стр. 8086
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 18144
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
أبو عوانة
Полный текст (15 012 стр.). Показаны 8086–8125 · переход к 8091.
стр. 8087
٦٦٩٥ - حدثنا أَبو علي الزعفراني (١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: "قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول الرجل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم إذا أَحْصَن الرجل وقامت البينة أو الحمل أو الاعتراف. وقد قرأناها (الشيخ والشيخة ارجموهما ألبتة). وقد رجم رسول الله ﷺ
⦗٣١٢⦘ ورجمنا معه" (٢) (٣).
стр. 8088
٦٦٩٦ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله / (٣) عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب [﵁. وذكر الحديث] * قال: * "فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان، فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله * *، ألا وإن الرجم حَقٌّ على من زنى إذا أَحْصَن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف … " وذكر الحديث.
стр. 8089
٦٦٩٧ - ز- حدثنا يويسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج (١)، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا عُقيل (٢) ح [و] حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عُفير (٣) الأنصاري * -بمصر-* قال: حدثني أبي (٤)، قال: حدثني الليث، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر (٥)، كلاهما عن ابن شهاب، عن
⦗٣١٤⦘ سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "أنَّه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عامًا مع إقامة الحدِّ عليه" (٦).
قال ابن شهاب: "فكان عمر بن الخطاب ﵁ نفى من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر" (٧).
стр. 8090
стр. 8091
[باب] بيان السنة في رجم مَن يُقِرُّ على نفسه بالزنى، وترك سؤال الإمام إياه وإعراضه عنه في إقراره حتى يُقِرَّ أربع مرات، وأنه لا يُصلي عليه الإمام، ويُرجم بالمصلى، وأنه إن فَرَّ من الرجم يُلحق ويُرجم / (١).
стр. 8092
٦٦٩٩ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (١)، قال: حدثنا حجاج بن محمد (٢)، قال: حدثنا الليث [بن سعد]، عن عُقيل (٣)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٤) وسعيد بن المُسيِّب، عن أبي هريرة أنه قال: جاء (٥) رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، * فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وجهه (٦)، فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، * حتى ثَنَى (٧) عليه
⦗٣١٦⦘ ذلك (٨) أربع مرات، فلما شهد على نفسه* له* أربع مرات دعاه رسول الله ﷺ ، فقال: "أَبِكَ جُنُونٌ"؟ فقال: لا، قال: "فهل أَحْصَنْتَ (٩) "؟ قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ : "اذهبوا به فارْجُمُوهُ".
قال ابن شهاب: فأَخبرني من سمع (١٠) جابر بن عبد الله يقول: "كنت فيمن رجمه، فرجمناه في المصلى، فلما أَذْلَقَتْه (١١) الحجارةُ هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه" (١٢).
стр. 8093
٦٧٠٠ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا
⦗٣١٧⦘ أبو اليَمَان (٢)، قال: حدثنا شعيب (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المُسَيَّب، عن أبي هريرة قال: أتى رجل من أسلم النبيَّ ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إنَّ الأَخِرَ (٤) زنى -يعني نفسه-، فأعرض عنه النبي ﷺ ، فَتَنَحَّى لِشِقِ وجهه الذي أعرض قِبَله (٥)، فقال: يا رسول الله، إن الأَخِرَ* قد* زنى، فأَعرض عنه النبي ﷺ ، فتنحى بشق وجهه الذي أعرض من قِبِله، فقال: يا رسول الله، إن الأَخِرَ زنى. فأَعرض عنه رسول الله ﷺ ، فتنحى إلى (٦) الرابعة. فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول الله ﷺ ، فقال: "هل بك جنون"؟. فقال: لا، فقال النبي ﷺ / (٧): "اذهبوا به فارجموه"، وكان قد أَحْصَنَ.
⦗٣١٨⦘ قال الزهري: فأَخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "كنت فيمن رجمه، فرجمناه *بالمدينة* بالمصلى، فلما أَذْلَقَتْه الحجارة جَمَزَ (٨) حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات" (٩).
