← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6091–6130 · переход к 6096.

стр. 6091

٤٩١٣ - ح وحدثنا عمار بن رجاء قال: حدّثنا جعفر بن عون، قال أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه (١)، "أنَّ سودة وهبت يومها لعائشة فكانَ رسول الله ﷺ يقسم لعائشة بيوم (٢) سودة" (٣).

стр. 6092

٤٩١٤ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أن عروة حدثه، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يقسم لكل امرأة يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله ﷺ " (١).

стр. 6093

٤٩١٥ - أخبرنا ابن أخي ابن وهب، قال: حدّثنا عمي، قال: حدّثنا ⦗٥٣٣⦘ يونس، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه … " ثمّ ذكر مثله (١).

стр. 6094

باب ذكر الخبر الموجب إقراع الرَّجل بين نسائه اذا أراد سفرًا، وإخراج من أصابتها القرعة واحدة كانت أو اثنتين، والإباحة لمن ترك القسمة بينهما

стр. 6095

٤٩١٦ - حدّثنا سليمان بن سيف، قال: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمّد، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج أقرع بين نسائه، فكانت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله ﷺ إذا كان باللّيل سار مع عائشة، يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة: ألَّا تركبين اللَّيلة بعيري وأركب بعيرك، فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى، فركبت عائشة بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله ﷺ إلى جمل عائشة، وعليه حفصة فسلم ثمّ سار معها حتّى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر (١) وتقول: يا رب، سلّط عليّ عقربًا أو حيّة تلدغني. رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئًا" (٢).

стр. 6096

باب ذكر الآية الّتي أنزلت في اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ وأنها له خاص.

стр. 6097

٤٩١٧ - حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ وأقول: تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ (١) قالت: قلت: والله ما أرى ربك إِلَّا يسارع في هواك" (٢).

стр. 6098

٤٩١٨ - حدّثنا علي بن حرب (١)، قال: حدّثنا محمّد بن الفضيل (٢)، ⦗٥٣٦⦘ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كانت خولة من اللاتي وهبت أنفسهن لرسول الله ﷺ ، فقالت: أنها تستحيي امرأة أن تهب نفسها لرجل؟ فلما نزلت ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (٣). قلت: يا رسول الله إنِّي لأرى ربك مسارعًا لك في هواك" (٤).

стр. 6099

٤٩١٩ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى (١)، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنها كانت تقول لنساء النّبيّ ﷺ : أما تستحيي المرأة أن تهب نفسها للرجل. فأنزل الله هذه الآية في نساء النّبيّ ﷺ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ قال: فقالت عائشة للنبي ﷺ : أرى ربك ⦗٥٣٧⦘ يسارع لك في هواك" (٢).

стр. 6100

٤٩٢٠ - حدّثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا محمّد بن الصلت (١) قال: حدّثنا أبو كُدينة (٢)، قال: حدّثنا هشام بن عروة، بإسناده مثله (٣).

стр. 6101

باب حظر تزويج الرجل اليتيمة الّتي تكون في حجره وهو وليها رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها إِلَّا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي يمهر مثلها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانيّة لا مهر لها.

стр. 6102

٤٩٢١ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وَهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١). قالت: "يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في مالها (٢)، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إِلَّا أن يقسطوا لهن، ويَبْلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النِّساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثمّ إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ إلى قوله ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (٣)، قالت: والذي ذكر الله عز ⦗٥٣٩⦘ وجل أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأُولى الّتي فيها ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٤) (٥) قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبة أحدُكم عن يتيمته الّتي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساء إِلَّا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن" (٦).

стр. 6103

٤٩٢٢ - حدّثنا محمّد بن يحيى (١)، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، بمثل إسناده ومتنه. إِلَّا أنه قال في آخره: "من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال" (٢). ⦗٥٤٠⦘ رواه عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، بهذا الإسناد بنحوه (٣).

стр. 6104

٤٩٢٣ - حدّثنا محمّد بن عمرو بن نافع المصري (١)، قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير (٢)، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب (٣)، عن عقيل (٤)، عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله. قال عروة: "والذي ذكر الله تعالى فيهن ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ﴾ (٥) الآية الأولى التي قال الله فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٦)، قالت عائشة: فنهوا أن ⦗٥٤١⦘ ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النِّساء إِلَّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال" (٧).

стр. 6105

٤٩٢٤ - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني (١) ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (٢)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ﴾ (٣)، قالت: "أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه (٤) دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. ⦗٥٤٢⦘ يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها" (٥).

стр. 6106

٤٩٢٥ - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (١)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله : ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (٢)، قالت: "هذه اليتيمة تكون عند الرَّجل، وهو وليها، ولعلّها أن تكون قد شركته في ماله فيرغب أن يتزوجها ويكره أن ينكحها رجلًا فيشركه في ماله، فيعضلها" (٣).

стр. 6107

٤٩٢٦ - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدّثنا أسباط (١)، قال: حدّثنا الأعمشى، عن أبي حازم (٢)، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغي" (٣).

стр. 6108

٤٩٢٧ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود (١)، "أنَّ النّبيّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (٢)، وحلوان الكاهن (٣) " (٤). ⦗٥٤٤⦘ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

стр. 6109

مبتدأ كتاب الطلاق

стр. 6110

باب ذكر الأخبار الدالة على إيجاب مداراة الرجل امرأته على ما فيها من الأخلاق المذمومة والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها وإظهار البغض لها، وأنها جبلت على الخلاف والعوج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطّاعة وما لا يجوز. إن المرأة الصالحة لا يعدلها شيء من متاع الدنيا وزينتها.

