← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6791–6830 · переход к 6796.

стр. 6791

٥٥٣٤ - حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد، قال: حدثنا رباح بن أبي معروف (١)، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهي النبي ﷺ عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب (٢).

стр. 6792

٥٥٣٥ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين (١)، وأبو جعفر بن نُفيل (٢)، قالا: حدثنا زهير (٣)، قال: حدثنا ⦗٢٣٧⦘ أبو الزبير، عن جابر قال: "نهي رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا" (٤).

стр. 6793

٥٥٣٦ - ز- حدثنا الصغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان (١)، قال: حدثنا عباد بن العوّام (٢)، عن سفيان بن حسين (٣)، حدثني الثقة يونس بن عبيد (٤)، عن عطاء، عن جابر، قال: "نهي رسول الله ﷺ عن الثُّنْيَّا إلا أن تعلم" (٥).

стр. 6794

[باب] بيان الخبر المبيح مؤاكَرِه (١) الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقة على من يأخذ أن يكتفي (٢) صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الإكار والمساقاة متى شاء

стр. 6795

٥٥٣٧ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، وأبو داود السجزي، قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع" (٢).

стр. 6796

٥٥٣٨ - حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا أبو أسامة (١)، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ "عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسقٍ؛ وثمانين (٢) وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، قال: فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهم من الأرض والماء أو أمضى لهم الأوسق؟ فاختلفن، فمنهن من اختار أن يقطع لهن من الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوسق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء (٣).

стр. 6797

٥٥٣٩ - حدثنا أبو الحسن الميموني، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عبيد الله بن عمر بمثله بطوله إلى قوله "من اختار الأوسق في كل عام إلا أنه قال: أو يضمن لهن الأوساق في كل عام" (١).

стр. 6798

٥٥٤٠ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد (٢)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي ﷺ ساقا يهود خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع" (٣).

стр. 6799

٥٥٤١ - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن خيبر يوم اشترطها رسول الله ﷺ كان فيها زرع ونخل، فكان النبي ﷺ يقسم لنسائه كل سنة مائة وسق تمر وعشر وسق شعير (١).

стр. 6800

٥٥٤٢ - حدثنا الصاغاني (١)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ عامل أهل خَيْبر بشطرِ ما خرج منها من زرع أو ثمر (٣).

стр. 6801

٥٥٤٣ - حدثنا محمد بن علي النجَّار، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ﷺ أن يقرَّهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثَّمر، فقال لهم رسول الله ﷺ : "نقرُّكم بها على ذلك ما شِئْنا" فَأُقِرّوا بها حتى أجلاهُم عمر إلى تيماء (١) وأريحاء (٢) (٣).

стр. 6802

٥٥٤٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد (١)، ويونس ابن عبد الأعلى (٢) في المغازي، قالوا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها من التمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ : أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا كذلك على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس (٣).

стр. 6803

٥٥٤٥ - حدثنا أبو داود السِّجزي، حدثنا قتيبة بن سعيد، ح. وحدثني أبو الوليد، قال: حدثنا ابن رُمْح (١)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ ⦗٢٤٣⦘ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها (٢).

стр. 6804

٥٥٤٦ - حدثنا أبو العباس البرتي، وموسى بن سعيد الدَّنْدَاني (١)، قالا: حدثنا أبو الوليد (٢)، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ أعطى أرض خيبر على الشطر (٣).

стр. 6805

٥٥٤٧ - حدثنا محمد بن صالح كيليجه [¬*]، قال: حدثنا مسلم (١)، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ أعطى خيبر اليهود على أن يعمروها ولهم شطر ما خرج منها (٢).

стр. 6806

باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها والدليل على أن حظرها بعد إباحتها

стр. 6807

٥٥٤٨ - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، وعن زيد بن أبي أنيسة، قالا: حدثنا أبو الوليد المكي (٢) ونحن عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، وأن يباع النخل حتى يشقح. والإشقاح أن يحمّر أو يصفر أو يؤكل منه، والمخابرة المزارعة على الثلث والربع، والمحاقلة الرجل يبتاع الزَرْع يقول: هذا الزرع لي بكذا وكذا وِسْقَا، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. (٣) والمزابنة أن يبتاع ثمر النخل بتمر يقول: هذا لي بكذا وكذا وسقا إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال زيد: فقلنا لعطاء: سمعت هذا من جابر بن عبد الله ⦗٢٤٥⦘ يحدثه عن رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم (٤). ورواه محمد بن يحيى (٥)، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله ابن عمر، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا معلى (٦)، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر، عن النبي ﷺ مثله (٧).

стр. 6808

٥٥٤٩ - أخبرنا الربيع (١)، قال: حدثنا الشافعي ﵁، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ "نهي عن المخابرة" (٢).

стр. 6809

٥٥٥٠ - حدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو نعيم (٢)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: نهي رسول الله ﷺ عن المخابرة (٣).

стр. 6810

٥٥٥١ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة بمثله (٢).

стр. 6811

٥٥٥٢ - حدثنا أبو العباس البرتي القاضي (١)، قال: حدثنا أبو حذيفة (٢)، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الشيباني (٣)، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كرى الأرض، وعن خطها. قلت لسليمان الشيباني: وما خطها؟ قال: الثلث والربع ونحو ذلك" (٤).

стр. 6812

٥٥٥٣ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، ح. وحدثنا الصاغاني، وبحشل الواسطي (١)، قالا: حدثنا وهب بن بقية (٢)، قال: ⦗٢٤٧⦘ أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله، عن النهي ﷺ "أنه نهى أن يؤخذ للأرض حظٌّ أو أجرٌ" [¬*]. حدثني الحسن بن شداد جار ثمام [¬**] قال حدثنا سهل بن نصر قالا: حدثنا خالد بمثله حظٌّ أو خرجٌ (٣) [¬***].

