стр. 11096
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 18144
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
أبو عوانة
Полный текст (15 012 стр.). Показаны 11096–11135 · переход к 11101.
стр. 11097
٩٤٣٣ - ز- حدّثنا محمّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه، بمثله (١).
стр. 11098
٩٤٣٤ - ز- حدّثنا يوسف بن مسلَّم، قال: حدّثنا حجاج، عن
⦗٢٢٦⦘ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله -سمعه منه-: إنّما الاستئذان ثلاث (١).
سمعت أبا عبد الله السختياني (٢)، يقول: سمعت الأعين (٣)، يقول: لما حدّثنا به أبو عاصم قال لي: يا بغدادي، ذاكِرْ به أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، فلعلّهما يقدُمان فيسمعان هذا الحديث منا، لنبلِه (٤).
стр. 11099
стр. 11100
٩٤٣٦ - حدّثنا أبو أمية، والصغاني، قالا: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا طلحة بن يحيى القرشي (١)، عن أبي بُردة، قال: جاء أبو موسى إلى عمر (٢)، فقال: أيدخل الأشعري؟ أيدخل عبد الله بن قيس؟ أيدخل أبو موسى إلى عمر؟ ثمّ انصرف، فبعث عمر على إثره فقال أبو موسى: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يستأذن أحدُكم ثلاثًا، فإن أذن له وإلّا
⦗٢٢٩⦘ فليرجع". قال: لئن لم تأتني على ذا ببينة لأعاقبنك، أو لأفعلن بك كذا وكذا، فجاء بأبي بن كعب، فقال: يا عمر، أبعثت تعذب أصحاب محمّد ﷺ ، سمعت النّبيّ ﷺ يقول ذلك (٣).
стр. 11101
стр. 11102
٩٤٣٨ - حدّثنا أبو إسماعيل التّرمذيّ، قال: حدّثنا أبو حذيفة (١)، قال: حدّثنا سفيان (٢)، عن طلحة بن يحيى (٣)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: أتيت عمر، فاستأذنت ثلاثًا، فلم يأذن لي فرجعت، فلما رجعت بعث في إثري، فقال: ما ردك؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له، فليرجع" (٤). وذكر الحديث [بمثله] (٥).
стр. 11103
بيان الكراهية في المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ فقال: أنا، والدّليل على أنه يجب عليه أن يقول: فلان، وعلى أن صاحب المنزل لا يفتح حتّى يعلم من هو (١)
стр. 11104
стр. 11105
стр. 11106
стр. 11107
بيان وجوب الاستئذان، وحظر النظر في دور الناس (١)
стр. 11108
стр. 11109
стр. 11110
٩٤٤٤ - حدّثنا إبراهيم بن أبي سفيان القَيسَراني (١)، قال: حدّثنا
⦗٢٣٤⦘ الفريابي، ح. وحدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدّثنا أيوب ابن خالد، قالا: حدّثنا الأوزاعي، قال: حدثني ابن شهاب (٢)، أن سهل بن سعد أخبره، أن رجلًا اطلع في حجرة النّبيّ ﷺ ، ومع النّبيّ ﷺ مِدْرى يحكّ [به] (٣) رأسه، فقال: "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنّما جعِل الاستئذان من أجل البصر" (٤).
стр. 11111
стр. 11112
٩٤٤٦ - حدّثنا شعيب بن شعيب، [بن إسحاق] (١) الدمشقي (٢)،
⦗٢٣٥⦘ والخراز أحمد بن علي بن يوسف المري، قالا: حدّثنا مروان بن محمّد، ح.
وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو النضر، قالا: حدّثنا اللَّيث ابن سعد (٣)، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد - صاحب النّبيّ ﷺ أخبره، أن رجلًا اطلع في جحر من باب رسول الله ﷺ ، ومع النّبيّ ﷺ مدراة يُحك به رأسه، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: "لو أعلم أنك تنتظرني، لطعنت به في عينك"، وقال رسول الله ﷺ : "إنّما جعل الإذن من أجل البصر" (٤).
