← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6616–6655 · переход к 6621.

стр. 6616

٥٣٨٢ - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر، ⦗١٥٠⦘ قال: حدثنا أبو هلال (١)، قال: حدثنا محمد (٢)، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (٣). وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا (٤). واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي ﷺ لا يبيع حاضر لباد (٥).

стр. 6617

٥٣٨٣ - حدثنا المزني (١)، عن الشافعي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : "لا يبيع حاضر لباد" (٤). وزاد غير الزهري، عن النبي ﷺ : "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

стр. 6618

[باب] بيان حظر التصرية (١) وبيع المصرَّاة والدليل على إجازة البيع

стр. 6619

٥٣٨٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (١)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن -يعني الأعرج- أنه، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ : "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا الحاضر للباد، ولا تُصِرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها (٢) بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر" (٣).

стр. 6620

٥٣٨٥ - حدثنا ابن العلاء الباهلي (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، ح. وحدثنا الصغاني (٣)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا ⦗١٥٢⦘ عبيد الله بن عمرو [عن (٤)] زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ "نهى عن التصرية، ونهى عن التناجش، ونهى أن يبيع حاضر لباد" (٥).

стр. 6621

[باب] بيان إجازة اشتراء المُصرّاة والإباحة في حلبها بعد معرفته بتصريتها والدليل على أنه ليس له أن يردها حتى يحلبها له ولا له أن يردها إن رضي حلابها

стр. 6622

٥٣٨٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز (١)، قال: حدثنا القعنبي (٢)، قال: حدثنا داود بن قيس (٣)، عن موسى بن يسار (٤)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر" (٥).

стр. 6623

٥٣٨٧ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (١) وابن نافع (٢)، قال ابن وهب: قال: حدثني داود بن قيس، ح. ⦗١٥٤⦘ وأخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن نافع، عن داود ابن قيس، أن موسى بن يسار حدثه، عن أبي هريرة مثله يعني: "لا تصروا الغنم فمن اشتراها بعد ذلك فهو بها بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر" (٣).

стр. 6624

٥٣٨٨ - حدثنا أبو العباس الغزي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، قال: حدثنا داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمثله (٤).

стр. 6625

٥٣٨٩ - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله ﷺ . فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله ﷺ : "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة (١) مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" (٢).

стр. 6626

٥٣٩٠ - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني (١)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر" (٢).

стр. 6627

٥٣٩١ - حدثنا يوسف بن مسلم (١)، قال: حدثنا حجاج (٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني زياد (٣)، أن ثابتًا (٤) مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى غنمًا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر" (٥).

стр. 6628

[باب] بيان إباحة المشتري المصراة إن تأنَّى في ردها إلى بائعها ثلاثة أيام، والدليل على أنه إن سخطها ثم رضيها كان له إمساكها، فإن رضيها ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة الأيام

стр. 6629

٥٣٩٢ - حدثنا عباس الدوري (١)، قال: حدثنا يونس بن محمد (٢)، قال: حدثنا حماد (٣)، عن حبيب (٤)، عن ابن سيرين (٥)، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعًا من تمر، لا سمراء (٦) (٧).

стр. 6630

٥٣٩٣ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا عبد الأعلى (٢)، عن حماد (٣)، عن أيوب (٤) وحبيب وهشام (٥)، عن محمد (٦)، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: بمثله "ردها وصاعًا من طعام لا سمراء (٧) ".

стр. 6631

٥٣٩٤ - حدثنا الصائغ بمكة (١)، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زناد [¬*]، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ : "من اشترى شاة مصراة فردها؛ فليرد معها صاعًا من تمر". قال أبو القاسم: "لا سمراء لا سمراء" (٢).

стр. 6632

باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعًا من طعام سوى البر، فالخيار ثلاثًا ولا يرد البر

стр. 6633

٥٣٩٥ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا أبو علي الحنفي (٢)، قال: حدثنا قرّة بن خالد (٣)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من طعام لا سمراء" (٤).

стр. 6634

٥٣٩٦ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (١)، قال: حدثنا الحميدي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم ﷺ : "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء" (٤).

