٥١٣٦ - حدثنا محمد بن عامر الرملي -أصله بغدادي- قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (١)، عن مالك،
ح وحدثنا إسماعيل بن صالح أبو بكر الحلواني (٢)، قال: حدثنا سعيد بن منصور (٣)، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: "أنَّ النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأة، وألحق الولد بأمه" (٤).
стр. 6337
٥١٣٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر،
⦗٧٠٢⦘ عن نافع، عن ابن عمر، قال: "لاعن النبي ﷺ بين رجل من الأنصار وبين امرأته، وفرق بينهما" (١).
стр. 6338
باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه.
стр. 6339
٥١٣٨ - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد (١)، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل (٢)، قال: حدثنا جرير (٣).
ح وحدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث (٤)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "إنا لليْلةُ الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. والله لأسألن عنه رسول الله ﷺ . قال: فلما كان من الغد أتى رسول الله ﷺ فسأله: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح (٥) وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان
⦗٧٠٤⦘ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (٦) هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبتْ لتلتعن، فقال لها النبي ﷺ : "مه" فأبت، فلعنت، فلما أدبرا قال: "لعلها أن تجيء به أسود جعد فجاءت به أسود جعدًا (٧) " (٨).
стр. 6340
٥١٣٩ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا سعيد بن المغيرة الصياد (١)، قال: حدثنا عيسى بن يونس (٢)، عن الأعمش، عن إبراهيم (٣)، عن علقمة (٤)، عن عبد الله: "أن رسول الله ﷺ لاعن
⦗٧٠٥⦘ بالحمل" (٥).
стр. 6341
٥١٤٠ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبدة بن سلميان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، فإن تكلم جلدتموه، لأذكرن ذلك لرسول الله ﷺ . فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فأنزل الله آيات اللعان، ثم جاء الرجل فقذف امرأته، فلاعن النبي ﷺ بينهما، وقال: لعله أن تجييء به أسود جعدًا" (١).
٥١٤٠ ب- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عثمان (٢)، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش. نحو حديث جرير بطوله (٣).
стр. 6342
٥١٤١ - حدثنا الحسن بن مكرم وسليمان بن سيف الحراني، قالا: حدثنا يحيى بن حماد (١)، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو ربيعة (٢)، قالا: حدثنا أبو عوانة (٣)، عن سليمان (٤)، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: "بينا نحن عَشية جمعة في المسجد إذ قال رجل: إنْ أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، لأسألن رسول الله ﷺ ، قال: فسأله فقال: يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم، قال: فأنزل الله آية اللعان. قال عبد الله: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به" (٥).
стр. 6343
٥١٤٢ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد الكُزبراني (١)، قال: حدثنا وهب بن جرير (٢)، قال: حدثنا هشام (٣)، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك: "أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سَحْماءَ. فقال رسول الله ﷺ : أَبصروها، فإن جاءت به أبيض سبط الشعر قضي العينين فهو لهلال بن أُمية، وإن جاءت به أدعج حمش (٤) الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به أكحل حمش الساقين" (٥).
стр. 6344
٥١٤٣ - حدثنا فهد بن سليمان (١)، قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي (٢)، عن مخلد بن الحسين (٣)، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك: "أن أول اللعان كان في الإسلام. أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء … " (٤) فذكر الحديث.
قال أبو عبيد: قضيء العينين: مهموز يقال للقربة إذا بليت (٥).
стр. 6345
٥١٤٤ - حدثنا الرازي (١)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (٢)، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: قال: "أبصروها -يعني النبي ﷺ فإن جاءت به أبيض سبطٍ فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحلَ جعدٍ حمشِ الساقين فهو
⦗٧١٠⦘ لشريك بن سحماء، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحلَ جعدٍ حمشِ الساقين" (٣).
- رواه محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام، عن محمد: وكان شريك أخو البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام (٤).
стр. 6346
باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد.
стр. 6347
٥١٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: أخبرنا شعيب بن الليث (١)، قال: حدثنا أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عباس قال: "ذُكِرَ التلاعن عند رسول الله ﷺ ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنَّه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. فكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم سبط الشعر (٢)، وكان الذي ادَّعَى عليه أنه وجد عند أهله، آدم خدْلًا (٣) كثير اللحم، فقال رسول الله ﷺ : اللهم بَيّن، فَوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. فلاعن رسول الله ﷺ (٤)، فقال رجل لابن عباس في
⦗٧١٢⦘ المجلس: هي (٥) التي قال رسول الله ﷺ : "لو رجمت أحدًا بغير بيّنة رجمت هذه؟ " فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء" (٦).
стр. 6348
٥١٤٦ - حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، بمثله (١).
стр. 6349
٥١٤٧ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس أنه قال: "ذُكر المتلاعنان عند رسول الله ﷺ ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا (١) ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع
⦗٧١٣⦘ امرأته رجلًا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ثم ذكر مثله، إلا أنه قال: "كثير اللحم جعد قطط" (٢).