стр. 11113
٩٤٤٧ - حدّثنا أبو عتبة الحجازي (١)، قال: حدّثنا ابن أبي فديك (٢)، ح.
وحدثنا ابن أبي غرزة (٣)، قال: حدّثنا جعفر بن عون (٤)، ح.
⦗٢٣٦⦘ وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن أبي ذئب، عن الزّهريّ (٥)، عن سهل بن سعد، قال: بينا رسول الله ﷺ في حجرته، يحك رأسه بمدرى، فاطلع رجل، فقال له النّبيّ ﷺ : "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنّما جعل الاستئذان من أجل النظر" (٦).
هذا لفظ جعفر بن عون.
وقال ابن أبي فديك: "من أجل الأبصار".
стр. 11114
стр. 11115
стр. 11116
بيان الخبر المبيح لأهل المنزل، أن يفقئوا عين من يطلع في بيتهم بغير إذنهم (١)
стр. 11117
стр. 11118
стр. 11119
стр. 11120
٩٤٥٣ - حدّثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدّثنا سليمان ابن
⦗٢٤٠⦘ حرب، قال: [حدثنا] (١) حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح (٢) قال: مررت مع أبي في طريق، فاطلع في دار قوم، فرأى امرأة، فقال: لو فقئوا عيني لكانت هدرًا (٣)، سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النّبيّ ﷺ يقول: "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينيه، فهي هدر". ثمّ أتى الدَّار فاستحلهم (٤).
стр. 11121
стр. 11122
стр. 11123
٩٤٥٦ - حدّثنا أبو حميد العَوَهي، قال: حدّثنا عثمان بن سعيد [بن كثير بن دينار] (١)، عن شعيب، [ح] (٢).
وحدثنا عمران بن بكار الحمصي، قال: حدّثنا بشر بن شعيب، قال: حدّثنا أبي، عن أبي الزِّناد (٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لو اطلع عليك أحد في بيتك ولم تأذن له، فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح" (٤).
стр. 11124
стр. 11125
стр. 11126
٩٤٥٩ - حدّثنا محمّد بن عبد الملك الواسطي، وعباس الدوري، قالا: حدّثنا هارون بن إسماعيل (١)، قال: حدّثنا علي بن المبارك (٢)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير (٣)، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله ابن
⦗٢٤٣⦘ أبي طلحة (٤)، قال: حدّثنا أنس بن مالك (٥)، قال: جاء أعرابي إلى باب النّبيّ ﷺ ، فألقم عينه في بعض خَصاصَة (٦) الباب (٧)، فبصر به رسول الله ﷺ ، فأخذ سهمًا، أو عودًا محدّدًا، فَتوخى عين الأعرابي ليفقأها؛ فانقمع الأعرابي، فقال النّبيّ ﷺ : "أما إنك لو ثَبتّ لفقأتُ عينك" (٨).
رواه حَبان (٩)، عن أبان (١٠)، عن يحيى (١١).
стр. 11127
بيان الخبر الموجب صرف البصر؛ إذا نظر الناظر نظرة خطأ إلى ما لا يَجوز
стр. 11128
стр. 11129
стр. 11130
стр. 11131
стр. 11132
بيان وجوب تسليم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفضل الماشي يبدأ (١)
стр. 11133
٩٤٦٤ - حدّثنا محمّد بن يحيى سيّد العلماء، قال: حدّثنا أبو عاصم (١)، عن ابن جريج، عن زياد (٢)، قال: حدثني ثابت الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ . ح.
وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج (٣)، قال: أخبرني (٤) زياد بن سعد، أنه أخبره ثابت -مولى عبد الرّحمن بن زيد- أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "يُسلِّم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير" (٥).
стр. 11134
стр. 11135