٦٦٦٣ - حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن أيوب السَّخْتِياني وأيوب بن موسى (٢) وإسماعيل بن أُمية، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثله، *يعني* "أنَّ النبي ﷺ قطع يد سارق في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم" (٣).
стр. 8052
٦٦٦٤ - حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (١)، عن مَعْمَر (٢)، عن
⦗٢٩٠⦘ أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمثله.
стр. 8053
٦٦٦٥ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (١)، قال: حدثنا حَجَّاج (٢)، عن ابن جُريج (٣)، قال: أخبرني إسماعيل بن أُمية، أن نافعًا حدثه، أن ابن عمر حدثهم "أنَّ النبي ﷺ قطع يد رجل سرق تُرْسًا من صُفَّةِ (٤) النِّساء ثمنه ثلاثةُ دراهم" (٥).
стр. 8054
٦٦٦٦ - حدثنا يونس *بن عبد الأعلى*، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حَنْظَلة بن أبي سفيان (١) ومالك بن أنس وأُسامة بن زيد (٢) وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "قطع رسول الله ﷺ في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" (٣).
стр. 8055
٦٦٦٧ - *حدثنا الرَّبيع بن سليمان (١)، قال: حدثنا ابن وهب، عن أُسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي ﷺ قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" (٢).*
стр. 8056
٦٦٦٨ - حدثنا سعيد بن مسعود (١) ويزيد بن سِنَان (٢)، قالا: حدثنا أَبو عاصم (٣)، قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله ﷺ قطع في مجن / (٤) ثمنه ثلاثة دراهم" (٥).
стр. 8057
٦٦٦٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (١)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "قطع رسول الله ﷺ في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" (٢).
стр. 8058
٦٦٧٠ - حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا أَبو النَّضْر (١)، قال: أخبرنا (٢) الليث، بمثله.
стр. 8059
[باب] بيان الخبر الموجب القطع على سارق البيضة والحبل، والإباحة لمن يلعن السارق
стр. 8060
٦٦٧١ - حدثنا علي بن حرب (١)، قال: حدثنا أَبو معاوية (٢)، عن الأعمش، عن أبي صالح (٣)، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحَبْل فتقطع يده" (٤).
стр. 8061
٦٦٧٢ - حدثنا ابن أبي الحُنَيْن (١)، قال: حدثنا (٢) عمر بن حفص بن غِيَاث (٣)، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، [قال] سمعت أبا صالح، يذكر في أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله (٤).
⦗٢٩٤⦘ قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، وأن فيها ما يَسوى دراهم (٥).
стр. 8062
٦٦٧٣ - حدثنا أَبو زرعة الرازي (١)، قال: حدثنا علي بن محمد (٢) -وهو ابن (أخت) محمد بن عُبيد الطَّنَافِسِي (٣) - قال: حدثنا أَبو بكر بن عَيَّاش (٤)، عن الأعمش، بنحوه.
стр. 8063
٦٦٧٤ - وعن أبي حَصِين (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة *عن النبي ﷺ ، بمثله*.
لم يخرجه (٢) عن أبي حَصِين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (٣).
وكان يسأل [عنه] أَبو زرعة (٤) [﵀] وهو غريب / (٥).
стр. 8064
[باب] بيان الخبر الناهي أن يُشْفَعَ إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفوَ عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.
стр. 8065
٦٦٧٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، قال: أخبرنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني يونس بن يزيد (٣)، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنَّ امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح، فأُتي بها رسول الله ﷺ ، فكلمه فيها أُسامة بن زيد، فلما كلمه فيها تَلَوَّنَ وجه رسول الله ﷺ ، فقال: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله"!!. فقال [له] أُسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العَشِيُّ قام رسول الله ﷺ ، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنتَ محمد [ ﷺ ] سرقت لقطعت يدها".
ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يَدُها.
⦗٢٩٦⦘ قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ (٤).
стр. 8066
٦٦٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، قال: حدثنا (٢) عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا مَعْمر (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده (٥)، فأمر النبي ﷺ بقطع
⦗٢٩٧⦘ يدها / (٦) فأتى أهلُها أُسامة [بن زيد] فكلموه، فكلم أُسامة *بن زيد* رسول الله ﷺ [فيها]، فقال له رسول الله (٧) ﷺ : "يا أُسامة ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله؟! " ثم قام النبي ﷺ خطيبًا، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد [ ﷺ ] لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية (٨).
