غيرَه، وسبق شرحه في (المناقب). * * * ٥٣٦٠ - حَدثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". الثاني: (يحيى) إما ابن موسى، وإما ابن جعفر؛ لكن الأولَ أظهرُ، وبه

стр. 6717

قال ابن السَّكَن. (فله نصفُ أجرِه) المراد بالطعام: الذي يكون في البيت لأجل قُوتهما جميعًا، وإلا فكيف يكون ذلك بدون إذنه؟ والمُرَادُ: بغير أمره الصريح؛ بل اكتفاءً في الإنفاق بالعادة أو بالقرائن في الأدب. قال (ط): وجهُ الحديث في هذا الباب وإن كان في صدقةِ التطوعِ: أنه للمرأة أن تتصدَّقَ مِن مالِ زوجِها بغير أمره بما تعلم أنه يَسمح بمثله، وذلك غيرُ واجبٍ، فأخذُها من ماله مما يجب عليه أَولَىَ. * * * ٥ - بابٌ وقال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ إلَى قوِله ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، وَقالَ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، وَقالَ ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ وَقَالَ يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ: نهى اللهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَة بِوَلَدِهَا؛ وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ. وَهْيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تأبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا

стр. 6718

عَنْ طِيبِ نفسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، ﴿وَفِصَالهُ﴾: فِطَامُهُ. (باب ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]) قوله: (أَمثَل)؛ أي: أفضل. (للمولود له)؛أي: الأب. قال في "الكشَّاف": فإن قلتَ: لِمَ قيل: ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ دون الوالد؟ قلتُ: ليُعلَمَ أن الوالدات إنما وَلدْنَ لهم؛ لأن الأولادَ للآباء، ولذلك يُنسبَون إليهم لا إلى الأمَّهات. (إلى غيرها): متعلق بـ (يمنعها)، أي: منعُها مُنْتَهِ إلى رضاع غيرها، أو يقول ذلك المذكور: إلى غير هذه الكلمات. * * * ٦ - بابُ عَمَل الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زوجِهَا (باب عمل المرأة في بيت زوجها) ٥٣٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدثَنَا عَلِي: أَن فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

стр. 6719

أتتِ النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: "عَلَى مَكَانِكُمَا"، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْني وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: "أَلَا أَدلكمَا عَلَى خَيْر مِمَّا سَاَلْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِم". (فلم تُصادِفْه) بالفاء، أي: لم تَرَه، حتى تلتمسَ منه خادمًا. (على مكانِكما)؛ أي: الزَمَا مكانَكما ولا تتحرَّكا منه. (على خيرٍ)؛ أي: باعتبار أن اللهَ تعالى يعطي المسبِّح قوةً يَقدِرُ بها على الخدمة أكثرَ مما يَقدِرُ الخادم عليه، أو يُسهِّل الأمورَ عليه بحيث يكون فعلُ ذلك بنفسه أسهلَ من فعل الخادم، أو أن نفعَ التسبيح في الآخرة ونفعَ الخادم في الدنيا؛ والآخرةُ خيرٌ وأَبقَى. (أربعًا) منصوبٌ نصبَ المصادر؛ لأنه في الأصل مضافٌ للمصدر، نحو: كبَّرتُ اللهَ أربعَ تكبيراتٍ، وكذا كلُّ ما جاء من الأعداد على هذا المعنى. * * *

стр. 6720

٧ - بابُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ (باب خادم المرأة) ٥٣٦٢ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ ﵍ أتتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْألهُ خَادِمًا، فَقَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ"، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ، فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ، قِيلَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ. (قال سفيان: إحداهنَّ أربعًا)؛ أي: أنه قال أولًا على التعيين: التكبيرُ أربع وثلاثون، وقال آخرًا على الإبهام: إحداهنَّ أربع وثلاثون. (فما تركتُها)؛ أي: قال عليٌّ: ما تركتُ هذه الأذكارَ بعدُ قطُّ. (قِيلَ: ولا ليلةَ صِفِّيْن) بكسر المهملة والفاء المشددة وسكون الياء وبالنون: موضعٌ بين العراق والشام وقع فيه حرب بين علي ومعاوية، أي: فلم يَمنَعْني منها عظمٌ ذلك الأمر والشغلُ الذي كنتُ فيه بِصِفّيْن، والقائل لعلي ذلك بيَّنَه مسلمٌ في روايته بأنه: عبد الرحمن بن أبي ليلى راويه، وقد سأل عليًّا عن ذلك أيضًا عبدُ الله بنُ الكَوَّاء،

