٥١٦٦ - ز حدثني أحمد بن سهل بن مالك (١) على المذاكرة، قال: حدثنا محمد بن زياد (٢)، قال: حدثنا مسلمة بن الصلت الشيباني (٣)، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ومحمد بن
⦗٧٣٠⦘ عبد الرحمن بن ثوبان قالا: أخبرتنا الربيع بنت معوّذ بن عفواء "أنّ ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله، فأتى أخوها رسول الله ﷺ يشتكيه، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت. فقال: خذ الذي (٤) لها وخلِّ سبيلها. قال: نعم، فأمرها رسول الله ﷺ أن تَربَّص (٥) حيضة (٦) ".
стр. 6372
٥١٦٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، أن عائشة أجرته، "أنّ رجلًا (١) من بني قريظة تزوج امرأة فطلقها، فتزوجها رجل منهم، فأتت النبي ﷺ لينتزعها منه، فقال: تريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول، قالت: والله يا رسول الله، ما معه إلا مثل الهدبة. قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" (٢).
باب الخبر الدال على أن المُعْتِق بعض مملوكه، أو شيئًا من جسده يكون عتيقًا كله
стр. 6375
٥١٦٨ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله ﷺ : "من أعتق نصيبًا له من إنسان كُلِّف عِتق بقيَّته" (٢).
стр. 6376
٥١٦٩ - حدثنا يونس بن حبيب (١)، وعمار بن رجاء (٢)، قالا: حدثنا أبو داود (٣)، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شِقْصًا له من مملوك فهو حر" (٤).
стр. 6377
٥١٧٠ - حدثنا أبو داود السِجْزي (١)، قال: حدثنا أحمد بن علي ابن سويد (٢)، قال: حدثنا روح (٣)، قال: حدثنا شعبة -بإسناده- عن النبي ﷺ "من أعتق مملوكًا بينه وبين آخر فعليه خلاصه" (٤).
стр. 6378
٥١٧١ - حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا ابن المثنى (٢)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة -بمثله- عن النبي ﷺ في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما؟ قال: "يضمن" (٣).
стр. 6379
٥١٧٢ - حدثنا أبو داود السِجْزي، قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أَبي، ح.
قال: وحدثنا ابن سويد (١)، قال: حدثنا روح، قالا: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله، عن قتادة -بإسناده- أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال" (٢).
⦗٨⦘ ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس (٣). وهذا لفظ ابن سويد.
стр. 6380
باب الخبر الدال على أن المُعْتِق نصيبًا له مِنْ عبد بينه وبين غيره كان عتِيْقًا كله
стр. 6381
٥١٧٣ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، ح.
وحدثنا يوسف القاضي (٣)، قال: حدثنا أبو الربيع (٤)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "من أعتق نصيبا من عبد، أو شركًا كان له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، قال نافع: "وإلا فقد عَتُقَ منه ما عتق".
قال أيوب: لا أدري أشيء قاله، أو هو في الحديث (٥)؟
стр. 6382
٥١٧٤ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية [¬*]، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ -معناه- قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله (١).
стр. 6383
٥١٧٥ - حدثنا أبو يوسف القُلُوسي (١)، قال: حدثنا أبو عاصم (٢) ح.
وحدثنا الدبَري (٣)، عن عبد الرزاق كليهما، عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
⦗١١⦘ قال رسول الله ﷺ : "من أعتق شركًا في عبد أقيم عليه في مال الذي أعتقه" (٤).
стр. 6384
[باب] بيان الخبر الموجب عتَق المُعْتِق نصيب غيره من العبد الذي أعتق نَصْيبَه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه
стр. 6385
٥١٧٦ - حدثنا الصاغاني (١)، قال: حدثنا علي بن الجعد (٢)، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يفتي: أن العبد، أو الأمة يكون أحدهم بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتق نصيبه منه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع بقية ثمنه إلى شركائه أنصباهم منه، ويخلى سبيل المُعْتَق (٣).
стр. 6386
[باب] بيان الخبر الدال على أن المُعتق نصيبه من عبد بينه وبين شركائه يُجْبَر على عِتْق نَصيِب غَيْره، وَعلى بيع مَاله، ودفع قِيْمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال
стр. 6387
٥١٧٧ - حدثنا أبو يحيى العسقلاني (١) عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة العبد (٢)، وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد" (٣).
стр. 6388
٥١٧٨ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "أيما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله" (٣).
стр. 6389
٥١٧٩ - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله ﷺ : "من أعتق نصيبًا له من إنسان كلف عتق بقيته، فإن لم يكن عنده ما يعتقه فقد جاز ما صنع" (١).
