← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 7981–8020 · переход к 7986.

стр. 7981

٦٦٠١ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير (١)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل (٢)، عن عبد الله، عن ⦗٢٤٥⦘ النبي ﷺ قال: "أَوَّلُ ما يُحكم بين العباد في الدماء" (٣).

стр. 7982

٦٦٠٢ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "أَوَّلُ ما يُحكم -أو يُقضى- بين الناس في الدماء يوم القيامة".

стр. 7983

٦٦٠٣ - حدثنا ابن شبابان (١)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة (٢)، قال: حدثنا أَبو معاوية (٣) ووكيع (٤)، عن الأعمش، بمثله (٥). أَبو معاوية لم يذكر "يومَ القيامة".

стр. 7984

٦٦٠٤ - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا يَعْمَر (١) بن ⦗٢٤٦⦘ بشر (٢)، قال: حدثنا ابن المبارك (٣)، قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان (٤)، بإسناده، "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء ". رواه ابن أبي عدي ومعاذ بن معاذ وغندر وخالد (٥) عن شعبة، بمثله (٦).

стр. 7985

[باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرًا بقتله المسلم (١).

стр. 7986

٦٦٠٥ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا أَبو الوليد (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن زُبَيْد (٣)، قال سمعت أبا وائل (٤) يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" / (٥). قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت عبد الله يحدثه عن النبي ﷺ ؟ قال: نعم (٦).

стр. 7987

٦٦٠٦ - حدثنا عباس [بن محمد] الدُّوري، قال: حدثنا رَوْح (١) ح وحدثنا أَبو العباس الغزي (٢)، قال: حدثنا الفريابي (٣)، قالا: حدثنا سفيان (٤)، عن زُبَيْد الإيامي، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: "سباب المسلم (٥) فسوق، وقتاله كفر" (٦). قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من ابن مسعود (٧)؟ قال: نعم.

стр. 7988

٦٦٠٧ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١) ح وحدثنا يحيى بن عياش (٢)، قال: حدثنا بشر بن عمر (٣)، قالا: حدثنا شعبة، أخبرني الأعمش ومنصور (٤)، عن أبي وائل، عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: "سباب ⦗٢٤٩⦘ المسلم (٥) فسوق وقتاله كفر" (٦).

стр. 7989

٦٦٠٨ - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أَبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، عن علي بن مُدْرِك (٢)، قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير (٣)، يحدث عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ "يا جرير اسْتَنْصِت الناس" -في حجة الوداع-، ثم قال: "لا ترجعوا بعدي كُفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٤).

стр. 7990

٦٦٠٩ - حدثنا محمد بن يحيى وأبو قِلابة (١)، قالا: حدثنا أَبو الوليد ح وحدثنا جعفر (٢)، قال: حدثنا عَفَّان (٣) ح وحدثنا إسماعيل القاضي (٤)، ⦗٢٥٠⦘ قال: حدثنا سليمان بن حرب (٥)، قالوا: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد (٦)، سمع أباه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٧) / (٨).

стр. 7991

٦٦١٠ - أخبرني العباس بن الوليد بن مَزْيد العُذْري، أخبرني أبي، قال: حدثنا عمر بن محمد (١)، قال: حدثني أبي محمدُ بن زيد، عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتحدث بحجة الوداع، ولا ندري أنه الوداع من رسول الله ﷺ ، فلما كان حجة الوداع: حمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال. -وذكر الحديث- ثم قال: "ويلكم -أو ويحكم- انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٢).

стр. 7992

٦٦١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ والصَّوْمَعي (١) والصَّغَاني (٢) وأبو أُمية [الطرسوسي]، قالوا: حدثنا هَوْذة بن خليفة (٣) [ح] وحدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أشهل بن حاتم (٤)، قالا: حدثنا عبد الله بن عون (٥)، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (٦)، عن أبي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم الذي ركب رسول الله ﷺ ناقته ثم وقف فقال: "أتدرون أي يوم هذا؟ " قال: فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه، ثم قال: "أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى، [ثم] قال: "أتدرون أي شهر هذا"؟ فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه،] فـ]ـقال: "أليس ذا الحجة"؟ قالوا: بلى، قال: "أتدرون أي بلد هذا"؟ قال: فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: "أليس البلدة الحرام"؟ قلنا: بلى، قال: "فإنَّ أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام بينكم في مثل يومكم في مثل شهركم في مثل بلدكم هذا، ألا ليبلغ ⦗٢٥٢⦘ الشاهد الغائب -[مرتين]- فرب مُبَلَّغ أوعى من مُبَلِّغ" (٧). زاد أشهل: / (٨) "ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمهن، بين الرجلين الشاة، والثلاثةِ: الشاة" (٩). ⦗٢٥٣⦘ اللفظ لهوذة.

