← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 1751–1790 · переход к 1756.

стр. 1751

باب (١) بيان المواقيت التي نُهي عن الصلاة فيها: (٢) النهي عن الصلاة بعه صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاةِ بعد صلاة (٣) العصر حتى تغرب الشمس، وما يعارضه من الخبر الدالِّ على إباحة الصلاة بعه العصر.

стр. 1752

١١٦٣ - أخبرنا (١) يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أنّ مالكًا حدثه، ح وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: نا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان (٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (٣).

стр. 1753

١١٦٤ - حدثنا أبو قلابة، نا مسدّد، نا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أبا العالية (١) يحدث عن ابن عباس ﵄ قال: شهد (٢) عندي رجال مَرْضيون فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (٣).

стр. 1754

١١٦٥ - وحدثنا (١) عمر بن شبَّة، قال: نا غُنْدر، قال: نا شعبة، عن قتادة سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس ﵄ قال: حدثنا رجال، قال شعبة: أحسبه قال: من أصحاب النبيّ ﷺ ، وأعجبهم إليّ عمر بن الخطاب ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (٢).

стр. 1755

١١٦٦ - [حدثني أبو علي الزعفراني، قال: نا عبد الوهاب (١)، ح وحدثنا الصغاني قال: ثنا روح بن عُبَادة قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس ﵄ قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر ﵁ وأرضاهم عندي عمر ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس] (٢).

стр. 1756

١١٦٧ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، وأبو داود الحراني، قالا: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: نا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس ﵄ قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر ﵁ وأرضاهم عندي عمر ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تَشْرُقَ (٢) الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر ⦗٣٧١⦘ حتى تغرب الشمس (٣).

стр. 1757

١١٦٨ - حدثنا الدقيقي، قال: نا عمرو بن عون (١)، ح وحدثنا (٢) أبو أمية، قال: نا معلّى بن منصور كلاهما عن هشيم، عن منصور، عن قتادة بإسناده نحوه (٣).

стр. 1758

١١٦٩ - حدثنا العباس بن محمد، قال: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن صالح (١)، عن ابن شهاب، قال: حدثني (٢) عطاء بن يزيد الجندعي (٣) أنَّه ⦗٣٧٢⦘ سمع أبا سعيد الخدريَّ ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (٤).

стр. 1759

١١٧٠ - حدثنا إسحاق الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي بمثله (١). يعارضه حديث هشام عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: ما ترك (٢) رسول الله ﷺ ركعتين بعد العصر حتى توفاه الله.

стр. 1760

١١٧١ - حدثناه ابن عبد الحكم (١)، عن أنس بن عياض (٢)، ⦗٣٧٣⦘ عن هشام (٣) (٤) (٥).

стр. 1761

باب (١) بيان النهي عن الصلاة لمن يتحرّى فيصلي عند طلوع الشمس وغروبها، وليس هو بمعارض للباب (٢) الأول؛ إذ هذا النهي بخلَاف النهي الأول، وليس فيه عن النبيّ ﷺ دليل [على] (٣) إباحة الصلاة قبلهَا.

стр. 1762

١١٧٢ - أخبرنا (١) يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح وحدثنا الترمذي، قال: نا القعنبي، عن مالك، ح وحدثنا الصاغاني، قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أنّ النبي ﷺ قال: "لا يتحرّى (٢) أحدكم فَيُصلِّي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" (٣).

стр. 1763

١١٧٣ - ز - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: نا أبي، قال: نا خالد بن الحارث (١)، ح وحدثنا أبو إبراهيم الزهري قال: نا إسحاق بن إسماعيل (٢)، قال: نا سفيان (٣)، قالا جميعا: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أنّ النبيّ ﷺ قال خالد: نهى أن يصلّى مع طلوع الشمس، ومع غروبها وقال سفيان: -نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (٤).

стр. 1764

١١٧٤ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: نا أنس بن عياض، ح ⦗٣٧٦⦘ وحدثنا الحسن بن عفان العامري (١)، وعمار قالا: نا محاضر، قالا جميعًا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ﵄ أنّ النبي ﷺ قال: "لا تتحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنّها تطلع بقرني الشيطان". وقال محاضر: بين قَرْنَي الشيطان (٢).

