٤٩٤٢ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب (١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: "يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت طلقها إن شاء. وتلك العدة التي أمر الله فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله ﷺ أن تراجعها. فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" (٢).
- روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي ﷺ ، وذكر الحديث (٣).
стр. 6127
٤٩٤٣ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق.
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا حجاج (١)، قالا: حدثنا
⦗٥٥٢⦘ حماد (٢)، عن أيوب (٣) وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ ، فأخبر عمر بذلك النّبيّ ﷺ ، فقال النّبيّ ﷺ : راجعها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، فتلك العدة الّتي أمر الله بها" (٤).
стр. 6128
باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرَّجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فهو يمسكها حتّى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى.
стр. 6129
٤٩٤٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك (١)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ ، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال رسول الله ﷺ : مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر. ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس. فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء" (٢).
قال يونس: "فليرتجعها".
وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها".
стр. 6130
٤٩٤٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان (١)، قال أخبرنا الشّافعيّ (٢)، قال: أخبرنا مالك، بإسناده، مثله. إِلَّا أن الشّافعيّ قال: "قال عمر: فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: مُره فليراجعها … " (٣) وذكر مثله.
стр. 6131
٤٩٤٦ - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب (١)، عن عمه (٢)، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طبيت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ ، فتغيظ رسول الله ﷺ ، ثمّ قال: مره فليُراجعها حتّى تحيض حيضة مستقلة، سوى حيضتها الّتي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله .
وكان عبد الله طلّقها تطليقة فحُسِب من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ " (٣).
стр. 6132
٤٩٤٧ - أخبرني أبو الحسين بن خالد بن خلي (١)، قال: حدّثنا أبي (٢)، ح وحدثنا أبو أيوب البهراني (٣)، قال: حدّثنا الربيع بن روح اللّاحُوْني (٤)، قالا: حدّثنا محمّد بن حرب الأبرش، قال: وحدثني محمّد بن الوليد الزبيدي قال: سئل الزّهريُّ كيف الطّلاق للعدة؟ قال الزّهريُّ: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول الله ﷺ وهي حائف، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ ، فتغيظ رسول الله ﷺ في ذلك وقال: ليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تحيض حيضة أخرى وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، قال: فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله . قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الّتي طلقتها" (٥).
стр. 6133
٤٩٤٨ - حدّثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدّثنا أحمد بن صالح (٢)، قال: حدّثنا عنبسة (٣)، قال: حدّثنا يونس (٤)، عن ابن شهاب، بإسناده. نحوه (٥).
стр. 6134
٤٩٤٩ - حدّثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد (٢).
ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها، ثمّ
⦗٥٥٧⦘ يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله أن يطلق لها النِّساء" (٣).
وهذا حديث قتيبة.
стр. 6135
٤٩٥٠ - حدّثنا محمّد بن أبي خالد، الصومعي، قال: حدّثنا خالد بن مخلد (١)، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر بن الخطّاب عن ذلك رسول الله ﷺ . فقال: مُره فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. ثمّ تطهر ثمّ يطلِّق بعدُ أو يمسك" (٢).
стр. 6136
باب ذكر الخبر المبين أن التطليقة الّتي طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أوقعت عليها، وأنه راجعها على تطليقتين.
стр. 6137
٤٩٥١ - حدّثنا أبو قلابة (١)، قال: حدّثنا بشر بن عمر (٢)، قال: حدّثنا شعبة.
ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود (٣)، قال: حدّثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ ﷺ فذكر ذلك له. فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلقها إن شاء" (٤).
- رواه غندر عن شعبة "قلت لابن عمر: أفحسبت بها؟ قال: ما يمنعه، نعم، إن عجز واستحمق" (٥).
стр. 6138
٤٩٥٢ - حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق (١)، عن معمر، عن أيوب عن ابن سيرين، قال: "مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته الّتي طلق على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض ثلاثًا. حتّى أخبرني يونس بن جبير أنه سأله فقال: كم كنت طلقت امرأتك على عهد النّبيّ ﷺ ؟ فقال: واحدة" (٢).