стр. 6111

٤٩٢٨ - حدّثنا محمّد بن يحيى (١)، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يفرك (٢) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر" (٣).

стр. 6112

٤٩٢٩ - حدّثنا محمّد بن يحيى (١) وأبو قلابة (٢)، قالا: حدّثنا ⦗٥٤٥⦘ عبد الله بن حُمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، عن النَّبي ﷺ بمثله (٣).

стр. 6113

٤٩٣٠ - حدّثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: حدثني سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إنَّ المرأة كالضلَع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج" (١).

стр. 6114

٤٩٣١ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عُزيز (١)، قالا: حدّثنا سلامة بن روح (٢)، قال: قال عُقيل (٣)، عن ابن شهاب، قال أخبرني: ابن المسيَّب، عن أبي هريرة (٤).

стр. 6115

٤٩٣٢ - وحدثنا ابن أخي ابن وهب، قال: حدّثنا عمي (١)، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن الزّهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "المرأة كالضِّلَعِ، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج" (٢).

стр. 6116

٤٩٣٣ - حدّثنا عيسى بن أحمد (١)، قال: حدّثنا شبابة (٢)، قال: حدثني وَرقاء (٣)، عن أبي الزِّناد (٤)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لن تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة. إنّما هي كالضلع، إنْ تقيمها تكسرها، وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج" (٥).

стр. 6117

٤٩٣٤ - حدّثنا أبو الحسين بن خالد بن خلي (١)، قال: حدّثنا بشر بن شعيب (٢)، عن أبيه (٣)، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : "إنّما المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج" (٤).

стр. 6118

٤٩٣٥ - أخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني، قال: حدّثنا عبد الملك الذماري، عن سفيان الثّوريّ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ النبي ﷺ قال: "إن النِّساء خُلقن من ضلع، ولا تستقمن على خليقة، إنْ تقيمها تكسرها، وإن تتركها تُستمتع بها وفيها عوج" (١).

стр. 6119

٤٩٣٦ - حدّثنا أبو إسماعيل (١)، قال: حدّثنا الحميدي (٢)، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا أبو الزِّناد، بإسناده "إنّ المرأة خُلقت من ⦗٥٤٨⦘ ضلع، لن تستقيم لك عن (٣) طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها" (٤).

стр. 6120

٤٩٣٧ - حدّثنا حمدان بن يوسف السلمي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن همام، قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة، عن محمّد رسول الله ﷺ فذكر أحاديث، وقال: قال رسول الله ﷺ : "لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطّعام ولم يَخْنَز (١) اللّحم، ولولا حواء لم تَخُنْ أنثى زوجها، الدهر" (٢).

стр. 6121

٤٩٣٨ - حدّثنا محمّد بن يحيى (١)، وصالح بن عبد الرّحمن بن عمرو بن الحارث، قالا: حدّثنا أصبغ بن الفرج (٢)، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي يونس (٣) حدثه عن أبي هريرة، عن ⦗٥٤٩⦘ النبي ﷺ قال: "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر" (٤).

стр. 6122

٤٩٣٩ - حدّثنا ابن أبي مسرة، قال: حدّثنا المقري (١)، قال: حدثنا حيوة (٢)، قال: حدّثنا شرحبيل بن شريك، أنه سمع أبا عبد الرّحمن الحُبلى يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ النبي ﷺ قال: "إنّ الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" (٣).

стр. 6123

بيان طلاق السنة، والعدة الّتي أمر الله أن يطلِّق لها النساء، والدليل على أنّ النّبيّ ﷺ جعل لكل تطليقة حيض وطهر (١).

стр. 6124

٤٩٤٠ - حدّثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني، قالا: حدّثنا محمّد بن عبيد، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : مُره فليراجعها، حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. فإذا طَهُرتْ فليطلقها إن شاء قبل أَنْ يجامعها، أو يُمْسِكْها. فإنها العدّةُ التي أَمر الله أن يُطَلَّق لها النِّساء. فقلت لنافع: ما فعلت التطليقة؟ قال: واحدةٌ اعتدت بها" (١).

стр. 6125

٤٩٤١ - وحدنَنا يوسف القاضي (١)، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر (٢)، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد (٣)، عن عبيد الله، بإسناده نحوه (٤).

стр. 6126

٤٩٤٢ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب (١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: "يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت طلقها إن شاء. وتلك العدة التي أمر الله فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله ﷺ أن تراجعها. فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" (٢). - روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي ﷺ ، وذكر الحديث (٣).

стр. 6127

٤٩٤٣ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق. ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا حجاج (١)، قالا: حدثنا ⦗٥٥٢⦘ حماد (٢)، عن أيوب (٣) وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ ، فأخبر عمر بذلك النّبيّ ﷺ ، فقال النّبيّ ﷺ : راجعها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، فتلك العدة الّتي أمر الله بها" (٤).

стр. 6128

باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرَّجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فهو يمسكها حتّى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى.

стр. 6129

٤٩٤٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك (١)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ ، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال رسول الله ﷺ : مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر. ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس. فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء" (٢). قال يونس: "فليرتجعها". وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها".

стр. 6130

٤٩٤٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان (١)، قال أخبرنا الشّافعيّ (٢)، قال: أخبرنا مالك، بإسناده، مثله. إِلَّا أن الشّافعيّ قال: "قال عمر: فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: مُره فليراجعها … " (٣) وذكر مثله.
следующие страницы →