стр. 8094
٦٧٠١ - حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ (١)، قال: حدثنا سعيد بن عُفير (٢) ح وحدثنا عبيد الله (٣) بن سعيد بن كثير بن عُفير، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر *الفَهْمي*، عن ابن شهاب -بمثل هذا الإسناد ومتنه-، وقال فيه: "أتى رجل من المسلمين رسولَ الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت -يريد نفسه-، فأَعرض عنه، فتنحى بِشِقِ وجهه الذي أعرض عنه -وقال فيه-، فلما شهد على نفسه أربع شهادات
⦗٣١٩⦘ دعاه رسول الله ﷺ ، فقال: "أبك جنون"؟.
زاد (عبيد الله) (٤) و [قال] فيه أيضًا-: قال ابن شهاب: أخبرني مَن سمع جابر بن عبد الله (٥).
زاد عثمان: "فرجمناه بالمصلى، فلما أَذْلَقَتْه (٦) الحجارة خرج يَجْمِز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه" (٧).
وهذا لفظ عثمان.
стр. 8095
٦٧٠٢ - حدثنا (١) يونس بن عبد الأعلى (٢)، قال: أخبرنا ابن وهب (٣)، قال: أخبرني (٤) يونس بن يزيد (٥)، عن ابن شهاب، عن
⦗٣٢٠⦘ أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجلًا من أسلم أتى رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فحدثه أنه زنى، فأعرض / (٦) عنه رسول الله ﷺ ، فتنحى لشقه الذي أعرض قِبَله، فأخبره بأنه زنى، وشهد على نفسه أربع مرات. فدعاه رسول الله ﷺ فقال: "هل بك جنون"؟. قال: لا. قال: "فهل أَحْصَنْتَ"؟. قال: نعم. [قال:] فأمر به رسول الله ﷺ أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ حتى أُدرك بالحرة فقتل بها رجمًا (٧).
стр. 8096
٦٧٠٣ - حدثنا محمد بن مُهِلّ (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلًا من أسلم جاء النبي ﷺ فاعترف بالزنى، فأعرض عنه، ثم اعترف فأَعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي ﷺ : "أبك جنون"؟. قال: لا، قال: "أَحْصَنْتَ"؟. قال: نعم. قال: فأمر به النبي ﷺ فرجم بالمصلى، فلما أَذْلَقَتْه الحجارة
⦗٣٢١⦘ فَرَّ، فأُدْرِك فَرُجِمَ حتى مات، فقال له النبي ﷺ خيرًا (٣)، ولم يصل عليه (٤).
* وفي حديث ابن مهل: فذُكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: "لو تركتموه -أو هَلَّا تركتموه-".
стр. 8097
٦٧٠٤ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أَبو عاصم (١)، عن ابن جريج (٢)، قال: أخبرني ابن شهاب (٣) ح * حدثنا إسحاق بن إبراهيم (٤)، عن عبد الرزاق (٥)، عن ابن جريج، قال: أخبرني (٦) ابن شهاب، عن أبي سلمة
⦗٣٢٢⦘[بن عبد الرحمن]، عن جابر بن عبد الله "أنَّ رجلًا من أسلم يقال له ماعز أتى رسول الله ﷺ فحدثه أنه زنى، وشهد أربع مرات -أو شهادات- فأمر به رسول الله ﷺ فرجم، وكان قد أَحْصَن".
قال عبد الرزاق: زعموا أنه ماعز بن مالك / (٧).
стр. 8098
стр. 8099
[باب] بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنى (١) مرتين، والدليل على أن السنة أن يُنكّل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام.
