← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 8016–8055 · переход к 8021.

стр. 8016

٦٦٣٢ - حدثنا أحمد بن علي بن يوسف أَبو بكر الخَرَّاز المُرِّي وشعيب بن شعيب بن إسحاق (١) الدمشقيين (٢)، قالا: حدثنا مروان بن محمد (٣)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لَحيان (٤) سقطت (٥) ميتًا بغُرَّةٍ عبد أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (٦). ⦗٢٧٠⦘ قال أَبو عوانة: فيه دليل أن الإثنين إذا اقتتلا وضرب أحدهما صاحبه فمات أحدهما من ذلك وتأخر موت الآخر لم يحكم له بشيء على ورثة صاحبه ولا على عاقلته.

стр. 8017

٦٦٣٣ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: سألت عثمان بن عمر (١)، فحدثنا عن يونس (٢)، عن الزهري [ح] وحدثنا عمار * بن رجاء *، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب / (٣) عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا في الدية إلى النبي ﷺ ، فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدةٌ. فقال حَمَل بن النابغة: كيف أَغْرَمُ من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ؟ فمثل ذلك بَطَل، فقال رسول الله ﷺ : "إنما هذا من إخوان الكهان"، من أجل سجعه الذي سجع (٤).

стр. 8018

[باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قُتلت حُكم على القاتل ديتُها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فِسْطَاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن (١) العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.

стр. 8019

٦٦٣٤ - حدثنا [أبو جعفر] ابن المنادي محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا وهب بن جرير (١) ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (٢)، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور (٣)، عن إبراهيم (٤)، عن عُبيد بن نُضَيْلَة (٥)، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر أو عمود فُسْطَاطٍ (٦)، فالقت جنينًا، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين غرةً: عبدًا أو وليدةً، وجعله على عصبة المرأة. قال أَبو داود في حديثه: بعمود فسطاط فأسقطت. ⦗٢٧٢⦘ *فقيل: / (٧) أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا اسْتَهَلَّ*، فقيل: "أسجع كسجع الجاهلية"، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة. وجعلهـ[ـا] على عاقلة المرأة (٨).

стр. 8020

٦٦٣٥ - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو النضر (١)، قال: حدثنا شعبة، بنحوه.

стр. 8021

٦٦٣٦ - حدثنا علي بن حرب [الطائي]، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب (١) ح وحدثنا أَبو العباس الغزي (٢)، قال: حدثنا الفريابي (٣)، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضيلة، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ ضرتين ضربت إحداهما الأُخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله ﷺ على عاقلة القاتلة بدية المقتول، وجعل [لـ]ـما في بطنها غرةً: عبدٌ (٤) أو أمةٌ، فقال: أتغرمني مَن لا أكل ولا شرب (٥) ولا صاح ⦗٢٧٣⦘ فاستهل، فمثل ذلك يُطَلّ. فقال النبي ﷺ : "سجع كسجع الأعراب" (٦).

стр. 8022

٦٦٣٧ - حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا يحيى بن آدم (١)، قال: حدثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل (٢)، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأُتِيَ فيه رسول الله ﷺ ، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملًا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أيُدى من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يُطَلّ. فقال النبي ﷺ : "سجع كسجع الأعراب" (٣).

стр. 8023

٦٦٣٨ - [حدثنا أَبو داود السجستاني (١)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة (٢)، حدثنا جرير (٣) / (٤) عن منصور، بإسناده ومعناه (٥)].

стр. 8024

٦٦٣٩ - حدثنا ابن أبي حرب الصَّفَّار البصري (١)، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير (٢)، قال: أخبرنا شعبة، عن مغيرة (٣)، عن إبراهيم. بإسناده. فذكر حديث عبيد بن نضيلة. [وهو] غريب لشعبة عنه، لم نكتبه إلّا عن هذا الشيخ (٤).

стр. 8025

٦٦٤٠ - [و] حدثنا أَبو داود * السجستاني * (١)، قال: حدثنا عثمان *بن أبي شيبة* ح [و] حدثنا ابن الجنيد (٢)، قال: حدثنا الحميدي (٣)، قالا: حدثنا وكيع (٤)، عن هشام بن عروة (٥)، عن أبيه، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة (٦) أنَّ عمر ﵁ استشار الناس في ⦗٢٧٥⦘ مِلَاص (٧) المرأة. فقال المغيرة: شهدت رسول الله ﷺ قضى فيها بغرة: عبد أو أمة. فقال: ائتني بمن يشهد معك. قال: فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له (٨).