стр. 1765

١١٧٥ - حدثنا الجُعفي (١)، قال: نا أبو (٢) أسامة، عن هشام بن عروة، بنحوه (٣).

стр. 1766

١١٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد بن علي بن داود (١)، قالا: نا عفان بن مسلم، قال: نا وهيب، نا عبد الله بن طاوس، ⦗٣٧٧⦘ عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنّها قالت: أوهم (٢) عمر ﵁ إنّما نهى رسول الله ﷺ أن يُتحَرَّى بالصلاة طلوعُ الشمس وغروبُها (٣).

стр. 1767

١١٧٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: نا مُسْلِم بن إبراهيم (١)، قال: نا وهيب بمثله (٢). قال أبو داود: وغروبها.

стр. 1768

١١٧٨ - حدثنا عمر بن شبّة قال: نا حَبّان (١)، قال: نا وهيب بمثله (٢).

стр. 1769

باب (١) بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أنّ قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز (٢)، وعلى أنّ قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائز (٣)، والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي.

стр. 1770

١١٧٩ - حدثنا الحسن بن عفان العامري (١)، قال: نا محاضر، قال: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ﵄ أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا برز حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تستوي، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب" (٢).

стр. 1771

١١٨٠ - حدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو (١)، ⦗٣٧٩⦘ نا زائدة (٢)، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب" (٣).

стр. 1772

١١٨١ - حدثنا الصاغاني، قال: نا يحيى بن أيوب (١)، قال: نا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني (٢) محمد بن أبي حَرْملةَ (٣)، قال: أخبرني أبو سلمة أنَّه سأل عائشة ﵂ عن السجدتين (٤) اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصلّيهما قبل العصر، ثم إنَّه شُغِلَ عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها (٥).

стр. 1773

١١٨٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: نا أصبغ (١)، قال: ⦗٣٨٠⦘ أنا (٢) ابن وهب، ح وحدثنا أبو عبيد الله، نا عمّي، قال: نا عمرو، عن بكير بن عبد الله، عن كريب أنّ عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر (٣)، والمسور بن مخرمة (٤) ﵁ أرسلوه إلى عائشة ﵂ فقالوا: اقرأ عليها (٥) السلام منّا جميعًا، وسَلْها عن الركعتين بعد العصر وقلْ: أُخبِرْنا أنّك تصليهما (٦)، وقد بلغنا أنّ الله ﷺ نهى عنها (٧). قال ابن عباس ﵄ فكنت أضرب مع عمر بن الخطاب ﵁ (الناس) (٨) عنهما. ⦗٣٨١⦘ قال كريب: فدخلت عليها وبلّغتها بما أرسلوني به قالت: سلْ أم سلمة ﵂ فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فرَدّوني إلى أم سلمة ﵂ بمثل ما أرسلوني إلى عائشة ﵂ (٩) فقالت أم سلمة ﵂: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنهما ثم رأيته يصلّيهما، أما حين صلاها (١٠) فإنّه صلّى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام (١١) من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية (١٢)، فقلت قومي بجنبه فقولي له: تقول لكَ أم سلمة يا رسول الله، إنّي سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصلّيهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه [قال] (١٣) ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا بنتَ أبي أميةَ، سألتِ عن الركعتين بعد العصر، إنَّه أتاني ناس من عبد القيس بإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان" (١٤).

стр. 1774

١١٨٣ - حدثنا الصغاني، قال: نا عبيد الله بن عمر (١)، قال: نا يزيد بن زريع، قال: نا حجاج الأحول (٢)، عن قتادة، عن أنس بن مالك ﵁ قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها؟ فقال: "كفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (٣).

стр. 1775

١١٨٤ - حدثنا محمد بن عوف، قال: نا طلق بن غنام (١)، ح ⦗٣٨٣⦘ وحدثنا الصاغاني، قال: نا أبو نعيم، وأبو الوليد، ومسلم (٢)، قالوا: نا همام بن يحيى، قال: نا قتادة، قال: نا أنس بن مالك ﵁ أنّ النبيّ ﷺ قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلا ذلك" ثم قرأ قتادة: أقم الصلاة لذكري (٣) " (٤).

стр. 1776

١١٨٥ - حدثنا عمار [بن رجاء] (١)، قال: نا حَبَّان، قال: نا همام بمثله، قال: (ثم سمعت) (٢)، قتادة يقول بعدُ: أقم الصلاة لذكري (٣).

