← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 6826–6865 · переход к 6831.

стр. 6826

٥٥٦٧ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عارم (١)، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُكري مَزَارِعه على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن رسول الله ﷺ نهي عن كرى المزارعة فانطلق إلى رافع وانطلقت معه فسأله فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي ﷺ في كرى المزارعة؟ قال: نعم، نهى رسول الله ﷺ عن كرى المزارعة، قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كرى المزارعة قال: "زعم رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عنه" (٢). رواه ابن علية، عن أيوب، قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك (٣).

стр. 6827

٥٥٦٨ - حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا سعيد ابن عبد الملك (١)، قال: حدثنا محمد بن سلمة (٢)، عن أبي عبد الرحيم (٣)، عن زيد (٤)، عن عمر بن نافع، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يؤاجر أرضه كما يكري ظهور الإبل، فلقيت رافع بن خديج فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تستأجروا ولا تواجروا، وليمنح أحدكم أخاه أو ليدع، فقال عبد الله: ما كنت أرى بهذا بأسًا، ولولا ما ذكر فيه رافع ابن خديج، فتركه ابن عمر فما فعله حتى مات (٥).

стр. 6828

٥٥٦٩ - حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم (١)، عن نافع، عن ابن عمر. قال نافع: أتى عبد الله رافعًا، فقال له عبد الله: أنت سمعت نبي الله ﷺ نهى عن ذلك؟ قال: نعم، كل ذلك يقول ابن عمر: عن مزارعه وكراها فيقول رافع: نعم، فقال ابن عمر: ما كنا نرى بها بأسًا ⦗٢٥٥⦘ لولا ما ذكر. هذا لفظ علي، وقال عبد الله بن جعفر عن ابن عمر أنه أتى رافعًا فقال له، بمثله "مزارعتها ولولا ما تذكره" (٢).

стр. 6829

٥٥٧٠ - حدثنا أبو الحسن الميموني، وعمار بن رجاء، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (١)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكرى مزارع له، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن كرى المزارع، فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتيناه بالبلاط (٢) فسألناه عن ذلك فأخبره أن النبي ﷺ نهى عن كرى المزارع فتركه ابن عمر (٣).

стр. 6830

٥٥٧١ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني ⦗٢٥٦⦘ الليث (١)، عن كثير بن فرقد (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن رافع ابن خديج، أن النبي ﷺ نهى عن كرى المزارع (٣).

стр. 6831

٥٥٧٢ - حدثنا الدقيقي (١)، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا ابن عون (٢)، عن نافع، أن ابن عمر كان يأخذ كرى الأرض فبلغه عن رافع بن خديج حديث، فأخذ بيدي فانطلقنا إلى رافع ابن خديج فحدثه عن بعض عمومته (٣) أن رسول الله ﷺ نهى عن كرى الأرض فتركه ابن عمر بعد (٤).

стр. 6832

٥٥٧٣ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أشهل (١)، عن ابن عون ⦗٢٥٧⦘ بمثله (٢).

стр. 6833

٥٥٧٤ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الشيباني (١)، عن عبد الله ابن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك أن النبي ﷺ نهى عن المزارعة (٢).

стр. 6834

٥٥٧٥ - حدثنا أحمد بن الأزهر أبو الأزهر، حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنا نخابر قبل أن يَنَهانا رسول الله ﷺ عن الخبر لسنتين أو ثلاث سنين على الثلث أو الشطر وشيء من التبن، فقال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض فليحرثها، فإن كرهها فليمنحها أخاه ⦗٢٥٨⦘ فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعه" (١). رواه ابن وهب عن هشام بن سعد أن أبا الزبير حدثه، وذكر الحديث (٢).

стр. 6835

باب ذكر الأخبار الناهية عن كرى الأرض، وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلومًا

стр. 6836

٥٥٧٦ - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (١)، قال: حدثنا حجاج ابن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: أخبرني عُقَيْل (٢)، عن ابن شهاب، قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كرى الأرض فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كرى الأرض فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمَّيَّ وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن كرى الأرض، فقال عبد الله: لو كنتُ أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه فترك كرى الأرض (٣).

стр. 6837

٥٥٧٧ - حدثنا إبراهيم بن داود [¬*] الأسدي (١) قال: حدثنا عبد الله ابن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رافع بن خديج حدث ابن عمر أن عميه كانا قد شهدا بدرًا؛ أخبراه أن رسول الله ﷺ نهى عن كرى المزارعة (٢).