стр. 6139
٤٩٥٣ - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا سعيد بن منصور، قال: حدّثنا إسماعيل. وحدثنا محمّد بن شاذان، قال: حدّثنا معلى (١)، قال: حدّثنا ابن علية.
ح وحدثنا أبو أمية (٢)، قال: حدّثنا محمّد بن الصباح (٣)، قال: حدّثنا
⦗٥٦٠⦘ إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدّثنا أيوب، عن محمّد بن سيرين، قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم، أنَّ ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأُمِرَ أن يراجعها. فَجَعلتُ لا أتهم (٤) ولا أعرف الحديث، حتّى لقيت أبا غلَّابِ يونس بن جبير - كان ذا ثبت في الحديث- فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه "أنه طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض. فأُمر أن يراجعها. قال قلت: أفحسبتْ عليه؟ قال: فمه، وإن عجز واستحمق" (٥).
стр. 6140
٤٩٥٤ - حدّثنا الدنداني (١)، قال: حدّثنا مسدد.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا القواريري (٢)، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن محمّد، عن يونس بن جبير، قال: "سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النّبيّ ﷺ فسأله، فأمره أن يراجعها، قلت: تعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز
⦗٥٦١⦘ واستحمق؟ " (٣).
стр. 6141
٤٩٥٥ - حدّثنا بكار بن قتيبة، حدّثنا وهب بن جرير (١)، قال: حدّثنا هشام بن حسان (٢)، عن محمّد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال: "سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أما تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنّه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ ﷺ فذكر ذلك له. فأمره أن يراجعها. قلت: وتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه. أرأيت أن عجز واستحمق" (٣).
стр. 6142
٤٩٥٦ - حدّثنا محمّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد الطويل، عن يونس بن جبير، قال: "قلت لابن عمر: اعتدت لطلاقك امرأتك؟ قال: وما لي لا أعتد بها وإن كنت أسأت واستحمقت! قال: وطلقها وهي حائض" (١).
стр. 6143
باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرَّجل امرأته إذا طلقها وهي حائض حتى تطهر، والإباحة له أن يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.
стр. 6144
٤٩٥٧ - حدّثنا الصاغاني، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة.
ح وحدثنا محمّد بن حيّويه، قال: حدّثنا حجاج (١).
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أبو الوليد قالا: حدثنا شعبة، قال: حدثني أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: "طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ قال: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال فقلت له: أفتحتسب بها؟ قال: فمه؟ " (٢).
стр. 6145
٤٩٥٨ - حدّثنا أبو قلابة، قال: حدّثنا بشر بن عمر، قال: حدّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ ﷺ فذكر ذلك له فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء" (١).
стр. 6146
٤٩٥٩ - حدّثنا محمّد بن يحيى، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: أخبرنا يعلى بن عبيد (١)، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته الّتي طلق؟ فقال: "طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فذكره للنبي ﷺ فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثمّ طلقتها لطهرها. قال: قلت: فاعتددت تلك التطليقة الّتي طلقت وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزتُ واستحمقتُ" (٢).
حديثهما معنى واحد.
стр. 6147
٤٩٦٠ - حدّثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين، قال: "قلت لابن عمر: حدثني عن طلاقك امرأتك؟ قال: طلقتها وهي حائض ثمّ إذا طهرت" (١) … وذكر الحديث.
стр. 6148
باب الدليل على أن المطلق واحدةً لا تحل له ولا تكون امرأته حتّى يراجعها، والدليل على أن القرء الطهر.
стр. 6149
٤٩٦١ - حدّثنا يوسف بن مسلّم، وأبو حميد عبد الله بن محمّد بن أبي عمر المصيصين، وأبو جعفر المُخَرّمي (١)، والصائغ (٢) بمكة، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزَّة يسألُ ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع.
"كيف يرى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طَلَّقَ عبد الله بن عمر امرأتهُ وهي حائض على عهد النّبيّ ﷺ . فسأل عُمر النّبيّ ﷺ فقال: إن عبد الله بن عُمر طلّقَ امْرأتَهُ وهي حَائِضُ؟ فقال النّبيّ ﷺ : لِيُراجِعْها، فَردَّها عليّ، فقال: إِذا طهرتْ فلْيُطلِّقْ أَوْ يُمسكْ. وقال ابن عمر: وقرأ النّبيّ ﷺ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) " (٤).
