стр. 8226
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 18144
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
أبو عوانة
Полный текст (15 012 стр.). Показаны 8226–8265 · переход к 8231.
стр. 8227
آخر السفر الثالث من مسند أبي عوانة ﵁. والحمد لله رب العالمين وصلواته تترى على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وافق الفراغ منه في النصف الباقي من صفر من سنة سبع عشرة وستمائة. كتبه الفقير إلى الله عبد الرحيم بن عبد الخالق بن محمد بن أبي هشام القرشي الشافعي عفا الله عنه (١).
стр. 8228
مبتدأ كتاب الأحكام
стр. 8229
[باب] (١) بيان الخبر الموجب على الحاكم أنْ يحكم بالظّاهر بحجّة المدّعي، والدّليل على أنّ أحكام الحاكم ربّما تكونُ بخلاف الحقِّ عند الله تعالى، وأنّه قد يكون الحكم في الشيءِ بخلاف ما يجبُ في الباطنِ.
стр. 8230
٦٨٢٠ - حدثنا علي بن حرب [الطائي] (١)، قال: حدثنا أَبو معاوية (٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أمّ سلمة (٣)، عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ : "إنكم تختصمون إليَّ، ولعلّ بعضكم أنْ يكونَ ألحنَ (٤) بحجّته مِنْ بعض، وإنّما أنا بشر أقضي على ما أسمع، فمن قضيتُ له مِن حقِّ أخيه شيئًا فلا يَأْخُذْه، فإنّما أقطعُ له
⦗٦⦘ قِطْعةً من النّار" (٥).
стр. 8231
стр. 8232
٦٨٢٢ - حدثنا أبو الأزهر (١)، قال حدثنا عبد الله بن نمير (٢) ح حدثنا أبو عتبة الحجازي (٣) بحمص (٤) -، قال: حدثنا ابن أبي فُدَيْك (٥)، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان (٦)، قالا: حدثنا هشام بن عروة (٧)، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمّ سلمة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: "إنّما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم ألحنَ بحجته من بعض؛ فأقضي له على نحوٍ ممّا أسمع منه، فمن قضيت له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخذنّ منه شيئًا، فإنّما أقطع له جذوة (٨) من النّار" (٩).
⦗٨⦘ وقال أبو الأزهر: "إنّما أقطع قطعة من النار" (١٠).
стр. 8233
стр. 8234
стр. 8235
٦٨٢٥ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أمّ سلمة، عن أمّ سلمة، قال: سمع النبي ﷺ لَجَبَةَ (٣) خَصْمٍ عند بابها، فخرج إليهم، فقال:
⦗١٠⦘ "إنكم تختصمون إليّ، وإنّما أَنا بشر، ولعلّ بعضكم أنْ يكون ألحنَ بحجته من بعضٍ؛ فأقضي له بما أسمع، وأظنّه صادقًا، فمن قضيت له بشيء من حقِّ أخيه، فإنّما أقطعه من النّار فليأخذها أو ليدعها" (٤).
стр. 8236
٦٨٢٦ - حدثنا محمد بن يحيى، والعبّاس بن محمد (١)، قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (٢)، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني، عروة، أنّ زينب بنت أبي سلمة أخبرته، أنّ
⦗١١⦘ أمّ سلمة (٣) زوج النبي ﷺ أخبرتها، أنّ النبي ﷺ قال: "إنكم تختصمونَ إليّ، وإنّما أنَا بشر، ولعلّ بعضكم ألحنَ بحجته من بعضٍ، فأقضي له بما أسمع، فأظنّه صادقًا، فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه فإنّما أقطعه قطعةً من النَّار، فليأخذها أو ليدعها". وقال عبّاس: "ليتركها" (٤).