стр. 8067
٦٦٧٧ - حدثنا عمران بن بَكَّار البَرَّاد (١) الكَلَاعي، قال: حدثنا بشر بن شعيب (٢)، قال: حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني (٣) عروة، عن عائشة قالت: "استعارت امرأة على ألسِنَةِ أُناس يُعرفون،
⦗٢٩٨⦘ وهي لا تُعرف، حليًّا فباعتـ[ـه]، فأخذت ثمنه، فأُتي بها رسول الله ﷺ … " ثم ذكر نحو حديث يونس، وفي آخره: "ثم قطع يد تلك المرأة" (٤).
قال الزهري: فأخبرني القاسم بن محمد (٥) أن عائشة قالت: "فنكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم، وتابت، وكانت (٦) حسنة التلبس (٧)، تأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله ﷺ " (٨).
стр. 8068
٦٦٧٨ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (١) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أَبو الوليد (٢)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني (٣) ابن شهاب، عن عروة [بن الزبير]، عن عائشة أنَّ قريشًا أهمهم
⦗٢٩٩⦘ شأن المرأة / (٤) المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله ﷺ ؟ فقالوا: ومن يجترئ علية إلّا أُسامةُ بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ ، فكلمة أُسامة [بن زيد]، فقال رسول الله ﷺ : "يا أُسامة أتشفع في حد من حدود الله". ثم قام فاختطب فقال: "إنما هلك الذي (٥) [كان] قبلكم أنهم [كانوا] إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (٦).
стр. 8069
٦٦٧٩ - حدثنا أَبو إسماعيل الترمذي (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة (٢)، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد (٣)، عن محمد بن عبد الله (٤) ابن أخي الزهري، عن عمه محمد بن مسلم [الزهري]، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: "نكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم، فتابت،
⦗٣٠٠⦘ فكانت عنده حسنة اللباس، فتأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله ﷺ ".
قال ابن حمزة: يعني المرأة التي استعارت الحلي فقطعها النبي ﷺ (٥).
стр. 8070
٦٦٨٠ - حدثنا الصَّغَاني قال: حدثنا أَبو الجَوَّاب (١)، قال: حدثنا عمار بن رُزيق (٢)، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٣)، عن إسماعيل بن أُمية (٤)، عن محمد بن مسلم، عن عروة، عن عائشة *﵂* قالت: "سرقت امرأة من بني مخزوم، فأُتي بها رسول الله ﷺ ، فقالوا: مَن يكلم فيها، فقالوا: أُسامة بن زيد … " وذكر الحديث / (٥).
стр. 8071
٦٦٨١ - ز- حدثنا الدَّنْدَاني (١)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل (٢)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع
⦗٣٠١⦘ فتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها" (٣).
стр. 8072
٦٦٨٢ - ز- حدثنا محمد بن علي بن ميمون *الرَّقِي* -بها (١) - قال حدثنا سليمان بن عبيد الله (٢)، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق (٣)، عن عبيد الله *بن عمر* (٤)، عن نافع، عن ابن عمر أخبره (٥): أنَّ امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله ﷺ ، فاستعارت من ذلك حليًّا، فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله ﷺ فقال: "لتتوب (٦) المرأة إلى ربها وتؤدي ما عندها" -مرارًا- فلم تفعل. فأمر بها فقطعت (٧).
стр. 8073
٦٦٨٣ - ز- حدثني أَبو المثنى العنبري (١)، قال: حدثنا عبد الله (٢)، قال: حدثنا جويرية (٣)، عن نافع (٤)، عن صفية (٥)، أنها أخبرته "أنَّ امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده وتمسكه ولا ترده … " -وذكر الحديث- "فأمر النبي ﷺ بقطع يدها" (٦).
стр. 8074
٦٦٨٤ - حدثنا شعيب بن عمران أَبو أحمد (١) -بعسكر مُكْرَم (٢) -
⦗٣٠٣⦘ قال حدثنا سلمة بن شَبيب (٣)، قال: حدثنا الحسن بن أعْيَن (٤)، قال: حدثنا معقل (٥) عن أبي الزبير (٦)، عن جابر (٧) أنَّ امرأة من بني مخزوم سرقت فأُتي بها النبي ﷺ ، فعاذت بأُم سلمة زوج النبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : "والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها"، فقطعت (٨).
стр. 8075
٦٦٨٥ - حدثنا جعفر الصائغ (١)، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي (٢)، قال: حدثنا ابن أبي الزِّنَاد (٣) / (٤) عن موسى بن عقبة (٥)، عن
⦗٣٠٤⦘ أبي الزبير، عن جابر [عن النبي ﷺ ] قال: "أُتي النبي ﷺ بامرأة سرقت … " فذكر مثله (٦)(٧).
стр. 8076
[باب] بيان الخبر الموجب على الـ[زاني] الثيب جلد مائة ثم الرجم، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ.
