٦٥٧٠ - حدثنا جعفر بن فَرْقَد الرَّقِي (١)، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب (٢)، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا سعيد (٣)، عن قتادة، عن أنس "أنَّ نبي الله ﷺ قتل يهوديًّا بالجارية قتلها على أوضاح لها".
قال أَبو عوانة: هذا حديث يساوي ألف حديث (٤).
стр. 7947
باب بيان إبطال دية سن العاضّ يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلّا أن يعض يد العاض.
стр. 7948
٦٥٧١ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (١)، قال: حدثنا حجاج (٢)، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة (٣)، قال: سمعت زُرَارة بن أَوفى (٤)، عن عمران بن حصين قال: قالل رجل يعلى بن مُنْيَة (٥) -أو ابن أُمَيَّة رجلًا-، فعضّ أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ ، فقال: "يَعَضُّ (٦) أَحَدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل؟! لا دية له" (٧).
стр. 7949
٦٥٧٢ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رَبَاح (١)، عن ابن يعلى (٢)، عن يعلى أن النبي ﷺ .. مثلَ حديث قتادة عن زرارة عن عمران. في الذي عضّ أحدهما صاحبه (٣).
стр. 7950
٦٥٧٣ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا عبد الله بن واقد (١)، قال:
⦗٢٢٧⦘ حدثنا شعبة وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، بمثله: "فأبطلها. فقال: يَقْضَمُ (٢) أَحَدكم أخاه كقضم الفحل".
стр. 7951
٦٥٧٤ - حدثنا سعيد بن مسعود (١)، قال: حدثنا النَّضْر بن شُمَيل، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا إسحاق بن سَيَّار النَّصِيْبي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (٢)، عن سعيد / (٣) عن قتادة، عن زُرَارة، عن عمران بن حصين أنَّ رجلًا عض ذراع رجل، فاجتذبه فانتزع ثنيته. فرُفع ذلك إلى رسول الله ﷺ ، فأبطلها، وقال: "أردتَ أن تَقْضَم كما يَقْضَم الفحل".
стр. 7952
٦٥٧٥ - حدثنا عبد الله بن محمد المقرئ (١)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (٢)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، بمثله.
стр. 7953
٦٥٧٦ - حدثنا أَبو أُمية (١) وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا مسلم (٢)،
⦗٢٢٨⦘ حدثنا أَبَان (٣)، عن قتادة، بنحوه.
стр. 7954
٦٥٧٧ - حدثنا مسلم بن الحجاج (١)، قال: حدثني أَبو غسان المِسْمَعي (٢)، قال: حدثنا معاذ -يعني ابن هشام (٣) -، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن زُرَارة [بن أوفى]، عن عمران بن حصين أنَّ رجلًا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته.
فرفع ذلك إلى النبي ﷺ ، فأبطله، وقال: "أردتَ أن تأكل لحمه".
стр. 7955
٦٥٧٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبيد الله القَوَارِيري (١)، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن بُدَيل (٢)، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى. فذكر الحديث: الذي عض يده -يعني فجذبه- فسقطت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأبطلها، وقال: "أردت أن تَقْضَمَها كما يَقْضَم الفحل".
رواه مسلم (٣) عن أبي غسان عن هشام، إلّا أنه قال: عن صفوان
⦗٢٢٩⦘ "أن أجيرًا ليعلى … " فذكر بمثله (٤) / (٥).
стр. 7956
٦٥٧٩ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج (١)، قال: سمعت عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أُمية، سمع يعلى يقول: "غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة العُسْرَة، فكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي".
قال عطاء: " [فـ]ـقال صفوان: قال يعلى: فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما يد الآخر -قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته- قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأَتى النبيَّ ﷺ فأهدر ثنيته" (٢).
стр. 7957
٦٥٨٠ - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا عثمان بن عمر (١)، قال: أخبرنا ابن جريج، بإسناده، مثله. فانتزعها فانْتَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ (٢) فأبطلها، وقال: "أيدع يده في فيك تعضها؟! ".
стр. 7958
٦٥٨١ - حدثنا بحر بن نصر [الخولاني]، قال: حدثنا ابن وهب (١)، قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أن صفوان بن يعلى بن أُمية حدثه، عن يعلى بن أُمية قال: غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة العسرة، وكانت أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع إصبعه فسقطت ثنيته. فجاء إلى النبي ﷺ فأهدر ثنيته.
قال عطاء: فحسبت أن صفوان قال: قال رسول الله ﷺ : "أيدع يده في فيك فتَقْضَمُها كقَضْم الجمل"؟! / (٢).