стр. 8237
стр. 8238
стр. 8239
بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها مِنْ غيرِ علمه، والدّليل على الإباحة لكل مَنْ له على أحدٍ حقّ إنْ أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يَجِبُ له
стр. 8240
стр. 8241
٦٨٣٠ - حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا عبد الله بن نَمير (١)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، (٢) عن عائشة، قالت: جاءت هندٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجل شحيح، وإنّه لا يعطيني ما يكفيني وبَني، إلّا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فهل عليّ جُنَاحٌ في ذلك؟ فقال رسول الله ﷺ : "خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف" (٣).
стр. 8242
٦٨٣١ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجّاج (١)، عن ابن جريج، قال: أخبرني هشام بن عروة (٢)، عن أبيه، عن عائشة، أنّ هندَ أمّ معاوية جاءت رسول الله -صلى الله عليه [وسلم] (٣) - فقالت: إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وإنّه لا يعطيني ولا ولدي ما يكفينا، إلّا ما أخذتُ وهو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك شيء؟ فقال: "خذي ما يكفيك
⦗١٦⦘ وبنيك بالمعروف" (٤).
стр. 8243
стр. 8244
стр. 8245
стр. 8246
стр. 8247
стр. 8248
٦٨٣٧ - حدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا أنس بن عياض (١)، عن هشام بن عروة (٢)، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته، أنّ هندًا أُمَّ معاوية جاءت رسول الله ﷺ فقالت: إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وإنّه لا يعطيني وولدي إلّا ما أخذتُ منهُ سرًّا وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله ﷺ : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٣).
стр. 8249
٦٨٣٨ - حدثنا أبو داود الحرّاني (١)، قال: حدثنا جعفر بن عون (٢)، ومحاضر بن المورع (٣)، قالا: حدثنا هشام بن عروة (٤)، عن أبيه، عن عائشة، أنّ هندًا أُمَّ معاوية امرأة أبي سفيان، أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وإنّه لا يعطيني ما يكفيني
⦗٢٠⦘ وبنيّ إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فهل عليّ جناحٌ في ذلك؟ قال: "خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف". -وقال محاضر-: وإنّه لا يعطيني وولدي، فآخذ منه بغير علمه، فهل عليّ جناح إنْ أخذتُ منه ما أستنفق منه (٥) أنا وولدي؟ قال: "لا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٦).
стр. 8250
٦٨٣٩ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت هندٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! والله ما كان على ظَهْرِ الأَرْضِ أهلُ خِبَاء (٣) أحبَّ إليّ أنْ يُذِلَّهُم الله مِنْ أهلِ خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي ﷺ :
⦗٢١⦘ "وأيضًا (٤) -والذي نفسي بيده-"، ثمَّ قالت: يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل ممسك، فهل عليّ حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي ﷺ : "لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف" (٥).
стр. 8251
٦٨٤٠ - أخبرنا محمد بن يحيى (١)، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد (٢)، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمّه، قال: حدثني عروة، عن عائشة، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله! ما كان على ظهر الأرض خِبَاء أحبً إليّ أنْ يذلُّوا من أهل خبائك، ثمّ ما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباءٌ أحب إليّ أن يعزّوا من أهل خبائك. فقال رسول الله ﷺ : "وأيضًا والذي
⦗٢٢⦘ نفسي بيده"، ثمّ قالت: يا رسول الله! إنّ أبا سفيان رجل ممسك (٣)، فهل عليّ حرج أن أطعم من الذي له (٤) عيالنا؟ فقال لها: "لا. إلّا بالمعروف" (٥).
стр. 8252
стр. 8253
٦٨٤١ - حدثنا فضلك الرازي (١)، قال: حدثنا عبد الأعلى النرسي (٢)، وعبد الحميد بن بيان (٣)، قالا: حدثنا خالد (٤) ح،
⦗٢٤⦘[و] (٥) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ (٦)، قال: حدثنا عفّان (٧)، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن سهيل بن أبي صالح (٨)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إنّ الله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا؛ يرضى لكم أنْ تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تنصحوا لمن ولّاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال (٩)، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" (١٠).
⦗٢٧⦘ وقال غير عفان: "وأن تناصحوا"، زاد عفان في حديثه "ولا تفرقوا".