стр. 7993

٦٦١٢ - حدثنا إسماعيل القاضي (١)، قال: حدثنا مُسَدَّد (٢)، قال: حدثنا بِشْر بن المُفَضَّل (٣)، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، وذكر النبيَّ ﷺ ، فقال: "ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد يحسن (٤) أَن يبلِّغَ من هو أَوعى منه" (٥).

стр. 7994

٦٦١٣ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (١)، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (٢)، قال: حدثنا أيوب (٣)، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي ﷺ قال: " [ألا] إن الزمان قد استدار كهيئته ⦗٢٥٤⦘ يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث (٤) متواليات: ذو القَعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان". ثم قال: "أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: "أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى. ثم قال: "أي شهر هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس ذا (٥) الحجة"؟ قلنا: بلى. ثم قال: "أي بلد هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.-[فـ]ـقال: "أليست البلدة الحرام". قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال (٦): وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا / (٧) في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالًا (٨) يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعضَ (٩) مَن يبلغه أن يكون أوعى له مِن بعض مَن سمعه" (١٠).

стр. 7995

٦٦١٤ - حدثنا إبراهيم الحربي (١)، قال: حدثنا بُنْدَار (٢)، قال: حدثنا عبد الوهاب، بإسناده، مثله (٣).

стр. 7996

٦٦١٥ - حدثنا أَبو قلابة وابن أبي العَوَّام (١)، قالا: حدثنا أَبو عامر العَقَدي (٢)، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد، قال: حدثني محمد بن سيرين، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن -حُمَيد بن عبد الرحمن- عن أبي بكرة قال: خطبنا النبي ﷺ يوم النحر فقال: "أي يوم هذا"؟ وذكر مثل حديث ابن عون، غير أنه لم يذكر "وأعراضكم"، ولا يذكر: "ثم أنكفأ إلى كبشين" وما بعده. قال في الحديث: "كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت"؟ قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد" (٣). ⦗٢٥٦⦘ ورواه يحيى القطان، فقال: وعن رجل آخر أفضل في نفسي (٤)، ولم يسمه كما سماه أَبو عامر.

стр. 7997

٦٦١٦ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١)، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا ترجعوا بعدي كفارًا (٢) يضرب بعضكم رقاب بعض" (٣) / (٤).

стр. 7998

٦٦١٧ - حدثنا الصَّوْمَعي، قال: حدثنا حجاج بن المنهَال (١)، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم (٢)، قال: حدثنا محمد بن سيرين. فذكر نحو حديث ⦗٢٥٧⦘ ابن عون (٣)، إلّا أنه قال: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٤).

стр. 7999

بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادُّعِيَ على رجل قَتْل رجل أن يسأله: أقَتَلْتَه؟

стр. 8000

٦٦١٨ - روى (١) محمد بن يحيى (٢)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (٣)، قال: حدثني حاتم بن أبي صَغِيرة (٤)، عن سماك بن حرب (٥)، أن علقمة (٦) حدثه، عن أبيه قال: بينما أنا قاعد عند النبي ﷺ إذ جاءه (٧) رجل يقود رجلًا بِنِسْعَتِهِ (٨) حتى أتى به رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله قتل هذا أخي. قال: "قتلته"؟ قال: يا رسول الله! لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: "قتلته"؟ قال: نعم، قال: "كيف قتلته"؟ … وذكر الحديث بطوله (٩).

стр. 8001

٦٦١٩ - حدثنا أَبو داود السِّجْزي (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القَوَاريري (٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٣)، عن عوف (٤)، قال: حدثنا حمزة أَبو عُمر العائذي (٥)، قال: حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل [قاتل] في عنقه النِّسعة. قال: فدعا ولي المقتول، فقال: "تعفو"؟ قال: لا، قال: "فتأخذ الدية"؟ قال: لا، قال: "فتقتل"؟ قال: نعم. قال: "اذهب به". فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال: " [أ] فتأخد الدية"؟ قال: لا، قال: "أفتقتل"؟ قال: نعم، قال: "اذهب به". فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال: " [أ] فتأخذ الدية"؟ قال: لا. قال: "فتقتل"؟ قال: نعم / (٦). قال: "اذهب به". فلما كان في الرابعة قال: "أما إن عفوت (٧) عنه وإنه يبوء بإثمه وإثم ⦗٢٦٠⦘ صاحبه (٨) "، فعفى عنه، قال: فأنا رأيته يجر نسعته (٩).