стр. 8026

٦٦٤١ - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا محمد بن سابق (١)، قال: حدثنا زائدة (٢)، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه ⦗٢٧٦⦘ سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر ﵁ "أنَّه استشارهم في إملاص (٣) المرأة، فقال له المغيرة: قضى رسول الله ﷺ [فيه] بغرة: عبد أو أمة. فقال له عمر: لَئِن كنت صادقًا فأت بآخر يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أن النبي ﷺ قضى بذلك" (٤).

стр. 8027

[باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار، وأنه لا قطع فيما دون ذلك.

стр. 8028

٦٦٤٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١) وعبد الرحمن بن بِشر بن الحكم وأحمد بن شيبان / (٢) الرَّمْلي، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عَمْرة (٣)، عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ يقطع (٤) في رب دينار فصاعدا" (٥).

стр. 8029

٦٦٤٣ - حدثنا محمد بن مُهِلّ (١) ومحمد بن إسحاق (٢) الصنعانيين (٣)، قالا: حدثنا عبد الرزاق وحدثنا الدَّبَري، عن ⦗٢٧٨⦘ عبد الرزاق (٤)، عن مَعْمر (٥)، عن الزهري، عن عَمرة، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا" (٦).

стр. 8030

٦٦٤٤ - حدثنا ابن المنادي (١)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (٢)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، بإسناده، مثله.

стр. 8031

٦٦٤٥ - حدثنا ابن المنادي، قال: حدثنا يونس بن محمد (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (٢) قال: ابن شهاب حدثنا، عن عَمرة، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ : "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" (٣).

стр. 8032

٦٦٤٦ - [حدثنا أَبو أمية، حدثنا إسحاق بن عيسى (١)، حدثنا ⦗٢٧٩⦘ إبراهيم بن سعد وابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا"].

стр. 8033

٦٦٤٧ - حدثنا ابن الجنيد *الدَّقَّاق* (١)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (٢)، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب (٣)، عن عَمِّه (٤)، قال: أخبرتني عمرة *بنت عبد الرحمن*، أن عائشة أخبرتها "أن النبي ﷺ كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا" (٥) / (٦).

стр. 8034

٦٦٤٨ - حدثنا محمد بن الجنيد ومحمد بن حَيُّوْيَه (١)، قالا: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي (٢)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، بإسناده، مثله.

стр. 8035

٦٦٤٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، أخبرني يونس بن يزيد (٢)، عن ابن شهاب، عن ⦗٢٨٠⦘ عُروة (٣) وعَمرة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" (٤).

стр. 8036

٦٦٥٠ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عثمان بن صالح (٢)، قال: أخبرنا (٣) ابن وهب، بمثله.

стр. 8037

٦٦٥١ - حدثنا عباس الدُّوري (١)، قال: حدثنا أَبو عمر الحَوْضي (٢)، قال: حدثنا همَّام (٣)، عن قتادة (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا". [قال أَبو عوانة:] *غريب* ح يرفعه غير عباس عندي (٥).

стр. 8038

٦٦٥٢ - حدثنا سعيد بن مسعود (١) والسُّلَمِي (٢) وعباس الدُّوري وأبو أُمية، قالوا: حدثنا خالد بن مَخْلد (٣)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المَخْرَمِي (٤)، عن يزيد بن الهاد (٥)، عن أبي بكر بن حَزْم (٦)، عن عَمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" (٧).

стр. 8039

٦٦٥٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق (١)، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي (٢)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر -وهو المَخْرَمي، من ولد المِسْوَر بن ⦗٢٨٢⦘ مَخْرَمة- عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تقطع يد / (٣) السارق إلّا في ربع دينار فصاعدًا" (٤).

стр. 8040

٦٦٥٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا (١) ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الحَجْري (٢)، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عَمرة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ ح وحدثنا الصَّغَاني (٣)، قال: حدثني (٤) قُدامة بن محمد المدني (٥)، قال: حدثنا مَخْرمة بن بُكير (٦)، عن أبيه، قال: [سمعت] سليمان بن يَسار (٧)، يزعم أنه سمع عمرة، ⦗٢٨٣⦘ تقول سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تحدث أنها سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" (٨). قال يونس: "إلّا في ربع دينار فما فوقه".

