← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 8156–8195 · переход к 8161.

стр. 8156

٦٧٥٦ - حدثنا أَبو داود السجزي (١)، قال: حدثنا محمد بن العلاء (٢)، قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن البراء بن عازب، فذكر نحو حديث زائدة، وزاد فيه: فأنزل الله (٣): ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ﴾، إلى قوله: ﴿[يَقُولُونَ] إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾، إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾، إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)﴾ في اليهود. إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)﴾ قال: هي في الكفار كلُّها، يعني هذه الآية.

стр. 8157

[باب] ذكر الخبر المبيّن أن النبي ﷺ رجم من أهل الإسلام و* من * أهل الكتاب.

стр. 8158

٦٧٥٧ - حدثنا أَبو حميد المصيصي (١)، قال: حدثنا حجاج بن محمد (٢) قال: قال ابن جريج (٣)، أخبرني أَبو الزبير (٤) أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "رجم النبي ﷺ رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود وامرأة" (٥).

стр. 8159

٦٧٥٨ - حدثنا ابن الجنيد (١)، قال: حدثنا أَبو عاصم (٢)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أنَّ النبي ﷺ رجم رجلًا من أسلم ويهوديًّا".

стр. 8160

٦٧٥٩ - حدثنا إسحاق الصنعاني (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني (٣) أَبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ⦗٣٧١⦘ يقول: "رجم النبي ﷺ رجلًا من أسلم / (٤)، ورجلًا من اليهود وامرأة".

стр. 8161

٦٧٦٠ - حدثنا علي بن حرب (١)، قال: حدثنا ابن فُضيل (٢)، قال: حدثنا أَبو إسحاق الشيباني (٣) قال: "سألت ابن أبي أوفى (٤): أرجم رسول الله ﷺ قال: نعم، قلت: أبعدما نزلت سورة النور؟ قال: لا أدري" (٥) (٦).

стр. 8162

٦٧٦١ - حدثنا سعيد بن مسعود (١)، قال: أخبرنا (٢) النضْر بن ⦗٣٧٢⦘ شُمَيْل (٣)، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرنا سليمان الشيباني، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى "رجم رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم، قلت: أقبل النور أم بعدها؟. قال: لا أدري".

стр. 8163

٦٧٦٢ - حدثنا سليمان بن سيف (١)، قال: حدثنا عمرو بن عون (٢)، قال: أخبرنا خالد الطَّحَّان (٣)، عن [سليمان] الشيباني، بمثله.

стр. 8164

باب ذكر الخبر المبيّن الموجب قال سيد الأَمَة جلَدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.

стр. 8165

٦٧٦٣ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم (١)، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب (٣) عليها، ثم إن زنت فليجلدها (٤) ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" (٥). ⦗٣٧٤⦘ / (ك ٣/ ٢٨٥/أ) / (١).

стр. 8166

٦٧٦٤ - حدثنا حَبَشي بن عمرو بن الرَّبيع بن طارق (١) -بمصر- قال: حدثنا أبي (٢)، قال: حدثني (٣) الليث بن سعد، بمثله. *ح*

стр. 8167

٦٧٦٥ - * و* حدثنا* أَبو إسماعيل * الترمذي (١)، قال: حدثنا الحميدي (٢)، قال: حدثنا سفيان (٣)، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن عادت (٤) فتبين زناها ⦗٣٧٥⦘ (فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن عادت * فزنت* فتبين زناها) (٥) فليبعها ولو بضفير من شعر". يعني الحبل من الشعر (٦). [ورواه محمد بن يحيى (٧)، عن هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى (٨)].

стр. 8168

٦٧٦٦ - حدثنا ابن المنادي (١)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (٢)، قال: حدثنا أُسامة بن زيد (٣) ح وحدثنا محمد بن يحيى (٤)، قال: حدثنا محمد بن يوسف (٥) قال: حدثنا سفيان (٦)، عن أُسامة بن زيد، عن المقبري (٧)، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه، قال: قال رسول الله ﷺ : ⦗٣٧٦⦘ "إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها"، وذكر نحوه (٨).*ح*

стр. 8169

٦٧٦٧ - حدثنا عمار بن رجاء (١) ومحمد بن يحيى والميموني (٢)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (٣). ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (٤) ح وحدثنا أَبو داود السجزي (٥)، قال: حدثنا مسدَّد (٦)، قال: حدثنا يحيى (٧)، كلهم عن عبيد الله العُمري (٨)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / (٩) فإن عادت في الرابعة فليبعها (١٠) ولو بحبل من شعر -أو ⦗٣٧٧⦘ ضفير من شعر-" (١١).