стр. 8002

٦٦٢٠ - حدثنا أَبو داود السجستاني (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني جامع بن مطر (٢)، قال: حدثني علقمة بن وائل. بإسناده ومعناه (٣).

стр. 8003

٦٦٢١ - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو عمر الحَوْضي (١)، قال: حدثنا جامع بن مطر، عن علقمة بن وائل بن حُجْر، عن أبيه قال: كنا عند رسول الله ﷺ فجاء رجل برجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جبٍّ يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له رسول الله ﷺ : "اعْفُ عنه"، فأبى، ثم قام ⦗٢٦١⦘ فقال: يا رسول الله، فأعاد عليه، فقال: "اعف عنه". فأبى. ثم قام الثالثة فذكر مثل ذلك. فقال: "اعف عنه". فأبى. قال: "اذهب به، إن قتلته كنت مثله". قال: فخرج به حتى جاوز، فناديناه: ألم تسمع ما يقول رسول الله ﷺ ؟ فرجع، فقال: يا رسول الله! إن قتلتُه كنتُ مثلَه؟ قال: "اعف عنه". قال: نعم أعفو عنه. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا (٢).

стр. 8004

٦٦٢٢ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (١)، قال: حدثنا جامع بن مطر، قال: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه قال: إنَّه أُتي النبي ﷺ برجل يجر نسعته، فقال: إن أخي وهذا كانا [يحفران] في غار، فضرب رأسه بمنقار فقتله. فقال النبي ﷺ : "اعف عنه"، فأبى، فقال: "فإن قتلته فأنت مثله" (٢) / (٣).

стр. 8005

٦٦٢٣ - *و* حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج (١)، قال: حدثنا يزيد بن عطاء ⦗٢٦٢⦘ *الواسطي* (٢)، عن سِمَاك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ بحبشي (٣)، فقال: إن هذا قتل [ابن] أخي. قال: "كيف قتلته"؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أُرد قتله (٤). قال: "هل لك مال (٥) تؤدي ديته". قال: لا. قال: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته"؟ قال: لا، قال: "فمواليك يعطونك ديته"؟ قال: لا، قال للرجل: "خذه". فخرج به ليقتله، فقال (٦) رسول الله ﷺ : "أما إنه إن قتله كان مثله". قال: فبلغ ذلك حيث سمع قوله، فقال: هُوَ ذا فَمُرْ به ما شئت، فقال (٧) رسول الله ﷺ : "أرسله، فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار (٨) "، ⦗٢٦٣⦘ فأرسله (٩).

стр. 8006

٦٦٢٤ - حدثنا أَبو حاتم الرازي (١)، [قال حدثنا ابن الصَّبَّاح (٢)]، قال: حدثنا هشيم (٣)، قال: حدثنا (٤) إسماعيل بن سالم (٥)، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: أُتي رسول الله ﷺ برجل قتل قتيلًا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله ﷺ : "القاتل والمقتول في النار"، فانطلق رجل فقال له مقالة رسول الله ﷺ فخلى سبيله. قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أَشْوَع (٦) أن رسول الله (٧) ﷺ إنما سأله أن يعفو ⦗٢٦٤⦘ عنه فأبى (٨) / (٩).

стр. 8007

٦٦٢٥ - حدثنا ابن الجنيد الدقاق (١)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (٢)، قال: حدثنا أَبو عوانة (٣)، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم أنَّ النبي ﷺ أُتي برجل قد قتل رجلًا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. فقال النبي ﷺ لجلسائه: "القاتل والمقتول في النار". فاتَّبَعَهُ رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. فلقد (٤) رأيته يجر نسعته. قال أَبو عوانة في حديث عوف (٥) وجامع بن مطر (٦): [فيهما] نظر. [وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله ⦗٢٦٥⦘ غير وليه (٧)].