стр. 6635

٥٣٩٧ - حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال: أخبرنا النضر ابن شميل، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها ردّ معها صاعًا من تمر لا سمراء" (١).

стр. 6636

٥٣٩٨ - حدثنا يوسف القاضي (١)، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين بإسناده مثله (٢).

стр. 6637

٥٣٩٩ - حدثنا الدقيقي (١)، قال: حدثنا عمرو بن عون (٢)، قال: حدثنا هشيم (٣)، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثًا، إن شاء أمسك، وإن ردّ؛ رد صاعًا من طعام لا سمراء" (٤).

стр. 6638

[باب] بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى ويقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه

стр. 6639

٥٤٠٠ - حدثنا يوسف بن مسلم (١)، قال: حدثنا حجاج (٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : "إذا ابتعت طعامًا فلا تبتعه حتى تستوفيه" (٣).

стр. 6640

٥٤٠١ - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد الدقاق (١) والصغاني (٢) قالا: حدثنا أبو عاصم (٣)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (٤).

стр. 6641

٥٤٠٢ - حدثنا موسى بن إسماعيل القوَّاس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير (١)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (٢) فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (٣).

стр. 6642

٥٤٠٣ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (٢).

стр. 6643

٥٤٠٤ - حدثنا سعيد بن عمرو (١) وأبو عتبة (٢) قالا: حدثنا بقية (٣)، ⦗١٦٢⦘ قال: حدثنا عبيد الله بمثله (٤).

стр. 6644

٥٤٠٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، أن نافعًا حدَّثه، عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (١). رواه حرملة (٢)، عن ابن وهب هكذا (لي) [¬*]، عن عمرو [¬**] بن محمد (٣).

стр. 6645

٥٤٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان والعَسْقَلاني (١) قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال مثله (٢).

стр. 6646

٥٤٠٧ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (١)، عن ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ⦗١٦٣⦘ "أنه كان ينهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحد أن يبيعه حتى يستوفيه" (٢).

стр. 6647

٥٤٠٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر وحدثنا أبو قلابة (١)، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (٢). وقال أبو قلابة: حتى يستوفيه.

стр. 6648

٥٤٠٩ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا إبراهيم بن أبي العنبسي (١)، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: ⦗١٦٤⦘ حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (٢).

стр. 6649

٥٤١٠ - حدثنا الغزي (١) والسلمي (٢) قالا: حدثنا الفريابي (٣)، ح. وحدثنا أبو أمية (٤)، قال: حدثنا أبو نعيم (٥)، قال: حدثنا سفيان (٦)، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي ﷺ : "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (٧). رواه الليث (٨)، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحدكم حتى يستوفيه ويقبضه" (٩).

стр. 6650

٥٤١١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن ⦗١٦٥⦘ مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (١) ويحيى (٢) والقعنبي (٣)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (٤).

стр. 6651

٥٤١٢ - حدثني أحمد بن عيسى الخشاب (١)، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة (٢)، قال: حدثنا سعيد بن بشير (٣)، عن مطر يعني الوراق، عن ⦗١٦٦⦘ نافع، عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله ﷺ إذا اشترينا الطعام أن لا نبيعه حتى نقبضه" (٤).

стр. 6652

٥٤١٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن نبيع الطعام قبل أن نستوفي. قال ابن عباس -برأيه (١) - وأحسب كل شيء مثله (٢).

стр. 6653

٥٤١٤ - حدثنا أبو العباس الغزي (١) والسلمي (٢) قالا: حدثنا ⦗١٦٧⦘ الفريابي (٣)، ح. وحدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق جميعًا قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" (٤). قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثله هذا.

стр. 6654

٥٤١٥ - حدثنا ابن حيويه (١)، قال: حدثنا عارم (٢)، قال: حدثنا حماد (٣)، عن عمرو (٤) بمثله، حتى تستوفيه وأحسب كل شيء مثله (٥).

стр. 6655

٥٤١٦ - حدثنا الرَّبيع (١)، قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس (برأيه) ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٢).
следующие страницы →