стр. 6838

٥٥٧٨ - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العُذَري، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني أبو النجاشي (٢)، قال: صحبت رافع بن خديج ست سنين، قال: فحدثني عن عمه ظهير بن رافع أنه لقيه يومًا فقال له: إن رسول الله ﷺ نهانا عن أمر كان بنا رافقًا، قال رافع: قلت له: ما قال رسول الله ﷺ فهو الحق، قال: قال رسول الله ﷺ : "أرأيتم محاقلكم ماذا تصنعون بها؟ قال: قلنا نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر أو الشعير، قال: فلا تفعلوا، ازْرَعوها أو أمْسِكوها" (٣).

стр. 6839

٥٥٧٩ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عاصم (١) بن علي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: أخبرني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج، قال: سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض، قال: فقلت: إنَّ لي أرضًا أكريها، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها" (٢). لم يذكر عكرمة عمه ظهير قال: قلت: أرأيت إن تركته وأرضي زرعها ثم بعث إليّ من التبن؟ قال: لا تأخذ منه شيئًا، قال: قلت: لم أشارطه فأهدى لي؟ قال: لا تأخذ شيئًا (٣). رواه أبو حذيفة عن عكرمة بن عمار بمثله (٤).

стр. 6840

٥٥٨٠ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (١)، ⦗٢٦٢⦘ قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن مطر (٢)، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه وإلا فليدعها ولا يكارها" (٣).

стр. 6841

٥٥٨١ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عارم (١)، قال: حدثنا مهدي ابن ميمون، قال: حدثنا مطر الوراق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه" (٢).

стр. 6842

٥٥٨٢ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا خلف بن هشام (١)، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا القواريري (٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن مطر، عن عطاء، عن جابر، أن النبي ﷺ "نهى عن كرى الأرض" (٣).

стр. 6843

٥٥٨٣ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي (١)، قال: حدثنا عمي (٢)، قال: أخبرني عمرو (٣)، أن بكيرا (٤) حدثه، عن عبد الله بن أبي سلمة (٥)، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله ﷺ نهى عن كرى الأرض. قال بكير: وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري الأرض، ثم تركنا ذلك حتى سمعنا حديث رافع بن خديج (٦).

стр. 6844

٥٥٨٤ - حدثنا محمد بن عامر (١)، وموسى بن سعيد الطرسوسي، قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى ابن أبي كثير، قال: حدثني يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع النبي ﷺ : "نهى عن المزابنة والحقول" وقال جابر: المزابنة التمر ⦗٢٦٤⦘ بالتمر، والحقول كرى الأرض (٢).

стр. 6845

٥٥٨٥ - حدثنا القراطيسي المكي (١) [¬*] قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قالك حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان (٢)، عن عطاء، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ : "من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها" (٣).

стр. 6846

٥٥٨٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كرى الأرض (١).

стр. 6847

٥٥٨٧ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الوهاب ابن ⦗٢٦٥⦘ عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ قال: فقدم علينا بعض عمومته، قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال رسول الله ﷺ : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تكارها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى (١).

стр. 6848

٥٥٨٨ - حدثنا أبو يعلى [¬*] الزعفراني (١)، قال: حدثنا عبد الوهاب (٢)، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع ابن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ قال: فقدم على رافع بعض عمومته، قال قتادة: اسمه ظهير، قال: نهانا رسول الله ﷺ فذكر مثله، وما كان ذلك، قال: قال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض" فذكر مثله (٣).

стр. 6849

٥٥٨٩ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى (١)، قال: حدثنا ⦗٢٦٦⦘ عبد الوارث (٢)، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم بإسناده مثل حديث الصغاني عن عبد الوهاب (٣).

стр. 6850

٥٥٩٠ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ [فذكر أن بعضَ عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ الله ﷺ ] [¬*] عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ : من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى (١).

стр. 6851

٥٥٩١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا سليم بن حيان (٢)، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابرًا، أن رسول الله ﷺ قال: من كانت له فضل أرض أو فضل ماء فليزرعها أو ليزرعها ولا تبيعوها، قال سليم: قلت له يعني الكرى؟ قال: نعم (٣).

стр. 6852

٥٥٩٢ - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (١)، ويعقوب بن سفيان (٢)، ومحمد بن كثير الحراني، وأبو حاتم الرازي، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" (٣).

стр. 6853

٥٥٩٣ - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا أبو الجوَّاب (١)، قال: حدثنا عمار بن رزيق (٢)، عن الأعمش، عن أبي سفيان (٣)، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "من كانت له أرض فليْزَرعها أو ليُزْرِعها رجلًا" (٤).