стр. 6350
٥١٤٨ - حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة (١)، قال: حدثنا الحميدي (٢)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد (٣) أنه سمع القاسم بن محمد يقول: "ذكر ابن عباس المتلاعنين الذين فرق بينهما، فقال عبد الله بن شداد: هي المرأة التي قال النبي ﷺ : لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها؟ " فقال ابن عباس: لا. تلك امرأة قد أعلنت (٤).
стр. 6351
٥١٤٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (١)، قال: حدثني سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بإسناده مثله، إلا أنه قال: "فقال رجل (٢): أهي التي قال النبي ﷺ : … " وذكر بمثله (٣).
стр. 6352
٥١٥٠ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (١)، قال: حدثنا ابن أبي الزناد (٢)، قال: أخبرني أبي، عن القاسم، قال: أخبرني ابن عباس: "أنَّ النبي ﷺ لاعن بين العجلاني وامرأته … " وذكر الحديث (٣).
стр. 6353
٥١٥١ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي (١)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، بإسناده (٢). مثل حديث الحميدي.
قال علي: قال سفيان غير مرة: عن غير بينة. ولم يقل: بغير بيّنة. قال أبو عبيد: حدلج الساقين: عظيم الساقين. حمش: دقيق (٣).
стр. 6354
٥١٥٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، وأحمد بن عصام الأصبهاني، قالا: حدثنا أبو عامر العقدي (١)، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن (٢)، عن أبي الزناد، عن القاسم، عن ابن عباس أنه سمع من رسول الله ﷺ "أنَّ رسول الله ﷺ لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت
⦗٧١٦⦘ حاملًا. فقال زوجها: والله ما قرُبتها منذ عفَّرنا (٣) النخل".
وقال أحمد بن عصام: منذ عفَّرنا.
قال: والعفران: يسقى النخل بعد أن يترك السقى بعد الإبار بشهرين.
فقال رسول الله ﷺ : "اللهم بين! قال: وزعموا أنّ زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصْهَب الشعر (٤). وكان الذي رميت به ابنَ السحماء، فجاءت بغلام أسود جعدٍ عَبَّلِ الذراعين (٥) خذلِ الساقين. قال القاسم: قال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: هي المرأة التي قال النبي ﷺ : لو كنت راجمًا بغير بيّنة لرجمتها؟ " فقال ابن عباس: ألا، تلك امرأة قد أعلنت في الإسلام (٦).
стр. 6355
باب الخبر الناهي من قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته. والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان.
стр. 6356
٥١٥٣ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي (١)، قال: أخبرنا مالك،
ح وحدثنا أبو عتبة (٢)، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون (٣)، قال: حدثنا مالك بن أنس،
ح وحدثنا محمد بن حيوية، أخبرنا مطرف، والقعنبي، عن مالك،
ح وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك (٤)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أنّ سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وَجدت مع امرأتي رجلا أُمهله (٥) حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم". وقال الشافعي: "قال رسول الله ﷺ : نعم" (٦).
стр. 6357
٥١٥٤ - وحدثنا إسحاق بن باحوية الترمذي (١) وأبو أمية، قالا: حدثنا خالد بن مخلد (٢)، قال: حدثنا سليمان بن بلال (٣)، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: "قال سعد بن عبادة لرسول الله ﷺ : لو وجدت مع أهلي رجلًا، لم أَمسَّه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله ﷺ : نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال رسول الله ﷺ : اسمعوا ما يقول سيدكم، إنه لغيور، ولأنا أغير منه، والله أغير مني" (٤).
стр. 6358
٥١٥٥ - حدثنا عباس الدوري والفريابي (١) القاضي، قال: حدثنا أمية بن بسطام (٢)، قال: حدثنا يزيد بن زريع (٣)، عن رَوح بن
⦗٧٢٠⦘ القاسم (٤)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: "قال سعد بن عبادة لرسول الله ﷺ : لو أني رأيت أهلي ومعها رجل أنتظر حتى أجيء بأربعة؟ قال رسول الله ﷺ : نعم. قال: والذي بعثك بالحق! لو رأيته لعاجلته بالسيف. قال: "يا معشر الأنصار، اسمعوا ما يقول سيدكم، إن سعدًا لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني" (٥).
стр. 6359
٥١٥٦ - حدثنا محمد بن النضر (١)، قال: حدثنا خالد بن خِدَاش المهلبي (٢)، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن
⦗٧٢١⦘ أبيه، عن أبي هريرة "أنّ سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلًا أَيقْتُلُهُ؟ قال رسول الله ﷺ : لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق، قال رسول الله ﷺ : اسمعوا ما يقول سيدكم" (٣).
стр. 6360
٥١٥٧ - حدثنا محمد بن عيسى بن أبي موسى العطار الأبرص (١)، قال: حدثنا زكريا بن عدي (٢)،
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا منصور بن سُقير، وعمرو بن عثمان (٣)، قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمرو (٤)، عن عبد الملك بن عُمير (٥)، عن ورّاد (٦)، عن المغيرة بن شعبة قال: "بلغ النبي ﷺ أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلًا -يعني امرأته- لضربتهما بالسيف غير مصُفَح، فقال النبي ﷺ : أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، والله أغير مني؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا
⦗٧٢٢⦘ شخص أحب إليه المعاذير من الله ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله ؛ ولذلك وعد الجنة" (٧).