стр. 8100
стр. 8101
٦٧٠٧ - وحدثنا الصَّغَاني (١)، قال: أخبرنا أَبو النضر (٢)، قال: أخبرنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة قال: رأيت النبي ﷺ أُتي بماعز بن مالك، أُتي برجل ذي عضلات أشعث في إزار، فرده مرتين ثم أمر برجمه فرجم، ثم قال بعد ذلك: "أوَ كلما نفّرنا (٣) غازيًا في
⦗٣٢٤⦘ سبيل الله تَخَلَّفَ أَحَدُكُم، يَنِبُّ [أحدكم] نَبِيْبَ التيس (٤)، يَمْنح إحداهن الكُثْبَةَ من اللبن، إن الله * * لا يُمْكِنِّي من أَحَدِكم إلّا نَكَّلْتُه -وربما قال: "جعلته نَكَالًا (٥) "-.
قال سماك: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: "رده النبي ﷺ أربع مرات" (٦).
وقال: الكُثْبَةُ: اللبن القليل (٧).
رواه غُنْدَر عن شعبة عن سماك [و] قال: يَهُبُّ هَبِيْبَ التيس (٨)، يمنح الكُثْبة من اللبن (٩) / (١٠).
стр. 8102
٦٧٠٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير (١)، قال: حدثنا شعبة ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن سِمَاك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سَمُرة يقول: شهدت رسول الله ﷺ ردَّ ماعزًا مرتين، وشهدت رسول الله ﷺ حين رجم ماعز بن مالك، رجل قصير ذو (٣) عَضَلات، فلما فرغ من رجمه قال: "كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلَّف أحدكم يَنِبُّ نَبِيْبَ التيس يمنح إحداهن الكُثْبة، أما إنّ الله لم يُمْكِنِّي من أحد منهم إلّا نكَّلْته -أو جعلته نَكالًا-".
كذا قال غندر وشبابة (٤): [مرتين].
[و] قال وهب [في حديثه]: فرده (٥) مرتين ثم أمر برجمه. ثم ذكر الحديث *بنحوه* (٦).
ورواه أبو عامر (٧) فقال: "مرتين أو ثلاثًا".
стр. 8103
٦٧٠٩ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن سليمان (١)، قال: حدثنا أَبو عوانة (٢) ح وحدثنا أَبو داود السِّجْزي (٣)، قال: حدثنا مُسَدَّد (٤)، قال: حدثنا أَبو عوانة، عن سِمَاك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جئ به إلى رسول الله ﷺ رجل في قميص ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه* قال* قد زنى. فقال رسول الله ﷺ : "فلعلك؟ ". [فـ]ـقال: لا، والله، إنه قد زنى [الأَخِر]. / (٥) قال: فرجمه.
زاد مسدَّد: فرجمه، ثم خطب فقال: "ألَا، كُلَّما نفرنا في سبيل الله خَلَفَ أَحَدُهُم له نَبِيْبٌ كنَبِيْبِ التيس يمنح إحداهن الكُثْبَة، أما إن الله لم يُمْكِنِّي من أحد منهم إلّا نكلته (٦) عنهن" (٧).
стр. 8104
٦٧١٠ - حدثنا هلال بن العلاء (١)، قال: حدثنا حسين بن
⦗٣٢٧⦘ عياش (٢)، قال: حدثنا زهير بن معاوية (٣)، عن سِمَاك بن حرب، قال: حدثني جابر بن سَمُرة قال: أتى ماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء وأنا أنظر إليه، ورسول الله ﷺ على وسادة على يساره. -قال: وبيني وبينه القوم- فكلمه وما أدري ما يكلمه به، وأنا أنظر، ثم قال: "اذهبوا به"، فانطُلِق به، ثم قال: "ردوه"، فرُد، فكلمه، ثم قال: "اذهبوا به فارجموه". ثم قام فخطب، وأنا أسمع، فقال: "أكلما نفرنا في سبيل الله خلف أَحدكم له نَبِيْتٌ كنَبِيْبِ التيس يمنح إحداهن الكُثْبة، أما والله لا أقدر على أحد منهم -أو لا أُوتَي بأحد منهم- إلّا نكَّلت به" (٤).
стр. 8105
٦٧١١ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد (١)، قال: حدثنا زهير، بإسناده: أُتي رسول الله ﷺ بماعز بن مالك، رجل قصير، في إزار ليس عليه رداء، فقال له رسول الله ﷺ : "أحق ما بلغني عنك يا ماعز! أنك وقعت على وليدة بني فلان؟ " قال. فاعترف أربع مرات، / (٢) مرتين مرتين،
⦗٣٢٨⦘ فرجمه (٣).