стр. 6854

٥٥٩٤ - حدثنا أبو العباس الغزي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢)، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا قبيصة (٣)، قالا: حدثنا سفيان (٤)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه (٥). رواه يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش بإسناده (٦).

стр. 6855

باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر

стр. 6856

٥٥٩٥ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزُرَقي أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض، قال: فقال رافع: نهى رسول الله ﷺ عنها، قال: فقلت: بالذهب والورق؟ وقال رافع: أمَّا الذهب والورق فلا بأس (١). رواه يحيى القطان عن مالك.

стр. 6857

٥٥٩٦ - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن كرى الأرض فقلت أنا: بالذهب والفضة؟ فقال: أما بالذهب والفضة فلا بأس (١).

стр. 6858

٥٥٩٧ - حدثنا سعد بن محمد (١) قاضي بيروت سنة تسع وخمسين ومائتين، قال: حدثنا دحيم (٢)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، عن رافع بن خديج، قال: كنا نكرى الأرض ويستثني صاحب الأرض على الماَذِيَانات (٣) وأقبال الجداول، فتهلك هذا وتسلم هذا، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رافع: فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به (٤).

стр. 6859

٥٥٩٨ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح (١). وحدثنا ابن شبابان (٢)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: ⦗٢٧١⦘ حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي بإسناده، قال: سألت رافع ابن خديج عن كرى الأرض بالذَّهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون الجداول. قال عيسى: الماَذِيَانَات: النهر الكبير وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كرى إلّا ذلك فلذلك زَجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به (٣).

стр. 6860

٥٥٩٩ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة (١)، قال: حدثنا الليث، عن ربيعة بنحوه (٢).

стр. 6861

٥٦٠٠ - حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي، قال: حدثنا نعيم ابن حماد، قال: أخبرنا عبد العزيز، عن ربيعة بإسناده، قال: سألت رافع ابن خديج، عن كرى المزارعة فقال: كنا نكريها في زمان النبي ﷺ إما على الربيع، وإما على الماذيانات، وطائفة من التبن، فكره ذلك رسول الله ﷺ فنهانا عن كرى الأرض، قلت: بالدينار والدرهم؟ قال: أما بالدينار والدرهم فلا بأس.

стр. 6862

٥٦٠١ - حدثنا السَّرى بن يحيى (١)، وأبو أمية (٢)، قالا: حدثنا قبيصة (٣)، قال: حدثنا سفيان (٤)، عن ربيعة الرأي (٥)، عن حنظلة بن قيس الزرقي، قال: سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: "حلال لا بأس به، وإنما نهي عن الإِرْمَاث (٦) " (٧).

стр. 6863

٥٦٠٢ - ز- حدثنا عمار بن رجاء، وأبو داود الحراني (١)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن حنظلة بن قيس الأنصاري أخبره، أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة مزارعًا، فكنا نكري الأرض بالناحية منها سهما (لسيد) (٢) الأرض، فربما يصاب ⦗٢٧٣⦘ ذلك ويسلم الأرض، وربما يصاب الأرض ويسلم ذلك، قال: فنهينا عن ذلك، فأما الذَّهب والورِق فلم يكن في ذلك الزمان (٣).

стр. 6864

٥٦٠٣ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، عن رافع ابن خديج، أن رسول الله ﷺ نهى أن نكري أرضنا، قال: ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، يكرى عليه الأراضين، وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة، فربما يسلم هذا ويهلك هذا، وربما يهلك هذا ويسلم هذا، فنهوا عن ذلك، ويسلم الذي لرب الأرض" (١).

стр. 6865

٥٦٠٤ - حدثنا محمد بن خالد بن خَليّ (١)، قال: حدثنا أبي (٢)، قال: حدثنا بقية (٣)، عن سلمة بن كلثوم (٤)، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن ⦗٢٧٤⦘ سعيد، قال: حدثني حنظلة بن قيس الزرقي من الأنصار، عن رافع بن خديج أنه أخبره، قال: كُنَّا أكثر أهل المدينة حقولًا، فكنا نكري الأرض بالناحية منها، إما أن يكون خَرَج في تلك الناحية لصاحب الأرض، فربما يصاب وتسلم الأرض، وربما يسلم وتصاب الأرض، فقال رافع: فنهينا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان. كان سلمة بن كلثوم يشبه الأوزاعي لنبله (٥).
следующие страницы →