стр. 7959
٦٥٨٢ - حدثنا ابن الجنيد (١)، قال: حدثنا
⦗٢٣١⦘ أَبو عاصم (٢)، عن ابن جريج، بإسناده. "كنت مع النبي ﷺ في جيش العسرة، فقاتل أجير لي رجلًا فعض إصبعه … " ثم ذكر نحوه.
стр. 7960
٦٥٨٣ - حدثنا عبد الرحمن بن منصور قُرْبُزان (١)، قال: حدثنا يحيى (٢)، عن ابن جريج، قال: أخبرني (٣) عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أُمية، عن أبيه قال: قاتل أجير لي رجلًا، فعض يده، فانتزع يده، فانتدرت ثنيته فأتى النبي ﷺ ، فقال: "أيدع يده في فيك حتى تَقْضَمُها كأنك (٤) في فِيِّ الفحل (٥) "؟ فأهدرها.
стр. 7961
٦٥٨٤ - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو نعيم (١)، قال: حدثنا همام (٢)، قال: حدثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن مُنية، عن أبيه قال: أتى النبي ﷺ رجل
⦗٢٣٢⦘ وقد عض يد رجل فانتزغ يده فسقطت ثنيتاه -يعني الذي عضه- قال: فأبطلها النبي ﷺ ، وقال: "أردت أن تَقْضَمَه كما يَقْضَم الفحل" (٣).
стр. 7962
٦٥٨٥ - روى أحمد بن سهل (١)، عن (٢) إسحاق بن إبراهيم بن حبيب (٣)، قال: حدثنا قريش بن أنس (٤)، عن ابن عون (٥)، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين قال: "عض رجل يد
⦗٢٣٣⦘ رجل … " وذكر الحديث (٦).
قال يحيى بن معين: منية وأُمية صحيح، أحدهما أبوه، والآخر أمه (٧).
стр. 7963
باب [بيان] إثبات القصاص في الجراح، والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن تَشفع في ترك القود / (١).
стр. 7964
٦٥٨٦ - حدثنا جعفر بن محمد الصائغ (١)، قال: حدثنا عفان (٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة (٣)، قال: أخبرنا ثابت (٤)، عن أنس بن مالك أنَّ أُختَ الرُّبَيِّعِ (٥) أُم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : "القصاصَ القصاص" (٦)، فقالت أُمُّ الربيع (٧): يا رسول الله أَيُقْتَصُ من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا (٨)، فقال
⦗٢٣٥⦘ رسول الله ﷺ : "سبحان الله يا أُمُّ الربيع! القصاصُ كتابُ الله". قالت: لا والله لا يقتص منها، فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ : "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" (٩).
стр. 7965
٦٥٨٧ - حدثنا أَبو أُمية (١)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنَّ أُختَ الرُّبَيِّع أُم حارثة
⦗٢٣٦⦘ جرحت إنسانًا. قال: فرُفعت إلى رسول الله ﷺ ، فقال: "القصاصَ". فقالت أُمُّ حارثة: أَيقتص من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا. *قال: فقال لها رسول الله ﷺ : "يا أُمَّ حارثة كتابُ الله"، فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا.* قال: فكلموا القوم فرضوا بالدية. فقال رسول الله ﷺ : "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" (٣).
стр. 7966
باب [بيان] الخبر الموجب قتل الثيب الزاني وقتل قاتل النفس وقتل التارك دينه المفارق للجماعة، وحظر قتل غير هؤلاء.
стр. 7967
٦٥٨٨ - حدثنا علي بن حرب (١)، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء (٢)، حدثنا (٣) سفيان (٤)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (٥)، عن مَسْرُوق (٦)، عن عبد الله قال: قام النبي (٧) ﷺ مقامي هذا، فقال: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى / (٨) ثلاث خصال، الثيب الزانـ[ـي]، أو رجل قَتل فأُقِيْد (٩)، والتارك للجماعة المفارق للإسلام" (١٠).
стр. 7968
٦٥٨٩ - حدثنا الحسن* بن علي* بن عفان [العامري]، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير (١)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا إحدى ثلاثة نفر، النفس بالنفس، والثيب الزانـ[ـي]، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (٢) / (٣).
стр. 7969
٦٥٩٠ - حدثنا الصَّغَاني (١) وأبو أُمية (٢)، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد (٣)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا أحد ثلاثة نفر، النفس بالنفس،
⦗٢٣٩⦘ والثيب الزانـ[ـي]، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
стр. 7970
٦٥٩١ - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا في إحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزانـ[ـي]، والتاركُ الإسلامَ المفارقُ الجماعةَ".