стр. 6721

رواه ابن أبي شَيبة من وجه آخر. * * * ٨ - بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ (باب خدمة الرجل في أهله) ٥٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم بْنِ عُتَيْبةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂: مَا كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمعَ الأَذَانَ خَرَجَ. (مِهْنة) بكسر الميم وقد تُفتَح وسكون الهاء: الخدمة، ففيه: أن خدمةَ الدارِ وأهلِها سنَّةُ عبادِ الله الصالحين، وفضيلة الجماعة. * * * ٩ - بابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوف (باب إذا لم يُنفِقِ الرجلُ) ٥٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ،

стр. 6722

قَالَ: أَخْبَرني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِيني مَا يَكْفِيني وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". في الحديث: جوازُ الخروجِ للمرأة والسؤالِ عن الأحكام، وكلاهما مع الأجنبي للحاجة، ووصفًا الإنسان بما فيه من النقصان عند الاحتياج، وأن لصاحب الحق أن يَأخذَ حقَّه بغيرِ إذنِ مَن عليه، وأن يَأخذَ مِن غيرِ جنسِه، ووجوبُ النفقة بالمعروف، قيل: والقضاءُ على الغائب. * * * ١٠ - بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ (باب حفظِ المرأةِ زوجَها في ذات يده) ٥٣٦٥ - حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، حَدَّثنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكبْنَ الإبِلَ نِسَاءُ قرَيْشٍ"، وَقَالَ الآخَرُ: "صَالح نِسَاءِ قُرَيْشٍ؛ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ"، وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

стр. 6723

(عن أبي هريرة) متعلق بطاوس أيضًا؛ لأنه سمع منه، فهو في مرتبة الأعرج. (ركبْنَ الإبلَ) كنايةٌ عن نساء العرب. (وقال الآخر) بفتح الخاء، أي: قال أحدهما: (خيرُ نساءٍ)، وقال الآخر: (صالحُ نساءٍ). (أحْنَاهُ) من الحُنُوِّ، وهو الشفقة والعطف، وكان القياسُ أن يُقالَ: أحْنَاهُنَّ؛ لكن قيل: العربُ في مِثلِه لا تتكلم به إلا مفردًا، أو لعله باعتبار الذكور، أو باعتبار لفظ النساء. (وأَرعَاه) من: الرعاية، وهي الحفظ، وقيل: من الإرعاء بمعنى: الإبقاء. (ذاتِ يدِه)؛ أي: مالِه المضافِ إليه، وفيه: فضيلةُ القُرَشيات بهاتين الخَصلتَين، سبق في (الأنبياء) في (باب مريم). * * * ١١ - بابُ كسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوف (باب كسوة المرأة بالمعروف) ٥٣٦٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زيدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ -

стр. 6724

قَالَ: آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. (حُلَّة) هي إزَارٌ ورِدَاءٌ. (سِيَرَاء) بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالراء وبالمَدّ: بُرْدٌ فيه خطوطٌ صُفرٌ، قيل: هي مُضلَّعةٌ بالحرير، وقيل: إنها حريرٌ محضٌ، وضبطوا الحُلَّة بالإضافة وبالتنوين، قيل: ومعنى (بالمعروف): هو ما تقتضيه الحال، استَنبَطَه البخاريُّ من رضي فاطمةَ ﵂ بالقطعة من الحُلَّة؛ لِمَا كانوا فيه من ضيق الحال. * * * ١٢ - بابُ عونِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي وَلَدِهِ (باب عونِ المرأةِ زوجَها في ولده) ٥٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبع بَنَاتٍ، أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فتزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ " فَقُلْتُ: نعمْ، فَقَالَ: "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ"، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ

стр. 6725

بِمِثْلِهِنَّ، فتزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَالَ: "بَارَكَ اللهُ، أَو خَيْرًا". فيه حديث تزوج جابر، سبق مرات، وأن اسم امرأته: سُهَيلة بنت مسعود بن أوس بن مالك، وهي والدة ابنه عبد الرحمن كما ذكره ابن مسعود. قال (ط): عونُ المرأةِ زوجَها في ولده من غيرها ليس بواجبٍ؛ وإنما هو من جميل المُعاشَرة، ومن سِيَر الصالحات. * * * ١٣ - بابُ نفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ (باب نفقة المُعْسِر) ٥٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: أتى النَّبِيَّ ﷺ رَجلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: "وَلمَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: "فَأَعْتِقْ رَقَبةً"، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: "فَأطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ. فَأتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " قَالَ: هَا أَنَاذَا، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهَذَا"، قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا
следующие страницы →