٥٤٤١ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، ويحيى ابن إسحاق (٣)، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري" (٤).
стр. 6687
٥٤٤٢ - حدثنا محمد بن معاذ المروزي، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، ح.
⦗١٨٤⦘ وحدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (٢)، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (٣).
стр. 6688
٥٤٤٣ - حدثنا الصغاني (١)، ويوسف (٢)، وأبو داود الحراني (٣)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة، البائع والمشتري" (٤).
стр. 6689
٥٤٤٤ - حدثنا أبو البختري (١)، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، قال:
⦗١٨٥⦘ حدثنا فضيل بن غزوان (٣)، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: "لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". قلت لابن أبي نُعْم: ما يبدو صلاحها؟ قال: تحمرّ وتصفر (٥).
стр. 6690
٥٤٤٥ - حدثنا الصغاني (١)، وأبو أمية (٢)، قالا: حدثنا يعلى (٣)، قال: حدثنا فضيل بن غزوان بإسناده، قال النبي ﷺ : "لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحها" (٤).
стр. 6691
[باب] بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحرز (١)
стр. 6692
٥٤٤٦ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها" (١).
رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى (٢)، كذلك رواه الضحاك ابن عثمان عن نافع (٣).
стр. 6693
٥٤٤٧ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (٢)، عن يحيى بن سعيد بنحوه وزاد فيه "وتذهب عنه الآفة (٣) "
⦗١٨٧⦘ قال: يبدوا صلاحه يعني: حمرته وصفرته (٤)(٥).
стр. 6694
٥٤٤٨ - حدثنا عباس الدوري (١)، والصغاني (٢)، وجعفر الصائغ (٣)، قالوا: حدثنا عفان (٤)، ح.
وحدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود (٥)، عن سليم بن حيَّان (٦)، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى تُشقح" فقلت لجابر: ما تشقح؟ قال: تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها (٧).
стр. 6695
٥٤٤٩ - حدثنا أبو قلابة (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد (٢)، قال: حدثنا رباح (٣)، عن عطاء (٤)، عن جابر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب" (٥).
стр. 6696
٥٤٥٠ - حدثنا محمد بن حَيّويه، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: كان يقول: حتى تذهب عاهته" (١).
стр. 6697
٥٤٥١ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها"، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته" (٣). كذا رواه غندر (٤).
стр. 6698
٥٤٥٢ - حدثنا عباس الدوري (١)، والصغاني (٢)، وأبو أمية (٣)، قالوا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو ابن دينار أن سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" (٤).
стр. 6699
٥٤٥٣ - حدثنا أبو يوسف القلوسي، قال: حدثنا أبو عاصم (١)، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده قال: قال النبي ﷺ : "لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه" (٢).
стр. 6700
٥٤٥٤ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين، وأبو جعفر بن نبيل (٢) [¬*]، قالا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى أو نهانا رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى تطيب" (٣).
стр. 6701
٥٤٥٥ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وأبو الزبير أنهما سمعا
⦗١٩١⦘ جابرًا يقول: "نهي النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه" (٢).
стр. 6702
٥٤٥٦ - حدثنا أبو العباس الغزي (١)، والصغاني (٢)، قالا: حدثنا سعيد بن عُفَيْر (٣)، قال: حدثنا يحيى بن أيوب (٤)، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، قال: "نهي النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يَطْعم" (٥)(٦).
стр. 6703
٥٤٥٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد (١)، قالا: حدثنا شعبة.
⦗١٩٢⦘ وحدثنا أبو قلابة (٢)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري (٣)، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: "نهي رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن" فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر (٤).
стр. 6704
[باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يَبْيَضَّ (١) ويَأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو (٢)، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يُسَنْبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة
стр. 6705
٥٤٥٨ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب (١)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ "نهي عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يَبْيضَّ ويأمن العاهة، نهي البائع والمشتري" (٢).
стр. 6706
٥٤٥٩ - حدثنا أبو عمر الإمام (١)، قال: حدثنا مخلد بن يزيد (٢)،
⦗١٩٤⦘ عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله ﷺ "نهي عن بيع المخابرة (٣) والمحاقلة" في حديث ذكره وقال: فسألنا جابرًا وذكر الحديث. قال: والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلًا (٤).
стр. 6707
٥٤٦٠ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (١)، وأسد (٢)، قالا: حدثنا الليث (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي النبي ﷺ عن المزابنة، قال: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهي عن ذلك كله" (٤).
стр. 6708
٥٤٦١ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن (١) أبي زائدة، عن عبيد الله (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا" (٣).
стр. 6709
٥٤٦٢ - حدثنا الدقيقي (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة، عن زيد بن جبير (٢)، قال: سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل، فقال: "نهي رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه" (٣).
стр. 6710
٥٤٦٣ - حدثنا الصاغاني (١)، عن يحيى بن معين، قال: حدثنا
⦗١٩٦⦘ أبو أسامة (٢)، عن عبيد الله بإسناده (٣) "المزابنة ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا وعن كل ثمر بخرصه" (٤).
٥٤٦٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (١)، عن ابن شهاب (٢)، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبايعوا الثمر بالتمر" (٣).
قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله نهي عن مثله سواء (٤).
стр. 6713
٥٤٦٥ - حدثنا الصاغاني (١)، قال: حدثنا معلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا سفيان (٢)، عن الزهري، عن سالم،
⦗١٩٨⦘ عن أبيه (٣)، أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر" (٤).
стр. 6714
٥٤٦٦ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظناه من الزهري عودًا وبدأ، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ "رخص في العرايا" (٢)(٣).
ثم قال سفيان: أرخص في العرايا، هما سواء. قلت لسفيان: إن بعضهم يقول: الثمر بالتمر، فقال: هذا إنما وجده في كتاب حفظناه من فيّ الزهري كما سمع، لم أزد فيه حرفًا ولم أنقص حرفًا (٤).
стр. 6715
٥٤٦٧ - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: "نهي رسول الله ﷺ عن بيع
⦗١٩٩⦘ الثمر بالتمر، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (١).
стр. 6716
[باب] بيان الرخصة في بيع العرايا وأنه مستثنى من جملة النهي
стр. 6717
٥٤٦٨ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، وأبو أمية (٢) أبو يوسف (٣)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في بيع العرايا بخرصها" (٤).
стр. 6718
٥٤٦٩ - حدثنا العباس الدوري (١)، والميموني (٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا" (٣).
стр. 6719
٥٤٧٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (١)، والقعنبي (٢)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (٣).
стр. 6720
٥٤٧١ - حدثنا عباس (١) الدوري، والصغاني (٢)، وأبو أمية (٣)، قالوا: حدثنا قبيصة (٤)، قال: حدثنا سفيان (٥)، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: "رخص
⦗٢٠٢⦘ رسول الله ﷺ في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا" (٦).
стр. 6721
٥٤٧٢ - حدثنا الدقيقي (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد ابن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في العرية يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا" (٢).
стр. 6722
٥٤٧٣ - حدثنا ابن أبي مسرة (١)، قال: حدثنا المقرئ (٢)، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا" (٣).
⦗٢٠٣⦘ قال يحيى: والعرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها كيلًا.
стр. 6723
٥٤٧٤ - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي (١)، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان (٢)، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم (٤).
стр. 6724
٥٤٧٥ - حدثنا محمد بن مهل الصنعاني (١)، ومحمد بن علي (٢)،
⦗٢٠٤⦘ قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت "أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا، ولم يرخص في غير ذلك" (٣).
стр. 6725
٥٤٧٦ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا معلى بن منصور (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، أن النبي ﷺ "رخص في بيع العرايا" (٣).