стр. 7971
٦٥٩٢ - حدثنا السَّرِي بن يحيى أَبو عبيدة (١)، وأبو أُمية، قالا: حدثنا قَبِيصة (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بهذا الإسناد، قال: فقام (٣) مقامي هذا رسول الله ﷺ ، فقال: "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا أحد ثلاثة نفر، التارك الإسلامَ المفارق الجماعةَ، والثيب الزانـ[ـي]، والنفس بالنفس".
стр. 7972
٦٥٩٣ - حدثنا ابن الجنيد (١)، قال: حدثنا الأسود بن عامر (٢)، قال:
⦗٢٤٠⦘ حدثنا زهير (٣)، عن سليمان الأعمش، بإسناده، مثل حديث الفريابي عن سفيان.
стр. 7973
٦٥٩٤ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. بإسناده. "لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث … " فذكر مثل حديث الفريابي عن سفيان.
стр. 7974
٦٥٩٥ - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى (١)، قال: حدثنا شيبان (٢)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا [أحد] ثلاثة نفر؛ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة".
زاد: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم (٣) فقال: حدثنيه الأسود عن
⦗٢٤١⦘ عائشة (٤).
رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، / (٥) قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة، بمثله (٦).
كما قال شيبان عن الأعمش.
стр. 7975
باب بيان الخبر الدال على أن مَن سنّ القتل في قوم لم يجب عليهم، أو قتل قتيلًا بغير كتابٍ ولا سُنّةٍ فاستنوا به كان عليه كفلٌ من دمائهم، والخبر المبيّن أن أول ما يُقضى يوم القيامة في الدماء.
стр. 7976
٦٥٩٦ - حدثنا محمد بن الجنيد الدَّقَّاق، والصَّغَاني (١)، قالا: حدثنا الحُميدي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (٤)، عن مسروق (٥)، عن عبد الله (٦) قال: قال رسول الله ﷺ : "ليس من نفس تقتل ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأَوَّلِ كِفْلٌ (٧) منها (٨)، لأنه سَنَّ القتل أَوَّل" (٩).
⦗٢٤٣⦘ اللفظ لابن الجنيد.
стр. 7977
٦٥٩٧ - حدثنا عباس الدُّوْري وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا مُحَاضِر (١)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ : "ما قُتلت نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم كفل منها لأنه سنَّ القتل".
стр. 7978
٦٥٩٨ - حدثنا أَبو أُمية (١)، قال: حدثنا قَبِيصة (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بإسناده، مثله. إلى قوله: "كفلٌ منها" (٣).
стр. 7979
٦٥٩٩ - حدثنا تَمْتَام (١)، قال: حدثنا عُبيد بن عَبِيدة (٢)، قال: حدثنا
⦗٢٤٤⦘ مُعتمِر (٣)، عن أبيه، عن الأعمش، بمثله، "كفلًا من دمها"، وقال: "إنه أَوَّلُ من سنَّ القتل".
стр. 7980
٦٦٠٠ - حدثنا عمار بن رجاء (١)، قال: حدثنا محمد بن عبيد (٢)، قال: حدثنا الأعمش. وحدثنا الصَّغَاني / (٣) وأبو أُمية، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى (٤)، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق (٥)، عن عبد الله (٦) قال: قال رسول الله ﷺ "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء" (٧).
стр. 7981
٦٦٠١ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير (١)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل (٢)، عن عبد الله، عن
⦗٢٤٥⦘ النبي ﷺ قال: "أَوَّلُ ما يُحكم بين العباد في الدماء" (٣).
стр. 7982
٦٦٠٢ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "أَوَّلُ ما يُحكم -أو يُقضى- بين الناس في الدماء يوم القيامة".
стр. 7983
٦٦٠٣ - حدثنا ابن شبابان (١)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة (٢)، قال: حدثنا أَبو معاوية (٣) ووكيع (٤)، عن الأعمش، بمثله (٥).
أَبو معاوية لم يذكر "يومَ القيامة".
стр. 7984
٦٦٠٤ - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا يَعْمَر (١) بن
⦗٢٤٦⦘ بشر (٢)، قال: حدثنا ابن المبارك (٣)، قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان (٤)، بإسناده، "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء ".
رواه ابن أبي عدي ومعاذ بن معاذ وغندر وخالد (٥) عن شعبة، بمثله (٦).
стр. 7985
[باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرًا بقتله المسلم (١).