٥٤١٢ - حدثني أحمد بن عيسى الخشاب (١)، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة (٢)، قال: حدثنا سعيد بن بشير (٣)، عن مطر يعني الوراق، عن
⦗١٦٦⦘ نافع، عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله ﷺ إذا اشترينا الطعام أن لا نبيعه حتى نقبضه" (٤).
стр. 6652
٥٤١٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن نبيع الطعام قبل أن نستوفي. قال ابن عباس -برأيه (١) - وأحسب كل شيء مثله (٢).
стр. 6653
٥٤١٤ - حدثنا أبو العباس الغزي (١) والسلمي (٢) قالا: حدثنا
⦗١٦٧⦘ الفريابي (٣)، ح.
وحدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق جميعًا قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" (٤). قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثله هذا.
стр. 6654
٥٤١٥ - حدثنا ابن حيويه (١)، قال: حدثنا عارم (٢)، قال: حدثنا حماد (٣)، عن عمرو (٤) بمثله، حتى تستوفيه وأحسب كل شيء مثله (٥).
стр. 6655
٥٤١٦ - حدثنا الرَّبيع (١)، قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس (برأيه) ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٢).
стр. 6656
٥٤١٧ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة وهشام (٢)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن رجلًا سأل ابن عباس، عن رجل اشترى متاعًا أيبيعه قبل أن يقبضه؟ فقال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فالطعام، قال ابن عباس: وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام (٣).
стр. 6657
٥٤١٨ - حدثنا أبو داود الحراني (١) والصغاني (٢) قالا: حدثنا سعيد ابن عامر (٣)، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عمرو بن دينار بمثله (٤).
стр. 6658
٥٤١٩ - حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا أبو عاصم (١)، عن ابن جريج، عن عمرو (٢)، عن طاوس، عن ابن عباس "نهى" بمثله (٣).
стр. 6659
٥٤٢٠ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (١)، عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار، قال طاوس: قال ابن عباس: أما الذي نُهي عنه: أن يباع حتى يقبض ويستوفي قال: طعام؟ قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله (٢).
стр. 6660
[باب] بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المُشتري حتى يَكْتَاله والدليل على أن المُشتري إذا اشْتَرى طعامًا كان بيعًا جائزًا وإن لم يكتاله، وأن بيعه من غيره غير جائز حتى يكْتَاله
стр. 6661
٥٤٢١ - حدثنا أحمد بن يوسف السُلَمي، قال: حدثنا محمد ابن يوسف الفِرْيابي، قال: حدثنا سفيان (١)، عن ابن طاوس (٢)، عن أبيه (٣)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا ترى أنهم يتبايعون الذهب بالطعام مُرجَأ (٤).
стр. 6662
٥٤٢٢ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
⦗١٧١⦘ قال: حدثنا وكيع، عن سفيان بمثله (٢) ح.
وحدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن علي النجار قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام (٣).
стр. 6663
٥٤٢٣ - حدثنا الحسن بن عفان (١) العامري، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، ح.
وأخبرنا حمدان بن علي (٣)، قال: حدثنا معلى بن أسد (٤) قالا: حدثنا وهيب (٥)، قال: حدثنا ابن طاوس (٦)، عن أبيه (٧)، عن ابن عباس، أن النبي
⦗١٧٢⦘ ﷺ "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه". قال ابن عباس برأيه. وأحسب أن كل شيء مثله (٨).
стр. 6664
٥٤٢٤ - حدثنا محمد بن مُحْرز الكوفي بمصر (١)، قال: حدثنا زيد ابن الحباب (٢)، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان (٣)، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" (٤).
٥٤٢٥ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان ابن يسار، عن أبي هريرة أنه دخل على مروان (١) وهو على المدينة، وكان مروان قد أحل بيع الصكوك إلى الجار قبل أن تستوفى، قال: أحللت بيع الصكوك قبل أن تستوفى؟ أحللت الربا! أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" فرد مروان ذلك البيع (٢).
стр. 6667
٥٤٢٦ - حدثنا محمد بن حيويه (١)، قال: حدثنا ابن أبي مريم (٢) بإسناده سواء (٣).
стр. 6668
[باب] بيان حظر بيع المشتري طعامًا جزافًا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم جزافًا
стр. 6669
٥٤٢٧ - حدثنا أحمد بن يونس (١) [¬*] ومحمد بن إسحاق بن الصباح (٢) ومحمد بن علي النجار قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربُون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشترى الرجل الطعام جزافًا أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رحله (٣).
стр. 6670
٥٤٢٨ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا أبو أيوب الدمشقي (٢)،
⦗١٧٦⦘ قال: حدثنا أيوب بن سويد (٣) قال: أخبرني يونس (٤)، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن أباه قال: قد رأيت في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون في أن يبيعوا في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم" (٥).
стр. 6671
٥٤٢٩ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (٢)، عن صالح (٣)، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، عن عبد الله بن عمر قال: "رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يُضربون إذا تبايعوا الطعام جزافًا حتى يؤووه إلى رحالهم" (٤).
стр. 6672
٥٤٣٠ - أخبرني العباس بن الوليد (١) قال: أخبرني أبي (٢) قال: أخبرنا الأوزاعي (٣)، قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن
⦗١٧٧⦘ عبد الله بن عمر قال: "رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم" (٤).
стр. 6673
٥٤٣١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمُرُنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (١).
стр. 6674
٥٤٣٢ - حدثنا محمد بن حيويه، قال: أخبرنا مطرف (١)، ويحيى (٢)، والقعنبي (٣)، عن مالك بإسناده نحوه (٤).
стр. 6675
٥٤٣٣ - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من
⦗١٧٨⦘ الركبان جزافًا فنهانا النبي ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (١).
стр. 6676
٥٤٣٤ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه (١).
стр. 6677
[باب] بيان حظر بيع الصُبْرة (١) من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصُبْرة غير معلوم كيلها والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايله جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن
стр. 6678
٥٤٣٥ - حدثنا يوسف بن مسلم (١)، وهلال بن العلاء (٢) قالا: حدثنا حجاج بن محمد (٣)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير سمع جابر ابن عبد الله يقول: نهى النبي ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مَكِيْلَتها بالكيل المسمى من التمر (٤).
стр. 6679
٥٤٣٦ - حدثنا عمار بن رجاء (١)، قال: حدثنا روح (٢)، قال:
⦗١٨٠⦘ حدثنا ابن جريج بإسناده مثله بالكيل المسمى (٣).
стр. 6680
٥٤٣٧ - حدثنا الصاغاني (١)، قال: حدثنا أبو عاصم (٢)، عن ابن جريج بإسناده مثله (٣).
стр. 6681
باب حظر بيع الصُبْرة بالصُبْرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل؛ لا يجوز بعضه ببعض جزافا
стр. 6682
٥٤٣٨ - حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي أبو العباس، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة (١)، قال: حدثنا سفيان (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع الصبرة بالصبرة لا يُدرى ما في هذه ولا ما في هذه" (٣).
стр. 6683
باب حظر بيع التمر حتى يبدو صلاحها واستواءها والدليل على أنها إذا لم يدرك كلها جائز بيعها
стр. 6684
٥٤٣٩ - حدثنا سعيد بن عمرو السَكُوْني، قال: حدثنا بقية ابن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الثمار حتى يبدَو صلاحها ويُؤمن عليها العاهة" (١).
رواه ابن نمير (٢) عن عبيد الله بإسناده "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" (٣).
стр. 6685
٥٤٤٠ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مطرف (١)، ويحيى (٢)، والقعنبي (٣)،
⦗١٨٣⦘ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" (٤).
стр. 6686
٥٤٤١ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، ويحيى ابن إسحاق (٣)، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري" (٤).
стр. 6687
٥٤٤٢ - حدثنا محمد بن معاذ المروزي، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، ح.
⦗١٨٤⦘ وحدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (٢)، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (٣).
стр. 6688
٥٤٤٣ - حدثنا الصغاني (١)، ويوسف (٢)، وأبو داود الحراني (٣)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة، البائع والمشتري" (٤).
стр. 6689
٥٤٤٤ - حدثنا أبو البختري (١)، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، قال:
⦗١٨٥⦘ حدثنا فضيل بن غزوان (٣)، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: "لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". قلت لابن أبي نُعْم: ما يبدو صلاحها؟ قال: تحمرّ وتصفر (٥).
стр. 6690
٥٤٤٥ - حدثنا الصغاني (١)، وأبو أمية (٢)، قالا: حدثنا يعلى (٣)، قال: حدثنا فضيل بن غزوان بإسناده، قال النبي ﷺ : "لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحها" (٤).