стр. 8077
٦٦٨٦ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي الدَّقِيْقِي، قال: حدثنا سُرَيْج بن النعمان (١)، قال: حدثنا هشيم (٢)، عن منصور (٣) ح وحدثنا فَضْلَك الرازي (٤)، قال: حدثنا قتيبة *بن سعيد* (٥)، قال: حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن (٦)، قال: حدثنا حِطَّان بن عبد الله (٧)، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ : "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب
⦗٣٠٦⦘ بالثيب جلد مائة ثم الرجم" (٨).
стр. 8078
٦٦٨٧ - حدثنا يزيد بن سِنَان (١) والصَّغَاني (٢)، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهْمي، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة (٣)، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله [أخي بني رقاش]، عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ﷺ إذا أُنزل عليه كُرِبَ لذلك: تَرَبَّد له وجهُه (٤). فأوحى الله إليه ذات يوم، فلما سُرِّيَ عنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا: الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة ثم رجمٌ بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفيُ سنة" (٥).
стр. 8079
٦٦٨٨ - حدثنا الحارث بن أبي أُسامة (١)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (٢)، قال: حدثنا
⦗٣٠٧⦘ سعيد/ (٣) بن أبي عَروبة، عن قتادة بإسناده، مثله.
стр. 8080
٦٦٨٩ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد (١)، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس (٢) ح وحدثنا ابن الجنيد (٣)، قال: حدثنا أَبو النضر (٤) ح وحدثنا أَبو قِلابة (٥)، قال: حدثنا بكر بن بكار (٦) وعلي بن الجَعْد (٧) قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حِطَّان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٨).
стр. 8081
٦٦٩٠ - حدثنا علي بن حرب [الطائي]، قال: حدثنا القاسم بن يزيد (١)، عن (٢) شعبة -بإسناده، مثله.
стр. 8082
٦٦٩١ - حدثنا يزيد بن سنان -في المسند (١) - قال حدثنا معاذ بن هشام (٢)، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي، عن عبادة بن الصامت أن نبي الله ﷺ أُنزل عليه ذات يوم فنكّس أصحابه رؤوسهم، فلما سُري عنه رفعوا رؤوسهم، فقال: "خذوا
⦗٣٠٩⦘ عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: الثيب بالثيب، والبكر بالبكر. أما الثيب فيجلد ثم يرجم، وأما البكر فيجلد ثم يُنفى" (٣).
стр. 8083
٦٦٩٢ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١)، قال: حدثنا المبارك (٢)، عن قتادة [ح] وحدثنا الدَّقِيْقِي وابن الجنيد، قالا: حدثنا يزيد (٣)، قال: حدثنا (٤) [ميمون] المَرَئي (٥) كلاهما عن الحسن، نحوه (٦).
стр. 8084
باب ذكر الخبر المبين أن الرجم في آية من كتاب الله كانت على عهد رسول الله ﷺ تتلى في القرآن (١).
стр. 8085
٦٦٩٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، قال: حدثنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني يونس بن يزيد (٣)، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله (٤)، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ الله* * بعث محمدًا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أُنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعَقَلناها. ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله (٥)، وإن الرجم في كتاب الله حق على مَن زنى إذا أَحصَن مِن الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَل
⦗٣١١⦘ والاعتراف" (٦).
стр. 8086
٦٦٩٤ - حدثنا ابن أبي مَسَرَّة (١)، قال: حدثنا محمد بن حرب (٢)، قال: حدثنا مالك (٣)، عن الزهري بإسناده، مثله.
стр. 8087
٦٦٩٥ - حدثنا أَبو علي الزعفراني (١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: "قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول الرجل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم إذا أَحْصَن الرجل وقامت البينة أو الحمل أو الاعتراف. وقد قرأناها (الشيخ والشيخة ارجموهما ألبتة). وقد رجم رسول الله ﷺ
⦗٣١٢⦘ ورجمنا معه" (٢)(٣).
стр. 8088
٦٦٩٦ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله / (٣) عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب [﵁. وذكر الحديث] * قال: * "فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان، فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله * *، ألا وإن الرجم حَقٌّ على من زنى إذا أَحْصَن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف … " وذكر الحديث.
стр. 8089
٦٦٩٧ - ز- حدثنا يويسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج (١)، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا عُقيل (٢) ح [و] حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عُفير (٣) الأنصاري * -بمصر-* قال: حدثني أبي (٤)، قال: حدثني الليث، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر (٥)، كلاهما عن ابن شهاب، عن
⦗٣١٤⦘ سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "أنَّه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عامًا مع إقامة الحدِّ عليه" (٦).
قال ابن شهاب: "فكان عمر بن الخطاب ﵁ نفى من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر" (٧).
стр. 8090
٦٦٩٨ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (١)، قال: حدثنا أبي، عن صالح (٢)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب. وذكر الحديث. "ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده".