← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6581–6620 · переход к 6586.

стр. 6581

٥٣٥٣ - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أحمد ابن إسحاق (١)، ح. وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا معلَّى بن أسد، قال: حدثنا (٢)، وهيب بن خالد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار". وقال معلى: "إلا بيع الخيار" (٣).

стр. 6582

[باب] بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت

стр. 6583

٥٣٥٤ - حدثنا مسدد (١)، قال: حدثنا قتيبة (٢)، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر" (٣). رواه إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم عن سهيل بمثله (٤).

стр. 6584

٥٣٥٥ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا أبو النعمان (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" (٣).

стр. 6585

٥٣٥٦ - أخبرنا يونس (١)، قال: أخبرنا ابن وهب (٢)، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (٣). قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به.

стр. 6586

٥٣٥٧ - حدثنا ابن حيوية (١)، قال: حدثنا مطرف (٢)، ويحيى (٣)، عن مالك بمثله (٤).

стр. 6587

باب ذكر الخبر المبطل بيع البَيِّعين ما داما جميعا وإن خيَّر أحدهما صاحبه فاختار البيع

стр. 6588

٥٣٥٨ - حدثنا أبو جعفر الدارمي (١)، قال: حدثنا حَبَّان ابن هلال (٢) وسعيد بن عامر (٣)، قالا: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق (٤)، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال: "كل بيّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار" (٥). قال وهب: "أو يكون بيع خيار" (٦).

стр. 6589

٥٣٥٩ - حدثنا أبو قلابة (١)، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر ⦗١٣٥⦘ ابن عمر (٢)، قالا: حدثنا شعبة بمثل حديث الدارمي "إلا بيع الخيار" (٣).

стр. 6590

٥٣٦٠ - حدثنا أبو جعفر الدارمي (١)، قال: حدثنا أبو نعيم (٢)، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي (٣)، قال: حدثنا الفريابي (٤)، قالا: حدثنا سفيان (٥)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بالخيار" (٦).

стр. 6591

[باب] بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذبا وخانا ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنهما إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بورك لهما فيه

стр. 6592

٥٣٦١ - أخبرنا سعدان بن يزيد البزّاز، قال: حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ح. وحدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد (١) وشعبة، ح. حدثنا أبو جعفر الدارمي وعباس الدوري، قالا: حدثنا سعيد ابن عامر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن حكيم بن حزام، عن رسول الله ﷺ "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (٢) حديثهم واحد.

стр. 6593

٥٣٦٢ - حدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم (١) ح. وحدثنا أبو أمية (٢)، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح. وحدثنا أبو قلابة (٣)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو الوليد (٤)، قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله ابن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (٥).

стр. 6594

٥٣٦٣ - حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن (١) وأبو جعفر الدارمي (٢)، قالا: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام (٣)، قال: حدثنا قتادة، عن ⦗١٣٨⦘ صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما" (٤). قال همام: وجدته في كتابي: "ما لم يتفرقا أو يخير ثلاث مرار". قال همام: وحدثني أبو التياح (٥)، أنه سمع عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ بمثله (٦).

стр. 6595

٥٣٦٤ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا همام بمثله إلى قوله "أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما" (٢).

стр. 6596

[باب] بيان حظر الخديعة في البيوع، والدليل على أن البائع المخدوع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعًا فاسدًا

стр. 6597

٥٣٦٥ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا أبو قِلابة (٢)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلًا من قريش (٣)، قال: يا رسول الله إنِّي أخدع في البيع. فقال النبي ﷺ : "قل لا خِلابة" (٤) (٥).

стр. 6598

٥٣٦٦ - وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢)، قال: حدثنا سفيان كلاهما، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال إني أخدع في البيع. فقال: "من بايعت فقل لا خلابة" (٣). زاد مالك وكان الرَّجل إذا بايع يقول: لا خِلابة.

стр. 6599

٥٣٦٧ - حدثني أبي (١) ﵀، قال: حدثنا علي بن حُجْر (٢)، حدثنا إسماعيل بن جعفر (٣)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بمثله إلا أنه قال: فكان إذا بايع يقول: "لا خيابة" (٤).

стр. 6600

٥٣٦٨ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم (١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن إسحاق (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا كان يخدع في البيع فقال له النبي ﷺ وقل "لا خلابة". قال سمعته يقول: "لا خلابة" "لا خذابة" (٣).