стр. 1777

١١٨٦ - حدثنا محمد بن إسحاق (١)، أخبرني سعيد بن عامر (٢)، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإنّ الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري (٣) (٤).

стр. 1778

١١٨٧ - حدثنا أبو الأزهر، قال: نا أبو قتيبة (١)، قال: نا المثنى القصير (٢)، قال: نا قتادة، عن أنس [بن مالك] (٣)، ﵁ عن النبيّ ﵁ قال: "من نام عن صلاة فليصل (٤) إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر؛ إنّ الله (٥) قال: أقم الصلاة لذكري (٦).

стр. 1779

باب (١) بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات، وإيجاب الإمساك عن الصلاة فيهَا لعِلل تكون عندها.

стр. 1780

١١٨٨ - حدثنا ابن أبي رجاء، قال: نا وكيع، ح وحدثنا أبو الأزهر، قال: نا زيد بن حباب (١)، ح وحدثنا الصاغاني، وعمار بن رجاء، وأبو أمية، ومحمد بن حيويه، قالوا: نا أبو نعيم، قالوا جميعًا: نا موسى بن عليّ (٢)، يعني ابن رَبَاح ⦗٣٨٦⦘ اللَّخْمي، قال: سمعت أبي يقول: إنَّه سمع عقبة بن عامر الجُهَني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُر (٣) فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب. قال وكيع: تصفرّ. وقال بعضهم: تضيّف (٤) (٥).

стр. 1781

١١٨٩ - حدثنا موسى بن إسحاق القَوَّاس، قال: نا وكيع، بمثله (١)، ⦗٣٨٧⦘ وقال: تَضَيَّفُ (٢).

стр. 1782

١١٩٠ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، وأبو أمية، قالا: نا أبو الوليد، نا عكرمة بن عَمار، قال: نا شداد [بن عبد الله] (٢) أبو عمار (٣)، وكان قد أدرك نفرًا من أصحاب النبي ﷺ قال: قال أبو أمامة (٤): يا عمرو بن عَبَسَة (٥)، بأيّ شيء تدعى أنّك ربُع الإسلام؟ في حديث ذكره، فذكر (٦) الحديث (٧).

стр. 1783

١١٩١ - حدثنا السلميّ أحمد بن يوسف، قال: نا النضر بن ⦗٣٨٨⦘ محمد (١)، قال: نا عكرمة بن عمار، قال: نا شداد بن عبد الله أبو عمار، عن أبي أمامة، قال عكرمة: وقد لقي شداد أبا أمامة وَوَاثلة (٢)، وصحب أنسًا (٣) إلى الشام وأثنى عليه فضلًا وخيرًا عن أبي أمامة ﵁ قال: قال عمرو بن عَبَسة ﵁: قلت: يا نبي الله، أخبرني عما علّمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة؟ فقال: "صل (٤) صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فَإنّها تطلع -حين تطلع- بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فالصلاة مشهودة محضورة حتى يستقلّ الظلّ بالرمح ثم أقصر عن (٥) الصلاة فإن (٦) حينئذ تُسْجَرُ جهنمُ، فَإذا أقبل الفيء فصلّ فإنّ الصلاة مشهودة محضورة حتى تُصَلِّيَ العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنّها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث (٧).

стр. 1784

مبتدأ أبواب في المساجد وما فيهَا، من ذلك: فضل بعيد الدار من المسجد على القريب في إتيان صلاة الجماعة، وبيان فضل الخطا إلى المساجد (١) وثوابه (٢)، وإيجاب ترك الانتقال للاقتراب من المسجد.