стр. 8170

٦٧٦٨ - حدثنا محمد بن يحيى و (١) أَبو داود السجزي (٢)، قالا: أخبرنا (٣) النُّفَيلي (٤) قال: حدثنا محمد بن سلمة (٥)، عن محمد بن إسحاق (٦)، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها [بـ]ـكتاب الله * *، ولا يثرب عليها". قالها ثلاثًا. "فإن عادت الرابعة فليضربها، كتابُ الله * *، ثم يبيعها (٧) ولو بحبل من شعر" (٨). روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، فقالا: عن سعيد [المقبري] عن أبيه عن أبي هريرة [عن النبي ﷺ ]. ⦗٣٧٨⦘ ورواه (٩) عبيد الله العمري وأُسامة بن زيد وأيوب بن موسى، فقالوا [كلهم]: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (١٠). وقال فيه ابن إسحاق: ثم ليبعها في الرابعة.

стр. 8171

٦٧٦٩ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا معمر (٣) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله (٤)، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنهما قالا: سئل ⦗٣٧٩⦘ رسول الله ﷺ عن الأمة التي لم تحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، -إمّا قال في الثالثة أو في الرابعة [الزهري] شك- فبيعوها ولو بضفير" (٥).

стр. 8172

٦٧٧٠ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر (١)، قال: حدثنا مالك (٢)، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب (٣) إملاءً من كتابه، قال: أخبرني (٤) مالك بن أنس / (٥) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت ⦗٣٨٠⦘ فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة. والضفير: (٦) الحبل (٧).

стр. 8173

٦٧٧١ - حدثنا الصَّغَاني (١)، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى (٢)، قال: حدثنا مالك بن أنس، بإسناده، مثله (٣).

стр. 8174

٦٧٧٢ - حدثنا عباس الدُّوري (١)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (٢) عن أبيه، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه: أنَّهما سمعا رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الأمة تزني ولم تحصن. قال: "فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". بعد الثالثة أو الرابعة (٣).

стр. 8175

باب [بيان] الخبر الموجب على سيد العبد والأَمَةِ إِقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد [إذا] أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأَمَة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إدا خيف عليها الموت.

стр. 8176

٦٧٧٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١)، قال: حدثنا زائدة (٢) عن السُّدِّيِّ (٣)، عن سعد بن ⦗٣٨٢⦘ عُبيدة (٤)، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي (٥) قال: خطب عليٌّ ﵁ فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم مَن أَحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِن. فإنَّ أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي قريب عهد بالنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته، / (٦) فقال: "أحسنت" (٧). روى يحيى بن آدم عن السدي بإسناده، ولم يذكر: مَن أَحْصَنَ منهم ومَن لم يُحْصِن، وفيه: "اتركها كما هي" (٨).

стр. 8177

باب [بيان] مبلغ حدّ [الـ]ـشارب الخمر، وصفة ضربه، وما يضرب به.

стр. 8178

٦٧٧٤ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (١)، قال: حدثنا حجاج (٢)، قال: حدثني شعبة، عن قتادة (٣)، عن أنس "أنَّ رسول الله ﷺ أُتي برجل قد شرب الخمر، قال: فجلده بجريدتين نحو الأربعين". قال: وفعله أَبو بكر، فلما كان عمر ﵁ استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون. فأخذ بها عمر (٤).

стр. 8179

٦٧٧٥ - حدثنا الصَّغَاني (١)، قال: حدثنا أَبو النَّضْر (٢)، قال: حدثنا شعبة، بإسناده، بمثله. وقال: "أخف الحدود ثمانون. قال: ففعل".

стр. 8180

٦٧٧٦ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١)، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: "جلد رسول الله ﷺ في الخمر أربعين (٢) بالجريد والنِّعال، وجلد أَبو بكر أربعين، فلما كان عمر دَنَا الناس من الرِّيف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن نجعله كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين" (٣).

стр. 8181

٦٧٧٧ - حدثنا الصغاني وأبو أُمية (١) قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم (٢)، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: حدثنا قَتَادة، عن أنس "أنَّ النبي ﷺ جلد في الخمر / (٣) بالجريد والنعال، ثم جلد أَبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، فما ترون في حد (٤) الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: ⦗٣٨٥⦘ نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجعله ثمانين". [رواه يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس (٥)].

стр. 8182

٦٧٧٨ - حدثنا ابن المنادي (١) وعباس الدُّوري (٢)، قالا: حدثنا يونس بن محمد (٣)، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار (٤)، قال: حدثنا عبد الله بن فيروز الدَّانَاج (٥)، قال: حدثني حُضَيْن بن المنذر أَبو سَاسَان الرَّقَاشي (٦)، قال: "حضرت عثمان بن عفان ﵁ وأُتي بالوليد بن عقبة (٧) أنه صلى بأهل الكوفة الغداة أربعًا (٨)، ثم قال: أزيدكم؟. وشهد عليه حُمْران ورجل [آخر]، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشدهد الآخَر أنه ⦗٣٨٦⦘ رآه يتقيأها. فقال عثمان: إنه لم يتقيأْها حتى شربها. ثم قال لعلي [﵁]: أَقِمْ عليه الحَدَّ، فأمر عليٌّ عبد الله بن جعفر (٩) ذا الجناحين أن يَجْلِدَهُ، فأَخذ في جلده وعليٌّ يَعُدُّ حتى بلغ أربعين، ثم قال له: امْسِكْ، جلد رسول الله ﷺ أربعين، وجلد أَبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ (١٠) [﵃ أجمعين].