قال الحسن: أملى علينا زهير من رقعة.
стр. 8106
٦٧١٢ - حدثنا إسحاق [بن إبراهيم] * الدَّبَري *، قال: قرأنا على عبد الرزاق (١)، عن إسرائيل بن يونس (٢)، عن سِمَاك قال: سمع جابر بن سَمُرة يقول: أتي رسول الله ﷺ بماعز بن مالك، رجل قصير، في إزار ما عليه رداء، [قال:] "ورسول الله ﷺ متكئ على وسادة على يساره، فكلمه، وما أدري ما يكلمه، وأنا بعيد، بينه وبين القوم … " - وذكر الحديث.
стр. 8107
стр. 8108
стр. 8109
٦٧١٥ - حدثنا أَبو بكر الصَّغَاني، قال: حدثنا سعيد بن منصور (١) ح وحدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أَبو الوليد (٢) ح وحدثنا فَضْلَك الرازي (٣)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (٤)، قالوا: حدثنا أَبو عوانة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير (٥)، عن ابن عباس قال: لقي رسول الله ﷺ ماعز بن مالك فقال: "حقًّا ما بلغني عنك"؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت على جاربة بني فلان". قال: نعم. قال: فردده (٦) حتى أقر أربع مرات / (٧) -[أو] شهد أربع شهادات- ثم أمر به فرجم (٨).
стр. 8110
стр. 8111
باب [بيان] إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف، والمرجوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنى حتى يسأل عن عقله.
стр. 8112
٦٧١٧ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني و [أَبو بكر بن إسحاق] الصَّغَاني (١)، قالا: حدثنا عارِم بن الفضل (٢)، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع (٣)، قال: حدثني (٤) داود بن أبي هند (٥)، عن أبي نَضْرة (٦)، عن أبي سعيد الخدري أن ماعز بن مالك أَتى النبي ﷺ ، فقال: إنّي أصبت فاحشة، فرَدَّدَه مرارًا، فسأل قومه: "به بأس؟ "، فقيل ما به بأس، إلّا أنه أتى أمرًا لا يراه يخرجه منه إلّا أن يقام الحدُّ عليه، فأمرنا فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فلم نزل نحفر له -كذا قال عارم- ولم نُوْثِقْه، قال:
⦗٣٣٢⦘ فرميناه بخَزَف وعظام وجَنْدَل (٧)، فاشتكاه فسعى واشتدنا (٨) خلفه، قال: فأتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميدها حتى سكت. / (٩) قال: فقام النبي ﷺ من العشي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: فما بال أقوام إذا غزونا تخلَّف أحدُهم في عيالنا، له نَبِيْبٌ كنبيب التيس، ألا إنّ عليَّ أنْ لا أُوتى بأحد فعل ذلك إلّا نَكَّلْت به"، قال: ثم نزل، لم يسبه ولم يستغفر له (١٠).
وهذا لفظ أبي داود.
* كذا يقول عارم: فلم نزل نحفر* (١١).
стр. 8113
стр. 8114
٦٧١٩ - حدثنا أَبو داود السِّجْزي (١)، قال: حدثنا أَبو كامل (٢)، قال: حدثنا يزيد بن زُريع [ح] قال (٣): وحدثنا أحمد بن منيع (٤)، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (٥)، عن داود، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: "لما أمر النبي ﷺ برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا".
هذا لفظ يحيى * بن زكريا.*
زاد أَبو كامل: "فرميناه بالعظام والمَدَر (٦) والخَزَف، فاشْتَدَّ (٧)
⦗٣٣٤⦘ واشْتَدنا (٨) خَلْفَه حتى أتى عُرْضَ (٩) الحَرَّةِ فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت، قال: فما سبه ولا استغفر له".