стр. 6601

٥٣٦٩ - حدثنا يوسف بن مسلم (١)، قال: حدثنا حجاج (٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن كيسان (٣)، عن ابن عمر قال: ذكر للنبي ﷺ رجل يخدع في البيوع فقال النبي ﷺ : "من بايعت فقل لا خلابة" فكان إذا بايع قال: "لا خلابة" (٤).

стр. 6602

باب حظر النجش، والناجش: هو الرجل يدفع إليه السلعة يبيعها ويؤمر أن يعطى بها عطية

стр. 6603

٥٣٧٠ - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني (١)، قالا: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال: حدثنا معمر (٣)، عن الزهري (٤)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد أحدكم على بيع أخيه" (٥).

стр. 6604

٥٣٧١ - حدثنا أبو داود الحراني (١) حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع ⦗١٤٣⦘ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ (٢) ما في إنائها" (٣). واللفظ لمحمد بن يحيى (٤).

стр. 6605

٥٣٧٢ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر (١) والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ "نهى أن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق ونهى عن النجش" (٢).

стр. 6606

٥٣٧٣ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا القعنبي بمثله ولم يذكر النجش (١).

стр. 6607

٥٣٧٤ - حدثنا محمد بن عوف (١)، قال: حدثنا عثمان بن سعيد (٢)، قال: حدثنا مالك. وحدثنا محمد بن حيويه (٣)، قال: أخبرنا يحيى بن يحيى (٤) قال: قرأت على مالك، ح. وحدثنا الصغاني (٥)، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم (٦)، عن مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ "نهى عن النجش" (٧).

стр. 6608

٥٣٧٥ - حدثني السرَّاج (١)، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر (٣)، ⦗١٤٥⦘ عن عمر بن نافع (٤)، عن أبيه (٥)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمثله (٦).

стр. 6609

[باب] بيان حظر بيع الحاضر للبادي

стр. 6610

٥٣٧٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير (١) سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي ﷺ : "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٢).

стр. 6611

٥٣٧٧ - حدثنا عمار بن رجاء (١)، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ : "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٢).

стр. 6612

٥٣٧٨ - حدثنا الحسن بن عمر أبو محمد الميموني (١) قال: حدثنا ⦗١٤٧⦘ أحمد بن عبد الملك (٢). وحدثنا محمد بن المروزي (٣) وأبو عبد الله السختياني (٤)، قالا: [ثنا] [¬*] أحمد بن يونس (٥) [ح] [¬**]. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا النفيلي (٦)، قالوا: حدثنا زهير (٧)، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ : "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٨).

стр. 6613

٥٣٧٩ - حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد ابن علي النجَّار الصغاني، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس (١)، عن أبيه (٢)، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُتَلقى ⦗١٤٨⦘ الركبان، وأن يبيع حاضر لباد" (٣). زاد محمد بن يحيى والجرجاني (٤) قلت: لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (٥)، ح. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر بمثله قلت: ما يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال لا يكون له سمسارًا (٦).

стр. 6614

٥٣٨٠ - حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني، حدثنا الفريابي (١)، قال: حدثنا سفيان (٢). ⦗١٤٩⦘ وحدثنا محمد بن علي النجار (٣)، قال: حدثنا عبد الرزاق، [¬*] الثوري، عن يونس (٤)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه (٥). روى ابن عون (٦)، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: [¬**] أن يبيع حاضر لباد (٧).

стр. 6615

٥٣٨١ - حدثنا الدَّنْداني (١)، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، قال: فلقيت أنس بن مالك فقلت: نهيتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم (٢). قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة.

стр. 6616

٥٣٨٢ - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر، ⦗١٥٠⦘ قال: حدثنا أبو هلال (١)، قال: حدثنا محمد (٢)، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (٣). وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا (٤). واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي ﷺ لا يبيع حاضر لباد (٥).

стр. 6617

٥٣٨٣ - حدثنا المزني (١)، عن الشافعي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : "لا يبيع حاضر لباد" (٤). وزاد غير الزهري، عن النبي ﷺ : "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

стр. 6618

[باب] بيان حظر التصرية (١) وبيع المصرَّاة والدليل على إجازة البيع

стр. 6619

٥٣٨٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (١)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن -يعني الأعرج- أنه، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ : "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا الحاضر للباد، ولا تُصِرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها (٢) بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر" (٣).

стр. 6620

٥٣٨٥ - حدثنا ابن العلاء الباهلي (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، ح. وحدثنا الصغاني (٣)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا ⦗١٥٢⦘ عبيد الله بن عمرو [عن (٤)] زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ "نهى عن التصرية، ونهى عن التناجش، ونهى أن يبيع حاضر لباد" (٥).
следующие страницы →