← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6406–6445 · переход к 6411.

стр. 6406

٥١٩٤ - حدثنا يزيد بن سنان (١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق نصيبًا أو شركًا له في مملوك فعليه خلاصه كله في مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، فاستُسِعي غيرَ مشقوق عليه" (٢).

стр. 6407

٥١٩٥ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، ومحمد ابن أبي بكر، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة -بإسناده مثله- "وأن يقوم المملوك قيمة عدل، فاستُسعي غير ⦗٢٤⦘ مشقوق عليه" (١).

стр. 6408

٥١٩٦ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق شقصًا في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ قدر ثمنه قوم عليه قيمة عدل، فأعتق من ماله، وإلا استسعي غير مشقوق عليه" (٢).

стр. 6409

٥١٩٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عارم (١)، قال: حدثنا ⦗٢٥⦘ جرير بن حازم، قال: حدثنا قتادة -بمثله- "ما يبلغ قيمته أعتق من ماله، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه" (٢). رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة -بهذا الإسناد- قال النبي ﷺ : "من أعتق شركًا له في عبد أعتق ما بقى في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد" (٣).

стр. 6410

٥١٩٨ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير (١). ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قالا: حدثنا همام (٣)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن ⦗٢٦⦘ أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه" (٤).

стр. 6411

٥١٩٩ - وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق شقيصًا له من مملوك فهو حر" (١).

стр. 6412

٥٢٠٠ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، يبلغ به للنبي ﷺ : "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا، يقوم عليه قيمته، لا وَكْس، ولا شطط (١)، ثم يعتق" (٢). ⦗٢٧⦘ ذكر عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، وقال فيه: "يقوم قيمة عبد، ثم يعتق" (٣).

стр. 6413

٥٢٠١ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" (١) لا ندري (٢) "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" قوله، أو في حديث ⦗٢٨⦘ النبي ﷺ ، أم شيء قاله الزهري؟ سمعت المزني (٣)، قال: قال الشافعي: من أعتق شركًا لى في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعْتق (٤). وهكذا رواه ابن عمر، عن النبي ﷺ (٥). حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بنحوه (٦). قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ . رواه مالك، وعبيد الله، عن نافع إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي ﷺ أو قول نافع (٧). وحديث قتادة "استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال سعيد: ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال: قال أحمد بن حنبل: رواه روح، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. ورواه موسى بن خلف، عن قتادة ⦗٢٩⦘ فذكر السعاية. قال أحمد بن حنبل: رواه شعبة وهشام فلم يذكرا السعاية (٨). ووصل بعضهم (٩) الإسناد ولم يوصل بعضهم (١٠).

стр. 6414

٥٢٠٢ - وحدثني الأسفاطي (١)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "من أعتق شقيصًا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباهم" (٢).

стр. 6415

٥٢٠٣ - حدثنا أبو داود السِّجْزِي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان (١)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن ⦗٣٠⦘ نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : "من أعتق شقيصًا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال (٢) … " وذكر الحديث (٣).

стр. 6416

باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن، وأن المُعَتَقَة لها الخيار إذا كانت تحت عبد

стр. 6417

٥٢٠٤ - حدثنا أبو أمية الطَّرَسُوْسِي (١)، قال: حدثنا محمد ابن سابق، قال: حدثنا زائدة، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها اشترت بَرِيْرة (٢) من ناسٍ من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله ﷺ "الولاء لمن وليَ النِّعمة". قال: وخيَّرها رسول الله ﷺ -وكان زوجها عبدًا (٣) - وأهدت إلى عائشة لحمًا فقال رسول الله ﷺ لو صنعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة: تُصدق على بريرة؟! فقال: "هو عليها صدقة وهو لنا هدية" (٤).

стр. 6418

٥٢٠٥ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: ⦗٣٢⦘ حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بَريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : "اشتريها، وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" وأُتي بلحم فقال: "ما هذا؟ " فقال: هذا أهدت لنا بريرة، تصدق به عليها، فقال رسول الله ﷺ : "هو عليها صدقة ولنا هدية" وخيرت وكان زوجها حرًّا، قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري (٢) أحرٌّ هو أم عبد، قال شعبة: فقلت لسماك: إني اتقي أن أسأله عن الإسناد فسله أنت وكان في خُلُقِه (٣)، فقال له سماك بعدما حدث: أحدثك أبوك عن عائشة؟ فقال له عبد الرحمن: نعم. قال شعبة: قال لي سماك: قد استوثقته لك (٤).