رواه زائدة عن عبد الملك (٨).
стр. 6361
٥١٥٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (١)، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن وَرّاد كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: "لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله ولذلك وَعَدَ الله الجنة" (٢).
стр. 6362
باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها وهي حامل، أو رآها على فاحشة.
стр. 6363
٥١٥٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، "أنَّ رسول الله ﷺ أتاه رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله، إنَّ امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال له رسول الله ﷺ : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر. قال: هل فيها من أوْرَق (١)؟ قال: إن فيها لوُرقًا. قال: وأنى ترى ذلك جاءها؟ فقال: يا رسول الله، عرق نزعها، قال: فلعل ابنك نزعه (٢) عرق" (٣).
стр. 6364
٥١٦٠ - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أشهب، عن مالك. بمثله.
ح وحدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. "أن أعرابيًّا (١) من بني
⦗٧٢٥⦘ فزارة صَرخ برسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود … " بمثله.
ولم يرخص رسول الله ﷺ في الانتفاء منه (٢).
стр. 6365
٥١٦١ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا زيد بن يحيى (١)، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، بمثل حديث مالك،
ح وحدثنا أبو عتبة (٢)، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، بإسناده. مثله: ولم يرخص في الانتفاء منه (٣).
стр. 6366
٥١٦٢ - حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي، قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ قام رجل من بني فزارة فقال: يا رسول الله، إني وُلد
⦗٧٢٦⦘ لي غلام أسود، فقال النبي ﷺ : هل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر، فقال النبي ﷺ : هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لَوُرقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعل عرقًا نزعها، فقال رسول الله ﷺ : وهذا لعل عرقًا نزعه" (١).
стр. 6367
٥١٦٣ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي (١)، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "جاء أعرابي من بني فزارة إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود … " فذكر مثله (٢).
стр. 6368
٥١٦٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري. وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدًا فأقّر به، ثم نفاه بعد؟ قال: يلحق به إذا أقرّ به، وولد على فراشه. قال: إنما كانت الملاعنة على عهد رسول الله ﷺ ، قال: رأيت الفاحشة عليها. ثم ذكر الزهري حديث الفزاري،
⦗٧٢٧⦘ عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يريد أن ينفيه. فقال النبي ﷺ : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر. قال: فيها أورق؟ قال: نعم فيها ذَود ورق. قال: مما ذلك ترى؟ قال: لا أدري، لعله أن يكون نزعها عرق. قال: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق. ولم يرخص له في الانتفاء منه".
قال معمر: وقلت للزهري: أرأيت لو أنّ امرأة زنت، فقالت: إنّ ولدها من غير زوجها؟ وقال الزوج: بل هو لي. قال: هو له أنى اعترف به (٢).
стр. 6369
٥١٦٥ - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أنَّ أعرابيًّا أتى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته! فقال له رسول الله ﷺ : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال:
⦗٧٢٨⦘ حُمْرٌ. قال: فهل فيها من ورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: فلعل هذا عرق نزعه" (١).
قال أبو عوانة: صحيح عن أبي سلمة.
ورواه عقيل، عن الزهري: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن النبي ﷺ بنحو حديثهم (٢).
стр. 6370
باب السنة في الاختلاع (١)، والدليل على أنه لا يكون طلاقًا وعدتها حيضة. وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها. والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها.
стр. 6371
٥١٦٦ - ز حدثني أحمد بن سهل بن مالك (١) على المذاكرة، قال: حدثنا محمد بن زياد (٢)، قال: حدثنا مسلمة بن الصلت الشيباني (٣)، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ومحمد بن
⦗٧٣٠⦘ عبد الرحمن بن ثوبان قالا: أخبرتنا الربيع بنت معوّذ بن عفواء "أنّ ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله، فأتى أخوها رسول الله ﷺ يشتكيه، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت. فقال: خذ الذي (٤) لها وخلِّ سبيلها. قال: نعم، فأمرها رسول الله ﷺ أن تَربَّص (٥) حيضة (٦) ".
стр. 6372
٥١٦٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، أن عائشة أجرته، "أنّ رجلًا (١) من بني قريظة تزوج امرأة فطلقها، فتزوجها رجل منهم، فأتت النبي ﷺ لينتزعها منه، فقال: تريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول، قالت: والله يا رسول الله، ما معه إلا مثل الهدبة. قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" (٢).
باب الخبر الدال على أن المُعْتِق بعض مملوكه، أو شيئًا من جسده يكون عتيقًا كله
стр. 6375
٥١٦٨ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله ﷺ : "من أعتق نصيبًا له من إنسان كُلِّف عِتق بقيَّته" (٢).