стр. 6813

٥٥٥٤ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا السالحيني (١) يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا حرب بن أبي العالية (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نكري أرضًا بالثلث والربع فقام رسول الله ﷺ فقال: "من كانت له أرض فليحرثها، أو ليمنحها أخاه، أو ليدعها" (٣).

стр. 6814

٥٥٥٥ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر (٢)، قالا: حدثنا زهير (٣)، قال: حدثنا ⦗٢٤٨⦘ أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القِصْرِيّ (٤)، ومن كذا، ومن كذا، فقال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُحرِثها أخاه، أو فَلْيَدَعها" (٥).

стр. 6815

٥٥٥٦ - حدثنا الصَّغَاني، وأبو أمية (١)، قالا: حدثنا محمد ابن سابق (٢)، قال: حدثنا ورقاء بن عمر (٣)، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر وسئل عن المخابرة فقال: كنا لا نرى بها بأسًا حتى زعم رافع بن خديج عام أول أن رسول الله ﷺ نهى عنها (٤).

стр. 6816

٥٥٥٧ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا ⦗٢٤٩⦘ إسماعيل بن إبراهيم (١)، قال: أخبرنا أيوب، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْرِ (٢) بأسًا حتى زعم رافع ابن خديج عام أول أن رسول الله ﷺ نهى عنها (٣).

стр. 6817

٥٥٥٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال منا فضول أر فعلى عهد رسول الله ﷺ ، وكانوا يوآجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه" (١).

стр. 6818

٥٥٥٩ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، والصاغاني (٢)، قالا: حدثنا أبو عاصم (٣) عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (٤).

стр. 6819

٥٥٦٠ - حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر (١)، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو يعني ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْرِ بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عنه (٣). وقال حماد بن زيد ⦗٢٥١⦘ سمعت عمرًا (٤) وحدثني عنه أيوب قال: ذُكر يومًا عند ابن عمر حديث جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن كرى الأرض، قال رجل بصرَ عيني: لرأيت ابنًا لجابر يطلب أرضًا يخابرها، قال ابن عمر: "اسمعوا اسمعوا" (٥).

стр. 6820

٥٥٦١ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: ما كنا نرى به بأسًا حتى أخبرنا رافع بن خديج عام الأول أنه سمع نبى الله ﷺ نهى عن الخِبْرِ (١) [¬*].

стр. 6821

٥٥٦٢ - وحدثنا الصغاني (١)، قال: حدثنا قبيصة (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "ما كنا نرى بالزراعة بأسا حتى. . ." بمثله (٤).

стр. 6822

٥٥٦٣ - حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معلى بن منصور، ⦗٢٥٢⦘ قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد النبي ﷺ نكريها على الثلث والربع وطعام مسمى، فجاء رجل من عمومتي فقال: إن النبي ﷺ نهى أن نحاقل الأرض نكريها على الثلث أو الربع أو الطعام المسمى (١).

стр. 6823

٥٥٦٤ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إليّ يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناده وحديثه (١).

стр. 6824

٥٥٦٥ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل (٢)، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: "منعنا رافع بن خديج نفع أرضنا" (٣).

стр. 6825

٥٥٦٦ - حدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن صالح أبي الخليل فذكر مثله "أرضنا" (١).

стр. 6826

٥٥٦٧ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عارم (١)، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُكري مَزَارِعه على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن رسول الله ﷺ نهي عن كرى المزارعة فانطلق إلى رافع وانطلقت معه فسأله فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي ﷺ في كرى المزارعة؟ قال: نعم، نهى رسول الله ﷺ عن كرى المزارعة، قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كرى المزارعة قال: "زعم رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عنه" (٢). رواه ابن علية، عن أيوب، قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك (٣).

стр. 6827

٥٥٦٨ - حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا سعيد ابن عبد الملك (١)، قال: حدثنا محمد بن سلمة (٢)، عن أبي عبد الرحيم (٣)، عن زيد (٤)، عن عمر بن نافع، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يؤاجر أرضه كما يكري ظهور الإبل، فلقيت رافع بن خديج فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تستأجروا ولا تواجروا، وليمنح أحدكم أخاه أو ليدع، فقال عبد الله: ما كنت أرى بهذا بأسًا، ولولا ما ذكر فيه رافع ابن خديج، فتركه ابن عمر فما فعله حتى مات (٥).

стр. 6828

٥٥٦٩ - حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم (١)، عن نافع، عن ابن عمر. قال نافع: أتى عبد الله رافعًا، فقال له عبد الله: أنت سمعت نبي الله ﷺ نهى عن ذلك؟ قال: نعم، كل ذلك يقول ابن عمر: عن مزارعه وكراها فيقول رافع: نعم، فقال ابن عمر: ما كنا نرى بها بأسًا ⦗٢٥٥⦘ لولا ما ذكر. هذا لفظ علي، وقال عبد الله بن جعفر عن ابن عمر أنه أتى رافعًا فقال له، بمثله "مزارعتها ولولا ما تذكره" (٢).

стр. 6829

٥٥٧٠ - حدثنا أبو الحسن الميموني، وعمار بن رجاء، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (١)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكرى مزارع له، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن كرى المزارع، فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتيناه بالبلاط (٢) فسألناه عن ذلك فأخبره أن النبي ﷺ نهى عن كرى المزارع فتركه ابن عمر (٣).

стр. 6830

٥٥٧١ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني ⦗٢٥٦⦘ الليث (١)، عن كثير بن فرقد (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن رافع ابن خديج، أن النبي ﷺ نهى عن كرى المزارع (٣).
следующие страницы →