стр. 6419

٥٢٠٦ - حدثنا علي بن سهل (١)، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر [¬*] قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألت رسول الله ﷺ عن بريرة أردت أن اشتريها واشترط الولاء لأهلها فقال: "اشتريها واشترطي فإن الولاء لمن أعتق" قال: وخُيرت، وكان زوجها عبدًا، ثم قال بعد ذلك، ما أدري، قال: وأُتِيَ رسول الله ﷺ بلحم فقال: "ما هذا؟ " -فيما تصدق به على بريرة- فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية" (٢).

стр. 6420

٥٢٠٧ - حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا المغيرة بن سلمة وهو أبو هشام المخزومي، قال: حدثنا وهيب (١)، عن عبيد الله بن عمر، عن يزيد ابن ⦗٣٤⦘ رومان، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبدا" (٢).

стр. 6421

٥٢٠٨ - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا إسحاق ابن إدريس (١)، قال: حدثنا وهيب (٢)، قال: حدثنا: عبيد الله بن عمر، عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبدًا فخيرت" (٣).

стр. 6422

٥٢٠٩ - حدثنا أبو أمية ومحمد بن شاذان الجوهري (١)، قالا: حدثنا المعلى بن منصور، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل (٢)، قال: حدثنا هشام ابن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن بريرة حين ⦗٣٥⦘ أعتقتها عائشة يعني خُيرت وإن زوجها (٣) كان عبدًا (٤).

стр. 6423

٥٢١٠ - حدثنا إبراهيم الصفار، قال: أخبرنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ فرأى بُرْمَة على النَّار فَقُدِّم إليه طعام ليس فيه لحم فقال: "أَلَمْ أَرَ بُرْمة (١)؟ اللحم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، هذا لحم تُصُدِّق به على بَريرة فأهدته لنا، فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية" (٢).

стр. 6424

٥٢١١ - حدثنا علي بن عثمان النُّفَيلي (١)، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان (٢)، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن بريرة لما أعتقت خيرت (٣).

стр. 6425

٥٢١٢ - حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي (١)، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطبَّاع (٢)، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدًا، ولو كان حرًّا لم يخيّرها رسول الله ﷺ (٣).

стр. 6426

٥٢١٣ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة قالت: وكان زوجها عبدًا فخيرها النبي ﷺ فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها (١).

стр. 6427

باب إِبْطَال الشَّرْط في الوَلَاء، وإِنْ اشْتَرَطَه البَائِع لِنَفْسِه في عَقْدة البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله ﷺ وقضائه، وبِنْهي النَّبِي ﷺ عن بيعه وهبته

стр. 6428

٥٢١٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، أن مالكًا (٢) حدثه، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عَتُقَت، وأُهُدي لها (لحم) (٣) فدخل رسول الله ﷺ والبُرْمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأُدْم (٤) من أُدْم البيت فقال: "ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ " فقالوا: بلى يا رسول الله؛ ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال: "هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية" وقال: رسول الله ﷺ : إنما الولاء لمن أعتق" (٥).

стр. 6429

٥٢١٥ - حدثنا الغَزَّى (١)، وأبو إسماعيل (٢)، قالا: حدثنا القَعْنَبي (٣)، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها أعتقت (٤) فخيرت في زوجها، وقال رسول الله ﷺ : "الولاء لمن أعتق"، ودخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور باللحم، فقرّب إليه خبز وأدم من أدْم البيت، فقال رسول الله ﷺ : ألم أر برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، وذلك لحم تُصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله ﷺ : "هو عليها صدقة وهو لنا هدية" (٥).

стр. 6430

٥٢١٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل العسقلاني الصائغ، قال: حدثنا روَّاد بن الجراح (١)، عن مالك (٢)، عن ربيعة (٣)، عن القاسم، عن عائشة أن بريرة تصدق عليها فأهدت إلى عائشة فسألت النبي ﷺ فقال: "هي لها صدقة ولنا هدية" (٤).

стр. 6431

٥٢١٧ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا محمد ابن خالد بن عَثْمة (١)، قال: حدثنا محمد بن جعفر (٢)، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة قالت: مضت في بريرة ثلاث سنن ابتعتها رقبة واشترط أهلها ولاءها فأعتقتها فقضى رسول الله ﷺ الولاء لمن أعتق، وكان لها زوج فخيرها النبي ﷺ حين عتقت إن شاءت فَارَقَتْه وإن شاءت صبرت عنده، ودخل النبي ﷺ يومًا البيت فأبصر برمة على النار فيها لحم، ⦗٤٠⦘ فلما أتي بغدائه بغير لحم قال: "ألم أر عندكم لحمًا؟ "، قلنا: إنما هو لحم تُصُدِّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة! فقال: "هو لبريرة صدقة ولنا هدية" (٣).

