← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6721–6760 · переход к 6726.

стр. 6721

٥٤٧٢ - حدثنا الدقيقي (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد ابن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في العرية يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا" (٢).

стр. 6722

٥٤٧٣ - حدثنا ابن أبي مسرة (١)، قال: حدثنا المقرئ (٢)، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا" (٣). ⦗٢٠٣⦘ قال يحيى: والعرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها كيلًا.

стр. 6723

٥٤٧٤ - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي (١)، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان (٢)، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم (٤).

стр. 6724

٥٤٧٥ - حدثنا محمد بن مهل الصنعاني (١)، ومحمد بن علي (٢)، ⦗٢٠٤⦘ قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت "أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا، ولم يرخص في غير ذلك" (٣).

стр. 6725

٥٤٧٦ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا معلى بن منصور (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، أن النبي ﷺ "رخص في بيع العرايا" (٣).

стр. 6726

٥٤٧٧ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (١)، عن صالح (٢)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر، يقول: إن زيد بن ثابت أخبره "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بالرطب ولم يرخص في غير ذلك" (٣).

стр. 6727

٥٤٧٨ - ز- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبو زرعة (١)، وعبد الله بن راشد (٢) [¬*]، عن يونس بن يزيد قال: وقال أبو الزناد (٣): كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جذّ (٤) [¬**] النَّاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العقر الذمَان (٥) [¬***]، أصابه قُشَام (٦)، أصابه مرض [¬****]، عاهات يحتجون بها، والقُشَام شيء يصيبه حتى لا يُرَطب، فقال رسول الله ﷺ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -فإمّا لا؛ فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم (٧). ⦗٢٠٦⦘ رواه عنبسة عن يونس أيضًا.

стр. 6728

٥٤٧٩ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة (٢)، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله ﷺ نهي عن المزابنة الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (٣).

стр. 6729

باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخصة في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبًا، وأن من يشتريها يتخذ تمرًا على الحَظْر

стр. 6730

٥٤٨٠ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح. وحدثنا المزني (١) عن الشافعي ﵁، قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله ﷺ "نهي عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه رخص في العرايا يباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا" (٢).

стр. 6731

٥٤٨١ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وحدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قالا: أخبرنا ابن عيينة (٢) بإسناده مثله "ورخص في العرية أن يبتاع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا" (٣).

стр. 6732

٥٤٨٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن (١)، قال: حدثنا ابن أبي مريم (٢)، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وحدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله (٣)، وأبو داود الحراني (٤)، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، وأنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا" (٥). قال القعنبي: إلا أنَّه رخص في بيع العرية يأخذها. رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: نهى النبي ﷺ بمثله (٦). ⦗٢٠٩⦘ ورواه الليث عن يحيى عن بشير عن أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا (٧).

стр. 6733

٥٤٨٣ - حدثنا الدقيقي (١)، حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى ابن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ "رخص في العرية أن يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا" (٢).

стр. 6734

٥٤٨٤ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا عبد الوهاب (١)، قال: سمعت يحيى (٢)، يقول: أخبرني نافع، أنه سمع ابن عمر، أنه حدث أن زيد بن ثابت حدثه، أن رسول الله ﷺ رخص في العرية، يأخذها أهل البيت بخرصها ثم يأكلونها رطبًا" (٣).

стр. 6735

٥٤٨٥ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث (٢)، عن عبد ربه بن سعيد (٣)، قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، والرجل يستثني من ماله النخلة والإثنتين يأكلها فيبيعها بتمر (٤).

стр. 6736

٥٤٨٦ - حدثنا أبو داود (١)، حدثنا هناد (٢)، حدثنا عبدة (٣)، عن ابن إسحاق (٤)، قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها (٥).

стр. 6737

باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرًا ما دون خمسة أوسق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر

стр. 6738

٥٤٨٧ - حدثنا محمد بن حيويه (١)، قال: حدثنا مطرف (٢)، والقعنبي، عن مالك، ح. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، والمزني (٣)، عن الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد (٤)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا فيما دون الخمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود قال خمسة أو دون خمسة (٥). ⦗٢١٢⦘ زاد ابن وهب: قال مالك: وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك، وبخرص من رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التَّوْلِيْة والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولَّاه أحد حتى يقبضه المبتاع (٦). وقال مالك: ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها (٧).

