← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6756–6795 · переход к 6761.

стр. 6756

٥٥٠٢ - حدثنا كِيْلَجة (١)، قال: حدثنا محمد بن الصبَّاح (٢)، قال: ⦗٢٢٢⦘ حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال: أخبرنا عبيد الله بمثله (٣).

стр. 6757

٥٥٠٣ - حدثنا الغزي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢)، عن سفيان (٣)، عن عبيد الله نحوه.

стр. 6758

٥٥٠٤ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (٢)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "أيما نخلٍ اشترى أصولها وقد أُبِّرت فإنَّ ثَمرتها للذي أبَّرَها إلا أن يشترط الذي اشتراها" (٣).

стр. 6759

٥٥٠٥ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح. وأخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ⦗٢٢٣⦘ نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (١).

стр. 6760

٥٥٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح. وحدثنا الصاغاني (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" (٣).

стр. 6761

٥٥٠٧ - حدثني أبو الأحوص صاحبنا (١)، قال: حدثنا قتيبة، عن الليث بمثله (٢).

стр. 6762

باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلّا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه

стр. 6763

٥٥٠٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة (١)، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٢).

стр. 6764

٥٥٠٩ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا الليث ابن سعد، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (٢).

стр. 6765

٥٥١٠ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (١)، ح. وحدثنا أبو أمية (٢)، قال: حدثنا الحسن بن موسى (٣)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (٤). لم يقل أبو أمية له مال.

стр. 6766

٥٥١١ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (١)، عن صالح (٢)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر، قال: أن رسول الله ﷺ قال: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" (٣).

стр. 6767

٥٥١٢ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح (١)، ح. وحدثنا أبو الأزهر (٢)، قال: حدثنا مكي (٣)، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: "من باع نخلًا مؤبَّرًا فالثمر للذي أبَّرها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (٤).

стр. 6768

٥٥١٣ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت". ح. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني. وقرأت على أبي سلمة الفقيه (٣)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح. ⦗٢٢٧⦘ وحدثنا محمد بن علي الصنعاني (٤) -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٥).

стр. 6769

٥٥١٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مثل حديث الزهري (١).

стр. 6770

٥٥١٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (١).

стр. 6771

٥٥١٦ - حدثنا الميموني (١)، قال: حدثنا أحمد بن شبيب (٢)، قال: حدثنا أبي (٣)، عن يونس (٤) بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع" (٥). قال الشافعي ﵁: العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٦) ومشتريه جائز له اشتراط ماله (٧).

стр. 6772

باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الدرهم والدينار وعلى أن الزرع للبذر

стр. 6773

٥٥١٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة" (١). والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كري الأرض بالثلث والربع (٢).

стр. 6774

٥٥١٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: قال ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر ابن عبد الله يقول: "نهي رسول الله ﷺ عن المخابرة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فلا يباع إلا بالدينار والدراهم، ورخص في العرايا" (١).

стр. 6775

٥٥١٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم (١)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي ﷺ "نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" (٢).

стр. 6776

٥٥٢٠ - حدثنا أبو عمر الإمام الحراني (١)، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد (٢)، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يطعم، وأن لا يباع إلَّا بالدراهم والدنانير إلا العرايا". قال عطاء: فسَّره جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، ثم ينفق فيها، ثم يأخذ من الثمرة، فقال لي عطاء: كل شيء خالف المشاركة فهو المخابرة (٣). قال عطاء إن إخراج ⦗٢٣١⦘ سيد الأرض ثلثًا أو ربعًا أو ما كان من النفقة فلا يزداد على حساب ذلك مما تخرج الأرض، ولا يزداد على الخسران تأخذ أكثر مما أنفق، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة على نحو ذلك في الزرع، يبيع الزرع الغائم بالحب كيلًا (٤).

стр. 6777

٥٥٢١ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وابن [¬*] الزبير أنهما سمعا جابر يقول: "نهي النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" (١). رواه محمد بن يحيى عن أبي عاصم (٢) عن ابن جريج بمثله (٣).

стр. 6778

باب حظر بيع المعاومة

стр. 6779

٥٥٢٢ - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وأبي (١)، ومسدد، واللفظ لسليمان، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر ابن عبد الله، أن النبي ﷺ "نهي عن المخابرة والمزابنة، وعن المعاومة (٢) ". وقال أحداهما: بيع السنين، وعن الثُّنَيَّا (٣)، ورخص في العرايا (٤).

стр. 6780

٥٥٢٣ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد ابن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ "نهي عن المخابرة والمزابنة والمعاومة. قال أحدهما بيع السنين، ورخص في العرايا" (١).

стр. 6781

٥٥٢٤ - حدثنا الصغاني (١)، وأبو أمية (٢)، قالا: حدثنا معلّى بن منصور (٣)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن سعيد ابن ميناء، عن جابر، أن النبي ﷺ "نهي عن المخابرة والمزابنة والمعاومة" (٤).

стр. 6782

٥٥٢٥ - حدثني أحمد بن عيسى (١)، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة (٢)، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ ". . . (٣) عن بيع الثُّنَيَّا، وعن بيع الإلقاء (٤) ورخص في العرايا" (٥).

стр. 6783

٥٥٢٦ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا ⦗٢٣٤⦘ أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، ح. وحدثنا أبو داود، قال: قال حدثنا مسدد، أن حمادًا، وعبد الوارث حدثاهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال غير حماد: وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة". قال غير حماد: قال أحدهما: والمعاوية، وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا: "وعن الثُّنَيَّا، ورخص في العرايا" (١).

стр. 6784

٥٥٢٧ - حدثنا عباس الدوري، والصَّغاني، وجعفر الصائغ (١)، قالوا: حدثنا عفان (٢)، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة" (٣).

стр. 6785

٥٥٢٨ - حدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليم بن حيان بإسناده مثله.

стр. 6786

٥٥٢٩ - حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب، ⦗٢٣٥⦘ قال: حدثنا زُهير (١)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا" (٢).

стр. 6787

٥٥٣٠ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق (١)، عن جابر، أن النبي ﷺ "أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين" (٢). قال لنا سفيان: هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه.

стр. 6788

٥٥٣١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا يوسف سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله "أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين".

стр. 6789

٥٥٣٢ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ابن ⦗٢٣٦⦘ عبد الله "أن النبي ﷺ نهي عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح" (١).

стр. 6790

٥٥٣٣ - حدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ ، مثله (١).

стр. 6791

٥٥٣٤ - حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد، قال: حدثنا رباح بن أبي معروف (١)، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهي النبي ﷺ عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب (٢).

стр. 6792

٥٥٣٥ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين (١)، وأبو جعفر بن نُفيل (٢)، قالا: حدثنا زهير (٣)، قال: حدثنا ⦗٢٣٧⦘ أبو الزبير، عن جابر قال: "نهي رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا" (٤).

стр. 6793

٥٥٣٦ - ز- حدثنا الصغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان (١)، قال: حدثنا عباد بن العوّام (٢)، عن سفيان بن حسين (٣)، حدثني الثقة يونس بن عبيد (٤)، عن عطاء، عن جابر، قال: "نهي رسول الله ﷺ عن الثُّنْيَّا إلا أن تعلم" (٥).

стр. 6794

[باب] بيان الخبر المبيح مؤاكَرِه (١) الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقة على من يأخذ أن يكتفي (٢) صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الإكار والمساقاة متى شاء

стр. 6795

٥٥٣٧ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، وأبو داود السجزي، قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع" (٢).
следующие страницы →