стр. 6432

٥٢١٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معاوية بن هشام (١)، قال: حدثنا سفيان (٢)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ : "الولاء لمن أعتق" (٣).

стр. 6433

٥٢١٩ - حدثنا عمرو بن عثمان العثماني -قاضي مكة- قال: حدثنا ابن أبي أويس (١)، عن سليمان (٢)، عن يحيى (٣)، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أن بريرة أعتقت ولها زوج فخيرها رسول الله ⦗٤١⦘ ﷺ ، وقال رسول الله ﷺ : "الولاء لمن اعتق" (٤).

стр. 6434

٥٢٢٠ - حدثنا أبو العباس الِبرْتي (١) القاضي، قال: حدثنا القعبني، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة أن بريرة أعتقت ولها زوج، فخيرها النبي ﷺ أن تقر عنده أو تفارقه، وإن بريرة تصدق عليها بلحم فنصبوه (٢) فقدموا إلى النبي ﷺ طعام بإدام. الحديث … (٣).

стр. 6435

[باب] بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه، وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه

стр. 6436

٥٢٢١ - حدثنا الربيع بن سليمان (١)، قال: حدثنا الشافعي (٢)، قال: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواق (٣) في كل عام أوقية فأعينيني، قالت لها عائشة: إن أحبَّ اهلك أن أعدَّها لهم ويكون ولاءك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله ﷺ جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع ذلك رسول الله ﷺ فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله ﷺ : "خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق ⦗٤٣⦘ وشرطه أوثق فإنما الولاء لمن أعتق" (٤).

стр. 6437

٥٢٢٢ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل (١)، قال: حدثنا وُهَيب (٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت: إن كان أحب أهلك أن أعدها عدَّة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها وذكر الحديث … نحو حديث الليث ابن سعد عن الزهري، وزاد في كلام النبي ﷺ في آخره: "ما بال رجال يقول أحدهم: أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق" (٣).

стр. 6438

٥٢٢٣ - حدثنا علي بن إسماعيل بن (١) علوية بثلاثة أبواب، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: صعد رسول الله ﷺ عشيةً على المنبر فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال رجال منكم يقولون أعتق يا فلان والولاء لي! إنما الولاء لمن أعتق" (٢).

стр. 6439

٥٢٢٤ - أخبرنا إسحاق الدَّبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى (١)، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ : "قضى أن الولاء لمن أعتق" (٢).

стр. 6440

٥٢٢٥ - حدثنا أبو يوسف (١) الفارسي، قال: حدثنا عمرو ابن عاصم (٢)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ "قضى أن الولاء لمن أعتق" (٣).

стр. 6441

٥٢٢٦ - حدثنا إسحاق الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية؛ فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدَّها لهم عدة واحدة ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت إلى أهلها فأبوا، فجاءت من عند أهلها ورسول الله ﷺ جالس فقالت: قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن الولاء لهم، فسمع رسول الله ﷺ ، فسألها فأخبرته فقال: "خذيها واشترطي لهم الولاء فالولاء لمن أعتق"، ففعلت ⦗٤٦⦘ فقام رسول الله ﷺ عشية في الناس فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله فما كان من شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق" (١).

стр. 6442

٥٢٢٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (١)، قال: حدثني رجال من أهل العلم (٢) منهم الليث بن سعد، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: جاءت بريرة إلى بيتي فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني -ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا- فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أعطيهم ذلك جميعًا ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت وقام رسول الله ﷺ في الناس، ⦗٤٧⦘ فحمد الله ثم قال: "أما بعد فما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فإنما الولاء لمن أعتق" (٣).

стр. 6443

٥٢٢٨ - حدثنا يونس (١)، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث (٢) والليث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ بذلك (٣).

стр. 6444

٥٢٢٩ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا الليث بن سعد، ح. وحدثنا شعيب بن شعيب ابن إسحاق (١)، قال: حدثنا مروان بن محمد (٢)، قال: أخبرنا الليث ابن سعد، قال: حدثني الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته أن بريرة ⦗٤٨⦘ جاءتها تستعينها في كتابتها -ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا- فقالت عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لها رسول الله ﷺ "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق". زاد مروان: ثم قام رسول الله ﷺ فقال: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من شرط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة شرط، الله أحق وافى" (٣).

стр. 6445

٥٢٣٠ - حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت بريرة تستعينها في كتابتها وذكر الحديث بطوله "أحق وأوفى" (١).
следующие страницы →