стр. 6390
٥١٨٠ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو خيثمة (٢)، قال: حدثنا جرير (٣)، عن يحيى (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "من أعتق نصيبًا له في عبد كلِّف عتق ما بقي" (٥).
стр. 6391
باب الخبر الدال على أن المُعْتِق نَصِيْبَه من عبد بَيْنَه وبين شُركائه لم يُجْبر على عتق أَنصْبَاء (١) شركائه إذا لم يكن له مال يُحيط بثمنه، وإن بقيته رَقِيْق لأَربَابه يَسْتَعْمِلوه على قَدْرِ حِصتِهم
стр. 6392
٥١٨١ - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، يقوم قيمة عدل، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (١).
стр. 6393
٥١٨٢ - حدثنا الميموني (١)، ولسليمان بن سيف (٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
⦗١٧⦘ عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (٤).
стр. 6394
٥١٨٣ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -بمثله- "إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال أعتق نصيبه" (١).
стр. 6395
٥١٨٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عثمان ابن عمر (١)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق" (٢).
стр. 6396
٥١٨٥ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي (١)، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "من أعتق نصيبًا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدلٍ فأعتق وإلا فقد أعتق منه ما قد أعتق" (٢).
من هنا لم يخرجاه (٣).
стр. 6397
٥١٨٦ - حدثنا يونس (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني عبيد الله [¬*] ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه
⦗١٩⦘ العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق" (٢).
стр. 6398
٥١٨٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى (١)، قال: حدثنا ابن إسحاق (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من أعتق شركه في عبد مملوك، فعليه نَفَاده (٣) منه" (٤).
стр. 6399
٥١٨٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى (١)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "من أعتق نصيبًا من عبد بين قوم فهو ضامن لأنصباهم" (٢).
стр. 6400
٥١٨٩ - حدثنا الجُرجَاني (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا الدَبَري (٢)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "من أعتق نصيبًا له في عبد، أعتق ما بقي في ماله" (٣).
стр. 6401
٥١٩٠ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم (١)، قال: أخبرنا جويرية (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شقيصًا في مملوك، فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه إن كان له ما يبلغ ثمنه، يقام في ماله قيمة عدلٍ، فيدفع إلى أصحابه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق" (٣).
стр. 6402
٥١٩١ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء، قال: حدثنا جويرية -بمثله- (١).
стр. 6403
٥١٩٢ - ز- حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن خالد (١)، عن أبي بشر العنبري (٢)، عن ابن التَّلِب (٣)، أو ابن الثلب، عن أبيه (٤)؛ أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك، فلم يُضمنه النبي ﷺ -قال أحمد: إنما هو
⦗٢٢⦘ بالتاء. وكان شعبة ألْثغ (٥)، لم يبين التاء من الثاء (٦).
стр. 6404
٥١٩٣ - حدثنا محمد بن حيان المازني -بالبصرة- قال: حدثنا أبو الوليد (١)، قال: حدثنا أبو عوانة (٢)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق شقصًا من عبد فقد ضمِن لشركائه حصصهم" (٣).
стр. 6405
باب الخَبَر المَرْوِي عن أبي هريرة الدَّال على أن العبد إذا كان بين قَوم، فأعْتَق أحدُهم نَصيبَه يَصِيْر عتِيْقًا كله، كَانَ لِلْمُعتق شِقْصه مالٌ أولم يكن
стр. 6406
٥١٩٤ - حدثنا يزيد بن سنان (١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق نصيبًا أو شركًا له في مملوك فعليه خلاصه كله في مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، فاستُسِعي غيرَ مشقوق عليه" (٢).
стр. 6407
٥١٩٥ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، ومحمد ابن أبي بكر، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة -بإسناده مثله- "وأن يقوم المملوك قيمة عدل، فاستُسعي غير
⦗٢٤⦘ مشقوق عليه" (١).
стр. 6408
٥١٩٦ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق شقصًا في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ قدر ثمنه قوم عليه قيمة عدل، فأعتق من ماله، وإلا استسعي غير مشقوق عليه" (٢).
стр. 6409
٥١٩٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عارم (١)، قال: حدثنا
⦗٢٥⦘ جرير بن حازم، قال: حدثنا قتادة -بمثله- "ما يبلغ قيمته أعتق من ماله، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه" (٢).
رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة -بهذا الإسناد- قال النبي ﷺ : "من أعتق شركًا له في عبد أعتق ما بقى في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد" (٣).
стр. 6410
٥١٩٨ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير (١).
ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قالا: حدثنا همام (٣)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن
⦗٢٦⦘ أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه" (٤).