стр. 8115
٦٧٢٠ - [حدثنا محمد بن هارون الفلاس (١)، حدثنا سُرَيج (٢) بن يونس (٣) أَبو الحارث، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: "أمرنا رسول الله ﷺ برجم ماعز بن مالك، فأخرجنا (٤) به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له وما أوثقناه، ولكن قام لنا، فرجمناه بالعظام والخزف، فخرج يشتد فانتصب لنا في عرض بعض الحرة / (٥)، فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت" (٦)] (٧).
стр. 8116
٦٧٢١ - حدثنا علي بن عثمان النُّفَيْلي الحراني، قال: حدثنا بكر بن
⦗٣٣٥⦘ خلف (١) قال: حدثنا عبد الأعلى (٢)، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله ﷺ ، فقال: إني أصبت فاحشة فأقم عليَّ الحدَّ، فردَّدَه النبي ﷺ مرارًا، ثم سأل قومه: "هل به بأس؟ ". فقالوا (٣): لا، [والله] ما به بأس، إلّا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلّا أن يقام عليه الحدُّ، قال: فرجع إلى رسول الله ﷺ ، قال: فأَمَرَنا به رسول الله ﷺ أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فانتصب لنا فرميناه بالحجارة والعظام، ثم انطلق يسعى، وسعينا خلفه حتى انتهينا إلى الحرة، فانتصب لنا، فما أوثقناه ولا حفرنا له، فرميناه بجلاميد -أو ذكر خَزَفًا (٤)، *و* الشك من أبي بشر (٥) - حتى سكت. ثم قام رسول الله ﷺ فخطبنا فقال: "ما بال أقوام كلما انطلقنا غزاةً في سبيل الله تخلَّف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، عليَّ أنْ لا أُوتى برجل فعل ذلك إلا نكَّلت (٦) به"، فما سبه
⦗٣٣٦⦘ ولا استغفر له (٧).
стр. 8117
стр. 8118
стр. 8119
٦٧٢٤ - ز- وعن سعيد، حدثنا هُشيم، عن داود، عن أبي نَضْرة، عن جابر (١)، نحوه.
قال محمد بن يحيى: وهما محفوظان عن جابر وأبي سعيد.
стр. 8120
٦٧٢٥ - حدثنا السَّرِي بن يحيى [أبو عبيدة] الكوفي، قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة (١)، قال: حدثنا معاوية بن هشام (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، عن داود [بن أبي هند]، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد قال: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فقال: إني * قد * زنيت … " وذكر الحديث، [و] قال: "فاعترف بالزنى ثلاث مرات" (٤).
стр. 8121
стр. 8122
باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحَظْر رجمها قبل أن يَطْعَم ولدُها إلا أن يكون من يَكْفَل صبيَّها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة (١) تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقَرَّا على أنفسهما دون أربع مرات.
стр. 8123
٦٧٢٧ - حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء (١)، قالا: حدثنا أَبو داود (٢) قال: حدثنا هشام / (٣) الدَّسْتوائي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير (٤)، عن أبي قلابة (٥)، عن أبي المُهَلَّب (٦)، عن عمران بن حصين: أنَّ امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وقد زنت. فقالت: إنها زنت، وإنها حبلى. فدعا وليها، فقال: "أحسن إليها. فإذا وضعت فأتني بها".
⦗٣٤٠⦘ ففعل، فجاء بها، فشُكَّت عليها ثيابُها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: تصلي عليها وقد رجمتها؟ قال: "لقد تابت توبة لو كانت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله * تعالى*" (٧).
стр. 8124
٦٧٢٨ - حدثنا علي بن حرب [الطائي] ومحمد بن يحيى (١)، قالا: حدثنا وهب بن جرير (٢)، قال: حدثنا هشام الدَّسْتوائي، عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين: أنَّ امرأة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنى، فقالت: إني أصبت ذنبًا فأقمه عليَّ، فدعا وليها، فقال: "اذهب بها فأحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها". ففعل، فأمر بها فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، ثم قال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة قُبلت منهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها".
стр. 8125