стр. 1785

١١٩٢ - حدثنا الكربزاني [¬*]، قال: نا مسكين بن بكير (١)، ح وحدثنا الصاغاني، قال: نا أبو النضر، ح وحدثنا أبو قلابة، قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، قالوا: نا شعبة، عن الجُرَيْرِيّ، عن أبي نضرة (٢)، قال: قال جابر بن عبد الله ﵄: أردنا أن نبيع دورنا ونتحول قريبًا من رسول الله ﷺ من أجل الصلاة، قال: فذكر (٣) ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "يا فلانُ، لرجل من الأنصار، ديارَكم، فإنَّما تكتب آثاركم" وهذا (٤) لفظ أبي النضر. ⦗٣٩٠⦘ وقال مسكين: أردنا أن نبيع دورنا ونشتري قرب المسجد، فقال النبيّ ﷺ : "ديَاكم ديارَكم تُكتَب آثارُكم". وأما عبد الصمد فقال: أراد بنو سَلِمة (٥) أن يبيعوا دورهم ويتحولوا قرب المسجد فقال النبيّ ﷺ : "يا بني سَلِمة أترغبون أن تكتب آثاركم؟ " (٦)

стр. 1786

١١٩٣ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: نا محمد بن المتوكِّل (١)، نا المعتمر، قال: سمعت كَهْمسًا يحدث عن أبي نضرة، ⦗٣٩١⦘ عن جابر ﵁ قال: أراد بنو سلِمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبيّ ﷺ فقال: "يا بني سلِمة ديارَكم إنّما تُكْتَب آثارُكم" (٢). رواه زكريا بن إسحاق، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، بنحو هذا الحديث (٣).

стр. 1787

١١٩٤ - حدثنا علي بن حرب، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبيّ ﷺ : "إنّ أحدكم إذا توضأ فأحسن الوُضوء، ثم أتى المسجد لا يَنْهَرُهُ (١) إلا الصلاةُ لم يخط خُطْوة (٢) إلا رفعه الله بها درجة وحطّ عنه بها خطيئة". وذكر الحديث (٣) (٤).

стр. 1788

١١٩٥ - م/ حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وعبد الله بن محمد بن شاكر العنبري (١)، قالا: نا أبو أسامة، عن بُرَيد، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إنّ أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مشيًا (٢) فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام" (٣).

стр. 1789

١١٩٦ - حدثنا يزيد بن سنان *البصري قال: نا الصلت بن مسعود (١) قال: نا عباد بن ⦗٣٩٣⦘ عباد (٢)، قال: أنا عاصم (٣)، عن أبي عثمان* (٤) (٥)، عن أبي بن كعب ﵁ قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه (٦) ⦗٣٩٤⦘ الصلاة مع رسول الله ﷺ ، فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو أنّك (٧) اشتريت حمارًا يقيك الرمضاء ويرفعك من الأرض ويقيك هوامّ الأرض! قال: أَمَ (٨) فوالله ما أحب أنّ بيتي ببيت محمد ﷺ ، قال: فحملت به حملًا حتى أتيت النبيّ ﷺ فذكرت ذلك له، أو قال: فأخبرته قال: فدعاه فسأله، وذكر مثل ذلك، فذكر* أنه يرجو في أثره الأجر، فقال رسول الله ﷺ : "إنّ لك ما احتسبت"* (٩) (١٠). رواه ابن عيينة عن عاصم (١١).

стр. 1790

١١٩٧ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسِطِي (١)، قال: نا يزيد بن هارون، ح وحدثنا يزيد بن سنان، قال: نا بَكّار بن الخصيب (٢)، ح ⦗٣٩٥⦘ وحدثنا صالح بن محمد الرّازي (٣)، قال: نا معاوية بن عمرو (٤)، قال: نا زائدة (٥)، ح وحدثنا ابن عَمِيرة (٦)، قال: نا عبد الله بن صالح -يعني العجلي (٧) - قال: نا عبثر (٨)، ح وحدثنا الصاغاني، قال: نا يحيى بن أبي بكير، قال: نا زهير كلهم عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهديّ، عن أبي بن كعب ﵁ قال: كان رجل ما أعلم أحدًا من الناس من أهل المدينة ممن يصلى القبلة أبعَد منزلًا من المسجد منه فكان يحضر الصلوات مع النبيّ ﷺ ، فقيل له: لو اشتريت حمارًا فركبته في الرمضاء والظلماء، فقال: ما أحب أنّ منزلي يلزق المسجد، فأخبر رسول الله ﷺ بذلك، فسأله؟ فقال: يا رسول الله، كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي ⦗٣٩٦⦘ وإدباري أو كما قال: فقال النبيّ ﷺ (٩): "أنطاك الله (١٠)، ذلك كله، وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال. وهذا (١١) لفظ يزيد، وحديث بكّار بمثله بلا شك (١٢).
следующие страницы →