стр. 6739

باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه زائد بكيل معلوم ووزن معلوم

стр. 6740

٥٤٨٨ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (١)، ويحيى (٢)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ "نهي عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (٣).

стр. 6741

٥٤٨٩ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن ⦗٢١٤⦘ بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن الزرع بالحنطة كيلًا" (١).

стр. 6742

٥٤٩٠ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا أبو أسامة (٢)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه" (٣).

стр. 6743

٥٤٩١ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا عَارِم (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهي عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الثمرة بكيل إن زاد فَلِي وإن نقص فَعَليَّ (٣).

стр. 6744

٥٤٩٢ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا سليمان (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله (٣). قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (٤).

стр. 6745

٥٤٩٣ - حدثنا إسماعيل القاضي (١)، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي النبي ﷺ عن المزابنة، والمزابنة أن يشتري ما في النخل بثمر مسمى إن زاد فَلي وإن نَقَص فَعَليَّ" (٢).

стр. 6746

٥٤٩٤ - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن حنيف حدثاه، أن النبي ﷺ "نهي عن بيع المزابنة الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالرطب إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم" (١).

стр. 6747

٥٤٩٥ - حدثنا الصاغاني (١)، قال: أخبرنا أبو النضر (٢)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهي البائع والمشتري، ونهي عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهي عن ذلك كله (٣).

стр. 6748

٥٤٩٦ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، وأسد (١)، قالا: حدثنا الليث بإسناده "نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة" إلى آخره (٢). ورواه الضحاك بن عثمان، وحفص بن ميسرة (٣)، عن نافع، وإبراهيم ⦗٢١٧⦘ ابن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع (٤).

стр. 6749

باب الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام

стр. 6750

٥٤٩٧ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: أنهم كانوا يتبايعون الطعام في الركبان في عهد النبي ﷺ فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوا إلى سوق الطعام (٢).

стр. 6751

٥٤٩٨ - حدثنا يوسف (١) القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (٢)، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي (٣)، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن ⦗٢١٩⦘ نافع، عن ابن عمر، قال: "كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على عهد رسول الله ﷺ ، فيؤمر أن لا يبيعه مكانه حتى يحوِّله إلى مكان آخر فيحوله ويبيعه" (٤).

стр. 6752

باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل؛ ثمرته بعد الأبَار (١)، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الأبار، والأبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل

стр. 6753

٥٤٩٩ - حدثنا عباس (١) الدوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب (٢)، ح. وحدثنا أبو أمية (٣)، قال: حدثنا الأسود بن عامر (٤)، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ : "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٥). قال الأسود: "من ابتاع (٦) نخلًا".

стр. 6754

٥٥٠٠ - حدثنا الصَّغاني (١)، قال: حدثنا عبيد الله (٢) القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "من ابتاع نخلًا أو أرضًا، قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٣).

стр. 6755

٥٥٠١ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، وأبو داود الحراني (٢)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (٣)، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ ، قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرتها للذي أَبَّرَهَا إلا أن يشترط الذي اشتراها (٤).

стр. 6756

٥٥٠٢ - حدثنا كِيْلَجة (١)، قال: حدثنا محمد بن الصبَّاح (٢)، قال: ⦗٢٢٢⦘ حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال: أخبرنا عبيد الله بمثله (٣).

стр. 6757

٥٥٠٣ - حدثنا الغزي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢)، عن سفيان (٣)، عن عبيد الله نحوه.

стр. 6758

٥٥٠٤ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (٢)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "أيما نخلٍ اشترى أصولها وقد أُبِّرت فإنَّ ثَمرتها للذي أبَّرَها إلا أن يشترط الذي اشتراها" (٣).

стр. 6759

٥٥٠٥ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح. وأخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ⦗٢٢٣⦘ نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (١).

стр. 6760

٥٥٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح. وحدثنا الصاغاني (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" (٣).
следующие страницы →