стр. 6150
٤٩٦٢ - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزّة: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ … " فذكر الحديث بمعناه (٢).
стр. 6151
٤٩٦٣ - حدّثنا سعيد بن مسعود، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا ابن جريج بإسناده، نحوه. إِلَّا أنه قال: "فإذا طهرت فليطلقها إن شاء، ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه".
وقال نافع: عَدّها عليه. وقرأ النَّبي ﷺ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ (١) قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك (٢).
стр. 6152
٤٩٦٤ - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا وكيع،
ح وحدثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا ابن أبي شيبة، قالا: حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن محمّد بن عبد الرّحمن مولى آل طلحة، عن سالم يعنى ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه "أَنَّه طَلَّق امرأَتَهْ وَهِيَ حَائِضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ للنبي ﷺ . فقال: مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمّ لْيُطَلّقْها وهي طاهر أو حامل" (٢).
حديثهم واحد.
стр. 6153
باب الخبر المبيّن أن طلاق الثلاث كانت تُردّ على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثًا لا تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره.
стр. 6154
٤٩٦٥ - حدّثنا أبو حميد (١)، قال: سمعت حجاجا (٢) يقول: قال ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس (٣)، عن اُبيه (٤)، "أن أبا الصَّهْباء قال لابن عبّاس: أتعْلَمُ أنما كانتِ الثَّلاثُ تُجْعلُ واحِدةً على عهْد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وثَلَاثًا من إِمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبّاس: نعم" (٥).
стр. 6155
٤٩٦٦ - حدّثنا أبو داود الحراني، وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه. أن أبا الصهباء سأل ابن عبّاس: "ألم تعلم أن ثلاثة كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر،
⦗٥٦٨⦘ وثلاث من إمارة عمر ترد إلى وحدة؟ قال: نعم" (١).
стр. 6156
٤٩٦٧ - وحدثنا الدبري، عن عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أن أبا الصهباء … فذكر نحوه (١).
стр. 6157
٤٩٦٨ - حدّثنا السلمي (١)، قال: حدّثنا عبد الرزّاق.
ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزّاق، عن معمر، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس قال: "كان الطلاقُ على عهْد رسول الله ﷺ وأَبي بَكْرٍ وسَنتيْن من خِلافَةِ عُمَر، طَلَاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً. فقال عمر: إِنَّ النَّاس استَعْجلوا أمرًا كانتْ لهم فيه أَناةٌ، فَلوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم فَأَمْضَاهْ عليهم" (٢).
стр. 6158
٤٩٦٩ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس "أنَّ أبا الصَّهْباءِ أتى ابن عبّاس فقال له: أنها علمت أنه كان على عَهْد
⦗٥٦٩⦘ النّبيّ ﷺ وأبي بكرٍ مَنْ طلَّق ثلاثًا جُعِلْن واحدة. قال: قدْ كان ذلك، فلما كان في عَهْدِ عُمرَ تتَابَع (١) النَّاسُ في الطَّلاقِ فَأَجازَهُ عليهم" (٢).
стр. 6159
٤٩٧٠ - حدّثنا جعفر الطيالسي (١)، قال: حدّثنا يحيى بن معين، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عبّاس قال: "كان الطّلاق ثلاثًا على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر، وبعض إمارة عمر واحدة" (٢).
стр. 6160
٤٩٧١ - حدّثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا سفيان (١)، قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: "دخلتُ أنا وأبو سلمة بن عبد الرّحمن على فاطمة بنت قيسٍ.