[روى عمرو بن الحارث (١١)، حدثنا بكير بن الأشج (١٢)، عن أبي صالح (١٣)] (١٤).
стр. 8254
٦٨٤٢ - حدثنا أبو العبّاس محمد بن إسحاق (١)، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خِرَاش (٢)، قال: حدثنا عمرو بن
⦗٢٨⦘ عاصم (٣)، قال: حدثنا معتمر (٤)، قال: سمعت أبي (٥) يحدث عن سهيل (٦) بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنّه قال: "إنّ الله يكره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. ويرضى لكم أنْ تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأنْ تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تُناصحوا الولاة" (٧).
стр. 8255
٦٨٤٣ - حدثنا عيسى بن أحمد (١)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، عن سهيل (٢)، عن أبيه، عن (٣) أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: "إنّ الله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى لكم أنْ
⦗٢٩⦘ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأنْ تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تُناصحوا من ولّاه الله أمركم. ويسخط لكم: قِيل وَقال، وكثرة السؤال، وإضَاعة المال" (٤).
стр. 8256
٦٨٤٤ - حدثنا فضلك أبو بكر الرازي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة (١)، ومحمد بن عمرو (٢)، قالا: حدثنا جرير (٣)، عن منصور، عن الشعبي، عن ورّاد -مولى المغيرة بن شعبة-، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي ﷺ : "إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات، ووأد البنات، ومَنَعَ وهاتِ (٤)، وكره لكم قيلَ وقال، وكثرة السؤال، وإضاعةَ
⦗٣٠⦘ المالِ" (٥). هذا لفظ عثمان.
стр. 8257
٦٨٤٥ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (١)، قال: حدثني أبي (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (٣)، قال: حدثنا خالد، قال: حدثني ابن أشوع، عن الشعبي، قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ بشيء سمعته من رسول الله ﷺ ، فكتب إليه أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنّ الله كره لكم ثلاثًا، كره: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" (٤).
стр. 8258
стр. 8259
٦٨٤٧ - حدثنا علي بن حرب، والدقيقي (١)، والعباس بن محمد، وإسماعيل بن إسحاق (٢) الملقب -أُترجّه-، وعلي بن عثمان النفيلي (٣)، وعمّار بن رجاء (٤)، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد (٥)، قال:
⦗٣٢⦘ حدثنا محمد بن سُوقَة (٦)، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن ورّاد، عن المغيرة، أنّه كَتَب إلى معاوية أنيّ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنّ الله حرّم ثلاثًا، ونهى عن ثلاث: حرّم عقوق الأمهات، ووأد البنات، وَلا وهات. ونهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وإلحاف (٧) السؤال" (٨). معنى حديثهم واحد.
стр. 8260
стр. 8261
باب ما للحاكم من الأجر إذا اجتهد في إصابة الحكم، والدليل على أنّه إذا اجتهد فأخطأ وَيرى أنّه مصيبٌ فيه أنّه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده
стр. 8262
٦٨٤٩ - حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة (١)، قال: حدثنا المقريء (٢)، قال: حدثنا حيْوَة (٣)، قال: أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد (٤)، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر" (٥) قال (٦): فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (٧).
стр. 8263
٦٨٥٠ - ح (١) حدثنا أبو أمية، وعبّاس [بن محمد] (٢) الدوري، ومحمد بن عامر الرَّمْلي (٣)، قالوا: حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي (٤)، قال: حدثنا بكر بن مضر (٥)، عن يزيد بن الهاد (٦)، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس -مولى عمرو بن
⦗٣٦⦘ العاص- عن عمرو بن العاص أَنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر" (٧).
стр. 8264
٦٨٥١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد (١) ح،
وحدثنا أبو داود السِجْزي (٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَة (٣)، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي (٤)، عن يزيد بن الهاد -
⦗٣٧⦘ بإسناده- مثله، قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (٥).
стр. 8265