стр. 8008

٦٦٢٦ - ز- حدثنا علي بن حرب (١)، قال: حدثنا أَبو معاوية (٢)، عن الأعمش، عن أبي صالح (٣)، عن أبي هريرة قال: قُتل رجل على عهد رسول الله (٤) ﷺ ، فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: والله يا رسول الله! ما أردت قتله. قال النبي ﷺ لولي المقتول: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار". فخلّى سبيله. وكان مكتوفًا بنسعته، فخرج يجر نسعته، فسُمي ذا (٥) النسعة (٦).

стр. 8009

باب [بيان] دية الجنين إذا *سقط* ميتًا، ودية أمه إذا قتلت بحجر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرَّمْيَة بالحجر يُحكم فيها بحكم الخطأ.

стр. 8010

٦٦٢٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: حدثني يونس بن يزيد (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة (٣)، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله ﷺ ، فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرةٌ: عبدًا أو وليدة (٤). وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَتِها (٥) وولدِها ومَن [يرثها] معهم. فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أَغْرَم من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ (٦)؟! فمثل ذلك بَطَل (٧)، فقال رسول الله ﷺ "إنَّ هذا من إخوان الكهان" من أجل ⦗٢٦٧⦘ سجعه الذي سجع (٨).

стр. 8011

٦٦٢٨ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وألقت جنينها. فقضى رسول الله ﷺ بديتها على عاقلتها، وفي جنينها غرةً: عبد أو أمة. فقال قائل: كيف يُعْقَل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهلَّ؟ فمثل ذلك يُطَلّ (٢)، فقال رسول الله ﷺ -كما زعم (٣) أَبو هريرة- "بهذا من إخوان الكهان" (٤) / (٥).

стр. 8012

٦٦٢٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك (١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أنَّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأُخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة: عبد أو وليدة" (٢).

стр. 8013

٦٦٣٠ - حدثنا أَبو إسماعيل (١)، عن القعنبي، عن مالك ح وحدثنا الربيع بن سليمان (٢)، قال: حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك [عن ابن شهاب، بإسناده] بمثله.

стр. 8014

٦٦٣١ - حدثنا الربيع، قال: قال الشافي [﵀]: "قيمة الغُرَّة نصف عشر دية الرجل، وهي خمس من الإبل" (١).

стр. 8015

[باب] بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتًا لم يكن على ضاربها لضربها شيئًا (١)، وعليه دية جنينها غرة: عبد أو أمة، [و] أنَّ الذكر والأُنثى فيه سواء.

стр. 8016

٦٦٣٢ - حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أَبو بكر الخَرَّاز المُرِّي وشعيب بن شعيب بن إسحاق (١) الدمشقيين (٢)، قالا: حدثنا مروان بن محمد (٣)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لَحيان (٤) سقطت (٥) ميتًا بغُرَّةٍ عبد أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (٦). ⦗٢٧٠⦘ قال أَبو عوانة: فيه دليل أن الإثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر لم يحكم له بشيء على ورثة صاحبه ولا على عاقلته.

стр. 8017

٦٦٣٣ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: سألت عثمان بن عمر (١)، فحدثنا عن يونس (٢)، عن الزهري [ح] وحدثنا عمار * بن رجاء *، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب / (٣) عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا في الدية إلى النبي ﷺ ، فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدةٌ. فقال حَمَل بن النابغة: كيف أَغْرَمُ من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ؟ فمثل ذلك بَطَل، فقال رسول الله ﷺ : "إنما هذا من إخوان الكهان"، من أجل سجعه الذي سجع (٤).

стр. 8018

[باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قُتلت حُكم على القاتل ديتُها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فِسْطَاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن (١) العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.

стр. 8019

٦٦٣٤ - حدثنا [أبو جعفر] ابن المنادي محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا وهب بن جرير (١) ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (٢)، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور (٣)، عن إبراهيم (٤)، عن عُبيد بن نُضَيْلَة (٥)، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر أو عمود فُسْطَاطٍ (٦)، فالقت جنينًا، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين غرةً: عبدًا أو وليدةً، وجعله على عصبة المرأة. قال أَبو داود في حديثه: بعمود فسطاط فأسقطت. ⦗٢٧٢⦘ *فقيل: / (٧) أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا اسْتَهَلَّ*، فقيل: "أسجع كسجع الجاهلية"، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة. وجعلهـ[ـا] على عاقلة المرأة (٨).

стр. 8020

٦٦٣٥ - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو النضر (١)، قال: حدثنا شعبة، بنحوه.
следующие страницы →