⦗٥٧٠⦘ فسألناها، فقالت: كُنْتُ عنْدَ أبي عَمْرو بن حَفصِ بن المُغِيرَةِ. فخرج في غزوة نجران (٢)، فبعث إليّ مع عياش بن أبي ربيعة بخمس آصع (٣) شعير، وخمسة آصع تمر. فقلت: ما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد في داركم، قالت: فجمعت ثيابي، وأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: كَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثلاثًا، قال: صدَقَ، لا نفقةَ لكِ، واعْتَدِّي في بيت ابنِ أمِّ مكْتومِ، فإذا حللتِ فآذنيني، فلما حَلّلتُ خَطَبني رجال كثير من قريش، فلما يعلق بنفسي إلا مُعاويةُ وأبو الجَهْمِ. فأتيتُ رسول الله ﷺ فذَكرْتُ ذلك لهُ. فقال: أما معاويةُ فمسكين تَربٌ (٤) لا مالَ لهُ. وأما أبو الجهم فرجل ضرّاب للنساء. ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: فجعلتُ أصبعي في أذني، فقلت: أسامة بن زيد! مدّ بها أبو عاصم صوته. قال أحمد بن سعيد: إنكارًا. فقال: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجتُ أسامة فَشَرَّفني الله بابن زيد وأكرمني" (٥).
стр. 6161
٤٩٧٢ - حدثنا الكَجِّي (١)، ويوسف القاضي، قالا: حدثنا محمد بن كثير (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: "جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة ابنة قيس وقد أخرجت ابنت أخيها طهرًا، فقلت لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران، وبعث إليّ بخمس آصع من
⦗٥٧٢⦘ شعير وخمسة آصع من تمر. قالت: فقلت: ما لي نفقة إلا هذا؟ قالت: فجمعت عليّ ثيابي فأتيت النبي ﷺ . قال: وكم طلقك؟ قلت: ثلاثًا. فقال: صدق، إنه لا نفقة لك. اعتدي في بيت ابن أُم مكتوم، تضعي عنك ثيابك" (٣)، واللفظ ليوسف.
стр. 6162
٤٩٧٣ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "أنَّ النبي ﷺ قال لها: إذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت: فخطبني خُطَّابٌ فيهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله ﷺ : إنّ معاوية خفيف الحال، وأبو الجهم يضرب النساء، وفيه شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد" (١).
стр. 6163
٤٩٧٤ - حدثنا إسماعيل بن عيسى (١)، قال: حدثنا يزيد بن أبي
⦗٥٧٣⦘ حكيم (٢)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم. قال: "جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس. وقد طُلّقتْ بنت أخيها. فأخرجت ابنة أخيها طهرًا. فقلنا: ما يحملك على ذلك؟ قالت: إن زوجي أبا عمرو بن حفص بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران. وبعث إلي بخمس آصع من شعير وخمسة آصع من تمر. قالت: فقلت: وما لي نفقة إلا ذي. ولا أعتد في داركم؟ قال: نعم. قالت: فحملت عليَّ ثيابي، فأتيت النبي ﷺ فقال: وكم طلقك؟ قلت: ثلاثًا. قال: فإنه صدق، ولا نفقة لك. فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، لأنه ضرير تضعي عنك ثيابك" (٣).
стр. 6164
٤٩٧٥ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال:
⦗٥٧٤⦘ حدثنا شعبة، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: "دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، زمن ابن الزبير (٢)، فسألناها عن المطلقة ثلاثًا: هل لها نفقة؟ قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، ولم يجعل لى سكنى ولا نفقة. فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقلت: إنه لم يجعل لي سكنى ولا نفقة؟ قال: صدق، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل ضرير البصر، وعسى أن تُلقين عنك ثيابك أو بعض ثيابك. قالت: فقلت: فلما انقضت عدتي، خطبني أبو الجهم رجل من قريش ومعاوية بن أبي سفيان، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال رسول الله ﷺ : أما أبو الجهم فهو رجل شديد على النساء، وأما معاوية فرجل لا مال له. قالت: ثم خطبني أسامة بن زيد فتزوجته فبارك الله لي في أسامة" (٣).
стр. 6165
٤٩٧٦ - حدثنا الكُزْبَراني الحراني (١)، قال: حدثنا عبد الصمد (٢)، قال: حدثنا شعبة، بإسناده نحوه. فقال النبي ﷺ : "اعتدي، لا سكنى لك ولا نفقة" (٣).
ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، إلا أنه قال: "طلاقا باتًّا" (٤).