стр. 8041

٦٦٥٥ - حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا الحميدي (١)، قال: حدثنا عبد العزنر بن أبي حازم (٢)، [قال] حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد. بإسناده، مثله.

стр. 8042

٦٦٥٦ - حدثنا عباس الدُّوري، قال: حدثنا أَبو مَعْمَر (١)، قال: حدثنا عبد الوارث (٢)، عن حسين المُعَلِّم (٣)، عن يحيى بن أبي كثير (٤)، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري (٥)، عن (٦) عَمْرة، حدثته أن عائشة حدثتهم، أن رسول الله ﷺ قال: "تقطع اليد في ربع دينار" (٧).

стр. 8043

[باب] بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمجن إذا كان ذو (١) ثمن.

стр. 8044

٦٦٥٧ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (١)، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس (٢)، قال: حدثنا حفص / (٣) بن غِيَاث (٤)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله ﷺ إلّا في ثمن المِجَنِّ (٥) أو الحَجَفَةِ (٦) أو التُّرْسِ وهو ⦗٢٨٥⦘ يومئذٍ ذو ثمن" (٧). *و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه" (٨). رواه ابن نمير عن حميد (٩).

стр. 8045

٦٦٥٨ - حدثنا عبد أن الجَوَاليقي (١)، قال: حدثنا مُشْكُدَانه (٢)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (٣)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه" (٤). ⦗٢٨٦⦘ رواه عبدة وأبو أُسامة [عن هشام] متصلًا [أيضًا] (٥).

стр. 8046

[باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم.

стр. 8047

٦٦٥٩ - حدثنا عيسى بن أحمد (١)، قال: حدثنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني (٣) مالك (٤) ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه (٥)، قال: حدثنا (٦) مُطَرِّف (٧) والقَعْنَبي (٨) عن مالك، عن نافع (٩)، عن ابن عمر "أنَّ النبي ﷺ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" (١٠).

стр. 8048

٦٦٦٠ - *و* حدثنا الترمذي (١)، قال: حدثنا القعنبي عن مالك ⦗٢٨٨⦘ قال: قيمته ثلاثة دراهم. *ح و* حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس (٢) ح وحدثني (٣) موسى بن إسحاق القَوَّاس (٤)، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (٥) ح وحدثنا أَبو البَخْتَري (٦)، قال: حدثنا أَبو أُسامة (٧)، قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمر (٨)، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله ﷺ قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" (٩) / (١٠).

стр. 8049

٦٦٦١ - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي (١) وأبو أُمية (٢)، قالا: حدثنا أَبو نُعيم (٣)، قال: حدثنا سفيان (٤)، عن عبيد الله بن عمر وموسى بن ⦗٢٨٩⦘ عقبة (٥) وأيوب (٦) وإسماعيل بن أُمية (٧)، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ "أنَّه قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" (٨).

стр. 8050

٦٦٦٢ - حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق (١)، قال: حدثنا أَبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، بإسناده، مثله.

стр. 8051

٦٦٦٣ - حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن أيوب السَّخْتِياني وأيوب بن موسى (٢) وإسماعيل بن أُمية، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثله، *يعني* "أنَّ النبي ﷺ قطع يد سارق في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم" (٣).

стр. 8052

٦٦٦٤ - حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (١)، عن مَعْمَر (٢)، عن ⦗٢٩٠⦘ أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمثله.

стр. 8053

٦٦٦٥ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (١)، قال: حدثنا حَجَّاج (٢)، عن ابن جُريج (٣)، قال: أخبرني إسماعيل بن أُمية، أن نافعًا حدثه، أن ابن عمر حدثهم "أنَّ النبي ﷺ قطع يد رجل سرق تُرْسًا من صُفَّةِ (٤) النِّساء ثمنه ثلاثةُ دراهم" (٥).

стр. 8054

٦٦٦٦ - حدثنا يونس *بن عبد الأعلى*، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حَنْظَلة بن أبي سفيان (١) ومالك بن أنس وأُسامة بن زيد (٢) وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "قطع رسول الله ﷺ في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" (٣).

стр. 8055

٦٦٦٧ - *حدثنا الرَّبيع بن سليمان (١)، قال: حدثنا ابن وهب، عن أُسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي ﷺ قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" (٢).*
следующие страницы →