стр. 8183

٦٧٧٩ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (١) ح وحدثنا هلال بن العلاء (٢)، قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك (٣)، قالا: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله بن فيروز الدَّانَاج، عن حُضَيْن [بن] (٤) المنذر أبي (٥) سَاسَان الرَّقَاشي، قال: "حضرت عثمان بن عفان [﵁] … " فذكر بمعناه بطوله / (٦).

стр. 8184

٦٧٨٠ - حدثنا عباس بن محمد *الدُّوري*، قال: حدثنا رَوْح (١)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن عبد الله الدَّانَاج -بهذا الحديث- إلّا أنه قال فيه: "وكلم عليّ عثمان [﵁] فيه، [فـ]ـقال: دُوْنَكَ ابن عمك فَأَقِمْ عليه الحَدَّ، [قال: قُمْ] أبا حسن (٢) فاجْلِدْهُ".

стр. 8185

٦٧٨١ - حدثنا أحمد بن أبي رجاء (١)، قال: حدثنا وكيع (٢)، قال: حدثنا مِسْعَر (٣) وسفيان (٤)، عن أبي حَصِين (٥)، عن عمير بن سعيد (٦)، قال: قال علي [﵁]: "ما كنت لأُقِيْمَ حدًّا على أحد فأجد في نفسي منه إلّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُه" (٧). زاد سفيان: "لأن رسول الله ﷺ لم يَسُنَّهُ" (٨) (٩).

стр. 8186

٦٧٨٢ - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي (١)، قال: حدثنا الفريابي (٢)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عمير بن سعيد، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "ما كنت لأُقِيم حدًّا على أحد فأجد في نفسي إلَّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يَسُنَّهُ".

стр. 8187

[باب] بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلّا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله ﷺ ، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد [ود].

стр. 8188

٦٧٨٣ - حدثنا أَبو عبيد الله الوَهْبي (١)، قال: حدثنا عَمِّي (٢)، قال: حدثنا عمروٌ (٣)، أَنَّ بُكيرًا (٤) حدثه، قال: بينما أنا جالس عند سليمانَ بن يَسارٍ (٥) إذ جاء عبد الرحمنِ بن جابرٍ (٦) / (٧) فحدَّث سليمانَ بن يَسار، ثم أقبل علينا سليمانُ بن يَسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه (٨) حدثه أنه سمع أبا بُردة الأنصاريَّ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلّا في حد من حدود الله *تعالى*" (٩).

стр. 8189

٦٧٨٤ - حدثنا محمد بن كثير الحراني (١)، قال: حدثنا محمد بن وهب (٢)، قال: حدثنا محمد بن سلمة (٣)، عن أبي عبد الرحيم (٤)، قال: حدثني زيد بن أبي أُنَيْسَة (٥)، عن يزيد بن أبي حبيب (٦)، عن بُكير بن عبد الله -بهذا الإسناد- مثله، إلّا أنه قال: "لا جلد فوق عشرة أسواط إلّا في حد من حدود الله" (٧). قال أَبو عوانة: هو أَبو بردة بن نِيَار عن النبي ﷺ . لم يَذكر أباه.

стр. 8190

٦٧٨٥ - حدثنا يزيد بن سِنَان (١)، قال: حدثنا بِشْر بن عمر (٢)، قال: أخبرنا (٣) الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله، ⦗٣٩١⦘ سليمان بن يَسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بُردة عن النبي ﷺ ، مثله (٤). ولم يذكر أباه.

стр. 8191

[باب] بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له.

стр. 8192

٦٧٨٦ - حدثنا يزيد بن سنان (١) وعمار بن رجاء (٢) وإبراهيم بن مرزوق البصري والحسن بن مُكْرَم (٣)، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر (٤)، قال: حدثنا (٥) يونس (٦)، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني (٧)، عن عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله ﷺ ونحن في مجلس: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان / (٨) تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. فمن وَفَى (٩) منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا ⦗٣٩٣⦘ فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه" (١٠) قال: فبايعناه على ذلك.

стр. 8193

٦٧٨٧ - حدثنا حمدان السُّلَمي (١) ومحمد بن إسحاق بن الصباح أَبو عبد الله الصنعاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا معمر (٣)، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عبادة بن الصامت، قال: بايع رسول الله ﷺ نفرًا أنا فيهم فتلا علينا آية النساء، أنْ لا تشركوا بالله شيئًا. الآية (٤). ثم قال: "*و* من وفى فأجره ⦗٣٩٤⦘ على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له طُهُورٌ (٥). -أو قال: كَفَّارة. وقال أحدهما: طُهْرٌ له، أو قال: كفارة (٦) - ومن أصاب من ذلك شيئًا ستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" (٧).

стр. 8194

٦٧٨٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله ﷺ في مجلس، فقال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا / (٢) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وَفَى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منها شيئًا فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له".

стр. 8195

٦٧٨٩ - حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق (١)، قال: حدثنا الحميدي (٢)، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني أَبو إدريس [الخولاني]. فذكر مثله.
следующие страницы →